Réf
67569
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4378
Date de décision
21/09/2021
N° de dossier
2021/8223/3471
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport fondamental, Provision, Présomption de provision, Marchandise défectueuse, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Injonction de payer, Effets de commerce, Confirmation du jugement, Acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change.
L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision.
Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2124 بتاريخ 23/11/2020 في الملف عدد 2799/8216/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول التعرض. في الموضوع : برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء عدد 587 الصادر في الملف رقم 587/8102/2020 بتاريخ 18/09/2020 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض المصاريف .
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه و الذي عرض من خلاله، بأن المتعرض عليه استصدر في مواجهته أمر والأداء قضى بأدائه له مبلغ174.240,00 درهم ، وانه اقتنی من المتعرض عليه مجموعة أكياس من بذور الذرة قام بزراعتها على أساس أنها ذات جودة الا انه فوجئ بالعكس وان الأخير ابان عن رغبته في إيجاد تسوية حبية لذلك وتأجيل سداد الدين وهو ما يجعل من الدين المذكور موضوع الكمبيالتين التي استند عليهما الأمر بالأداء المطعون فيه غير مستحق وذو نزاع جدي باعتباره جزء من ثمن سلعة فاسدة ، والتمس لأجل ذلك الأمر بإجراء بحث و اجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر التي تكبدها والحكم تبعا لذلك وإلغاء الأمر والأداء المطعون فيه والحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر .
وارفق المقال بصور شمسية للوثائق التالية الأمر بالأداء المتعرض عليه، طي التبليغ، كمبيالتين ، محضر معاينة واثبات حال.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن خرق الفصل 50 من ق.م.م و إن الأحكام يجب أن تكون معللة و أن فساد التعليل كانعدامه و الحكم المطلوب فيه فاسد و ناقص التعليل وأن الحكم على ما قضی به بالحيثية التالية، و أن الدفع بوجود يبقى غير مسموعو أنه ينبغي تمام مطالبة قضائية بشانهاو أنه فضلا عن ذلك فإن تتبع خاصية التجريد و الكفاية الذاتية بغض النظر عن سببها و أنه يتعين الإستماع إلى الأطراف والى وكلائهم في حين أن الحكم المطعون فيه بعوزه الإستماع الى الطرف الاخر، وكذا عدم إمهال العارض ليتسنى له بسط جميع دفوعاته منها إدلاؤه بباقي الوثائق و كذا بصور من مقال مدني فتح له ملف بابتدائية بلقصيري تحت عدد2020/1201/246 يلتمس فيه العارض التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء شرائه لبضاعة فاسدة من قبل المستأنف عليه ، ليتسنى له طلب مقاصة ما دام ان الفصل 143 من ق.م.m يجيز تقديم طلب مقاصة في جميع الدعاوى و لو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق الأمر بالأداء و أن خرق مبدأ المواجهة أو الوجاهية و إن مسطرة الأمر بالأداء تبتدي ولائية و تنتهى قضائية فتتحول بذلك إلى مسطرة تواجهية تخضع في سيرها أمام محكمة التعرض للقواعد العامة فيحق للمدين الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات و الدفوع التي تتنازع فيها الأدلة بين الدائن و المدين. وعليه فهذا المبدأ يشكل أبرز ضمانات صحة التقاضي و احترام حقوق الدفاع. و أنه يبقى واجبا يلقى على عاتق القاضي يبرزه أنه هو المتحكم والمسيطر في الدعوى وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المغربية و إن الحكم عندما أيد الأمر بالأداء يكون قد خرق إلى ما أشير إليه أعلاه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي أساسيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إرجاء البت إلى حين الفصل في ملف التعويض الرائج بابتدائية بلقصيري تحت عدد 246/1201/20 و تحميل المسأنف عليه الصائر. ارفقهبنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة من مقال بطلب التعويض.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2021 التي جاء فيها و أن المستأنف توصل بالحكم المطعون فيه بالإستئناف بتاريخ 29/04/2021 ، كما يتضح من شهادة رفقته و أن المقال الحالي مؤشر عليه بصندوق التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2021 و أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا على الحكم الابتدائى انعدام التعليل كما أورد ضمن تعديله لهذا الدفع الحيثية التي سطرتها المحكمة الابتدائية و التي ننقلها حرفيا كما جاءت بالمقال " الأمر بالأداء صادر بشأن کمبيالةو موقع عليها و المتعرض لم يطعن في صحة توقيعه و أنه لا يجوز له كمسحوب عليه أن يتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء ، مما تبقى معه المنازعة غير جدية و أن هاته الحيثيثة رغم ما طالها من حدف من طرف المستانف تبقى واضحة قانونية لا لبس أو غموض يكتنفها و أن الأصل في هاته الحالة أن ينصب الطعن على الكمبيالة كورقة تجاري و سند للدين و أن دفوعات المستأنف تبقى بعيدة عن الموضوع ما دامت لا تطال الطعن في صحة التوقيع أو الدفع بالوفاء بمبلغ الدين و لو جزئيا و أن الطاعن ركز كل مؤاخذاته على وجود دعوى تعويض موازية تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية ببلقصيري و أنه لا وجود لأي تأثير على صحة الكمبيالة كسند للدين طالما أنه لم يسجل في حقها أي عيب شكلي أو موضوعي و أن الطعن بالاستنئاف تبقى الغاية منه المماطلة و ربح الوقت و الأضرار بالدائن دون مبرر مشروع ، مما يتعين معه معاملة المستأنف بنقيض قصده و الحكم برفض طلبه ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي. ارفقها بصورة شهادة تبليغ الحكم الابتدائي و صورة محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/09/2021، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/09/2021.
التعليل
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.
وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فقد جاء الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما، ذلك إنه وبالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة الكمبيالتين محل المنازعة تبين بأنها موقع عليها بما يفيد القبول ممن يحتج بها عليه، وأن هذا التوقيع لم يكن موضوع أي منازعة جدية ، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبالتالي وأمام ثبوت التوقيع بالقبول، يكون وجود مقابل الوفاء أمرا مفترضا ، وهذا الافتراض لا ينال منه مجرد دفع المستانف بان البضاعة التي تسلمها من المستانف عليه سيئة الجودة طالما ان المشرع خول له مساطر قانونية خاصة للدفاع عن مصالحه ربطها بشكليات واجال يتعين على المستأنف سلوكها وإقامة الحجة على ثبوتها لا القول بعدم احقية مقابلها لهذه العلة، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025