Les décisions de justice antérieures ayant acquis l’autorité de la chose jugée et confirmant le droit d’occupation d’un preneur constituent une présomption légale faisant échec à une nouvelle action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64333

Identification

Réf

64333

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4363

Date de décision

06/10/2022

N° de dossier

2022/8232/1747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'un bail consenti par un tiers au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le bail invoqué par l'occupant était un acte simulé et nul, faute pour le signataire d'avoir la qualité de propriétaire au moment de sa conclusion.

La cour rappelle qu'une action en expulsion suppose que l'occupant soit dépourvu de tout titre. Or, elle constate que l'intimé produit non seulement un contrat de bail, mais également une précédente décision de justice devenue irrévocable qui a déjà statué sur la légitimité de son occupation.

La cour retient que cette décision, en établissant que le bailleur de l'intimé tenait lui-même ses droits de l'ancien propriétaire, constitue une présomption légale au sens des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Cette présomption dispense l'occupant de rapporter toute autre preuve de son droit au maintien dans les lieux.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الشركة العقارية (ج. د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 10/03/2022، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 134 بتاريخ 06/01/2022 في الملف عدد 6749/8205/2021 ، القاضي بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد أن الطاعنة الشركة العقارية (ج. د.) بلغت بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفة الشركة العقارية (ج. د.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/06/2021 , عرضت فيه أنها شركة عقارية تملك العقار المسمى "(د.)" ذي الرسم العقاري عدد 52118/C والكائن ب زنقة [العنوان] وذلك بناء على عقد شراء مؤرخ في2011/06/20 ، وأنها فوجئت بالمدعى عليها شركة (ب. أ. م.) تشغل عقارها وتجعل منه مقر اجتماعی لها وكذا محل تجاري لمزاولة نشاطها المتمثل في الميكانيك والصباغة وغيرها من الأعمال المرتبطة بها وأنه بعد البحث تبين للمدعية بأن المدعى عليها أسست تواجدها بهذا العقار على عقد كراء صوري أبرمه المطلوب حضوره السيد بوجمعة (ع.) متقمصا صفة مالك للعقار دون أن يتضمن قيمة الوجبة الكرائية وكذا صفة المكتري وأنه بناء على هذا العقد الصوري ثم تسجيل المدعى عليا في السجل التجاري للمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] ، وأن المدعية لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدعى عليها ، كما أنها اقتنت العقار دون أن يكون أي تحمل أو عقد كراء بهذا الاسم وبتالي فهذه الشركة تعتبر محتلة بدون سند وتواجدها يبقى تواجدا غير قانوني ومؤسس على معطيات صورية وباطلة مما يبقى من حق المدعية اللجوء إلى القضاء من أجل حماية حقوقها العقارية من خلال استصدار حكم يقضي بإفراغ المدعى عليها من عقار المدعية هي ومن يقوم مقامهما ولو بإذنها مع أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالتشطيب على عنوانها من السجلات السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] من عنوان عقار المدعية والكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء ، ملتمسة قبول الطلب شكلا ، وموضوعا الحكم بطرد المدعى عليها شركة (ب. أ. م.) في شخص ممثلها القانوني الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامهما ولو بإدنها من عقار المدعية ذي الرسم العقاري عدد 52118/C والحكم بأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاری تشطيب على عنوان المدعى عليها بالسجل التجاري التسلسلي عدد [المرجع الإداري] الخاص بالمدعى عليا من عنوان المدعية الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وشمول الحكم بالنفاد المعجل لثبوت الضرر تحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدلاء المدعية برسالة وثائق بواسطة نائبها بجلسة 07/08/2021 التي جاء فيها أنها تدلي بالوثائق المتعلقة بصورة شمسية من رسم شراء مؤرخ في2011/06/20 وأصل شهادة الملكية وصورة شمسية من كراء صوري مؤرخ في2011/12/26 ومستخرج سجل التجاري للمدعى عليها ، ملتمسة ضم هذه الوثائق والحكم وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي جملة وتفصيلا.

وبناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة جوابية بواسطة نائبهما بجلسة 30/09/2021 التي جاء فيها أنه و برجوع المحكمة المقال الدعوى سيلاحظ أن المدعية لم تدل بالوثائق التي تثبت صفتها في الادعاء وأنه و في غياب أي دليل مادي يؤكد مزاعم المدعية، فان ذلك يستدعي معه القول والحكم بعدم قبول الدعوى الحالية شكلا وأنه وفي حال إدلاء المدعية بأية وثائق، فان المدعى عليهما يحتفظان بحقهما في الجواب في الموضوع ، ملتمسان أساسا عدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا موضوعا حفظ حق المدعى عليهما في الجواب في الموضوع في حال الإدلاء بأية وثائق .

وبناء على إدلاء المدعى عليهما بمذكرة جوابية بواسطة نائبهما بجلسة 28/10/2021 التي جاء فيها أساسا من حيث سبقية البت فإنه و قبل الخوض في مسالة الاحتلال من عدمه فان المدعى عليها تستغرب لحال المدعية كونها مازالت تتشبت بكونها تتواجد بصفة غير شرعية في العقار موضوع النزاع و بصفتها محتلة بدون سند قانوني وأن المدعية الشركة العقارية (ج. د.) سبق و أن تقدمت بدعوى ضد المدعى عليها شركة (ك. ك. ب. ع.) التي هي نفسها شركة (ب. أ. م.) بعد تغيير اسمها في السجل التجاري بنفس المقال الحالي و الرام الى طرد محتل بدون سند و الذي فتح له الملف عدد 2014/9/5257 و الذي تقدمت فيه المدعية بنفس دفوعاتها الحالية و قضت بناءا عليه المحكمة برفض الطلب " حكم عدد 16034 بتاریخ 2014/10/22وأن هذا الحكم قد وقع تأييده استئنافيا بعد تأكد المحكمة من أن واقعة الاحتلال غير قائمة و بالتالي ينعدم الأساس القانوني الذي أسست عليه المستأنفة طلبها الرامي إلى الإفراغ للاحتلال بدون سند حسب القرار عدد 4489 بتاريخ2015/10/08 , ملف عدد 2015/8232/490 ، وأن هذا القرار تم نقضه من طرف المدعية وأن محكمة النقض قد أصدرت قرارها والقاضي برفض الطلب حسب القرار عدد2/467 بتاریخ 2017/09/28 ملف عدد 2016/2/3/1122 ، وأنه بذلك أصبحت النازلة موضوع الدعوى الحالية غير مقبولة قانونا لسبقية البث فيها بمقتضى قرار نهائي بين الأطراف , مما يتعين معه القول و الحكم بسبقية البث للأسباب الواردة أعلاه وأنه قبل الخوض في واقعة الاحتلال من عدمه فإن المدعية ملزمة تحت طائلة عدم القبول قبل أي مطالبة قضائية بإشعار المدعى عليها إشعارا قانونيا بخصوص حوالة الحق اعتبارا لكونها المالكة الحالية للعقار طبقا لمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع ، وأن المجلس الأعلى سابقا محكمة النقض حاليا كانت قد أصدرت في نازلة مماثلة للنازلة الحالية قرار عدد 2154 بتاريخ1980/11/24ملف عدد 93/153منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 43 , ماي يونيو 1986 ص 63 قضی بما يلي " أنه بمقتضى الفصل 195 من ق ل ع فان المحكمة لما اعتبرت أن حق الكراء قد انتقل من المكتري إلى من اشترى منه الأصل التجاري على المكري و بنت قضاءها على هذا الأساس تكون قد خرقت الفصل المذكور"وأنه واستنادا إلى كون المدعية لم تشعر المدعى عليها بصفتها المالكة الجديدة تكون الدعوى الحالية مختلة من الناحية الشكلية مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها شكلا وأن المدعى عليها تستغرب لحال المدعية كونها لازالت تتشبث باعتبارها تتواجد بصفة غير شرعية في العقار موضوع النزاع وباعتبارها محتلة بدون سند او قانون وأن المدعية تعلم علم اليقين ان تواجد