Réf
52871
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
808/2
Date de décision
25/12/2014
N° de dossier
2014/2/3/1344
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Tiré accepteur, Solidarité cambiaire, Rejet, Production de pièces en langue étrangère, Porteur, Paiement au tireur, Obligation de paiement, Lettre de change, Langue de la procédure, Inopposabilité, Escompte bancaire, Effet de commerce
Ayant constaté que des lettres de change, acceptées par le tiré, avaient été escomptées par une banque et étaient revenues impayées à l'échéance, une cour d'appel en déduit exactement que le tiré accepteur n'est pas libéré de son obligation par le paiement qu'il prétend avoir effectué au tireur. En effet, en vertu du principe de solidarité cambiaire, tous les signataires d'une lettre de change sont tenus envers le porteur, et le paiement, pour être libératoire, doit être fait à ce dernier conformément à l'article 217 du Code de commerce.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن (م. ت. ص.) قدم بتاريخ 2011/3/15 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه تعامل مع (س. ب. ب. س.) ومكنها من عدة تسهيلات مالية وبنكية وأصبحت مدينة له بمبلغ 2.189.686,12 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 2010/7/31 الواضح من الكشف الحسابي برصيد مدين قدره 638649,95 درهم ورصيد مدين عن الحساب الخاص بالكمبيالات التي تم خصمها من لدن البنك بمبلغ 1.551.036,17 درهم وهذه الكمبيالات التي تم سحبها من قبل كل من (أ. أ.) و (ل.) والبنك المدعي بعد أدائه مبالغ الكمبيالات المخصومة الى المستفيدة (س. ب. ب. س.) ، وبعد توجيهها للاستخلاص أرجعت دون أداء لانعدام المؤونة رغم أنها موقعة بالقبول وان الدين ثابت بمقتضى عقدي القرض والرهن وعقد الكفالة وعشر كمبيالات وكشوف حسابية ، والتمس لذلك الحكم على المدعى عليها الأولى والكفيلين بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب في 2010/7/31 الى يوم الأداء ومبلغ 80.000 درهم تعويضا عن المطل وفوائد التأخير بنسبة 2% من مبلغ الدين مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 213.181,66 درهم حصيلة الكمبيالتين والحكم على (ل.) على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى بأداء مبلغ 1.115.036,17 درهم حصيلة ثماني كمبيالات مع النفاذ المعجل والاجبار والصائر.
وبعد جواب المدعى عليها (س. ب. ب. س.) و (ل.) وتمام الاجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء (س. ب. ب. س.) وبوشتى (خ.) وبسمة (ب.) تضامنا لفائدة (م. ت. ص.) مبلغ 638.649,95 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأدائهم كذلك و (ل.) تضامنا لفائدة البنك المدعي مبلغ 1.255.000 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وأداء (س. ب. ب. س.) وبوشتى (خ.) وبسمة (ب.) وشركة.
وأصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار المطلوب نقضه القاضي بقبول الاستئناف الأصلي في مواجهة (م. ت. ص.) شكلا وعدم قبوله في مواجهة الباقي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 221 من مدونة التجارة بدعوى أنها أدت قيمة الكمبيالتين بين يدي (س. ب. ب. س.) وتسلمت اشهادا بذلك من لدن بوشتى (خ.) وأن المادة 219 من م ت أكدت أنه لا يحق للحامل في حالة رفض قبول الوفاء الرجوع على من كان من شأ ذلك الوفاء ان يبرئ ذمتهم. مضيفة بأنه لا يمكنها أداء الكمبيالتين مرتين وأن محكمة الاستئناف التجارية لما أغفلت تطبيق الفصول المنوه عنها أعلاه قد جانبت الصواب فيما قضت به مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت عن صواب ما تمسكت به الطاعنة من أدائها لقيمة الكمبيالتين المستحقتي الأداء بتاريخ 2010/4/30 و 2010/10/25 بتسلمها اشهادا مصحح الامضاء بتاريخ 2011/11/23 بتعليل لم تنتقده مضمنه << أن الكمبيالتين تم سحبهما على الطاعنة وقبلتهما وتبين بعد تقديمهما البنك قصد استخلاص قيمتهما انعدام الرصيد، وأن جميع الساحبين والقابلين للكمبيالة والمظهرين والضامنين والاحتياطيين يسألون على وجه التضامن نحو الحامل ولهذا الأخير الحق في أن يوجه الدعوى ضد هؤلاء جميعا فرادى أو جماعة >> وأن إقرار (س. ب. ب. س.) أنها من استفاد من مبلغ الكمبيالتين في إطار الخصم لا يفيد المسحوب عليه القابل في أداء قيمتها على وجه التضامن >> سيما وأن الأداء المدعى به يجب أن يكون للحامل وفق ما تقتضيه المادة 217 من م ت التي تنص على أنه يجوز الوفاء عن طريق التدخل في جميع الأحوال التي يكون فيها للحامل حق مطالبة الملزمين بها في تاريخ الاستحقاق أو قبله .... >> وهي بنهجها لم تخرق المقتضيات المحتج بها وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار .
وتعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بخرق الفصل من قانون 1965/10/26 والفصلين 1 و 2 من قرار وزير العدل المؤرخ في 1965/6/29 الذي أكد أن جميع الوثائق المقدمة الى القضاء يجب أن تكون محررة باللغة العربية وأن المطلوبة أرفقت مقالها بمستندات ووثائق محررة باللغة الفرنسية وان الاخلال بهذا الشكل يستوجب نقض وابطال القرار المطعون فيه.
لكن، حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت تعليلاته الذي جاء فيها << ان الفصل 5 من القانون رقم 3-64 المتعلق بتوحيد المحاكم المؤرخ في 1965 تنص على << وحدها اللغة الغربية مقبولة أمام المحاكم المغربية سواء بالنسبة للمداولات والمرافعات أو تحرير الأحكام أن الفصل المذكور لم يشر الى الوثائق التي يمكن أن تكون مكتوبة بلغة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و بتحميل رافعته الصائر .
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025