Lettre de change : L’inopposabilité au tiers porteur de la clause statutaire exigeant une double signature pour engager la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79350

Identification

Réf

79350

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5164

Date de décision

04/11/2019

N° de dossier

2019/8203/451

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 161 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux tiers des limitations statutaires aux pouvoirs du représentant légal d'une personne morale. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré accepteur au paiement. En appel, ce dernier invoquait la nullité du titre au motif qu'il ne portait qu'une seule signature alors que les statuts en exigeaient deux, ainsi que l'absence de provision. La cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature, non reproduite sur le titre, est une règle interne inopposable au porteur de bonne foi. Elle ajoute que la personne morale reste engagée par les actes de son ancien représentant en vertu du principe de continuité, l'appelant ayant au demeurant reconnu l'authenticité de la signature. La cour rappelle enfin qu'en application de l'article 161 du code de commerce, l'acceptation de la lettre de change fait présumer l'existence de la provision, présomption que le débiteur n'a pas réussi à renverser par les expertises produites, jugées inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2842 بتاريخ 04-07-2018 في الملف عدد 1356/8203/2018 و القاضي : في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ك. ك. إ.) مبلغ 161.000 درهم كأصل الدين مع النفاذ المعجل و الفوائد القانونية من تاريخ حلول الكمبيالة إلى يوم الأداء و تحميلها الصائر و رفض الباقي .

و حيث تقدمت الطاعنة بمقال من أجل الطعن بالزور الفرعي في الكمبيالة

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 17/12/2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافه بتاريخ 27/12/2018، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.

و حيث إن مقال الطعن بالزور الفرعي، لم تؤد عنه الرسوم القضائية ، و يبقى مختلا شكلا و يتعين التصريح بعدم قبوله .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليها شركة (ك. ك. إ.) تقدمت بواسطة نائبها ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ بتاريخ 06-04-2018 عرضت فيه انه في إطار معاملاتها توصلت من المدعي عليها بكمبيالة عدد 7237499 حالة الأجل في 30-12-2014 بمبلغ 161000درهم و انه بعد دفعها قصد الاستخلاص رجعت بدون مؤونة .و ان جميع المحاولات الحبية التي بذلت معها بقيت بدون جدوى لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 161000 درهم كأصل الدين مع مبلغ 41860 درهم عن الفوائد القانونية و النفاذ المعجل وتحميلها الصائر و أرفقت المقال بأصل كمبيالة

و أجابت المدعى عليها أن الكمبيالة المطالب بأدائها تحمل توقيعا واحد فقط و هو توقيع الرئيس السابق سعيد (ب.) في حين أن القانون الأساسي للجمعية و كذلك العقد المبرم بين المدعى عليها الشركة العامة المغربية المغربية للأبناك بخصوص فتح الحساب البنكي ينصان على الزامية توقيع كل من الرئيس و امين المال للجمعية على الأوراق التجارية و هذا ما تؤكده الشهادة البنكية المدلى بها من طرف المدعية الصادرة عن البنك و بالتالي فان الكمبيالة غير صحيحة لكونها لا تتوفر على البيانات الأساسية اللازمة لصحتها كما أن الكمبيالة تم إصدارها خارج الولاية القانونية للمكتب المسير السابق من طرف الرئيس السابق سعيد (ب.) و ان المدعية قامت بدفعها للاستخلاص بتاريخ 29-12-14 مما يجعلها لا تعني الجمعية في شيء و انه لايجوز تحميل العارضة أخطاء الغير إذ ارجعت الكمبيالة بملاحظة عدم مطابقة التوقيع لاجله تلتمس عدم قبول الطلب و في الموضوع افادت أن المدعية لم تقم بإثبات أصل المعاملة التجارية بين الطرفين وتكون هذه الأخيرة توصلت بمبالغ غير مستحقة وغير مبررة وذلك بناء على تقرير الخبرتين المنجزتين إذ أن الأشغال المنجزة هي دون قيمة و لا تستحق أي أداء مالي كمقابل بل هي اشغال تكلف قيمة مالية إضافية تفوق بكثير تكلفة ما تم إنجازه من أشغال كما أن المكتب لم يقم بتتبع انجاز الأشغال وفقا للمعايير التقنية المتطلبة قانونا كما أثبتت الخبرتین وجود عملیات بنكية غير مبررة وأضافت انها تقدمت ضد المدعية بدعوى من اجل مطالبتها بالمبالغ التي توصل بها دون وجه حق لاجله تلتمس رفض الطلب.

و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف خالف الصواب فيما قضى به، لكون الكمبيالة موضوع الدعوى لا تستوفي البيانات الإلزامية، لعدم مطابقة التوقيع الوارد بها للتوقيع المودع لدى البنك حسب ما تؤكده لشهادة البنكية، كما أن الكمبيالة تم إصدارها خارج فترة الولاية القانونية للمكتب المسير السابق التي انتهت بتاريخ 28-01-2014 مما يجعل تكل الكمبيالة لا تعني الجمعية و لا تلزمها، لأنها غير صادرة عنها ،كما انه بعد سحبها تم إرجاعها للبنك بسبب عدم مطابقة التوقيع، و هو ما يؤكد زورية الكمبيالة .و أن المستأنف عليها لم تثبت سبب المعاملة، رغم كونه تعتبر شخصا معنويا ملزم بمسك محاسبة منتظمة ،كما يفترض أن جميع معاملاتها التجارية ممسوكة بانتظام .و بخصوص الدين فإن المستأنف عليها لم تلتزم بالعقد و أخلت بالتزاماتها و لم تقم بتنفيذها ،و لم تبرر أحقيتها في المبالغ سواء التي توصلت بها أو المبلغ الذي تطالب به ، و أن المكتب السابق ومن أجل إنجاز شطر R3 من مشروع مرس الخير بتمارة تعاقد مع شركة (ل. ب.) بتاريخ 12-01-2013 من أجل إنجاز المشروع ،و قام بالتعاقد مع المستأنف عليها مكتب الدراسات من اجل مهمة البرمجة و التخطيط و التنسيق بين جميع المتدخلين في إنجاز المشروع بتاريخ 18-12-2012 ،و أنه لم تقم بمهمتها بتتبع الأشغال و قامت الطاعنة بإجراء خبرة بواسطة مكتب دراسات (ب. ل. س. ر.) على ما تم إنجازه و أثبت التقرير عدم إنجاز الأشغال وفق المعايير المتفق عليها، و تم انتداب خبير قضائي بمقتضى أمر استعجالي تحت رقم 960/1101/2017 بتاريخ 26-07-2017 انتدب لها الخبير جمال شيشاوي الذي أثبت أن البناية آيلة للسقوط و تشكل خطرا على سلامة استغلالها، لعدم إنجاز الأشغال وفق المعايير التقنية و أن استكمال الأشغال يستدعي هدم و إعادة لبناء و أن لمستأنف عليها بناء على الخبرتين لم تقم بتتبع الأشغال ،كما قامت الطاعنة بإجراء خبرة حسابية حبية أكدت وجود عمليات بنكية غير مبررة استفادت منها المستأنف عليها تفوق مبلغ 558.000 درهم خارج أي مسطرة قانونية و أنها لم تجب على مراسلاتها من أجل إمدادها بكل الوثائق التقنية التي تهم المشروع ملتمسة من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر. و رفقت لمقال بنسخة من الحكم و طي التبليغ .

و أجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بكون المستأنفة أقرت بكون الكمبيالة صادرة عن الرئيس السابق السيد سعيد (ب.) و تحمل توقيعه، وأنه رجعت بدون مؤونة و عدم مطابقة التوقيع ،و أن الكمبيالة تتوفر على جميع البيانات الإلزامية و أن لدفع بكون النظام الأساسي ينص على توقيع الرئيس و أمين المال ،يعني أعضاء الجميعة و ليس المتعاملين معها ، و أنه بمجرد قبول الكمبيالة يصبح مسؤولا عن أداء قيمتها و ما ورد من دفوعات بخصوص الدين لا عالقة له بموضوع الدعوى الحالية ملتمسة تأييد لحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .

و حيث تقدمت المستأنفة بمذكرة مشفوعة بمقال الطعن بالزور الفرعي أشارت فيها إلى كون الكمبيالة مشوبة بعدة عيوب كونها تحمل توقيعا غير مطابق لتوقيع الرئيس السابق و أمين المال و أنها محقة بالطعن بالزور الفرعي ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي و حول طلب الزور الفرعي في الكمبيالة الأمر بإيقاف البت إلى حين الفصل في الزور الفرعي و إعمال مقتضيات لفصل 92 من ق م م و الأمر بإجراء خبرة للتأكد من زورية الكمبيالة و رفقت مذكرتها بوكالة خاصة صورة من كمبيالة صورة من شهادة بنكية

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21-10-2019 تخلف نائب المستأنفة و نائب المستأنف عليها و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعته الطاعنة ، فالكمبيالة سند الدين جاءت مستوفية للبيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونا ، بما في ذلك اسم الساحب ، و المسحوب عليه و المستفيد منها، و مكان و تاريخ إصدارها و تاريخ استحقاقها ،و تمسك الطاعنة بما ورد في الشهادة البنكية بأن التوقيع غير مطابق جراء التغير الذي طال شخص الممثل القانوني للجمعية ، عند تقديمها للوفاء ، لا يقدح في صحة تلك الكمبيالة كورقة صرفية مكتفية بذاتها ، بعد أن أقرت المستأنفة صراحة في مذكراتها المدلى خلال المرحلة الابتدائية بجلسة 30-05-2018 بكون الكمبيالة تم إصدارها من طرف الرئيس السابق سعيد (ب.) بتاريخ 29-06-2014 ، و القول بكون ولاية المكتب السابق انتهت بتاريخ 28-01-2014 ، قبل سحبها لم تعززه بأي إثبات . و تبقى هذه الكمبيالة ملزمة لها لاستمرارية الشخص المعنوي بغض النظر عن تغير مسيره القانوني . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الكمبيالة المستدل بها ، لا تشير البتة إلى التوقيع المزدوج بالقبول لكل من رئيس الجمعية و أمين مالها حتى يتأتى الاحتجاج بذلك في مواجهة الغير. و ما هو متفق عليه بنظامها الأساسي يبقى ملزما لأعضائها و ليس المتعاملين معها . و لا ينال من صحة الكمبيالة الموقعة بالقبول من رئيسها السابق بصفته الممثل القانوني للجمعية تجاه الجميع .

و حيث إن منازعة المستأنفة في مقابل الوفاء بإدعائها كون المستأنف عليها لم تثبت المعاملة ، يخالف واقع الحال ،ذلك أن توقيع الكمبيالة بالقبول من طرف المدينة يفترض وجود مقابل الوفاء كما تنص على ذلك المادة 161 من مدونة التجارة، و هو ما كرسه قرار محكمة النقض عدد 255 منشور بالتقرير لسنوي للمجلس الأعلى لسنة 2001 ورد فيه ( إن المحكمة لما ثبت لها أن الكمبيالة موقعة توقيع قبول من لدن الطاعنة باعتبار أن القبول يفترض مقابل الوفاء افتراضا يقبل إثبات العكس ) ، بل إن الكمبيالة نفسها تشير في سبب إنشائها على أنها سحبت من أجل سداد أتعاب . و ما أشارت إليه المستأنفة من خبرات قضائية من أجل إثبات إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها ، لا يمكن أن يعتد به لأن تلك الخبرات تتعلق بأشغال أنجزت من طرف شركة (ل. ب.) ، التي تعاقدت معها المستأنفة بإقرارها، و ليس فيها ما يحمل المسؤولية للمستأنف عليها ، أو كون تلك الكمبيالة تم الوفاء بمقابلها. مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المطعون فيه لموافقته الصواب ، مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لمآل طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف، و عدم قبول طلب الزور الفرعي

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف ، و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial