Les intérêts légaux sur un chèque impayé courent à compter de la date de sa présentation au paiement et non de la date portée sur le chèque (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67733

Identification

Réf

67733

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5153

Date de décision

28/10/2021

N° de dossier

2016/8203/1762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une condamnation au paiement d'un chèque, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une décision pénale définitive sur l'action commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement du montant du chèque, assorti des intérêts légaux à compter de sa date d'émission. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que le caractère frauduleux du titre, arguant d'une falsification de signature ayant fait l'objet d'une plainte pénale. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que la comparution du défendeur en première instance et la présentation de ses moyens de défense ont couvert toute éventuelle irrégularité. Sur le fond, la cour retient que la décision pénale définitive, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a prononcé la relaxe du porteur du chef de faux en écriture, s'impose à la juridiction commerciale. Dès lors, la signature étant judiciairement reconnue comme authentique, le chèque est considéré comme un titre de créance valable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au point de départ des intérêts légaux. Au visa de l'article 288 du code de commerce, elle rappelle que ceux-ci courent à compter du jour de la présentation du chèque au paiement et non de sa date d'émission. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مريم (ل.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2016، تستانف بمقتضاه الحكم عدد 4532 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/12/2015 في الملف عدد 3629/8201/2015 والقاضي عليها بادائها لفائدة المدعي مبلغ 2.500.000.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الشيك اي 04/07/2013 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأدنى وتحميلها الصائر.

في الشكل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف، ومادام الطعن بالاستئناف مستوف لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ، ان المستأنف عليه يوسف (ه.) تقدم بتاريخ 02/07/2014 بمقال للمحكمة الابتدائية عرض من خلاله انه دائن للمستانفة بمبلغ 2.500.000.00 درهم بمقتضى شيك مسحوب بتاريخ 04/7/2013 على بنك (ت. و.) بوكالته الكائنة بتمارة، و بعد تقديمه للسحب رجع بملاحظة "عدم كفاية المؤونة" ملتمسا الحكم عليها بأدائها له المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من 04/07/2013 لغاية تاريخ التنفيذ وفقا للمادة 288 من مدونة التجارة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني و تحميلها الصائر.

وبجلسة 22/12/2015، ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها، بمذكرة جوابية جاء فيها ان المدعى هو زوجها و نظرا لعامل الثقة الناتجة عن العلاقة الزوجية منحته وكالة للقيام بجميع عمليات السحب لدى بنك (ت. و.) و في هذا الإطار كانت تمكنه من بعض الشيكات توقعها على بياض، الا انه عندما ساءت العلاقة الزوجية فوجئت به مؤخرا يقدم على ملء شيك على بياض بمبلغ 2.500.000.00 درهم لفائدته و يجعل له تاريخا وهو : 4/7/2015 على أساس انه مسلم له في برلين من طرفها بذلك التاريخ و يقوم بتقديمه للبنك ليرجع بدون مؤونة، و أن الشيك موضوع المديونية المزعوم موضوع شكاية بالتزوير و خيانة الأمانة مقدمة للسيد وكيل الملك لدى ابتدائية تمارة بتاريخ 11/9/2013 شكاية عدد 70/3108/2013 و لا يتعلق بأي معاملة تجارية و أنه سبق للعارضة ان سلمت للمدعى عليه وكالة منجزة بألمانيا و مصادق عليها لدى قنصلية المملكة المغربية ، و انه بالرجوع الى الشيك المدلى به ، فإنه يتضمن بانه مسلم في برلين، كما أن شهادة عدم الأداء تضمنت كون محررة الشيك وزوجها يوجدان ببرلين بألمانيا و نفس الشيء متضمن في الوثائق الطبية المدلى بها و كذا نسخة الحكم الابتدائي ، الا ان المدعي لم يعمل على ذكر عنوانها بألمانيا في مقاله، وضمن عنوانها على أساس انه في المغرب بالعمارة [العنوان] تمارة، و الحال انها لا تتواجد به وانما يتواجد به اخوها، و تم تبليغها بالأمر بالأداء حيث توصلت زوجة أخيها مما يعد تحايلا على مقتضيات الفصل 157 من ق م م ملتمسة الحكم أساسا برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث يحضره جميع الأطراف.

وبعد صدور الحكم عدد 464 بتاريخ 14/05/2015 عن المحكمة الابتدائية بتمارة والقاضي بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطلب، واحالة الملف عل هذه المحكمة ادلى المدعي بمذكرة تعقيبية أرفقها بأصل الشيك عدد 804622 المسحوب عن شركة (ت. و.) و المؤرخ في 04/07/2013 كما أرفقها بشهادة عدم الأداء، ثم صدر بتاريخ 29/12/2015، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

وبتاريخ 29/12/2015 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 157 من ق م م، بدعوى انها تقيم بالمانيا حيث يتواجد بيت الزوجية بالعنوان المذكور في صدر مقالها الاستئنافي، كما أنه بالرجوع إلى نسخة الوكالة المسلمة من قبلها لزوجها المستانف عليه يتضح انهما يقيمان بالمانيا، وان هذه الوثيقة منجزة ومصادق عليها لدى قنصلية المملكة بالمانيا، و ان الشيك المدلى به سلم ببرلين فضلا عن أن أن شهادة البنك تضمنت أن محل إقامتها ببرلين المانيا وهو نفس العنوان المضمن بالوثائق والشواهد الطبية وكذا الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمانيا، غير أن المستانف عليه تعمد عدم ذكر عنوانها بالمانيا في مقاله وضمن عنوانها على اساس انه في المغرب بالعمارة [العنوان]، وهو عنوان اخيها الذي لم يسبق لها أن سكنت معه، مما يعد تحايلا على مقتضيات الفصل 157 من ق م م، الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.

كذلك، إن المستانفة تربطها بالمستأنف عليه علاقة زوجية ونظرا لعامل الثقة الناتج عن العلاقة المذكورة، منحته وكالة للقيام ببعض عمليات السحب لدى بنك (ت. و.) بوكالته الكائنة بتمارة قصد مساعدته في مصاريفه باعتباره عاطلا عن العمل حيث كان دائم التردد على المغرب و دائم الحاجة لبعض المبالغ التي يقضي بها أغراضه، و في هذا الإطار كانت تمكنه من بعض الشيكات الموقعة على بياض لسحب مبالغ مالية بسيطة لا تتجاوز20.000 درهم قصد تلبيه حاجياته و سداد مصاريفه فقط، ولما ساءت العلاقة بينهما نتيجة سوء تصرفاته ، تقدمت العارضة بدعوى طلاق أمام المحكمة الألمانية، وصدر حكم ابتدائي بالطلاق استانف من قبل الزوج، فوجئت بالمستانف عليه يقوم بملأ الشيك في اسمها لفائدته بمبلغ 2.500.000,00 درهم و يجعل له تاريخا هو 04/07/2013 على أساس أنه مسلم ببرلين و يقوم بتزوير توقيعها ويعمد لتقديمه بتاريخ 15/08/2013 ليرجع عند تقديمه للبنك بشهادة عدم مطابقة التوقيع و عدم كفاية المؤونة، مما حدا بها إلى تقديم تصريح بالضياع لدى مصالح الشرطة المغربية .

و أن المبلغ المطالب به لم يكن دينا ولم يكن محل أي معاملة تجارية بينهما كما أن المستأنف عليه لا يمكنه إثبات أحقيته للمبلغ المذكور كونه لم يكن له أي دخل قار و كان عاطلا عن العمل منذ سنين بل و كان عالة على زوجته التي كانت المعيل الوحيد للأسرة فاستغل طيبتها من أجل الإثراء على حسابها باستعمال وسائل الاحتيال و التزوير و خيانة الأمانة.

أيضا، لا يمكن للعارضة أن توقع على شيك بمبلغ ضخم قدره 2.500.000 درهم لفائدة المستانف عليه دون أن يكون لها رصيد يغطيه و بدون سبب أو معاملة تجارية يمكن إثباتها خصوصا و أن العلاقة الزوجية جد متدهورة حتى قبل تاريخ إصدار الشيك، سيما وأنه رجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع، وأنه إن لم يكن هذا دليلا قويا ، فهو قرينة ثابتة ترقى إلى مرتبة الدليل، مما يستوجب إجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن بالشيك و كذا إجراء بحث في النازلة لتسليط الضوء على حقيقة الأمر حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على الحقيقة بشكل جلي خصوصا وانه من السهل تبيان الاختلاف بين توقيع المستانفة على وثائق اخرى والتوقيع المزور المضمن بالشيك موضوع المنازعة، ملتمسة اساسا الحكم بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب ، واحتياطيا باجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن بالشيك موضوع الدعوى مع حفظ حقها في التعقيب عليها واحتياطيا جدا ايقاف البث الى حين انتهاء البث في الشكايتين عدد 70/3108/2013 بتاريخ 11/9/2013 وعدد 28/3108/2014 بتاريخ 28/03/2014 .

وارفقت المقال بنسخة عادية من اصل الحكم الابتدائي ونسخة من امر بالابتعاد عن السلطات الالمانية ونسخة من الشواهد الطبية وتقرير طبي.

وبجلسة 18/05/2016، ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة جوابية جاء فيها انه اختلط الامر على المستانفة باحتجاجها بالفصل 157 من ق م م الذي يتعلق بشكليات مسطرة الامر بالأداء والحال ان الدعوى الحالية بث فيها قضاة الموضوع، كما انه وخلافا لما لما تدعيه المستانفة فإنها هي من كانت تعمل لدى المستانف عليه الذي كان ولازال ينفق على كافة افراد اسرته إذ يعيش معه ابنان من ثلاثة بعد زواج الكبرى، فضلا عن أن مجرد تقديم شكاية للنيابة العامة لا يحول دون عدم تاسيس طلب المستانفة مالم تدل بما يفيد ادانة المستانف عليه وبطلان السند،علما أن المستانفة لم تنف تسليمها الشيك , كما لم تنف توقيعه كما ورد بحيثيات الحكم الإبتدائي وان حيازته لهذا السند تجعله دائنا بقيمته لغاية إثبات العكس و أن ما يزکي ذلك، تصريح ابنتهما معا مونية (ه.) بتسليم والدتها له الشيك،

أيضا، أن الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ إنشاء الشيك لا من تاريخ تقديمه للاستخلاص باعتباره أداة وفاء لا أداة ائتمان، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي مع تحميل الصائر لمن يجب قانونا.

مدليا بصورة لترجمة من الالمانية وصورة لتصريح ابنة طرفي الخصومة.

وبتاريخ 08/06/2016 صدر قرار تمهيدي بإيقاف البث إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية.

وحيث ادلى المستانف عليه بواسطة دفاعه، بمذكرة توضيحية جاء فيها انه سبق لمحكمة الإستئناف أن أمرت بإيقاف البث في استئناف السيدة مريم (ل.) بعد استدلالها بحكم جنحي ابتدائي بإدانة المستانف عليه بجنحة الزور واستعماله , قبل استصدار هذا الأخير لقرار استئنافي بتاريخ 18/07/2019 في الملف الجنحي عدد 1258/2602/2019 قضى بالغاء الحكم الطعين وتصديا ببراءته لتعمد المستأنفة للطعن بالنقض في هذا القرار وتصدر محكمة النقض بتاريخ 27/11/2020 قرار برفض الطلب كما يستشف من الشهادة الضبطية المرفقة بطلب إعادة إدراج القضية من جديد،

وانه أمام صدور قرار مبرم لا تعقيب فيه ببراءة الرافع من جنحة تزوير الشيك موضوع الدعوى والصادر عن المستأنفة , فإنه يظل محقا في التماس تأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وبعد إدراج الملف بعدة جلسات وإدلاء المستأنف بنسخة لقرار محكمة النقض بجلسة 21/10/2021 ، فتقرر خلالها اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/10/2021

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من خرق لمقتضيات الفصل 157 من ق م م، بدعوى أنها تقيم بألمانيا، وأن الوكالة المسلمة لزوجها وباقي وثائق الملف تفيد أنها تقيم بالبلد المذكور، غير أن المستأنف عليه تعمد عدم ذكر عنوانها في مقاله، وضمنه عنوانا لا تتواجد به، فإنه فضلا عن أن الفصل المذكور لا مجال لإعماله لأنه يتعلق بمسطرة الامر بالأداء، فإن الثابت من وثائق الملف الابتدائي أن الطاعنة كانت حاضرة خلال المرحلة الابتدائية ونصبت محامي للدفاع عنها وأدلت بأوجه دفاعها، وبالتالي فإن الغاية من الاستدعاء قد تحققت ولم يلحقها أي ضرر، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث تمسكت الطاعنة بأنها لم تسلم الشيك للمستانف عليه الذي قام بملئه في اسمها وزور توقيعها ثم عمد إلى تقديمه بتاريخ 15/08/2013، مما حدا بها إلى تقديم تصريح بضياع دفتر شيكاتها لدى مصالح الشرطة، وشكاية بالتزوير وخيانة الأمانة أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتمارة.

وحيث إن المحكمة وبعد إدلاء الطاعنة بما يفيد تحريك الدعوى العمومية في حق المستانف عليه بجنحة الزور واستعماله، قضت بإيقاف الدعوى الماثلة لحين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية.

وحيث إن الثابت من قرار محكمة النقض عدد 1167/12 بتاريخ 17/11/2020 أنه قضى برفض طلب الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي عدد 1827 بتاريخ 18/07/2019 القاضي بإلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم ببراءة المستانف عليه من جنحة تزوير الشيك، لأن التوقيع المضمن به يعود للمستانفة، مما تبقى معه دفوعها المثارة أعلاه في غير محلها ويتعين ردها.

وحيث إن الشيك موضوع الدعوى مستوف لكافة البيانات اللازمة لصحته، مما تبقى معه الطاعنة مدينة بالمبلغ الوارد به.

وحيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بشأن الفوائد القانونية، بدعوى ان الحكم قضى بها من تاريخ تقديم الشيك اي 04/07/2013 والحال ان تاريخ تقديم الشيك للاستخلاص هو 15/08/2013، فإنه بمقتضى المادة 288 من مدونة التجارة، فإنه يجوز لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بمبلغ الشيك الغير مؤدى وكذا الفوائد المترتبة عنه ابتداء من يوم التقديم، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بجعل سريان الفوائد من تاريخ 15/08/2013 بدلا من 04/07/2013 وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف بخصوص تاريخ سريان الفوائد وذلك بجعل المبلغ المحكوم به مشمولا بالفوائد القانونية من تاريخ 15/08/2013 بدلا من 04/07/2013 وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial