Lettre de change : la reconnaissance de la dette par le débiteur écarte la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77848

Identification

Réf

77848

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4564

Date de décision

14/10/2019

N° de dossier

2019/8203/3500

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 39 - 441 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'aveu du débiteur cambiaire sur la prescription de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement de plusieurs lettres de change impayées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, l'instance ayant été introduite au-delà du délai de trois ans prévu par le code de commerce. La cour rappelle que la prescription en matière de lettre de change repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est détruite par l'aveu du débiteur qui, tout en invoquant la prescription, reconnaît l'existence de la dette et ne prétend pas l'avoir acquittée. Un tel aveu, qui constitue une reconnaissance de l'absence de paiement, prive le débiteur du droit d'invoquer la prescription. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 2143 بتاريخ 05/03/2019 في الملف عدد 10914/8203/20120189 القاضي بأدائها للمدعية مبلغ 1.485.700,00 درهم مع جعله مشمولا بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات ، وكذا الحكم بإصلاح خطأ مادي عدد 4679 الصادر بتاريخ 07/05/2019 ملف عدد 5232/8231/2019 القاضي بجعل إسم المحكوم عليها هو شركة (د.) بدلا من شركة (ن. م.)

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (د.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه بنك (ش.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 , عرض فيه أنه دائن لشركة (ك. م. م.) وشركة (د.) بمبلغ 2.104.194,57 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقيمة 5 كمبيالات حالة الأجل بما مجموعه 1.485.700,00 درهم تضاف إليها فوائد التأخير المترتبة عنها والضريبة على القيمة المضافة كما يتجلى ذلك من كشف الحساب ، وأن هاته الكمبيالات سلمت للعارض من طرف شركة (ك. م. م.) على سبيل الخصم والتي تسلمتهم بدورها من طرف شركة (د.) حيث رجعوا بدون أداء عند تقديمهم للاستخلاص ، وأنه لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة (ك. م. م.) قبل السيد منير (أ.) منح العارض كفالة شخصية بالتضامن مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد في حدود مبلغ 5.00.000,00 درهم ، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين لم يسفر عن اي نتيجة ايجابية ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليهم بأدائهم وعلى وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 2.104.194,57 درهما مع الفوائد الاإفاقية بنسبة 7,50 % واحتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب أي 21/06/2018 وكذا مبلغ 21.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بتحميلهم الصائر بالتضامن وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الكفيل السيد منير (أ.). وعزز المقال بكشف حساب وكمبيالات و5 شواهد بعدم الأداء وعقد كفالة وطلبات تبليغ إنذار ومحاضر تبليغها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهما الأولى والثاني بواسطة نائبهما بجلسة 26/02/2019 جاء فيها أن تاريخ استحقاق الكمبيالات هو سنة 2013 في حين تقدمت المدعية بدعواها بتاريخ 07/11/2018 أي بعد أن طالها التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة التي نصت بأن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة تتقادم بمضي ثلاث سنوات ضد القابل وبمضي سنة واحدة ضد المظهر والساحب ابتداء من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن ذلك فإن الكمبيالات مذكورة غير صحيحة لأنها لا تتضمن البيانات الأساسية الواجبة كما نصت على ذلك المادة 159 من مدونة التجارة ، لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 05/03/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث نعت الطاعنة على الحكم المطعون فيه صدوره غيابيا بقيم في حقها ، كما ان الحكم القاضي بإصلاح خطأ مادي لا يتضمن الإشارة إلى وصف الحكم بالنسبة لها ، مما يدل على انه تعذر عليها إبداء أوجه دفاعها في القضية خلال المرحلة الإبتدائية ، وان تاريخ رفع الدعوى من قبل بنك (ش.) المستأنف عليه هو 07/11/2018 في حين ان تاريخ تظهير الكمبيالات كان بتواريخ 19/02/2013 و 12/03/2013 و 08/03/2013 و 18/04/2013، مما يتبين ان دعوى بنك (ش.) المستأنف عليه بصفته مظهرا له طالها التقادم وغير دائن للشركة الطاعنة ، والتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة من حكمين

وبتاريخ 29/07/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الحكم الأول القاضي بالأداء صدر غيابيا بقيم في حق المستأنفة وطبقا لمقتضيات الفصل 441 من ق.م.م ، وبخصوص الدفع بتقادم الكمبيالات فإن آجال التقادم في مدونة التجارة مؤسسة على قرينة وقوع الأداء وان الطاعنة لا تنازع في المديونية ولا تثبت انه تم الوفاء بمبلغ الكمبيالات ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وترك الصائر على رافعه وأرفق المذكرة بنسخة حكم

وبتاريخ 30/09/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الحكم الصادر بإصلاح خطأ مادي صدر في غيبة الطاعنة ولم يتم تبليغ المقال موضوعه إليها ، وان عدم التبليغ يجعل الحكم باطلا ، وان الطاعنة لا تنازع في وجود الكمبيالات المتضمنة للدين ولا تنازع في ان هذا الذين كان له وجود قبل ان يطاله التقادم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 228 من مدونة التجارة ، والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي

وبناء على إدراج القضية بجلسة 30/09/2019 حضر لها دفاع الطرفين ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/10/2019

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه القاضي عليها بالأداء صدوره غيابيا بقيم في حقها والحكم القاضي بإصلاح خطأ مادي بخصوص إسمها عدم الإشارة به لوصف الحكم بالنسبة إليها، مما تعذر معه إبداء أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية

لكن ، حيث انه بخصوص الحكم المطعون فيه عدد 2143 الصادر بتاريخ 05/03/2019 ملف عدد 10914/8203/2018 القاضي بأداء الطاعنة للمستأنف عليه مبلغ 1.485.700,00 درهم ، فإن الثابت من وثائق الملف انه تم استدعائها خلال المرحلة الابتدائية فرجع استدعائها بملاحظة مجهولة بالعنوان ، ليتم تنصيب قيم في حقها الذي افاد بأنها مجهولة بالعنوان حسب تصريح الجوار ، مما يجعل اجراءات التبليغ قد استنفذت في حقها وفقا لمقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ، أما بخصوص الحكم بإصلاح خطأ مادي عدد 4679 الصادر بتاريخ 07/05/2019 ملف عدد 5232/8231/2019 القاضي بجعل إسم المحكوم عليها هي شركة (د.) بدلا من شركة (ن. م.) ، فإن إغفال ذكر وصف الحكم بالنسبة للطاعنة لا أثر له على الحكم المذكور ، لأن القانون هو الذي يحدد وصف الحكم بالحضوري أو الغيابي أو بمثابة حضوري ، طالما أن العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة

وحيث انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من تقادم الدعوى فإنها في مذكرتها خلال المرحلة الإستئنافية المؤرخة في 30/09/2019 اعتبرت بأنها « لا تنازع في وجود الكمبيالات المتضمنة للدين ولا تنازع في ان الدين كان له وجود قبل ان يطاله التقادم» ، مما يفيد أنها تقر بوجود المديونية ولا تدعي أدائها ، ومادام التقادم الصرفي للكمبيالة يقوم على قرينة الوفاء المستفادة من السكوت عن المطالبة طوال المدة المقررة ، فإن هذه القرينة يجوز دحضها وإثبات عكسها بإقرار المدين بعدم الوفاء ، لأن هذا الإقرار يفضي إلى سقوط دلالة قرينة الوفاء وينبني على ذلك أنه لا يجوز للمدين التمسك بالتقادم إذا أقر بوجود الدين وعدم الوفاء به ، وهو التوجه الذي اقرته محكمة النقض في العديد من قراراتها منها القرار عدد 1988/12/7 ملف عدد 3818/85 المنشور بقرارات المجلس الأعلى المادة المدنية الجزء الثاني الصفحة 503 مع تعليق للأستاذ عاصم والذي جاء فيه " ان التقادم المبني على قرينة الوفاء يكفي الدفع به وحده من طرف المدين لتقوم الى جانبه القرينة ، أما إذا صدر عنه تصريح يفيد عدم أداء الدين فإن تلك القرينة تهدم " ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial