Réf
69958
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2645
Date de décision
27/10/2020
N° de dossier
2019/8202/4175
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expert, Preuve en matière commerciale, Paiement par chèque, Paiement, Libération du débiteur, Lettre de change, Extinction de l'obligation, Expertise comptable, Écritures comptables, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un règlement effectué par chèque. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, considérant que la preuve du lien entre le chèque émis et la créance cambiaire n'était pas rapportée et que la discussion sur le paiement faisait échec à la prescription.
S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que l'examen des écritures comptables des deux parties établit formellement le règlement de la lettre de change par le chèque litigieux, dont le montant a bien été encaissé par le créancier. Elle considère que cette preuve directe de l'extinction de l'obligation par paiement rend sans objet le débat sur la prescription.
La cour juge en outre que cette preuve l'emporte sur la simple détention du titre par le créancier, qui ne constitue pas une présomption irréfragable de non-paiement. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د. ل. م.) بواسطة دفاعها الاستاذ المصطفى (ص.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/8/19 استأنفت بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/6/2019 تحت رقم 6121 في الملف رقم 2457/8202/18 و القاضي عليها بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 300.000,00 درهم و بتحميلها الصائر بالنسبة و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 891 الصادر بتاريخ 29/10/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه فإن المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 06/03/2018 تعرض فيه أنها شركة متخصصة في تعشير السلع المستوردة من الخارج الى جميع انحاء المغرب بموجب الرخصة رقم 1247 و في هذا الإطار قامت بتعشير مجموعة من السلع لفائدة شركة (د. ل. م.) بمناسبة نقلها لمجموعة من زبنائها من و الى المغرب و متابعة إجراءات التعشير في جميع وكالات ومكاتب المستانفة وفق قواعد التعشير المعروفة وحسب التعريفة المنصوص عليها في الاتفاق المحرر والموقع من الطرفين وأن مجموع المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليها تتعلق بالسنوات 2007/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015 والقيمة الإجمالية للخدمات المقدمة هي 1.040.468,53 درهم مفصلة كما يلي: قيمة الفواتير :740468,53 درهم و قيمة الكمبيالة :300.000 درهم .
وأنها حاولت اقتضاء ديونها بطريقة حبية عن طريق مجموعة من المراسلات المتكررة التي توصل بها ممثل الشركة المدعى عليها و أجاب على بعضها دون الأخرى مذكرا في كل مرة بأنه سيسوي هذا الملف لكن دون جدوى ، و أنه بالرجوع الى جميع هذه الفواتير سيتجلى من خلالها نوع العمليات التي قامت بها المدعية لفائدة المدعى عليها و تاريخ هذه العمليات و قيمتها ورقم التدوين الخاص بالزبون و رقم الملف الذي تم تدوينه لفائدة المدعى عليها أما فيما يتعلق بالفاتورة فإنه بالرجوع الى الشهادة البنكية فإنه سيتضح بأن المدعى عليها قد سلمتها إليها دون أن تضمنها توقيعها مما جعل البنك يرجعها لهذه العلة ، و أن تنفيذها لجميع التزاماتها المتمثلة في أداء واجبات التعشير اللازمة لنقل و إيداع السلع لدى زبناء المدعى عليها يجعل تنفيذ الالتزام المقابل المتمثل في أداء مقابل تلك الفواتير حالا و تلكؤها يتناقض مع ما يفرضه منطق المعاملات التجارية من حسن النية في تنفيذ الالتزامات، ملتمسة قبول المقال شكلا و الحكم عليها بأداء مبلغ 1.040.468,53 درهم مع النفاذ المعجل و جعل الصائر على المدعى عليها. وأرفقت المقال بالوثائق التالية: 188 فاتورة وأصل كمبيالة بقيمة 300.000 درهم وشهادة بنكية.
وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 3/4/2018 ملتمسا الإشهاد بإصلاح المسطرة واعتبار الدعوى موجهة ضد شركة (د. ل. م.) عوض شركة (د. ل. م.) في عنوانها الجديد بارك [العنوان] الدار البيضاء والحكم وفق ملتمسات المقال الإصلاحي والافتتاحي.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 8/5/2018 والتي جاء فيها أنه بخصوص التقادم أن المستانف عليها تطالب بأداء كمبيالة مؤرخة في 02/08/2011 مع العلم أنه قد طالها التقادم المنصوص عليه في المادة 195 من مدونة التجارة التي حددته في ثلاث سنوات وأن المطالبة بأداء كمبيالة طالها التقادم ينم عن سوء نية المدعية في التقاضي و رغبتها في الإثراء على حسابها ليس إلا و تبعا لذلك يكون التقادم ثابتا مما يتعين معه التصريح برفض الطلب على هذا الأساس أما بالنسبة لعدم قبول الدعوى شكلا أنه بالرجوع الى المقال المقدم من طرف المدعية نجده أشار في المرفقات الى أصل 188 فاتورة و الحال أن الفواتير المدلى بها هي مجرد صور شمسية ليس إلا و أن هذه الصور الشمسية للفواتير لا تنهض حجة للإثبات لأنها مخالفة لمقتضيات المادة 440 من ق ل ع. و لا يمكن التمسك بهذه الفواتير لكونها مجرد صور شمسية غير مشهودة بمطابقتها للأصل و ذلك لأن الفواتير الأصلية غير موجودة إطلاقا و تبعا لذلك تكون المدعية قد خرقت خرقا سافرا مقتضيات المادة 440 من ق ل ع الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وبخصوص الكمبيالة الحاملة لمبلغ 300.000,00 درهم و أنها تستغرب لمطالب المدعية و التي تؤكد تقاضيها بسوء نية ذلك أن الكمبيالة المطالب بأدائها مؤرخة في 4/8/2011 و أنها قد أدتها لها كما هو ثابت من خلال الشيك عدد 810802 الحامل لمبلغ 300.000,00 درهم المؤرخ في 7/9/2011 و بالرجوع الى كشف الحساب البنكي الصادر عن بنك (س. م.) سيتضح جليا أن المدعية قد توصلت بالمبلغ بتاريخ 9/9/2011 بواسطة شيك عدد 81802 كما هو ثابت من خلال كشف الحساب الصادر عن البنك ، وأن تطابق المبلغ وتواريخ الإصدار والأداء يعتبر حجة دامغة على ذلك وأنها قد اثبت للمحكمة الموقرة بالوثائق المشار إليها أعلاه بما يفيد خلو ذمتها اتجاه المدعية بخصوص المبالغ المطالب بها مما يتعين معه التصريح برفض طلبها على هذا الأساس و بخصوص الفواتير المدلى بها هي مجرد صورة شمسية ولا تنهض حجة لإثبات المديونية وأن الفواتير المدلى بها لم يسبق لها أن توصلت بها ولا علم لها بمضمونها ، ومن جهة أخرى فالصور الشمسية للفواتير لا تحمل خاتمها ولا توقيعها بالموافقة إضافة الى خلوها من وصلات الطلب وكذا وصولات التسليم لإثبات الدليل على وجود معاملة تجارية متكاملة فهي تبقى من صنع يدها ولا حجة لها في مواجهة العارضة و تبعا لذلك تكون الفواتير المدلى بها من صنع يدها، ملتمسة التصريح و الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبخصوص الكمبيالة التصريح الحكم برفض الطلب وبخصوص الفواتير التصريح والحكم برفض الطلب. و أرفقت المذكرة ب: صورة من الشيك و نسخة من كشف حساب بنكي.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 25/09/2018 والقاضي بإجراء خبرة لتحديد المديونية عهد بها للخبير حسن الحايلي الذي كلف بالاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى طرفي الدعوى و لاسيما الوثائق المحاسبية والفواتير المطالب بآدائها و وثائق التعشير المدلى بها في الملف، ثم بيان العمليات المنجزة من طرف المدعية بناء على طلب المدعى عليها و تحديد تواريخ إنجازها وقيمة كل عملية على حدة، ثم بيان المبلغ الإجمالي للدين المتخلدة بذمة المدعى عليها.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/02/2019 والقاضي باستبدال الخبير حسن الحايلي بالخبير محمد النعماني، والذي خلص في التقرير إلى أنه استدعى الأطراف وأن نائب المدعية تعهد بالإدلاء بالوثائق المحاسبية غير أنه لم يدل بها، مما لم يتم معه تحديد المديونية.
و بعد التعقيب على الخبرة أصدرت الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف كونه لم يكن مصادفا للصواب و غير معللا تعليلا سليما و جاء مجحفا في حقها و ذلك للاعتبارات التالية:
حول فساد التعليل الموازی لانعدامه فقد جاء في تعليل محكمة الدرجة الأولى ما يلي :'' فان التقادم مبني على قرينة الوفاء و هي قرية قانونية بسيطة قابلة لاثبات العكس، و أنه بمناقشة المدعى عليها للمديونية و ادعائها الوفاء بوسيلة أداء أخرى، فانها تكون قد هدمت قرينة التقادم المقررة لفائدتها، مما يجعل ذمتها مدينة بمبلغ الكمبيالة لفائدة المدعية ما دامت لم تثبت تعلق الشيك الذي تمسكت به بنفس الكمبيالة موضوع الدعوى"
و أن هذه الحيثية التي اعتمدت عليها محكمة الدرجة الأولى غير سليمة ومخالفة للقانون ذلك أن الدفع بالتقادم هو قرينة قانونية مبنية على الوفاء.
وأن العارضة قد دفعت بتقادم الكمبيالة طبقا مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة لكونها مستحقة بتاريخ 04/08/2011 و أن دعوى الاداء تم تقديمها بتاريخ 06/03/2018 أي بعد مضي سبع سنوات على تاريخ استحقاقها والتمست التصريح برفض الطلب على هذا الاساس، لان التقادم كسبب من أسباب انقضاء الالتزام قد تحقق صحیحا و مستجمعا لشروطه من انقضاء المدة المتطلبة قانونا و عدم قطعها أو وقفها طبقا للقانون.
وهو دفع قانوني صحيح لا يمكن أن يتم تفسيره ضد العارضة فقط.
و أن مناقشة العارضة لأداء مبلغ المطالب به بواسطة شيك وإدلائها بما يتبث ذلك كان من اجل تنوير المحكمة واتباث سوء نية المستأنف عليها في التقاضي والتي توصلت بهذه المبالغ وانتظرت سنوات من اجل سلوك المسطرة القضائية.
و أن العارضة قد أدت للمستأنف عليها قيمة الكمبيالة بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل لمبلغ 300.000.00 درهم و المؤرخ في 07/09/2011 الذي توصلت به المستانف عليها بتاريخ 09/09/2011 كما هو ثابت من خلال أصل كشف الحساب البنكي الذي تضمن اسم المستأنف عليها و المبلغ المتوصل به.
و أن تطابق المبلغ و تواريخ الإصدار و الأداء و السحب واسم المستأنف عليها يعتبر حجة دامغة على أن المبلغ يتعلق بقيمة الكمبيالة و قد تم تأديته بواسطة شيك.
و بالرجوع إلى القرار الاستئنافي عدد 2241 الصادر بين الطرفين عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 06/04/2016 في الملف رقم 230/8223/2016 فهو يتعلق بأداء ثلاث كمبيالات سبق للعارضة أن أدتها لها بواسطة شيكات دون أن تسترجع الكمبيالات.
وحيث أن المشرع المغربي لم يحدد فمن نصوصه القانونية و لم يحصر أداء قيمة الكمبيالة بوسيلة معينة، وذلك لتعدد العمليات التجارية والاختلاف طريقة الأداء، حتى تعلل محكمة الدرجة الأولى حكمها على أن العارضة أدت قيمة الكمبيالة بواسطة وسيلة أخرى و انها لم تثبت تعلق الشيك الذي تمسكت به بنفس الكمبيالة موضوع الدعوی.
و أن العارضة لتستغرب اشد الاستغراب حول الاتجاه الذي ذهبت إليه محكمة الدرجة في تعليل حكمها حول عدم إمكانية أداء قيمة الكمبيالة بواسطة وسيلة أخرى، و أن قيمة الشيك لا تتعلق بنفس الكمبيالة موضوع الدعوى، و تتساءل عن المرجع القانوني الذي اعتمدته في تعليلها.
و برجوع المحكمة إلى وثائق الملف سيتضح أن الدعاء المستانف عليها من كون العارض لم يؤد قيمة الكمبيالة مجرد حبر على ورق يعوزها الدليل و الإثبات ، و مجرد افتراء في حق العارضة أمام وجود أداة أداء قوية و المتمثلة في شيك رقم 810802 يحمل مبلغ 300.000,00 درهم و المتبث أداؤه على كشف الحساب الذي يتضمن اسم المستانف عليها التي توصلت بقيمته و التي تعتبر قرينة قوية و دامغة لا تقبل الطعن الا بالزور و لا يمكن ضحدها الا بوثيقة أقوى منها، لا لشيء سوى للإثراء على حسابه.
أن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء و لو ببداية حجة تثبت على أن العارضة لم تورد ما بذمتها ، وأن المبلغ الذي توصلت به من العارضية لا يتعلق بنفس الكمبيالة.
و أن خير دليل على ذلك هو عجزها عن تقديم الوثائق المحاسبية أمام السيد الخبير التي تتبث العمليات التي قامت بها لفائدة العارضة وذلك لعدم توفرها على أصولها ولانعدامها أصلا.
وحيث تبعا لذلك، يكون الحكم الابتدائي مجانبا للصواب فيما قضى به مما يتعين معه إلغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب.
* حول خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية :
تنص المادة 50 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي :
"..................... يجب أن تكون الأحكام معللة"
تعليلا كافيا و صحيحا.
و حيث برجوع المحكمة إلى الحكم موضوع الطعن بالاستئناف ستلاحظ أنه غير معلل تعليلا كافيا و صحيحا.
وأن محكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها ضمن حيثياته واقتصرت على أن العارضة لم تثبت أدائها المبلغ الكمبيالة بأية وسيلة اتباث بالرغم من إدلائها بالشيك واصل الكشف البنكي الذي يفيد أداء مبلغ الكمبيالة ويحمل اسم المستأنف عليها التي توصلت بالمبلغ.
و ان المستأنف عليها لم تنفي واقعة توصلها بمبلغ الشيك المذكور ولم تدل بما يتبث أن الأداء يتعلق بكمبيالة أخرى.
وان على المدين اتباث العكس خصوصا وانها تدعي توفر دين مستمر.
و بالرغم من ذلك فمحكمة الدرجة الأولى لم تعلل حكمها تعليلا سليما مما يجعل حكمها ناقص التعليل مخالفة بذلك المقتضيات المنصوص عليها في المادة 50 من قانون المسطرة المدنية التي توجب على أن تكون الأحكام دائما معللة.
و فيما يلي قرار صادر عن محكمة النقض عدد 1979 المؤرخ في 11/10/2012 ملف اجتماعي عدد 2010/1/5/1933 جاء فيه ما يلي :
" يتوجب على المحكمة الإجابة على كل الدفوع المثارة أمامها تحت طائلة اعتبار قرارها ناقص التعليل"
و تبعا لذلك، فانه يتعين التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب.
* خرق المستأنف عليها لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية.
إن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية هدفها هو الإثراء على حساب العارضة، مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية الذي يحتم على كل متقاض التقاضي بحسن نية و مصداقية.
ذلك أنه باطلاع المحكمة على تقرير الخبير و خاصة الفقرات المخصصة لحضور تصريحات الطرفين، سيتضح لكم بكل جلاء أن المستانف عليها لم تكن تحضر لجلسات الخبرة بل حضرت فقط لجلسة 27/02/2019 و تعهدت للإدلاء بالوثائق المفصلة لكل عملية على حدة يوم 20/03/2019 ، إلا أنها تخلفت عن الحضور و لم تدل بأي وثائق محاسبية أو تصريح كتابي من شأنه أن يساعد الخبير في انجاز المهمة المنوطة إليه.
و أن المستأنف عليها لم تستطع الإدلاء بالوثائق المحاسبية الدقيقة تماشيا مع ما جاء في منطوق الحكم التمهيدي الصادر عن محكمة الدرجة الأولى لعدم توفرها على أصولها.
و أن المستأنف عليها تحاول تمويه المحكمة بوقائع مفبركة من صنع خيالها عن طريق دعوى كيدية الغرض منها هو الإثراء على حساب العارضة، وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على سوء نيتها في التقاضي مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 5 من قانون م.م.
لذلك يلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
تحميل المستانف عليها الصائر.
و أدلت بنسخة تبليغية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أصل غلاف التبليغ.
و بجلسة 8/10/2019 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها انه بعد الاطلاع على العناصر التي اعتمدتها المستانفة في مقالها تبين بانها لا تتضمن اي جديد للأسباب الاتية :
حول الدفع الأول : حيث من خلال هذا العنصر حاولت المستانفة أن تبرر زعمها القائل بأداء قيمة الكمبيالة موضوع النازلة من خلال ادلاءها بمحاسبة تتعلق بمعاملات أخرى وبكمبيالات أخرى لا علاقة لها بالكمبيالة موضوع الطلب .
و ان الكمبيالة التي نحن بصددها في هذه النازلة هي الكمبيالة الحاملة للرقم 1433196 الحاملة لمبلغ 300000 درهم ، وان الوثائق المحاسبية التي أدلت بها المستانفة لا تبين لا من قريب و لا من بعيد ما يدل على انها تتعلق بهذه الكمبيالة، و فضلا عن ذلك فإن هذه الكمبيالة لو سددت فعلا فإنه لا يمكن أن تبقى بين يدي العارضة.
كذلك أن هذه الكمبیالة لا علاقة لها بتلك موضوع القرار الاستئنافي 2241
لأن هذا القرار بعد الرجوع الیه یتضح بانه یتعلق بالكمبیالات اعداد : 1433181-1433197-1433198 و لیس بالكمبیالة 1433196 موضوع نازلة الحال.
اما فیما یتعلق بالدفع بالتقادم فانه دفع غیر جدي ، بحیث لا یخفى على المحكمة بان التقادم مبني على قرینة الوفاء ، وهي قرینة قانونیة قابلة لاثبات العكس ، ومادام ان المستانفة تناقش زوال المدیونیة وتدعي الوفاء بوسیلة أداء أخرى فانها تكون قد هدمت قرینة التقادم .
. حول الدفع بانعدام التعلیل والتقاضي بسوء النیة :
انه على خلاف ما اثارته المستانفة على هذا المستوى فان موكلتي قد ادلت للمحكمة الموقرة بورقة تجاریة واجبة الأداء مستوفیة لجمیع البیانات القانونیة ومثبتة لمدیونیة المستانفة بصورة لا مراء فیها ، حیث ستلاحظ المحكمة بان المستانفة هي التي تحاول خلط معاملات أخرى بموضوع الكمبيالة موضوع هذه النازلة رغم ان الكمبیالة هي وسیلة أداء حالة الأداء بمجرد حلول تاریخ الاستحقاق.
و أن مزاعم المستانف علیها على هذا المستوى تبقى فاقدة لكل جدیة ویعوزها الاثبات القانوني .
لذلك تلتمس اعتبار عناصر الاستئناف للمستانفة غیر جدیة والحكم تبعا لذلك برد استنافها.
وبجلسة 29/10/2019 اصدرت هذه المحكمة القرار التمهيدي عدد891 والقاضي باجراء خبرة حسابية أسندت للخبير السيد محمد شرافي من اجل تبيان ما اذا كانت المستأنفة قد أدت للمستأنف عليها قيمة الكمبيالة عدد 1433.196 الحاملة لمبلغ) 300000 درهم( و المستحقة بتاريخ 2/8/2011 بواسطة الشيك عدد 810.802 الحامل لنفس المبلغ المؤرخ في 7/9/11 وذلك بعد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و الذي خلص في تقريره المؤرخ في 11/8/2020 ان المستأنفة قد ادت الكمبيالة عدد 14.33.196 الحاملة للمبلغ المذكور اعلاه و المستحقة في 2/8/11 و ذلك بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل لنفس المبلغ و الذي تم تسجيل تحصيله بحسابات الشركة المستأنف عليها بتاريخ 31/10/2011.
و بجلسة 06/10/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير بعد أن قام بمعاينة الوثائق المحاسبية والدفاتر التجارية تبين أن العارضة قد ادت قمة الكمبيالة بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل المبلغ 300.000,00 درهم والمؤرخ في 07/09/2011 والذي توصلت به المستانف عليها بتاريخ 09/09/2011 وتم تسجيل تحصيله بحساباتها بتاريخ 31/10/2011 ، لذلك تلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير الخبرة، والحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستانف عليها الصائر.
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب على الخبرة جاء فيها ان النتيجة التي توصل إليها الخبير لم تكن منسجمة مع منطق الأشياء، وليس بها ما يدل على ان الشيك 810802 يتعلق بنفس المعاملة التي تخص الكمبيالة، و أن الاستنتاج الذي خلص اليه الخبير قد بناه على قرينة مفادها أن تاريخ الشيك جاء لاحقا التاريخ استحقاق الكمبيالة ، ولم ياخذ بعين الاعتبار تعدد المعاملات بين الطرفين .
و أن الكمبيالة هي ورقة تجارية مستحقة الأداء بذاتها ولا يمكن أن نتصور الإبقاء على الكمبيالة بين يدي المستانف عليها رغم تسديدها سواء بالشيك او بأية وسيلة من وسائل الاداء الاخرى . وأنه اذا كانت المستانفة تدعى بان الكمبيالة تم تسديدها بالشيك 810802 فقد كان لزاما عليها تبرير ابقاءها على هذه الكمبيالة لدى المستانف عليها او على الأقل تحديد نوع المعاملة ومرجعها.
و أنه بالرجوع الى التقرير والوثائق المرفقة سيتضح بان المعاملة غير ظاهرة وبالتالي لا يمكن ربط المعاملة المتعلقة بالكمبيالة بالمعاملة المتعلقة بالشيك . وبذلك تبقى الخبرة التي اعدها الخبير قاصرة على اثبات تلك العلاقة وبالتالي يتعين اجراء خبرة مضادة او تكميلية لذلك تلتمس أساسا تأييد الحكم الابتدائي ، واحتياطيا اجراء خبرة مضادة.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 6/10/2020 حضرها الاستاذ (س.) عن الاستاذ (ص.) و الفي له بمذكرة تعقيب على الخبرة و حضر الاستاذ (ر.) عن الاستاذ (غ.) و ادلى بدوره بمذكرة بعد الخبرة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 27/10/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ان من بين ما تمسكت به المستأنفة انها ادت للمستأنف عليها قيمة الكمبيالة موضوع النزاع بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل لمبلغ )300.000,00 درهم) المؤرخ في 7/9/2011 الذي توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 9/9/2011 كما هو ثابت من خلال اصل كشف الحساب البنكي الذي يتضمن اسمها و المبلغ المتوصل به.
وحيث اجابت المستأنف عليها ان ما ادلت به المستأنفة من وثائق محاسبتية لا تتعلق بهذه الكمبيالة التي لو سددت فعلا فانه لا يمكن ان تبقى بين يديها كما انها لا علاقة لها بموضوع القرار الاستئنافي المحتج به.
وحيث و حسما لكل نقاش في شأن المديونية و حرصا من المحكمة على التأكد من مبلغ الدين العالق بذمة المستأنفة فانها ارتأت الركون الى اجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة الوثائق التي لها علاقة بالنزاع و تبيان ما اذا كانت المستأنفة قد أدت للمستأنف عليها قيمة الكمبيالة عدد 1433196 المشار اليها اعلاه بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل لنفس المبلغ المؤرخ في 7/9/11 و ان الخبير المعين توصل و خلص الى كون المستأنفة ادت فعلا مبلغ الكمبيالة بواسطة الشيك المذكور و تم تسجيل تحصيله بحساب المستأنف عليها بتاريخ 31/10/2011.
وحيث انه بالاطلاع على الخبرة المنجزة تبين انها جاءت مستوفية لكافة شروطها الشكلية ومحترمة لمقتضيات المادة 63 ق م م و أن ممثلي الشركتين ادليا له بوثائقهما من بينها الدفترين الكبيرين المتعلقين بحساب الشركتين و ذلك عن الفترة ما بين 1/1/2011 و 27/12/2011 و ان ما تدفع به المستأنف عليها لا يرقى الى درجة الاعتبار لأنها لم تدل بما يخالف ما جاء في التقرير الذي تم بناء على الوثائق المدلى بها من طرفها و من طرف المستأنفة مما يتعين معه ردها.
وحيث يتبين من المعطيات اعلاه ان المستأنفة أدت قيمة الكمبيالة بواسطة الشيك عدد 810802 الحامل لمبلغ 300.000 درهم و المؤرخ في 7/9/11 و الذي توصلت به المستأنف عليها و الذي تم تسجيل تحصيله بحسابها بتاريخ 31/10/11 الأمر الذي يستوجب الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديدبرفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025