Les intérêts légaux tiennent lieu de dommages-intérêts pour retard de paiement et ne peuvent être cumulés avec une indemnité distincte pour le même préjudice (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61297

Identification

Réf

61297

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3699

Date de décision

01/06/2023

N° de dossier

2023/8201/1105

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-cumul des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance principale assortie des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande additionnelle en dommages et intérêts formée par le créancier au titre du retard.

L'appelant soutenait que les intérêts légaux, courant à compter du jugement, ne sauraient se confondre avec l'indemnité réparant le préjudice subi entre la date d'exigibilité de la créance et la décision de justice. La cour écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent en eux-mêmes une réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle rappelle que ces intérêts tiennent lieu de dommages et intérêts moratoires et que le même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة س.ف. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/01/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3811 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/12/2022 في الملف رقم 3560/8235/2022 والقاضي بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 401529,60 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الى يوم الاداء وتحميلها الصائر ورفض منح التعويضات.

في الشكل :

حيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنفة تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنه تم إبرام عقد بتاريخ 02/01/15 بين المدعية والمدعى عليها شركة ت.ا.و.د.ا.م. التابعة لمجموعة ب.ا. باعتبار هذه الأخيرة تتولى التدبير المفوض لاستغلال وصيانة محطة تفريغ النفايات المشتركة بين الجماعات أم عزة ومحطات تحويل النفايات الثلاث بكل من سلا وتمارة وعكراش، علما ان موضوع العقد ينصب على شحن ونقل النفايات إلى مطرح تفريغ النفايات أم عزة من مراكز تحويل النفايات المشار إليها، وان المدعية استمرت في تنفيذ التزاماتها المترتبة عن هذا العقد منذ 15/01/2019 إلى أن فوجئت بتوصلها برسالة من المدعى عليها مؤرخة في 02 مارس 2020 تخبرها بفسخ العقد المذكور بسبب سحب السلطات المختصة منها التدبير المفوض المتعلق باستغلال وصيانة محطة تفريغ النفايات أم عزة ومحطات تحويل النفايات الثلاث بكل من سلا وتمارة وعكراش، وبقيت بذمة المدعى عليها منذ ذلك التاريخ مبالغ مالية ناتجة عن فواتير أداء عبارة عن سندات طلب تحمل تأشيرة المدعى عليها وعددها فاتورتان بمبلغ إجمالي قدره 401.529,60 درهم، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبالغ المستحقة المذكورة وتعويض عن التماطل محدد في مبلغ 100.000 درهم وترتيب الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور الحكم وشموله بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبتاريخ 15/12/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنالحكم المستأنف خرق المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود ذلك ان الفوائد القانونية التي قضي بها الحكم الابتدائي ما هي إلا وسيلة لإجبار المستأنف على الإسراع في تنفيذ الحكم وتحتسب من تاريخ صدوره، لذلك فإنها لا تغطي الضرر اللاحق بالعارضة في الإطار المنصوص عليه في الفصل 264 المذكور ونظرا لما ألحقت المستأنف عليها بها من أضرار أثرت على مردوديتها واستمرارية نشاطها جراء التماطل المتمثل في الفسخ المفاجئ وعدم الأداء لحد الآن، وعليه فإن الحكم لفائدتها بهذه الفوائد التي تحتسب عن المدة اللاحقة لتاريخ صدور الحكم يكون غير متناف مع الحكم لصالحها أيضا بالتعويض عن التماطل أعلاه الذي يهم الفترة الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق وتاريخ الحكم، وتبعا لما ذكر لا يوجد ما يمنع المستأنفة من المطالبة بالتعويض عما لحقتها من خسارة، وان الحكم المستأنف قد جانب الصواب حينما اعتبر أن الحكم بالفوائد القانونية يغني عن المطالبة بالتعويض عن التماطل ويقوم مقام هذا الأخير، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض وتمتيع العارضة بما جاء في مقالها الافتتاحي للدعوى بهذا الخصوص.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/05/2023 تخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل، وحضرت الأستاذ البوزيدي عن الأستاذ سيمو، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/06/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إن الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن تسليم المبلغ المحكوم به، وبالتالي فهي تقوم مقام التعويض عن التماطل وأن نفس الضرر لا يمكن التعويض عنه مرتين وأن الحكم الابتدائي لما نحى نفس المنحى وقضى برفض طلب التعويض يكون مصادفا للصواب ولم يخرق أي مقتضى قانوني ويتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil