L’existence d’un titre exécutoire pour des loyers impayés n’interdit pas l’action en résiliation du bail fondée sur la persistance du non-paiement (Cass. com. 2014)

Réf : 52715

Identification

Réf

52715

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

347/2

Date de décision

05/06/2014

N° de dossier

2012/2/3/1071

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette une demande en résiliation d'un bail commercial pour non-paiement de loyers, au motif que le bailleur est déjà titulaire d'une décision de justice exécutoire pour le recouvrement de la même dette locative. En effet, l'existence d'un tel titre ne prive pas le bailleur du droit d'agir en résiliation du bail en raison de la persistance de l'inexécution par le preneur de son obligation de paiement, les deux actions ayant un objet et une cause distincts.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11/2482 بتاريخ 2012/04/19 تحت عدد 2012/2236 ادعاء الطاعن السيد عبد الرحيم (ك.) انه سبق أن استصدر حكما ابتدائيا بالأداء والإفراغ ضد المكتري السيد أحمد (ك.) وألغته محكمة الاستئناف في شقه المتعلق بالإفراغ وأيدته فيما يخص أداء كراء المدة من 2002/01/01 لمتم 2005/09/30 وأنه باشر إجراءات تنفيذ الحكم التي انتهت بتحرير محضر بالامتناع وعدم وجود ما يحجز، كما بادر الى انذار المكتري المذكور من أجل أداء المبالغ المحكوم بها، وكذا المدة اللاحقة من 2009/02/01 لمتم يونيو 2009 إلا أنه عمد الى إيداع المدة الأخيرة فقط دون المدة المحكوم بها لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المكتري من المحل موضوع النزاع، وبعد جواب المدعى عليه بواسطة مذكرة مع مقال مضاد، ملتمسا التصريح ببطلان الإنذار المؤرخ في 2009/07/19، أصدرت المحكمة التجارية حكما على المدعى عليه بإفراغ المدعى فيه وبرفض باقي الطلبات، وبعد استئنافه من طرف المكتري قضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه وحكمت من جديد برفض الطلب وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلتين الأولى والثالثة بفساد التعليل وخرق مقتضيات المادة 259 من ق ل ع ذلك أنه قضى برفض الطلب لعلة أن الغاية من المطالبة بالواجبات الكرائية قد تحققت بالقرار الاستئنافي السابق ولا يجوز المطالبة بنفس المدة واعتمادا على انذار آخر رغم سبقية البت في المدة المذكورة، وأن الطاعن يتوفر على سند تنفيذي وما عليه إلا سلوك الاجراءات القانونية المخولة له لتنفيذ الحكم »»، والحال أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي يتبين أن الطاعن لم يلتمس الحكم له بالواجبات الكرائية المحكوم بها بموجب القرار السابق بل التمس الحكم بإفراغ المطلوب في النقض لامتناعه الصريح عن الأداء بعد مباشرة إجراءات التنفيذ التي انتهت بتحرير محضر بالامتناع مر عدم وجود ما يحجز، وأن إنذار الطاعن المطلوب في القضي إنما لترتيب المطل في حقه وان توفره المطلوب في النقض بالأداء والإفراغ في إطار ظهير 55/5/24 مانحا إياه أجل 15 يوما للأداء توصل به بتاريخ 09/7/13، وأنه ضمن الانذار المذكور تذكير المطلوب في النقض بعدم تسديده لواجبات كراء المدة من يناير 02 الى غاية 2005/09/30 المحكوم عليه بأدائها بموجب الحكم الصادر بتاريخ 2008/04/22، والمؤيد استئنافيا بموجب القرار الصادر بتاريخ 2009/02/12 في الملف عدد 08/3158 وامتناعه عن أداء ما حكم به عليه حسب محضر الامتناع موضوع ملف التنفيذ عدد 09/168 وعدم وجود ما يحجز المحرر بتاريخ 2009/05/15 وأن محكمة الاستئناف التجارية بالرغم مما ثبت لديها من صدور حكم نهائي في حق المطلوب في النقض بأداء كراء المدة اعلاه وامتناعه عن تنفيذه، وبالرغم من أن الطاعن قد ضمن إنذاره المدة المذكورة مانحا للمطلوب في النقض أجلا جديدا للأداء مدته 15 يوما من تاريخ التوصل الامر الذي كان يقتضي من المحكمة التحقق مما اذا كان المطلوب في النقض قد استجاب لمقتضياته أم لا عللت قرارها تعليلا فاسدا عندما اعتبرت «أن الغاية من المطالبة بالواجبات الكرائية عن المدة من يناير 02 الى 2005/09/30 قد تحققت بصدور قرار استئنافي فلا يجوز المطالبة بنفس المدة واعتمادا على إنذار آخر وأن الطاعن يتوفر على سند تنفيذي وما عليه إلا سلوك الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم المذكور >> والحال أن الإنذار الذي وجهه الطاعن للمطلوب في النقض في اطار الفصل السادس من ظهير 55/5/24 تضمن أن سبب طلب الإفراغ هو التماطل الذي أصبح ثابتا في حقه مادام لم يمتثل للحكم الصادر ضده بالأداء وقد حرر في شأنه محضر بعدم وجود ما يحجز وبالتالي فإن الإنذار المذكور يستجيب لمقتضى الفصل السادس المشار اليه لتضمينه سببه وهو عدم الامتثال للحكم القضائي وهو كاف لإقامة دعوى الإفراغ الأمر الذي يتعين معه نقض القرار.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Baux