Lettre de change : L’action en paiement contre l’accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68044

Identification

Réf

68044

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5757

Date de décision

29/11/2021

N° de dossier

2021/8223/1138

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action cambiaire et le caractère abstrait de l'engagement du tireur accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée contre une ordonnance d'injonction de payer en retenant la prescription triennale de l'action.

L'appelant, porteur de l'effet, contestait l'acquisition de la prescription et soutenait que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire interdisait au débiteur de contester la créance en l'absence de lien de droit direct. La cour écarte le moyen tiré de l'interruption de la prescription, relevant que la demande d'injonction de payer a été introduite plus de trois ans après la date d'échéance de la lettre de change.

Au visa de l'article 228 du code de commerce, la cour retient que l'action est éteinte. Si la cour rappelle que la signature de l'accepteur fait présumer l'existence de la provision et que le principe d'inopposabilité des exceptions s'applique, elle considère que la prescription acquise fait obstacle à l'examen au fond de la créance.

Le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد المصطفى (ع.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 18/02/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4675 بتاريخ 07/05/2019 في الملف عدد 3621/8216/2019 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : قبول الدعوى .

في الموضوع : بإلغاء الأمر بالأداء عدد 2923 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2018 ملف عدد 2923/8102/2018 وبتحميل المتعرض ضدها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد مولاي المهدي (ف.) تقدم بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 18/03/2019 يعرض فيه أنه تتعرض على الامر بالاداء عدد 2923 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2018 ملف عدد 2923/8102/2018 و القاصي عليه باداء مبلغ 100.000,00 درهم عن اصل الدين و الفائدة القانونية مع النفاذ المعجل و الصائر ، و انه بلغ به بتاريخ 08/03/2019 ، وذلك للاسباب التالية اولا للتقادم لان الكمبيالة موضوعها مستحقة بتاريخ 01/08/2015 و الحال ان الامر بالاداء لم يقدم الا بتاريخ 26/09/2018 و بها يكون قد لحقها التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 228 من م.ت ، و ثانيا لكونه لا وجود لاية علاقة بينه و بين المتعرض ضده لذا فانه يطالب بالتحقيق في ظروف توصله بها لان الكمبيالة لا تحمل اية ملاحظة او اجراء بالتظهير و ثالثا لكون رفع شكاية من اجل النصب و التزوير و استعماله ضد المتعرض ضده معززا بلائحة شهود و تسجيلات لحوارات هاتفية تؤكد توصله بها بطرق تدليسية وغير مشروعة ، والتمس اساسا الغاء الامر بالاداء عدد 2923 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2018 ملف عدد 2923/8102/2018 مع ما يترتب عنه قانونا . وادلى بنسخة الامر بالاداء و غلاف التبيلغ و توكيل خاص .

و بناء على مذكرة جواب نائب المتعرض ضده بجلسة 30/04/2019 جاء فيها انه لا مجال للتمسك بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 228 من م.ت لان الكمبيالة موضوع الملف الحالي لم تحمل سوى تاريخ واحد هو تاريخ 01/08/2015 الذي يعتبر تاريخ انشائها اما تاريخ استحقاقها فهو تاريخ 07/12/2017 و هو ما نصت عليه المادة 181 من نفس القانون التي تنص على انه يحسب تاريخ استحقاق الكمبيالة المستحقة بعد مدة من الاطلاع ابتداء من يوم القبول او من يوم الاحتجاج ، وان الثابت هو تاريخ الاحتجاج في 07/12/2017 و بالتالي فان امد التقادم المحتج به غير وارد في النازلة و هو ما كان محل اعتبار من قبل رئيس المحكمة التجارية عند اصداره للامر بالاداء المتعرض عليه ، و في الموضوع فان المنازعة في الكمبيالة غير جدية لكون الدفوع المتمسك بها غامضة و لا ىاثر لها على صحة الكمبيالة و صحة بياناتها وصحة نسبة توقيعها للمتعرض ، و هو ما اكدته العديد من الاجتهادات القضائية الصادرة في الموضوع ، كما انها موقعة توقيع قبول و بذلك فانها تنشئ التزاما صرفيا في ذمة ساحبها ، لذا التمس رفض التعرض و تحميل رافعه الصائر .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن التقادم الذي تمسك به المستأنف عليه لا وجود له ويتجلى ذلك من خلال التواريخ التالية فإذا كان تاريخ الاستحقاق هو 2015/08/01 فان الطاعن قدم الكمبيالة الى البنك يوم 2017/12/07 قبل انتهاء اجل التقادم هذا من جهة ومن جهة ثانية فان المستأنف رفع دعوى الأمر بالأداء يوم 2018/09/26 والفاصل بين 2017/12/07 و 2018/09/26 يقل عن سنة ويتجلی من كل ما سبق بان التقادم المتمسك به لا وجود له من الناحية القانونية وأن ما تمسك به المستأنف عليه بخصوص انعدام العلاقة يدحضه توقيعه على الكمبيالة وما لوح به من نصب وتزوير لا هدف منه سوى محاولة التملص من اداء الدين ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف والتصريح بتأييد ما قضى به الأمر المتعرض عليه بالحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 01/11/2021 عرض فيها حول الدفع بالتقادم فجلي من وثائق الملف أن الكمبيالة مناط ملف النازلة مضمن بها تاريخ الاستحقاق 2015/08/01 وأن المطعون ضده السيد المصطفى (ع.) تقدم بمقال الأمر بالأداء بشأن الكمبيالة المذكورة بتاريخ 2018/09/26 هذا ومن المعلوم طبقا لمقتضيات المادة 228 من قانون مدونة التجارة ( تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابض بمضي 3 ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ) وما دام أن تاريخ استحقاق الكمبيالة موضوع النازلة 2015/08/01 وأن المطعون ضد تقدم بمقال الأمر بالأداء بتاريخ 2018/09/26 يكون المقال المذكور مرفوعا خارج أجل التقادم المحدد في 3 ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق لذلك يدفع المستأنف عليه بالتقادم ، في الدفع بالمنازعة الجدية في الكمبيالة مناط النازلة والمنازعة في البيانات المضمنة بها وكذلك المنازعة وطلب التحقيق في ظروف توصل المطعون ضده بها يسجل المستأنف عليه صراحة وبكل وضوح أنه يطعن في الكمبيالة موضوع ملف الأمر بالأداء بملف النازلة وهي الكمبيالة رقم 8651213 BVF تاريخ الاستحقاق 2015/08/01 بمبلغ 100.000 درهم ويؤكد المستأنف عليه أنه لا علاقة بينه وبين المصطفى (ع.) وليس بينهما أية معاملة ولم يسبق أن سلم المستأنف عليه الكمبيالة سالفة الذكر إلى المدلي بها المصطفى (ع.) وأن المستأنف عليه يطعن في ذلك جملة وتفصيلا ويطلب التحقيق في ظروف توصل المصطفى (ع.) بالكمبيالة المذكورة ... خاصة وأن الكمبيالة المذكورة لا تحمل أية ملاحظة أو إجراء بالتظهير في هذا الصدد أدل المستأنف عليه ابتدائيا بتوكيل خصوصي مصحح الإمضاء بتاریخ 2019/03/15 يؤكد المستأنف عليه بمقتضاه (... أوكل الأستاذ سامي (س.) المحامي بهيئة الجديدة توكيلا خصوصيا للمنازعة في بيانات الكمبيالة رقم 8651213 BVF تاریخ الاستحقاق 2015/08/01 مضمن بها مبلغ 100.000 درهم ( مائة ألف درهم ) مدلى بها من طرف المسمى المصطفى (ع.) بمناسبة مقال من أجل الأمر بالأداء مرفوع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مفتوح له الملف أمر بالأداء رقم 2018/8102/2923 صدر بشانه بتاريخ 2018/09/26 الأمر بالأداء رقم 2923 أؤكد أنه لا علاقة بيني وبين المدلي بالكمبيالة المصطفى (ع.) وليس بيني وبينه ایه معاملة ولم يسبق أن سلمت الكمبيالة سالفة الذكر إلى المدلى بها المصطفى (ع.) وأطعن في ذلك جملة وتفصيلا وأطلب التحقيق في ظروف توصل المصطفى (ع.) بالكمبيالة المذكورة وأتحداه أن يدلي بأي سند معاملة يبرر تسلم الكمبيالة المذكورة منى ولا أرى مانعا في إجراء مواجهة بيننا في الموضوع وبالتوازي يؤكد المستأنف عليه أنه بتاريخ 2019/03/15 رفع إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة شكاية من أجل النصب والتزوير واستعماله ضد المطعون ضده معززا ذلك بلائحة شهود خاصة فيما يتعلق بطلب التحقيق بشأن ظروف وملابسات توصل المطعون ضده بالكمبيالة ومعززا ذلك أيضا بتسجيلات لحوارات هاتفية تثبت أن المطعون ضده توصل إلى حيازة الكمبيالة موضوع النازلة بطريقة تدليسية غير مشروعة ، ملتمسا رفض الاستئناف موضوع الجواب إن حاز القبول شكلا وتحميل رافعه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا

و حيث أدرجت القضية بجلسة 15/11/2021 تخلف عنها دفاع المستأنفة رغم التوصل بكتابة الضبط و حضر نائب المستأنف عليها وأكد ما سبق واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 29/11/2021

التعليل

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون التقادم المتمسك به لا وجود له فإنه يبقى مردودا على مثيره سيما وأنه بالرجوع الى الكمبيالات الصادر بناء عليها الأمر بالأداء المتعرض عليه الحاملة لمبلغ 100000.00 درهم يتبين أنها مستحقة الوفاء بتاريخ 1/8/2015 وأن الطاعن تقدم بمقال الأمر بالأداء بشأن الكمبيالة المذكورة بتاريخ 26/9/2018 أي خارج أجل ثلاث سنوات المنصوص عليه في المادة 228 من مدونة التجارة والتي أقرت نصا في فقرتها الأولى بأنه تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الإستحقاق ، و تأسيسا على مقتضيات المادة المذكورة يبقى ما أثير بخصوص السبب هو خلاف الواقع ويتعين رده على مثيره .

وحيث بخصوص السبب المبني على انعدام أية معاملة بين الطرفين بخصوص الكمبيالة سند الدين فإنه بالرجوع الى الكمبيالة المذكورة يتبين أنها تتضمن جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة ، وبالتالي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ويجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سبب إنشائها فإنه لا موجب لالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة خاصة وأن توقيع الساحب بالقبول يفترض وجود مقابل الوفاء طبقا لما نصت عليه المادة 166 من القانون أعلاه ، وبالتالي يصبح المدين الرئيسي في الكمبيالة ، ولكل ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنف على غير أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه مما يتعين معه تأييده ، وتحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial