Lettre de change : La présomption de provision résultant de l’acceptation ne peut être écartée par la seule allégation de la défectuosité des marchandises (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67569

Identification

Réf

67569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4378

Date de décision

21/09/2021

N° de dossier

2021/8223/3471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance fondée sur deux lettres de change.

L'appelant soutenait que l'existence d'un litige relatif à la qualité de la marchandise, objet du contrat fondamental, constituait une contestation sérieuse justifiant l'annulation de l'ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que les lettres de change, dûment signées pour acceptation par le tiré, emportent présomption de l'existence de la provision.

Elle juge que l'exception tirée de la mauvaise qualité de la marchandise est inopérante dans le cadre de l'action cambiaire, dès lors que le débiteur n'a pas contesté la validité de sa signature. La cour rappelle que le débiteur dispose d'autres voies de droit pour faire valoir ses griefs relatifs à l'exécution du contrat de vente, distinctes de son obligation de payer l'effet de commerce accepté.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أحمد (ل.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 2124 بتاريخ 23/11/2020 في الملف عدد 2799/8216/2020 و القاضي في منطوقه : في الشكل : بقبول التعرض. في الموضوع : برفض التعرض و تأييد الأمر بالأداء عدد 587 الصادر في الملف رقم 587/8102/2020 بتاريخ 18/09/2020 مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض المصاريف .

في الشكل :

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ل.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه و الذي عرض من خلاله، بأن المتعرض عليه استصدر في مواجهته أمر والأداء قضى بأدائه له مبلغ174.240,00 درهم ، وانه اقتنی من المتعرض عليه مجموعة أكياس من بذور الذرة قام بزراعتها على أساس أنها ذات جودة الا انه فوجئ بالعكس وان الأخير ابان عن رغبته في إيجاد تسوية حبية لذلك وتأجيل سداد الدين وهو ما يجعل من الدين المذكور موضوع الكمبيالتين التي استند عليهما الأمر بالأداء المطعون فيه غير مستحق وذو نزاع جدي باعتباره جزء من ثمن سلعة فاسدة ، والتمس لأجل ذلك الأمر بإجراء بحث و اجراء خبرة تقنية لتحديد الخسائر التي تكبدها والحكم تبعا لذلك وإلغاء الأمر والأداء المطعون فيه والحكم برفض الطلب وتحميل المدعى عليه الصائر .

وارفق المقال بصور شمسية للوثائق التالية الأمر بالأداء المتعرض عليه، طي التبليغ، كمبيالتين ، محضر معاينة واثبات حال.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن خرق الفصل 50 من ق.م.م و إن الأحكام يجب أن تكون معللة و أن فساد التعليل كانعدامه و الحكم المطلوب فيه فاسد و ناقص التعليل وأن الحكم على ما قضی به بالحيثية التالية، و أن الدفع بوجود يبقى غير مسموعو أنه ينبغي تمام مطالبة قضائية بشانهاو أنه فضلا عن ذلك فإن تتبع خاصية التجريد و الكفاية الذاتية بغض النظر عن سببها و أنه يتعين الإستماع إلى الأطراف والى وكلائهم في حين أن الحكم المطعون فيه بعوزه الإستماع الى الطرف الاخر، وكذا عدم إمهال العارض ليتسنى له بسط جميع دفوعاته منها إدلاؤه بباقي الوثائق و كذا بصور من مقال مدني فتح له ملف بابتدائية بلقصيري تحت عدد2020/1201/246 يلتمس فيه العارض التعويض عن الضرر اللاحق به من جراء شرائه لبضاعة فاسدة من قبل المستأنف عليه ، ليتسنى له طلب مقاصة ما دام ان الفصل 143 من ق.م.m يجيز تقديم طلب مقاصة في جميع الدعاوى و لو تعلق الأمر بدعوى رفعت في نطاق الأمر بالأداء و أن خرق مبدأ المواجهة أو الوجاهية و إن مسطرة الأمر بالأداء تبتدي ولائية و تنتهى قضائية فتتحول بذلك إلى مسطرة تواجهية تخضع في سيرها أمام محكمة التعرض للقواعد العامة فيحق للمدين الإدلاء بجميع الوثائق والمستندات و الدفوع التي تتنازع فيها الأدلة بين الدائن و المدين. وعليه فهذا المبدأ يشكل أبرز ضمانات صحة التقاضي و احترام حقوق الدفاع. و أنه يبقى واجبا يلقى على عاتق القاضي يبرزه أنه هو المتحكم والمسيطر في الدعوى وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض المغربية و إن الحكم عندما أيد الأمر بالأداء يكون قد خرق إلى ما أشير إليه أعلاه ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي أساسيا الحكم برفض الطلب و احتياطيا إرجاء البت إلى حين الفصل في ملف التعويض الرائج بابتدائية بلقصيري تحت عدد 246/1201/20 و تحميل المسأنف عليه الصائر. ارفقهبنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة من مقال بطلب التعويض.

و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية بواسطة نائبه بجلسة 07/09/2021 التي جاء فيها و أن المستأنف توصل بالحكم المطعون فيه بالإستئناف بتاريخ 29/04/2021 ، كما يتضح من شهادة رفقته و أن المقال الحالي مؤشر عليه بصندوق التجارية بالرباط بتاريخ 17/05/2021 و أن الطعن بالاستئناف قدم خارج الأجل القانوني ، مما يستوجب التصريح بعدم قبوله شكلا على الحكم الابتدائى انعدام التعليل كما أورد ضمن تعديله لهذا الدفع الحيثية التي سطرتها المحكمة الابتدائية و التي ننقلها حرفيا كما جاءت بالمقال " الأمر بالأداء صادر بشأن کمبيالةو موقع عليها و المتعرض لم يطعن في صحة توقيعه و أنه لا يجوز له كمسحوب عليه أن يتمسك بعدم وجود مقابل الوفاء ، مما تبقى معه المنازعة غير جدية و أن هاته الحيثيثة رغم ما طالها من حدف من طرف المستانف تبقى واضحة قانونية لا لبس أو غموض يكتنفها و أن الأصل في هاته الحالة أن ينصب الطعن على الكمبيالة كورقة تجاري و سند للدين و أن دفوعات المستأنف تبقى بعيدة عن الموضوع ما دامت لا تطال الطعن في صحة التوقيع أو الدفع بالوفاء بمبلغ الدين و لو جزئيا و أن الطاعن ركز كل مؤاخذاته على وجود دعوى تعويض موازية تقدم بها أمام المحكمة الابتدائية ببلقصيري و أنه لا وجود لأي تأثير على صحة الكمبيالة كسند للدين طالما أنه لم يسجل في حقها أي عيب شكلي أو موضوعي و أن الطعن بالاستنئاف تبقى الغاية منه المماطلة و ربح الوقت و الأضرار بالدائن دون مبرر مشروع ، مما يتعين معه معاملة المستأنف بنقيض قصده و الحكم برفض طلبه ، لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي. ارفقها بصورة شهادة تبليغ الحكم الابتدائي و صورة محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز .

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 14/09/2021، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 21/09/2021.

التعليل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فقد جاء الحكم المستأنف معللا تعليلا قانونيا سليما، ذلك إنه وبالاطلاع على أوراق الملف، وخاصة الكمبيالتين محل المنازعة تبين بأنها موقع عليها بما يفيد القبول ممن يحتج بها عليه، وأن هذا التوقيع لم يكن موضوع أي منازعة جدية ، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبالتالي وأمام ثبوت التوقيع بالقبول، يكون وجود مقابل الوفاء أمرا مفترضا ، وهذا الافتراض لا ينال منه مجرد دفع المستانف بان البضاعة التي تسلمها من المستانف عليه سيئة الجودة طالما ان المشرع خول له مساطر قانونية خاصة للدفاع عن مصالحه ربطها بشكليات واجال يتعين على المستأنف سلوكها وإقامة الحجة على ثبوتها لا القول بعدم احقية مقابلها لهذه العلة، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي رده، مع تأييد الحكم المستأنف، وتحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial