Réf
63406
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4381
Date de décision
10/07/2023
N° de dossier
2023/8301/2017
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résolution du plan de continuation, Rapport du syndic, Plan de continuation, Non-paiement des échéances, Liquidation judiciaire, Inexécution des engagements, Force majeure, Entreprises en difficulté, Confirmation du jugement, Audition du dirigeant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un plan de continuation et l'ouverture d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la caractérisation de la défaillance du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du syndic fondée sur l'inexécution par la société débitrice des échéances de la troisième annuité du plan. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure pour défaut d'audition de son dirigeant et du syndic en violation de l'article 634 du code de commerce, et d'autre part, l'existence de causes justifiant l'inexécution, tenant à la crise sanitaire et à la contestation de certaines créances. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le défaut d'audition du dirigeant était imputable à son absence à l'audience et que le syndic, bien qu'absent, avait produit un rapport écrit détaillé suffisant à éclairer la juridiction. Sur le fond, la cour retient que l'inexécution des engagements du plan est caractérisée, le prétexte tiré de la crise sanitaire étant inopérant dès lors que la période de confinement était largement antérieure à l'échéance impayée. Elle ajoute que la contestation de certaines créances ne saurait justifier le non-paiement des dettes non contestées et que le rapport du syndic établit l'incapacité structurelle de l'entreprise à générer les revenus nécessaires à la poursuite du plan. Le jugement prononçant la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la société est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون .
حيت تقدمت المستانفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/5/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/12/2022 في الملف عدد 78/8309/2022 والقاضي في منطوقه بفسخ مخطط الاستمرارية المحصور لشركة [أ.] المسجلة بالسجل التجاري لدى هذه المحكمة تحت رقم [رقم السجل التجاري] بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة رقم 44 بتاريخ 19/9/2019 في الملف عدد 46/8316/2019 وتقرير تصفيتها قضائيا وبالإبقاء على [السيدة ليلى (ع.)] قاضيا منتدبا وتعيين [سعيد (ز.)] نائيا عنها وبالإبقاء على [السيدة نجوى (ب.)] سنديكا مكلفا للقيام بعمليات التصفية القضائية واعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في حكم فتح مسطرة التسوية القضائية الصادر بتاريخ 1/11/2018 في الملف عدد 11/8302/2018 والتصريح بكون الحكم مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة [أ.] تقدم بتقرير جاء فيه أن حكما صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2018/11/1 في الملف رقم 2018/8302/11 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق مقاولة [أ.], كما صدر الحكم رقم 44 بتاريخ 2019/09/19 في الملف رقم 2019/8316/46 قضى بحصر مخطط استمرارية الشركة بتسديد ديونها وفق ما هو مفصل في الحكم وذلك خلال ثمان سنوات, وأن السنديك [السيدة نجوى (ب.)] خلصت من خلال تقريرها بخصوص السنة الثالثة من المخطط, أن الشركة تخلفت عن أداء ديونها المستحقة وغير المنازع فيها بالنسبة للسنة الثالثة كما هو محدد في المخطط, خاصة بوجود فرق بين التدفق النقدي المحقق وذلك المرتقب، وأرفقت تقريرها بصورة من حكم فتح مسطرة التسوية القضائية ومن حكم حصر المخطط وتقارير السنديك بخصوص السنوات الثلاث الأولى من المخطط.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف [خالد (ح.)] بجلسة 2022/12/15 جاء فيها أن الواقع غير ما أثير في التقرير, على أساس أن حتى ما جاء في التقرير بخصوص المراسلات متضارب, وأن الحجز المشار إليه يبقى غير قانيني وتجري بخصوصه المساطر القانونية, أما بخصوص الجدول المدلى به بخصوص مداخيل الشركة والذي جاء كملاحظة أنه تهم مداخيل بقيمة 1.751.600,00 درهم شهريا, وأن الثابت أن جدول المصاريف أن المصاريف أعلى بكثير من المداخيل, مما تكون غير متخلفة عن تنفيذ المخطط إلا لظروف يفرضها الواقع والظرفية التي كانت تعيشها البلاد خلال الجائحة, أما باقي الديون جاء أنها لازالت محل منازعة فإنها لازالت كذلك على أساس أن هناك مجموعة من الملفات التي لا تزال لدى السيد القاضي المنتدب ولم يتخذ بخصوصها أي قرار .
وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المدلى بها لجلسة 15/12/2022 التمست من خلالها تطبيق القانون.
وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار اليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندتا على الاسباب الاتية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المستأنف استند في فسخ مخطط الاستمرارية للمستأنفة على تخلف هذه الأخيرة عن أداء المستحقات المبرمجة للسنة الثالثة بالإضافة الى ما جاء في التقرير من كون ان هناك تفاوت كبير بين المداخل والمصاريف المرتقبة ليخلص الى عدم قدرة الشركة على أداء ديونها والكل استنادا الى مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة ، وان المشرع المغربي قرر في المادة أعلاه استدعاء رئيس المقاولة والاستماع الى السنديك من اجل الوقوف على حقيقة الوضع الخاص بالشركة وظروفه حتى يمكن لها اتخاذ القرار الصائب وان المحكمة لم تقم بذلك بدليل انه لم يتم استدعاء رئيس المقاولة ولم يتم الاستماع الى السنديك وهو ما يجعل تطبيق مقتضيات المادة 634 غير مكتمل واقتصر فقط على التقرير وان الأسباب التي أدت بالمستانفة الى عدم أداء القسط الثالث هي أسباب جدية وحقيقية أولا ان مخطط الاستمرارية تم اتخاذه في 19/9/2019 وانه مباشرة بعد ذلك جاءت جائحة الكوفيد التي علقت على كل المخططات السابقة نظرا لطول فترة الاغلاق والتدابير الاستثنائية وهي كلها عوامل تبدو مقبولة فيي تأخير أداء السنة الثالثة خاصة وان المستأنفة أدت المستحقات عليها في السنة الأولى والسنة الثانية وان المبلغ المستحق في الصنة الثالثة ضمنه الىسنديك عن الخطا مبالغ غير مستحقة تخص دائنين لازالت دوينهم في مرحلة التحقيق ونخص إدارة الضرائب وشركة [ت.] وهما الدينين اللذان يشكلان الغالبية العظمى المزعوم استحقاقه وان المستانفة لا يمكن ان تؤدي ديون غير مستحقة ولازالت موضوع تحقيق امام المحكمة وان السبب الذي لم يأتي السنديك على ذكره في تقريره وهو تعرض حساب المستأنفة للحجز التعسفي من طرف إدارة الضرائب ونخص بالذكر المديرية الجهوية للضرائب بالدار البيضاء بالرغم من عدم تصريحها بالدين وان هذه الأسباب لو تم تطبيق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة من خلال جلسة الاستماع لما صدر الحكم المستأنف على النحو المسار اليه واو ان المحكمة اخذت بعين الاعتبار هذه الأسباب الجدية لما اتخذت قرار بفسخ مخطط الاستمرارية خاصة وان المستأنفة كانت جادة دائما في أداء المستحقات المتخلذة بذمتها تطبيقا للالتزامات التي التزمت بها قبل منحها مخطط الاستمرارية .
لذلك تلتمس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وعبد التصدي ارجاع الملف الى المحكمة مصدرة الحكم الابتدائي من اجل الاستماع الى رئيس المقاولة حول الأسباب الواردة أعلاه وتعبا لذلك اتخاذ القرار المناسب القاضي باستمرار في مخطط الاستمرارية وفق الحكم القاضي بذلك وترتيب باقي الاثار القانونية.
وادلت بنسخة حكم ابتدائي .
وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 19/6/2023 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2023.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه .
وحيث تمسكت المستأنفة بعدم الاستماع لرئيس المقاولة و السنديك خلافا لما تنص عليه المادة 634 من مدونة التجارة .
وحيث إنه بالنسبة للدفع المتعلق بعدم الاستماع لرئيس المقاولة فالبين من محضر الجلسة أن نائب المستأنفة حضر بجلسة 24/11/2022 و تسلم نسخة من تقرير القاضي المنتدب و التمس مهلة للادلاء بمذكرة و احضار رئيس المقاولة و امهل لذلك بجلسة 15/12/2022 حيث حضر و أكد المذكرة التوضيحية الملفاة له بالملف بينما تخلف رئيس المقاولة عن الحضور و بالتالي فإن عدم الاستماع لرئيس المقاولة راجع لتخلفه عن الحضور مما يجعل الدفع في هذا الشق عرضة للرد.
وحيث إنه وبخصوص الدفع المنصب على عدم الاستماع للسنديك ، فالملاحظ من خلال شهادة استدعائها المؤرخة في 26/10/2022 أنها تم استدعاؤها لجلسة 10/11/2022 وأنها توصلت بالاستدعاء و تخلفت ، فضلا عن أنه لها بالملف تقرير عن السنة الثالثة لمخطط الإستمرارية من 19/09/2021 الى 19/09/2022 ، وبالتالي فالدفع في هذا الشق يبقى هو الآخر مردودا.
وحيث دفعت المستأنفة بأن عدم التزامها بدفع القسط الثالث من مخطط الاستمرارية يرجع في جانب منه الى طول فترة الاغلاق التي تمت عن فترة جائحة كورونا .
وحيث إن فترة الاغلاق الناتجة عن تطبيق الحجر الصحي بمقتضى حالة الطوارئ الصحية امتدت من نهاية مارس 2020 الى متم يوليوز 2020 في حين أن القسط الثالث من مخطط الاستمرارية يهم الفترة الممتدة من 19/09/2021 الى 19/09/2022 اي بعد رفع الاغلاق و استئناف الانشطة الاقتصادية بمدة طويلة مما يجعل الدفع المثار لا اساس له .
وحيث إن عدم التزام المستأنفة باداء القسط الثالث من ديون الدائنين ثابت من خلال وثائق الملف و خاصة تقرير سنديك التسوية ولا يشكل منازعة في هذا المقتضى تمسك المستأنفة يكون التقرير يتضمن ديونا منازعا فيها على اعتبار أن دين شركة [ت.ل.س.] وحسب تقرير السنديك غير منازع فيه وأن عدم قيام المستأنفة باداء الديون غير المنازع فيها يبقى ثابتا مما يبرر تطبيق مقتضيات المادة 634 من مدونة التجارة في حقها , كما أن السنديك اشار في تقريره الى ان هناك تفاوت كبير بين المداخيل و المصاريف المرتقبة مع تلك المنجزة و أن مرد ذلك هو عدم قدرة الشركة على استخلاص الديون لدى الزبناء و عدم القدرة على الحصول على صفقات تمكنها من تحقيق رقم معاملات يمكنها من تحقيق ارباح قادرة على مواكبة احتياجاتها المالية ، و كل هذا يبرر فسخ مخطط الاستمرارية و تقرير تصفية الشركة مما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
54675
Vérification des créances : L’aveu de la société débitrice sur le montant de la dette dispense le juge-commissaire d’ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54743
Admission de créance : la non-production des chèques originaux par le créancier est justifiée lorsqu’ils font l’objet d’une procédure pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Vérification des créances, Production des originaux, Procédure pénale pour chèque sans provision, Preuve de la créance, Justification de la non-production, Entreprises en difficulté, Effet dévolutif de l'appel, Droits de la défense, Confirmation de l'ordonnance, Chèque, Admission de créance
54917
L’arrêt des poursuites individuelles bénéficiant à la caution en redressement judiciaire ne s’étend pas au débiteur principal in bonis (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/04/2024
Rejet de la demande de dommages-intérêts, Redressement judiciaire, Recouvrement de créance bancaire, Portée personnelle de l'arrêt des poursuites, Expertise comptable, Entreprises en difficulté, Débiteur principal, Cautionnement, Arrêt des poursuites individuelles, Action contre le débiteur in bonis
55221
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut soulever d’office le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55581
Relèvement de forclusion : la décision accordant le relèvement impose au créancier d’effectuer une nouvelle déclaration de créance dans le délai légal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
56439
Procédure collective : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution d’un bien en crédit-bail fondée sur des impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56819
Crédit-bail et procédure de sauvegarde : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
57203
Crédit-bail : compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien en cas de loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57649
La remise d’un chèque sans provision ne vaut pas paiement et n’éteint pas la créance originelle déclarée dans le cadre d’une procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024