المدعى عليها بالعقار هو تواجد قانوني و شرعي ففي الوقت الذي كانت تعلم أن مدخل تواجد المدعى عليها بالعقار مبني على إبرام بروتوكول اتفاقي بتاريخ1986/09/04بين المدعى عليها و السيد جاك (دح.) بمقتضاه تم الاتفاق بكون هذا الأخير يقدم حصة عينية لشركة (ك. ب. ع.) ب300 متر مربع و المتواجدة ب زنقة [العنوان] وأنه و بتاريخ 03 نونبر 1986 عقد الجمع العام لشركة (ك. ب. ع.) و الذي اسفر عن تأسيس شركة مجهولة الاسم اطلق عليها اسم "شركة (ك. د. ب. ع.)" وبتاريخ 06 دجنبر 1999 قبل السيد جاد (دح.) المالك السابق تفويت جميع اسهمه للسيد بوجمعة (ع.) كما اشتمل نفس العقد على قبول السيد جاك (دح.) بيع مجموع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 52118 س المتواجدة به الشركة للسيد بوجمعة (ع.) و الكائن ب زنقة [العنوان] والذي يوجد به المحل التجاري والذي تعتبره المدعية محتلا من طرف المدعى عليها و ذلك بثمن اجمالي قدره 1.000.000,00 درهم توصل منها السيد جاد (دح.) بمبلغ700.000,00 درهم وأن المدعى عليها قد بينت للمحكمة سند تواجدها بالعقار كشركة (ب. ع.) و التي أصبحت حاليا تحمل اسم "شركة (ب. أ. م.)" بعد ان سبق و أن فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية و صدر حكم قضى بتصفية شركة (ب. ع.) حكم عدد 2005/224 بتاريخ 2004/07/11 ملف عدد10/2004/254 وأنه بتاريخ2010/05/12صدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكم تحت عدد 2010/130 ملف عدد2010/25/112قضى بقفل مسطرة التصفية القضائية المفتوحة في حق شركة (ك. ب. ع.) و تفعيل مخطط الاستمرارية في مزاولة نشاطها وأن نفس المسير الذي هو السيد بوجمعة (ع.) غير اسم الشركة من شركة (ك. ب. ع.) الى شركة (ب. أ. م.) " المرجو الاطلاع على نموذج "ج"وأن المدعى عليها تبين للمحكمة كذلك أن الشركة العقارية (ج. د.) قد سبق وان تقدمت بشكاية ضد السيد بوجمعة (ع.) على اعتبار انه بعد وفاة مؤسس الشركة السيد سلمون (ده.) انتقلت ملكية المحل عن طريق الإرث الى شقيقه السيد دافيد (ده.) و هو ما استغله المدعى عليه و ترامي على الأرض وأسس شركة أخرى أضاف إليها اسمه العائلي للاسم الاشهاري للشركة و أصبحت مشهورة و مقيدة بالسجل التجاري باسم "شركة (ك. ك. ب. ع.)" وصدر حكم عن المحكمة التجارية بالابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قضى بمؤاخدة المدعى عليه من اجل المنسوب إليه و الحكم عليه بأربعة أشهر حبسا موقوفا التنفيذ وموضوعا بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ60.000,00 درهم حكم عدد 10543 بتاريخ2018/11/28 ملف عدد2018/2101/6850 وأن هذا الحكم تم الغائه بمقتضى القرار الاستنئافي الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بين الشركة المدعية و بینالمدعى عليه السيد بوجمعة (ع.) و الذي قضى بالغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و الحكم ببراءته و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية قرار عدد 2098 بتاريخ 2019/06/04قضية عدد2019/2602/981 وأن هذا القرار تم الطعن فيه امام محكمة النقض تحت عدد 2019/4/6/24249القسم الجنائي الرابع موضوع الملف الاستئنافي عدد 2019/981 و صدر فيه قرار عدد 161 بتاريخ2021/02/17قضى برفض الطلب وأنه سبق لورثة شريك المدعى عليها أن تقدم بطلب رام الى افراغه من اجل احتلال العقار کون المدعى عليها لا تؤدي واجب الأرباح بالإضافة إلى أن تواجدها تواجد غير مشروع فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ2012/01/03ملف عدد 2011/15/3291حكما رقم 103 يقضي بعدم قبول الطلبين الاصلي و المضاد وأن هذا ان دل على شيء فان ما يدل على كون ورثة جاك (دح.) في شخص السيد روبير دافيد (دح.) يعترفون بتواجد شركة (ك. د. ب. ع.) وأن تواجد المدعى عليها بالمحل هو تواجد مشروع الشيء الذي تؤكده الشهادة الادارية الصادرة عن المصالح الإدارية تثبت أن العنوان المشار إليه أعلاه تتواجد به شركة (ك. ب. ع.) سابقا شركة (ب. أ.) حديثا وأن المدعى عليها قد بينت للمحكمة بان المدعية لم تفاجئ بتواجدها بالمحل و آن تواجدها بالمحل هو تواجد قانوني منذ ما يزيد عن 36 سنة و انها لم تتوانى في سلوك كافة المساطر من اجل افراغ المدعى عليها و انه قد صدرت قرارات نهائية في الدعوى الحالية و المعززة بمقتضى الأحكام المرفقة معه إلا أن المدعى عليها تفاجئ في كل ذي مرة بدعوى جديدة في مواجهاتها وأن ما اسمته المدعية بواقعة الاحتلال لا يمت بالواقع أو القانون بأية صلة سيما بان التواجد الغير مشروع للمحل يقتضي الاحتلال و الدخول الى المحل دون رضى المالك و استغلاله بصفة مخالفة للقانون وأن المعطيات المفصلة أعلاه تبين أن الدعوى الحالية غير مستندة على أي أساس قانوني ، ملتمسة أساسا الحكم برفض الطلب لسبقية البت فيه واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر . وأرفقت ب: و4 نسخ من أحكام ونسختين من قرارين استئنافي ونسخة من القرار الصادر عن محكمة النقض ونسخة من محضر الجمع العام ونسخة من العقد ونسخة من الحكم الابتدائي ونسخة من شهادة ضبطية ونسخة من الشهادة الإدارية.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2021 التي جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بمذكرة جوابية أوردت من خلالها عدة دفوع وأن المدعية تؤكد على انها لم تربطها أية علاقة كرائية بالمدعى عليها ولا ايه علاقة أخریکیف كانت طبيعتها ولا سند يثبت ذلك وأن دعوی موجة ضد شركة أسست بتاریخ 2010/06/07 واختارت عقار العارض مقرا لها وما دون ذلك من معطيات فهي لا تمت للنزاع بصلة لاستقلال الذمم و لأن تملك العقار (كحق عيني) لا يعتد به إلا إذا كان مقيدا برسم العقاري و بتالي فشركة (ك. ب. ع.) لا علاقة لها بالنزاع کما ان السيد بوجمعة (ع.) لم يسبق له أن تملك هذا العقار على الإطلاق وإبرامه لعقد كراء مع شرکته بصفته کمالك للعقار فهذا أمر لا أثر له اتجاه المدعية و غير منتج وأن المدعية باعتبارها خالف خاص للمالك السابق السيد جاك (دح.) بصفته بائع هذا العقد فان هذه الأخيرة لم تبرم أي عقد كراء بصفته مالك للعقار مع المدعى عليها ولا مع ممثلها القانوني و فيا يخص شركة (ك. ب. ع.) تبث الحكم قضاءا بتصفيتها نهائيا و لم يتم تحويلها لأي اسم تجاری آخر وأصبحت والعدم سواء وأن السيد بوجمعة (ع.) لم يكن يوما مالك لهدا العقار حتى يمكن ان يبرم عقد كراء مع شركته بهذه الصفة لتأسيس أصل تجاري جديد بذلك التاريخ وبالتالي تأسس على باطل فهو باطل مما تكون معه دعوى لها ما يبررها بعيدا عن ما أدلى به من وثائق لمحاولة خالط الوقائع محاولة إنشاء مرکز قانوني بناء على عقد كراء لا يحمل اسم المدعية بصفتها المالكة الحالية ولا اسم المالك السابق للعقار ، ملتمسة الحكم وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي.

وبناء على إدلاء المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2021 التي جاء فيها أن المدعية دفعت أنها لا تربطها أية علاقة كرائية بالمدعى عليها وان دعواها وجهت ضد شركة أسست بتاريخ 2010/06/07 و اختارت عقارها مقرا لها وان شركة (ك. ب. ع.) لا علاقة بالنزاع وأنها لم يسبق لها أن أبرمت أي عقد كراء مع المدعى عليها ولا ممثلها القانوني , أما بخصوص شركة (ك. ب. ع.) فانه ثبت قضائيا تصفيتها ولم يتم تحويلها لأي اسم تجاري اخر وأن المدعى عليها قد سبق لها وان أكدت في معرض جوابها السابق أن تواجدها بالعقار هو تواجد قانوني و شرعي و الذي يعود لسنة 1986 بتوقيع بروتوكول اتفاق بين المدعى عليها و السيد جاك (دح.) و الذي بمقتضاه يقدم هذا الأخير حصة عينية لشركة (ك. ب. ع.) في العقار المتواجد ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و بناءا عليه أسست شركة تدعى شركة (ك. ب. ع.) وان المدعى عليها قد ادلت بجميع الوثائق التي تؤكد المراحل التأسيسية لشركة (ك. ب. ع.) وأنه وإذا كانت المدعية تدفع بان شركة (ك. ب. ع.) قد ثبت قضاء ا تصفيتها نهائيا و لم يتم تحويلها لأي اسم تجاري آخر فان هذا الادعاء هو ادعاء باطل إذ أن شركة (ك. ب. ع.) و حتى بعد قفل مسطرة التصفية القضائية في حقها فإنها لازالت تستمر في نشاطها التجاري و رغم المساطر التجارية و الزجرية التي وجهتها ضدها المدعية من اجل الإفراغ للاحتلال بدون سند فقد صدرت فيها أحكام اكتست قوة الشيء المقضي به وبالتالي لا يمكن للمدعية ضرب عرض الحائط جل هاته الأحكام التي لها الصبغة الشرعية و القانونية لتواجد المدعى عليها بالمحل کمالكة للأصل التجاري وأن المدعى عليها تؤكد للمحكمة بان صفة تواجدها في المحل موضوع النزاع من اجل الاستيطان فقط و ليس على أساس كراء ، ملتمسة الإشهاد للمدعى عليها بمذكرتها الحالية وضمها لمذكرتها السابقة والحكم وفق ما جاء فيهما. وأرفقت ب: توصيل كراء.

وبناء على إدلاء المدخلة في الدعوى بمقال رام إلى التدخل الاختياري في الدعوى بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2021 التي جاء فيها أنه و بحكم أن العارضة شركة (ك. ب. ع.) هي المالكة الأصلية للأصل التجاري موضوع النزاع فان لها الصفة و المصلحة في التقدم بدعواها الحالية من اجل الحكم بإدخالها في الدعوى وأن العارضة لها الصفة و المصلحة في التقدم بدعواها الحالية وأنه و بناءا على مقتضيات الفصل 111 من قانون المسطرة المدنية فانه يقبل التدخل الارادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح وأن صفة العارضة ثابتة في النازلة مما يتعين معه قبول الطلب الحالي شكلا وارتأت شركة (ج. د.) التقدم بدعوى طرد محتل ضد شركة (ب. أ. م.) وأن العارضة تتدخل في الدعوى الحالية باعتبارها المالكة الأصلية للأصل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 52118 س ذلك ان السيد بوجمعة (ع.) و السيد جاك (دح.) سبق لهما أن أسسا بتاريخ1986/11/10 شركة أطلق عليها اسم "شركة (ك. ب. ع.)" مركزها الاجتماعي ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء كما يتجلى ذلك من خلال برتوكول الاتفاق المصادق على توقيعه بتاريخ1988/09/04 والتي تم تسجيلها بصفة نظامية بالسجل التجاري وأن المدعية الاصلية شركة (ج. د.) تدعي أنها فوجئت بوجود شركة تدعى شركة (ب. أ. م.) لا تربطها بها أية علاقة كرائية وبالتالي اعتبرتها محتلة للمحل الكائن ب زنقة [العنوان] , الذي هو الأصل التجاري الذي تملكه العارضة شركة (ك. ب. ع.) وأن المدعية الاصلية قد سبق لها أن تقدمت بدعوى طرد محتل امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ضد العارضة شركة (ك. ب. ع.) و الذي صدر بشأنها حكم بتاريخ2014/10/22حكم عدد 16034 و الذي قضى برفض الطلب , كما أن نفس الحكم تم استئنافه من طرف المدعية الأصلية و صدر بشأنه عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 4989 بتاريخ 2015/10/08 قضى بتأييد الحكم الابتدائي كما أن المدعية الاصلية تقدمت بطعن ضد القرار الاستئنافي و الذي قضى برفض الطلب قرار عدد2/467بتاريخ2017/09/28وأن الشيء الذي يتأكد من خلال الأحكام المذكورة أعلاه أن شركة (ك. ب. ع.) تتواجد في المحل الكائن ب زنقة [العنوان] بصفة شرعية و ليست بمحتلة كما اعتبرتها المدعية الاصلية وأن المدعية الاصلية و لما استنفذت جميع الطرق أمام المحكمة التجارية لجأت الى القضاء الزجري بشكاية ضد السيد بوجمعة (ع.) الذي اتهمته بالتزوير في محرر عرفي و استعماله وتأسيس شركة مقرها ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء و بعد البحث توبع السيد بوجمعة (ع.) بجنحة التزوير في محرر عرفي و استعماله المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصلين 352 و 359 من ق.ج وأنه صدر بتاريخ2018/11/28ملف عدد 2018/2101/6850حكما يقضى بإدانة السيد بوجمعة (ع.) بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 1.000.00 درهم وفي الدعوى المدنية التابعة بادائه60.000,00 درهم لفائدة المشتكية وان الحكم كان موضوع استئناف من طرف العارض و الذي صدر بشأنه عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء - الغرفة الجنحية الاستئنافية - قرار عدد 2098 بتاريخ 2019/06/04 قضى بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به و التصريح من جديد بعدم مؤاخذة المتهم من اجل ما نسب اليه و الحكم ببراءته منه و بعدم الاختصاص في المطالب المدنية وان نفس القرار كان موضوع طعن بالنقض و الذي صدر بشأنه عن محكمة النقض بتاریخ2021/02/17 قرار تحت عدد 160 قضي برفض الطلب وتأكد من خلال القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الغرفة الجنحية أن المحرر العرفي الذي اسس عليه الحكم الابتدائي قد اصبح دون أي أساس قانوني لكونه طاله التقادم .كما أن السيد بوجمعة (ع.) أكد ان تأسيسه شركة (ب. أ. م.) كان لزاما عليه توطينها بالعقار موضوع النزاع في الوقت الذي لم يكن له أي علم بانتقال ملكية العقار للغيروأن شركة (ك. ب. ع.) قد خضعت للتسوية القضائية و انتهت المسطرة بقفل مسطرة التصفية القضائية و سلم المحل التجاري للسيد بوجمعة (ع.) بجميع المنقولات المتواجدة به و تأكد من عدم نقصانها وأن العارضة تتدخل في الدعوى الحالية باعتبار أنها مالكة للأصل التجاري الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء منذ سنة 1987 كما تشهد بذلك الشهادة الادارية رفقته وانه بعدما قفل مسطرة التصفية القضائية و حتى تستمر العارضة في نشاطها التجاري من جديد اسست شركة تدعى شركة (ب. أ. م.) و احتفظت بشركة (ك. ب. ع.) التي لازال لها وجود قانوني كما يتجلی من خلال الإشعار بأداء الضريبة المهنية عن سنة 2021 ويتاكد من خلال الوثائق و الأحكام الصادرة أعلاه و التي اكتست قوة الشيء المقضي به ان شركة (ك. ب. ع.) لازالت تتواجد بالمحل الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء وأن مسیرها هو السيد بوجمعة (ع.) الشيء الذي يؤكد أنه لم يقع أي تفويت للغير ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإدخال العارضة في الدعوى والحكم برفض الطلب الاصلي وتحميل المدعية الاصلية الصائر. وأرفقت ب: تصريح و شهادة التسجيل ونسخ من أحكام ونسخ من قرارات ونسخة من محضر ونسخة اعلام بالضريبة وشهادة ادارية.

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تأكيدية ما سبق بواسطة نائبها بجلسة 02/12/2021 التي جاء فيها أن المدعى عليها أدلت بعقد كراء و شهادة إدارية لا تحمل اسمها ولا ثمت ها بأي صلة و بالتالي فان ابسط المبادئ في قانون الشركات هو استقلال الدم و الشخصية المعنوية لكل شركة على حدا وأن المدعية توجه دعواها ضد شركة (ب. أ. م.) وما دون ذلك فهو نقاش خارج الملف و يتعين استبعاده لكونه غير منتج و من لا يمكن إثبات مرکز قانوني بناء على وثائق تخص جهة أخرى غير معنية بالملف و بالتالي فإلى حد الان فالمدعى عليها لم تدلي بما يفيد علاقتها المدعية ، ملتمسة استبعاد ما أدلي به من وثائق لأنها تخص شركة اجنبية عن النزاع استبعاد عقد الكراء الذي محله عقار المدعية و البرم المدعى عليه بوجمعة (ع.) (مالك) وشركته المدعى عليها (ككترية منه ) القول والحكم وفق ما تضمنه المقال الافتتاحي .

وبناء على إدلاء المدعية بمذكرة تعقيبية بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2021 التي جاء فيها أنه بعد ان تبين للمدعى عليها شركة (ب. أ. م.) انها في وضع غير قانوني وأنها تم إفراغها من عقار المدعية فإنها قررت أن تستنجد بشركة غير موجودة قانونا وهي شركة (ك. ب.) وأن المتدخلة اراديا في الدعوى شركة (ك. ب. ع.) أصبحت وعدم سواء بقوة القانون أمام صدور حکم بتصفيتها قضاء بعد تفويت أصولها وصدور حكم قضی قفل مسطرة التصفية لم تعد لها شخصية المعنوية لتقاضي فبالأحرى أن يكون لها وجود قانوني او مادي وحيث انه يجدر تذکیر صاحب هذه الرواية بأنه بمجرد صدور حکم بقفل مسطرة تصفيه شركه المتدخلة اراديا قرر (بوجمعة (ع.)) وأن يؤسس شركة (ب. أ. م.) جعل عقار العارضة كعين مکراة بانتحال صفة الملك لهدا العقار وإبرام عقد كراء باطل أسس به تواجد المدعى عليها وهذا ثابت من وثائق الملف لدعوي فان تدخل الارادي صادر عن غير ذي صفة ولا حتى أهلية التقاضي بعد۔ صدور حکم بتصفية القضائية في حقها وإقفال ذات المسطرة بعد تصفية كل أصولها بشكل نهائی بمعنی أنها أصبحت معدومة قانون وواقعا ولا يمكن أن يستنجد بها المدعى عليها ، ملتمسة عدم قبول طلب التدخل الإرادي لشركة (ك. ب. ع.) لانعدام الصفة والأهلية والمصلحة والحكم تبعا لذلك وفق ما ضمنه المقال الافتتاحي.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/01/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل وعدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم ، لأنها تتواجد بالمحل موضوع النزاع بناء على العقد المؤرخ في 26/12/2011 الرابط بين بوجمعة (ع.) وشركة (ب. أ. م.) ، وفي غياب إثبات صورية العقد المدلى أو بطلانه يبقى سند تواجدها هو العقد المذكور وان الطاعنة أسست طلب بطلان عقد الكراء على أساس ان السيد بوجمعة (ع.) الذي يحمل صفة المكري (أي المالك للعقار) في العقد لم يسبق له ان سجل اسمه كمالك للعقار الكائن ب زنقة [العنوان] ، وبان الشركة المدنية هي التي تملك العقار منذ 20/06/2011 بناء على عقد شراء رسمي وبمجرد علم بوجمعة (ع.) بشراء الطاعنة له قرر انجاز عقد الكراء ب6 أشهر أي بعد 26/12/2011 ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تناقش الوثائق المدلى بها ومنها انعدام صفة بوجمعة (ع.) ولا صفة له في انجاز عقد الكراء ، مما تبقى معه موجبات بطلان العقد قائمة استنادا للفصل 306 من ق.ل.ع ، وبان عقد الكراء المطعون فيه يفتقد لركن الرضى وصاحب المحل ومالك العقار حل محله بوجمعة (ع.) وظهر بشكل صوري مظهر المالك الحقيقي للعقار وتعاقد مع شركته كمكترية من اجل تأسيس مركز قانوني وهمي وإثقال العقار بتحملات غير مشروعة ، وبأن الحكم المستأنف لفم يعاين الصورية وموجبات البطلان والذي يحتاج فقط إلى دراسة الوثائق ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف عدا ما قضى به بشأن التدخل الإرادي والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المستأنف عليهما الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم .

وبتاريخ 21/04/2022 تقدم دفاع المستأنف عليهما بمذكرة جوابية عرض فيها ان موضوع الدعوى هو طرد محتل بدون سند وبأنه مادام ان عقد الكراء بين شركة (ب. أ. م.) وبوجمعة (ع.) ، لا يزال ساري المفعول ولم يطعن فيه بصفة قانونية فلا مجال للإدعاء بكون تواجد العارضة بالمحل المراد إفراغه هو تواجد محتل بدون سند ، لأن مدخل تواجد العارضة هو كراء صحيح على أساسه تم تسجيلها بالسجل التجاري ، كما أن المستأنفة لم تطعن في عقد الكراء بصفة رسمية وقانونية سواء بالصورية او بالزور وان مقالها هو طرد محتل وسبق لها ان باشرت مسطرة جنحية صدر فيها حكم بالبراءة بوجمعة (ع.) والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

وبتاريخ 16/06/2022 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرض فيها أن صورية عقد الكراء تتمثل في كون السيد بوجمعة (ع.) الذي تقمص صفة المالك للعقار في عقد الكراء المحتج به لم يسبق له أن امتلك الرسم العقاري حتى يتسنى له التصرف فيه بإكرائه للشركة ، مما يجعل العقد باطلا لإبرامه من غير ذي صفة والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي

وبناء على إدراج القضية بجلسة 22/09/2022 اعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/10/2022 .

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث ان الثابت من وثائق الملف وخاصة المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنفة التمست من خلاله الحكم بطرد شركة (ب. أ. م.) ، بدعوى أن العقد الذي تستند عليه يبقى صوري أبرمه المطلوب حضوره -بوجمعة (ع.)- معها متقمصا صفة مالك العقار ، مما يفيد أن موضوع الدعوى هو طرد محتل وليس بطلان العقد لصوريته ، ومادام ان دعوى طرد محتل تتطلب عدم توفر المحتل للعقار على أي سند ، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليها تستند في تواجدها بالمحل موضوع النزاع على عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 26/12/2011 والمبرم بينها وبين بوجمعة (ع.) المالك للعقار بمقتضى بروتوكول إتفاق مع جاك (دح.) الذي فوت له مجموع العقار ، وهي الوقائع التي يؤكدها القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4989 بتاريخ 08/10/2015 ملف عدد 490/8232/2015 والذي جاء ضمن حيثياته « ... وحيث إن الثابت من وثائق الملف والبحث المجرى في القضية ان المستأنف عليها أكدت أن سند تواجدها بالمحل هو بروتوكول إتفاقي الذي تم إبرامه بينها وبين السيد جاك (دح.) الذي قام بتفويت مجموع العقار ذي الرسم العقاري عدد 52188/س للمستأنف عليه (بوجمعة (ع.)) حسب الثابت من بروتوكول الإتفاق وشهادة الملكية مضمن بها تقييد احتياطي بينما أفاد الممثل القانوني للمستأنف انه اشترى المحل سنة 2011 ، مما يؤكد ان سند تواجد المستأنف عليها بالمحل كان بتاريخ سابق لشراء المستأنف للمحل موضوع النزاع» ، وهو القرار الذي تم رفض طلب النقض بشأنه حسب ما هو ثابت من القرار عدد 467 بتاريخ 28/09/2017 ملف تجاري عدد 1122/3/2/2016، مما يفيد أن المستأنفة أثبتت سند تواجدها بالمحل سواء من خلال عقد الكراء او من خلال القرارات المومأ إليها أعلاه والتي تعتبر قرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات استنادا للفصلين 450 و 453 من ق.ل.ع ، وتؤكد أن المكري للمستأنف عليها بوجمعة (ع.) هو المالك للمحل موضوع النزاع حسب بروتوكول إتفاق المبرم بينه وبين المالك السابق جاك (دح.) ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

- في الشكل : قبول الإستئناف .

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile