Liquidation d’astreinte : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer le montant des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79224

Identification

Réf

79224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

511

Date de décision

07/02/2019

N° de dossier

2018/8232/5756

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - 359 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la liquidation d'une astreinte, la cour d'appel de commerce rappelle que cette mesure, destinée à contraindre le débiteur à exécuter son obligation, se transforme en une allocation de dommages-intérêts soumise au pouvoir souverain d'appréciation du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée pour son refus de restituer une autorisation d'exploitation. L'appelant contestait cette décision en invoquant d'une part l'absence de motivation du jugement sur l'existence et l'étendue du préjudice, et d'autre part une violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à nouveau après la réouverture des débats en première instance. La cour retient que la liquidation de l'astreinte constitue bien la réparation du préjudice subi par le créancier, lequel est suffisamment caractérisé par la privation de l'usage de son bien et la perte des revenus afférents. Elle ajoute que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour évaluer ce préjudice. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'irrégularité procédurale, au motif que l'effet dévolutif de l'appel lui permet de statuer sur l'entier litige et de purger les éventuels vices de la procédure antérieure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 4/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/5/2018 ملف رقم 712/8232/2017 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 100000 درهم تصفية للغرامة التهديدية عن المدة من 19/1/2016 إلى غاية 12/5/2018 وتحميله المصاريف على القدر المحكوم به وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 19/9/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقاله الاستئنافي وتقدم بمقاله بتاريخ 4/10/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/3/2017 تعرض خلاله أنه سبق لها أن استصدرت حكما لدى

هذه المحكمة في الملف التجاري عدد 1389/8201/ 2014 الصادر في 29/4/2015 القاضي على المدعى عليه بإرجاعه لها رخصة المأذونية المستغلة في سيارة أجرة من نوع داسيا والمسجلة تحت عدد 1/أ/22478 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر وأن الحكم تم تأييده من طرف محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/10/15 وأنها عمدت إلى تنفيذ الحكم إلا أن المطلوب في التنفيذ قد امتنع عن الامتثال للحكم الشيء الذي حرر معه محضر الامتناع من طرف المفوض القضائي بتاريخ 19-1-16 لأجله تلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية الواردة في الحكم المرفق منذ تاریخ الإمتناع عن التنفيذ إلى حين صدور الحكم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية والمرفقة بنسخة من الحكم الابتدائي ومن القرار الاستئنافي وشهادة التسليم.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه الأستاذ حميد (ب.) والتي أفاد فيها أن جوهر المنازعة المطلوب تحقيقه من طرف المدعية يخرج عن اختصاص المحكمة التجارية بالرباط بل هو اختصاص نوعي يؤول للبت فيه نوعيا للمحكمة الابتدائية بالرباط والتمس التصريح بعدم الاختصاص النوعي وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط.

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر في الملف بتاريخ 26/4/17 والقاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي.

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر في الملف بتاريخ 25/12/17 تحت عدد 5957/8227/17 والقاضي بتأييد الحكم القاضي باختصاص هذه المحكمة النوعي.

وبناء على إحالة الملف على هذه المحكمة للبث فيه في الموضوع.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/5/18 حضرها نائب المدعية وأدلى بشهادة تسليم تفيد توصل نائب المدعى عليه فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 02/05/2018.

وبناء على قرار إخراج الملف من المداولة لإشعار نائب المدعية بتحديد مطالبه.

وبناء على إدراج الملف من جديد بجلسة 23/5/18 أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة مؤدى عنها يلتمس فيها الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها وأداء المدعى عليه لها مبلغ 144000 درهم مع النفاذ المعجل.

وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على خرق الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن التعليل الذي جعلته محكمة الدرجة الأولى زاوية لمنطوقها يعتبره الطاعن ناقصا و موازيا لإنعدامه، لكونه أنجز دون الإفصاح عن الأساس الواقعي الذي بموجبه تمت تصفيتها، ودون اعتبار لوجود الضرر وثبوت مقدار أهميته بالنسبة لطلب التصفية وبالتالي فقضاؤها جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وهو ما أكده المجلس الأعلى سابقا - محكمة النقض حاليا – بمقتضى القرار عدد 109 وتاريخ 14/3/1979 في الملف المدني عدد 65542. وإذا كان الهدف من الغرامة التهديدية هو إجبار الطاعن بالاستئناف على تنفيذ حكم قضائي، فإن مجرد الإشارة في منطوق الحكم إلى مبلغ نقدي عن كل وحدة زمنية يؤديه المحكوم عليه. وعند امتناعه عن التنفيذ العيني، والتجاء المحكوم له - المطلوب في الاستئناف – الى طلب تصفية الغرامة التهديدية ، فإنه لا بد من إثبات الضرر اللاحق به من جراء عدم التنفيذ وحتى إذا تم الحكم لطالب التصفية بمبلغ معين في شكل تعویض، مقابل إثبات الضرر اللاحق به، فإن ذلك المبلغ المحكوم به لا يمثل تصفية للغرامة التهديدية، بقدر ما هو تعويض عن ضرر يجد سنده في إطار المبادئ العامة لنظرية الالتزام. وأنه إن كانت ضرورة القضاء بتصفية الغرامة التهديدية في كل حكم كان مشمولا بها وامتنع عن تنفيذه، فإن المحكمة لا تتقيد باحتساب المبلغ المذكور بالضرورة بناء على وحدات زمنية معينة، حيث على المحكمة أن تحكم على الممتنع عن تنفيذ الالتزام سلبا أو إيجابا بمبلغ معين بالنظر الى ظروف كل نازلة على حدة، زيادة أو نقصانا عما كان سيحكم به إذا تم جمع مقابل الوحدات الزمنية ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ الى تاريخ الحكم بالتصفية، وذلك بحسب خطورة خطأ المدين وبحسب إمكانيته أيضا، وهو الشيء الذي لم تأتي بشأنه محكمة الدرجة الأولى بأي تعليل وقضت بكامل المبلغ دون مراعاة للمذكور أعلاه، مما يكون حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه.

من جهة ثانية تضمن الحكم خرق الفقرة 2 من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن محكمة الدرجة الأولى و بعد إدراجها للقضية لجلسة 18/5/2018، وبعد ذكرها لحضور نائب المدعية وأدلى بشهادة التسليم، تفيد توصل نائب المدعى عليه، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بجلسة 2/5/2018 وأن محكمة الدرجة الأولى قررت إخراج الملف من المداولة لإشعار نائب المدعية بتحديد مطالبه. وبناء على إدراج الملف من جديد بجلسة 23/5/2018، أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة مؤدى عنها يلتمس الحكم بتصفية الغرامة التهديدية المحكوم بها، والحكم على المدعى عليه بأدائه لها مبلغ 144.000,00 درهم مع النفاذ المعجل، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 30/5/2018 دون توجيه الاستدعاء من جديد

للمدعى عليه ولدفاعه بعد الإخراج من المداولة للاطلاع على المبلغ الإجمالي لتصفية الغرامة التهديدية مما يكون معه التوصل الأول لجلسة 18/5/2018 لاغيا واجب تجديده باستدعاء جديد بعد الإخراج من المداولة ، خاصة وأن المدعى عليه ودفاعه لم يدلي بمذكرته الجوابية قبل إخراج القضية من المداولة إيمانا منه أن مآل القضية هو عدم القبول أو رفض الطلب لعدم تحديد المدعي لمطالبه ( مبلغ التصفية ) وهي المبالغ التي حددها بمقتضى مذكرة لاحقة بعد إخراج القضية من المداولة. وهي المذكرة التي لم تبلغ للطاعن ولدفاعه ، مما فوت عليه فرصة الدفاع عن حقوقه ومصالحه وأضر بحقوق الدفاع.

لهذه الأسباب فهي تلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي رفض الطلب. واحتياطيا التأييد مع التعديل بتخفيض المبلغ المحكوم به أثناء المرحلة الابتدائية إلى مبلغ 10.000,00 درهم وحفظ حق الطاعن في التعقيب ولكل غاية مفيدة.

وأدلى بأصل طي التبليغ بتاريخ 19/9/2018 ملف تبليغي عدد 2286/8601/2018، أصل نسخة تبليغية من الحكم رقم 2416 وأصل أمر باستدعاء الأطراف للجلسة بعد تبليغ المقال لجلسة 18/4/2018 توصل به الدفاع بتاريخ 9/4/2018.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/1/2019 حضرها الطرف المستأنف عليه وأدلى بمذكرة التمس خلالها تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم جدية الوسائل المثارة مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 7/2/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لنقصان التعليل وبخرق الفقرة 2 من الفصل 359 من نفس القانون.

حيث إنه وبخصوص خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م فإن الثابت بالرجوع إلى الوثائق المدرجة بالملف أن المستأنف عليها قد استصدرت في مواجهة الطاعن حكما قضى عليه بإرجاعه لفائدتها رخصة المأذونية المستغلة عن سيارة الأجرة من نوع داسيا المسجلة تحت عدد 1/أ/22478 وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأن هذا الحكم تم تأييده استئنافيا وأن المستأنف عليها قد باشرت إجراءات التنفيذ إلا أن الطاعن قد امتنع عن ذلك وفقا لما هو ثابت من خلال محضر الإمتناع المؤرخ في 19/1/2016 والذي ضمنه المفوض القضائي المكلف أنه انتقل يوم 9/1/2016 إلى مقر المنفذ عليه المستأنف وأن هذا الأخير قد امتنع عن الإدلاء بأية وثيقة أصلية وبذلك فهو يكون قد امتنع عن التنفيذ.

وحيث إن الغرامة التهديدية وباعتبارها وسيلة إجبار المدين على تنفيذ التزامه، فإن التأخير في تنفيذ هذا الإلتزام يترتب عنه أحقية المستفيد في المطالبة بتصفيتها، وأن العمل القضائي قد سار في العديد من قراراته إلى أن هذه الغرامة تصير تعويضا باعتبار الضرر الذي يلحق المستفيد من التنفيذ جراء التأخير، وأن تصفية الغرامة في شكل تعويض يراعى فيه الضرر الحاصل فعلا ومقداره وأهميته، وذلك ما سار عليه العمل القضائي بمقتضى القرار المشار إليه في الحكم الابتدائي تحت عدد 1456 الصادر في 3/5/2006 ملف مدني عدد 2009/2/1/7/319.

وحيث إن تحديد التعويض في إطار تصفية الغرامة التهديدية يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة وفقا لما سار عليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 4/1/2006 تحت عدد 24 في الملف التجاري عدد 644 منشور مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 66 ص 160 وما يليه والذي جاء فيه "أن المحكمة تراعي عند تصفيتها الغرامة التهديدية وتحويلها لتعويض بسبب الإمتناع عند التنفيذ حجم الضرر ومدى أهميته وتقديرها هذا خاضع لسلطتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك من طرف المجلس الأعلى متى كانت تعليلاتها سائغة".

وحيث إن تحديد المحكمة لمبلغ التعويض في المبلغ المحكوم به جاء انطلاقا من نوع الضرر المتمثل في الامتناع عن إرجاع المأذونية المستغلة من طرف المستأنف وحرمان المستأنف عليها من حقها في الإستعمال وتفويت الفرصة عليها لتحقيق أو كسب أية مداخيل جراء استغلالها بصفة شخصية أو عن طريق كرائها للغير وأن هذا الضرر الناتج عن الحرمان هو ضرر ثابت وأهميته أيضا ثابتة ومحققة مما يبقى معه التعويض المقدر والمحدد ابتدائيا كافيا لجبر الضرر الحاصل والناجم عن الامتناع طيلة المدة المحكوم بها وبالتالي فالحكم المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما من الناحية القانونية مما يبقى معه السبب المثار حول خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية في غير محله ويتعين رده.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعن بخرق الحكم لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 359 من ق.م.م فهو مردود طالما ان الطاعن تم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية وحضر وأبدى أوجه دفاعه بخصوص الدفع بعدم الاختصاص النوعي وأنه بعد البت في الدفع ابتدائيا واستئنافيا وإدراج الملف من جديد أمام المحكمة التجارية إلا أنه تخلف عن الحضور رغم التوصل وأن المحكمة قررت إخراج الملف من المداولة قصد إنذار الطرف المدعي بتحديد مطالبه.

وحيث ان الطاعن وإن لم يتم استدعاؤه بعد الإخراج فإنه قد بلغ بالحكم المستأنف وأدلى بأوجه استئنافه ناقش خلالها الأسباب المثارة أعلاه وأن المحكمة وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف ناقشت الحكم المطعون فيه استنادا لأسباب الاستئناف المثارة وقامت بالرد عليها في إطار القانون والنصوص المنظمة لاستحقاق التعويض وتصفية الغرامة التهديدية مما يبقى معه السبب المثار بدوره غير مؤسس قانونا ويتعين رده.

وحيث إن الحكم المطعون فيه يبقى بالتالي مصادفا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه التصريح برده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile