Réf
74294
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3070
Date de décision
25/06/2019
N° de dossier
2019/8202/826
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de l'appel, Preuve de l'engagement de la caution, Obligation de paiement, Mise en demeure, Langue des documents, Force probante des relevés de compte, Crédit-bail, Confirmation du jugement, Cautionnement
Base légale
Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux
Article(s) : 156 - Dahir n° 1-14-193 du 1er rabii I 1436 (24 décembre 2014) portant promulgation de la loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
Article(s) : 492 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant au paiement de loyers de crédit-bail impayés par le débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la force probante des documents contractuels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la validité de l'engagement et la certitude de la créance. L'appelant soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrecevabilité des pièces contractuelles rédigées en langue française, à l'absence de désignation expresse du débiteur principal dans l'acte de cautionnement, au non-respect de la clause de mise en demeure préalable et au défaut de conformité des relevés de compte aux prescriptions réglementaires. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le dahir de 1965 sur l'arabisation de la justice ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux jugements, et non aux pièces contractuelles que la caution a signées en connaissance de cause. Elle retient ensuite que l'engagement de la caution est non équivoque, dès lors que celle-ci a signé non seulement l'acte de cautionnement mais également les contrats de crédit-bail en qualité de représentant légal du débiteur principal, sans contester la matérialité de ses signatures. La cour juge par ailleurs que l'obligation de mise en demeure préalable est satisfaite par l'envoi d'une lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" et que les relevés de compte, conformes aux dispositions de la loi relative aux établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire, preuve que l'appelant n'a pas rapportée. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد مصطفى (م.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 29/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 11343 بتاريخ 28/11/2018 في الملف عدد 9854/8209/2017 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : بقبول الدعوى
في الموضوع : بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 318.864,56 درهم، وذلك في حدود مبلغ 109.547,64 درهم بالنسبة للكفيل مصطفى (م.)، وفي حدود مبلغ 209.316,92 درهم بالنسبة للكفيل سمير (أ.) وبالفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق الكفيلين، وبتحميل المدعى عليهم الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (و. ب.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 30/10/2017 و 27/11/2017 تعرض فيه أنها شركة مختصة في كراء السيارات، و في هذا الإطار أبرمت مع شركة (ل. ب. ر.) عقود ائتمان إيجاري مفصلة كما يلي :
عقد ائتمان مؤرخ في 27/09/2013 لكراء سيارة من نوع "رونو كليو" بسومة شهرية قدرها 13.004,51 درهم.
عقد ائتمان مؤرخ في 27/09/2013 لكراء سيارة من نوع "رونو كليو" بسومة شهرية قدرها 4.144,93 درهم.
عقد ائتمان مؤرخ في 19/11/2013 لكراء سيارة من نوع "فولسفاكن" بسومة شهرية قدرها 12.075,06 درهم.
عقد ائتمان مؤرخ في 27/09/2013 لكراء سيارة من نوع "رونو كليو" بسومة شهرية قدرها 13.004,51 درهم.
و أن المدعى عليهما تقاعسا عن أداء الأقساط الكرائية الشهرية المترتبة بذمتهما و التي بلغت ما مجموعه 342.562,66 درهم، و أن المدعى عليه السيد مصطفى (م.) قد منح كفالته فيما يتعلق بديون الشركة المذكورة و المؤرخة في 16/09/2013، 27/09/2013، 19/11/2013 علاوة على الفوائد والعمولات والصوائر والتوابع و التزم بأداء جميع المبالغ الذي بذمة شركة (ل. ب. ر.) مع عدم إثارة أي دفع بالمناقشة أو التجزئة وأن المدعية وجهت إلى شركة (ل. ب. ر.) و كفيلها السيد مصطفى (م.) رسالة إنذار بتاريخ 26/10/2017 داعية إياهما إلى ضرورة تسديد الدين المتخلد بذمتهما بقيت بدون استجابة، مما تكون معه المدعية محقة في اللجوء إلى القضاء قصد استخلاص دينها. ملتمسة الحكم على المدعى عليهما شركة (ل. ب. ر.) و السيد مصطفى (م.) بأدائهما على وجه التضامن للمدعية مبلغ 342.562,66 درهم أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بنسبة 1 % شهريا تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وبمبلغ قدره 34.256,26 درهم من قبل التعويض والصوائر غير المسترجعة للدعوى، وبتحميلهما الصائر، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق السيد مصطفى (م.) في الأقصى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وعزز الطلب بأربع عقود إيجار ائتماني، أربع سندات لأمر – أربع عقود كفالة – أربع كشوف حسابية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه الثاني بمذكرة جوابية من حيث الشكل بجلسة 27/11/2017 جاء فيها أساسا أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية محررة باللغة الفرنسية و لم تدل هذه الأخيرة بترجمتها إلى اللغة العربية، ذلك أن اللغة الفرنسية لا تعد لغة للتقاضي، مما يتعين معه استبعاد الوثائق المدلى بها، و احتياطيا فإن المدعية لم تحدد المدين أو الشخص المكفول، وأن اسم شركة (ل. ب. ر.) غير وارد فيما سمي بعقد الكفالة ولا يسوغ الاستناد إليه لترتيب مديونية المدعى عليه، وأن الوثيقة المعنونة بخصائص عقد الكراء موضوع الكفالة مصطنعة من طرف المدعية ولا تحمل أي توقيع سواء من جانبها أو من جانب المدعى عليه، وأن المدعية لم تدل بأي وثيقة تفيد التزامه بكفالة ديون شركة (ل. ب. ر.) مما يتعين معه عدم قبول الطلب لانعدام الصفة، و احتياطيا جدا فإن المدعية لم تجري أية محاولة للتوصل إلى تسوية ودية قبل رفع النزاع إلى القضاء، و أنه لا يسوغ تقديم الدعوى إلا بعد إرسال إنذار و بقائه دون جدوى لمدة 15 يوما، و أنه لا وجود للإنذارات التي تمت الإشارة إليها في المقال، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعية لا تحمل توقيع و لا حتى طابع هذه الأخيرة مما لا يكون محل للاحتجاج بها، بالإضافة إلى أنه لا وجود لي دليل على توصل الشركة المذكورة بأي سيارة عند توقيع العقد، كما أن المدعية لم توضح كيفية التوصل إلى المبالغ التي أوردتها، ولم توضح تاريخ تسليم السيارات إن تم ذلك فعلا وكذا تاريخ استرجاعها، و لم توضح كذلك إن كانت الشركة قد دفعت لها مبالغ معينة و لا مقدار تلك المبالغ، واكتفت بالإدلاء بكشوف حساب اعتبرتها مطابقة للدفاتر التجارية، و الحال أنه لا وجود لأي تحديد بكشوف الحساب إذ تضمن فقط تواريخ و مبالغ عديمة السند و دون أية إشارة إلى عقود التأجير التي تم الادعاء أنها أبرمت مع شركة (ل. ب. ر.)، و علاوة على ما سبق فإن كشوف الحساب المعدة من طرف مؤسسات الائتمان ينبغي أن تكون مطابقة لتوجيهات قرار والي بنك المغرب، إضافة إلى أنه عدم وجود اتفاق بين المدعى عليه والمدعية حول مجموعة من التقييدات الواردة بكشوف الحساب، مما يعد سببا إضافيا لاستبعادها، ولأجل ذلك التمس التصريح بعدم قبول الطلب في مواجهة المدعى عليه وبتحميل المدعية الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي بجلسة 11/12/2017 تعرض من خلاله أنها أغفلت توجيه الدعوى في مواجهة السيد سمير (أ.) بصفته كفيل المدينة الأصلية شركة (ل. ب. ر.) بمقتضى عقد الكفالة المتضامنة والمتكافلة وغير قابلة للتجزئة المؤرخة في 19/11/2013 و التزم بأداء جميع المبالغ الذي بذمة شركة (ل. ب. ر.)، والتمس الإشهاد بتقديم المقال الإصلاحي و ذلك بإدخال السيد سمير (أ.) بصفته كفيلا للمدعى عليها شركة (ل. ب. ر.)، و الحكم على المدعى عليهم شركة (ل. ب. ر.) و السيد مصطفى (م.) و السيد سمير (أ.) بأدائهم على وجه التضامن للمدعية مبلغ 342.562,66 درهم أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد الاتفاقية بنسبة 1 % شهريا تضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من تاريخ إيقاف الحساب مع الفائدة القانونية ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وبمبلغ قدره 34.256,26 درهم من قبل التعويض والصوائر غير المسترجعة للدعوى، وبتحميلهم الصائر، وبتحديد مدة الإكراه البدني في حق السيد مصطفى (م.) والسيد سمير (أ.) في الأقصى، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 11/12/2017 تعرض من خلالها أن الدفع المتعلق بعدم جواز إعمال الوثائق المدلى بها من قبل المدعية لكونها محررة باللغة الفرنسية غير مبني على أي أساس قانوني سليم و ذلك طبقا لما استقر عليه الاجتهاد الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 26/1/ 1965 من كون لغة التقاضي تشمل فقط المداولات والمرافعات والأحكام دون الوثائق، وأن ما أثاره المدعى عليه بكون المدعية لم تدل بأية وثيقة تفيد التزامه بكفالة ديون شركة (ل. ب. ر.) يبقى الهدف منه التملص من أداء الأقساط الكرائية المتخلدة بذمته، و الحال أن المدعية أدلت رفقة مقالها بكل الشروط العامة لعقد الائتمان الإيجاري و الذي يحمل خاتم و توقيع المدعى عليها الأولى شركة (ل. ب. ر.) و كذا بالشروط الخاصة و الذي يحمل هو الآخر خاتم و توقيع المدعى عليها و كذا توقيع المدعى عليه بصفته كفيلها و الذي تمت المصادقة عليه من طرف الجهات المختصة هذا بالإضافة إلى عقد الكفالة الموقع من طرفه، وأنه خلافا لما يزعمه المدعى عليه فإن المدعية قامت بإنذار هذا الأخير من أجل أداء ما بذمته من أقساط شهرية كما هو ثابت من رسالة الإنذار المؤرخة في 26/10/2017 و التي أرجعت بملاحظة غير مطالب بها و التي تدلي من جديد بأصلها مع ملاحظة البريد، وحول ثبوت مديونية المدعى عليه بمقتضى عقود الكفالة فإن الأمر يتعلق بكفالة شخصية تضامنية مع التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة أو التجريد مما يكون معه واجبا تطبيق مقتضيات الفصل 1133 من ق.ل.ع في النازلة، و أن منازعة المدعى عليه في الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تستند على أساس أمام عقود التأجير المدعمة بالكشوفات الحسابية المستخرجة من الدفاتر التجارية للمدعية، و يتضح مما سبق إخلال المدعى عليه بالتزاماته ككفيل لشركة (ل. ب. ر.)، و أن عدم إدلاء المدعى عليه بما يثبت الأداء تبقى جميع دفوعاته في غير محلها و يتعين ردها. ملتمسا رد جميع دفوعات و مزاعم المدعى عليها لعدم ارتكازها على أساس و الحكم للمدعية وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي وتحميل المدعى عليه الصائر، وأدلى برسالة الإنذار مع مرجوع البريد.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة تعقيب بجلسة 08/01/2018 أكد فيها ما جاء في مذكرته الجوابية السابقة و المدلى بها بجلسة 27/11/2017 ملتمسا الحكم وفق ما ورد بها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم جواز اعمال الوثائق المدلى بها لمخالفة القانون والدستور سبق للطاعن أن أشار خلال المرحلة الابتدائية أن الوثائق المدلى بها من طرف شركة (و. ب.) محررة باللغة الفرنسية ولم تدل هذه الأخيرة بترجمتها إلى اللغة العربية وأن الأمر لا يتعلق بوثيقة أو وثيقتين وإنما بكافة الوثائق التي تستند إليها المدعية (المستأنف عليها) وتمسك الطاعن بأن ذلك ينطوي على مخالفة صريحة وصارخة للقانون وكذا الدستور المملكة فمن البديهي أن اللغة الفرنسية لا تعد لغة للتقاضي ولا لغة رسمية وعلل الحكم المطعون فيه رده لدفع الطاعن بكون ظهير المغربة والتوحيد والتعريب يطبق على المقالات والمرافعات ولم يشترط الإدلاء بوثائق وحجج محررة باللغة العربية وأنه علاوة على أن لفظي المقالات والمرافعات يشملان بداهة ما يتم الإدلاء به رفقة المقالات أو لتدعيم المرافعات فإن محكمة الدرجة الأولى آثرت عدم الجواب على الدفع بخرق دستور المملكة وأن مثل هذا الدفع لا يسوغ تجاهله لأنه متعلق بصميم استقلال بلدنا وعزة أنفسنا فما جدوى التصويت على دستور إن ظل حبرا على ورق واستمر تكريس تبعية عمياء لمستعمر سابق وأن الطاعن لا يود الخوض في تجليات الاستقلال وما تم بذله للخروج من الذل والخنوع والعيش بأنفة وكرامة، وإنما سيحصر حديثه في جانب قانوني محض وهو استبعاد الدستور اللغة الفرنسية كلغة رسمية للبلاد وأن مقتضيات الدستور تسمو فوق أي تأويل للقانون أو أية قرارات قديمة بهذا الشأن وأن اللغة الفرنسية ليست لغة للتقاضي ولا يجوز إرغام أي مواطن أو متقاض على مناقشة فحوى وثائق محررة بغير اللغة الرسمية للبلاد كما أنه لا يجوز للقضاء أمام معارضة الخصم الاستناد إلى وثائق محررة بلغة أجنبية كيفما كانت فبالأحرى لغة مستعمر سابق وأن الطاعن يصر على وجود خرق الدستور المملكة إذ يكفي الاستناد إلى مقتضيات دستورية تسمو فوق أية قاعدة أو تأويل و ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول كافة طلبات شركة (و. ب.) وبخصوص عدم الجواب عما أثير بشأن انعدام صفة الطاعن ككفيل لشركة (ل. ب. ر.) سبق للطاعن أن دفع بانعدام صفته ككفيل وذلك بالنظر لعدم إدلاء شركة (و. ب.) بأية كفالة موقعة من طرفه لفائدة شركة (ل. ب. ر.) وأنه بالفعل فعوض الإدلاء بعقد الكفالة الذي ادعت المستأنفة عليها وجوده فقد أدلت بوثيقة محررة باللغة الفرنسية معنونة بكونها عقد كفالة تضامنية إلا أنها لم تحدد المدين أو الشخص المكفول وأنه بالفعل فإن اسم شركة (ل. ب. ر.) غير وارد فيما سمي بعقد الكفالة ولا يسوغ بالتالي الاستناد إليه لترتيب مديونية الطاعن وورد فقط بهذه الوثيقة أنها تتعلق ب "العقد الذي توجد خصائصه بظهر هذه الوثيقة" إلا أنه لم يتم بيان نوع هذه الوثيقة ولعل الأمر يتعلق بالوثيقة المدلى بها ضمن مرفقات المقال الافتتاحي للدعوى والمعنونة "خصائص عقد الكراء موضوع الكفالة" إلا أنه سيتضح مرة أخرى أن هذه الوثيقة الأخيرة مصطنعة من طرف المستأنف عليها إذ لا تحمل أي توقيع سواء من جانبها أو من جانب الطاعن وأنه بصيغة أخرى فإن المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة تفيد التزام الطاعن بكفالة دیون شركة (ل. ب. ر.) مما دفع الطاعن ابتدائيا إلى دعوتها إلى الإدلاء بما يثبت ادعاءاتها بهذا الشأن تحت طائلة عدم قبول الطلب لانعدام الصفة وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 1123 من قانون الالتزامات والعقود التي تشترط أن يكون التزام الكفيل صريحا وأنه لا يسوغ مطلقا افتراضه وأن المستأنف عليها قد عجزت عن ذلك ابتدائيا واكتفت بتأكيد وجود كفالة مما جعل الطاعن يتمسك مجددا بعدم وجود أية كفالة منه لشركة (ل. ب. ر.) إذ لا وجود لاسم هذه الأخيرة بالوثيقة التي تستند إليها المستأنف عليها أي لا تحديد الهوية الشخص المكفول ولا وجود لأية إحالة إلى أي عقد أو مراجع هذا العقد وإنه فيما يتعلق بالعقود التي تحمل توقيع الطاعن فقد تم ذلك بصفته شريكا ولا تتضمن هذه العقود أية إشارة لأية كفالة كانت وأنه عوض التصريح بعدم قبول الطلب أو إنذار "المدعية" بالإدلاء بعقد كفالة متضمن الاسم المكفول أو وثائق موقعة من طرف الطاعن متضمنة كونه كفيلا لشركة (ل. ب. ر.) فقد ردت محكمة الدرجة الأولى دفع الطاعن بعلة أن صفته ثابتة بمقتضى الوثائق المستدل بها والتي تتضمن توقيعه المصحح الإمضاء والذي لم يطعن فيه ولم تجب المحكمة التجارية بالتالي عن دفع الطاعن فهذا الأخير لم ينازع في توقيعه حتى يتم إيراد مثل هذا التعليل بل أكد ولا يزال يؤكد أنه لا وجود لأية وثيقة بالملف تتضمن كفالته الديون شركة (ل. ب. ر.)، وأن الوثيقة الوحيدة المتضمنة للفظ الكفالة لا تشير إطلاقا إلى الشخص المكفول ولا تتضمن أبدا اسم شركة (ل. ب. ر.) وأن الكفالة لا تفترض، مما يتعين معه استبعاد اسند المستأنف عليها بهذا الشأن وأنه خلافا لما ورد بالحكم المطعون فيه من کون عقود الكفالة ... قد تضمنت بیانات ومراجع عقود الائتمان المبرمة بين المدينة الأصلية والمدعية" فإن ذلك خاطئ تماما إذ لا وجود الآية بيانات أو مراجع وأن من اليسير على المحكمة التثبت من ذلك إذ يكفي استقراء بنود هذه الوثيقة للتأكد من خلوها من اسم المكفول من جهة، بل ومن مراجع وبيانات عقود معينة من جهة أخرى وحول عدم احترام البند 11 من العقد سبق للطاعن أن أشار ابتدائيا بصفة احتياطية إلى أنه ولو افترضنا أن عقد الكراء المحرر باللغة الفرنسية وغير الموقع من طرف المستأنف عليها يكتسي أية قيمة وأصرت هذه الأخيرة على الاحتجاج به فإنه ورد ببنده 11 أنه يتعين قبل رفع النزاع إلى القضاء إجراء محاولة للتوصل إلى تسوية ودية وأنه لا يسوغ تقديم الدعوى إلا بعد إرسال إنذار وبقائه دون جدوى لمدة 15 يوما وعلل الحكم المطعون فيه رده لهذا الدفع بكون شركة (و. ب.) قد احترمت البند المذكور بإرسالها لإنذارات رجعت بإفادة غير مطلوب وسبق للطاعن أن تساءل ابتدائيا عن مصير "رسائل" الإنذار التي تمت الإشارة إليها بالمقال الافتتاحي ليتم الاكتفاء لاحقا بإنذار واحد وأنه لا دليل على توصل الطاعن بهذا الإنذار علما أن اللجوء إلى القضاء حسب البند السالف الذكر يقتضي تبليغه ثم بقاءه بدون جواب لمدة 15 يوما وأن رجوع الإنذار بإفادة "غير مطالب به" ليس دليلا أو قرينة على التوصل وأن القرارات التي تبنت هذا الموقف عديدة ويذكر الطاعن على سبيل المثال بما يلي:
- القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/01/2016 والمنشور بالمجلة المغربية في الفقه والقضاء عدد 3 صفحة 149 .
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 29/09/2004 والمنشور بالمجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات عدد 7، صفحة 143.
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 03/03/2004 والمنشور بمجلة القصر عدد 10 صفحة 209.
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 03/10/2007 والمنشور بمجلة المعيار عدد 41 صفحة 252.
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 17/01/2002 والمنشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 13 صفحة 21.
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 13/03/1991 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 56 صفحة 36.
- القرار الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 27/05/2009 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 124-125 صفحة 322 وكذا بمجلة المحاكم المغربية،
عدد 137-138 صفحة 215.
- القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء بتاريخ 20/02/2008 المنشور بمجلة
المحاكم المغربية عدد 130-131 صفحة 327.
وحول استناد الحكم المطعون فيه إلى كشوفات حساب مفتقرة إلى أية قيمة إثباتية أورد الحكم المستأنف أن الفصل 156 من ظهير 1.14.193 بتنفيذ القانون رقم 103.12 ينص على أنه "يعتد بالكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب" وبصيغة المخالفة فإنه لا يعتد بالكشوفات الحسابية التي لا يتم إعدادها وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب وأنه سبق للطاعن أن أثبت بصورة لا مراء حولها خلال المرحلة الابتدائية أن الكشوفات المدلى بها من طرف شركة (و. ب.) مخالفة لقرار والي بنك المغرب وأنه بالفعل فلا وجود لأي تحديد بكشوف الحساب إذ تضمنت فقط تواريخ ومبالغ عديمة السند ودون أية إشارة إلى عقود التأجير التي تم الادعاء أنها أبرمت مع شركة (ل. ب. ر.) فما الدليل على تعلقها بها ؟ وكيف تم احتساب كل هذه المبالغ ؟ وأين سند المطالبة بما تمت تسميته frais de restitution وكذا depot de restitution... ؟ وأصدر السيد والي بنك المغرب بتاريخ 5/3/1998 الدورية عدد 4/98 التي ألزمت أن يبين كشف الحساب بشكل ظاهر الفوائد والعمولات ومبلغها وكيفية احتسابها وتواريخها وسبق للطاعن أن أثبت قطعيا أن الكشوف المذكورة لا تستوفي مطلقا الشكليات المذكورة أعلاه وأن مجرد قراءة سطحية لها كفيلة ببيان ذلك كما سبق للمحكمة التجارية بمراكش أن اعتبرت في نازلة مماثلة أن كشف الحساب البنكي المخالف للدورية يكون "عديم الأثر في الإثبات القضائي" (الحكم رقم 204 الصادر بتاريخ 2/3/2000 في الملف رقم 842/99 والمنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 83 صفحة 212) وأنه علاوة على ما سلف فإنه لا وجود لاتفاق بين الطاعن والمستأنف عليها حول مجموعة من التقييدات الواردة بكشوف الحساب، مما يعد سببا إضافيا لاستبعاد الكشوف المذكورة وأنه بالفعل فقد سبق للمجلس الأعلى (أو محكمة النقض حاليا) أن أصدر بتاريخ 17/5/2006 في الملف التجاري عدد 1314/3/1/2004 قرارا (منشورا بمجلة المحاكم المغربية عدد 113 صفحة 109) قضى فيه بما يلي "لكن حيث ولئن المادتان 106 من قانون مؤسسات الائتمان و 492 من مدونة التجارة تجعلان كشوف الحساب التي تعدها مؤسسات الائتمان حجة في إثبات ديونها على التجار ما لم يثبت العكس فإن حجيتها المذكورة رهينة بأن تكون التقييدات الواردة فيها مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين" واعتبر الحكم المطعون فيه أن إدراج مصاريف غير مبررة بالكشوف لا ينزع عنها حجيتها ولم يجب على ما أثاره الطاعن من كون الأمر يتعدى ذلك إذ أن الكشوفات المذكورة مخالفة لمنشور والي بنك المغرب مما ينزع عنها أية حجية تطبيقا لمقتضيات الفصل 156 السالف الذكر الذي لا يقرر الحجية لكشوفات الحساب إلا إن كانت مطابقة ومحترمة لقرار والي بنك المغرب وأنه بثبوت مخالفة الكشوفات المدلى بها من طرف شركة (و. ب.) لقرار هذا الأخير فإن الاستناد إليها من محكمة الدرجة الأولى عديم السند القانوني خاصة أن ذلك أفضى إلى قلب عبء الإثبات إذ بات الطاعن مطالبا بإثبات انقضاء دين لم تثبت شركة (و. ب.) بالأصل قيامة في مواجهة الطاعن الذي رفعت الدعوى في مواجهته بل ولم تثبت قيامه في حق شركة (ل. ب. ر.) التي تدعي كفالة الطاعن لديونها وأن ذلك بين من خلال ما يلي أن المستأنف عليها أدلت بعقود التأجير والشروط الخاصة بها، إلا أنه من جهة فهذه الوثائق لا تحمل توقيعها ولا حتى طابعها مما لا يكون محل للاحتجاج بها وأنه من جهة أخرى فقد ورد بالبند الأول من هذه العقود أن المستأنف عليها تلتزم بعد توقيع العقود وملحقاتها بطلب السيارات من المورد وأن ذلك يفيد قطعا عدم توصل شركة (ل. ب. ر.) بأية سيارة عند توقيع العقد كما أكد البند الثاني ما سلف إذ تم التأكيد على أنه لا يبدأ سريان العقد إلا من تاريخ تسلیم السيارات شركة (ل. ب. ر.) وأنه لا وجود لأي دليل على توصل الشركة المذكورة بالسيارات وإنه أمام عدم إثبات المستأنف عليها تنفيذ التزاماتها فلا يسوغ لها مطالبة الشركة المذكورة فبالأحرى الطاعن بأداء أية مبالغ وأنه علاوة على ما سلف فقد طالبت المدعية (المستأنف عليها ) الحكم لفائدتها بمبالغ باهظة دون أن تكلف نفسها عناء بیان سند ملتمساتها وأنه بالفعل فعلاوة على ما سبقت إثارته حول لغة الوثائق وعدم إثبات صفة الطاعن ككفيل لشركة (ل. ب. ر.) وعدم إثبات توصل هذه الأخيرة بالسيارات فإن المستأنف عليها لم تقدم أي توضيح حول كيفية التوصل إلى المبالغ التي أوردتها وأنه بالفعل لم توضح تاريخ تسليم السيارات (إن تم ذلك فعلا) حتى يتم التأكد من بدء سريان العقد وتاريخه ولم تحدد تاريخ استرجاعها للسيارات حتى يتم احتساب المبالغ المستحقة لفائدتها ولم توضح إن كانت الشركة قد دفعت لها مبالغ معينة ولا مقدار تلك المبالغ (إن بدأ فعلا تنفيذ العقد) واكتفت في هذا الإطار بالإدلاء بوثائق وصفتها بكونها كشوف حساب مطابقة للدفاتر التجارية ثم اعتبرتها حجة قاطعة وهو ما فنذه الطاعن من خلال ما تم بسطه أعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في حق الطاعن من أداء لفائدة المستأنف عليها وبعد التصدي التصريح بعدم قبول كافة طلبات هذه الأخيرة مع تحميلها الصائر . وأرفق بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث بجلسة 19/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرضت فيها أنه بالرجوع إلى ما جاء من أسباب وإدعاءات المستأنف الواهية الواردة بمقالة الإستئنافي سوف يتضح لمحكمة الاستئناف أنها هي نفس الدفوعات والمزاعم التي سبق له إثارتها خلال المرحلة الابتدائية والتي تبين للسيد قاضي الدرجة الأولى عدم جديتها مما جاء معه الحكم المتخذ مصادفا للصواب فيما قضى به وحول عدم جدية الدفع المتعلق بعدم جواز إعمال الوثائق المدلى بها لتحريرها باللغة الفرنسية وأن المستأنف وبدل إدلائه بما يفيد فراغ ذمته من الدين المترتب عليه لازال يتمسك بنفس الدفوعات والمزاعم الواهية وهو يعلم جيدا عدم مصداقيتها وعلى أنها لن تجعله في حل من تنفيذ التزاماته اتجاه الطاعنة وأنه وخلافا لما يزعمه ألمستأنف فإن الحكم موضوع الطعن الحالي أجاب و بإسهاب عن هذا الدفع الذي قضى برده استنادا على أن الإدلاء بوثائق محررة بلغة أجنبية لا يتعارض مع مبدأ رسمية اللغة العربية طالما أن المقالات والمرافعات وكذا جميع المذكرات قدمت باللغة العربية وهذا ما نص عليه قانون المغربة والتوحيد والتعريب رقم 64/3 الصادر بتاريخ 26/1/1965 الذي سبق للطاعنة الإشارة إليه في مذكرتها التعقيبية وأنه بالرغم من ذلك فإن المستأنف أفاض واستفاض في مقالة الإستئنافي بخصوص هذا الدفع وجعله يتعارض ومبادئ الدستور وهذا لن يسعفه في شيء أمام القانون المشار إليه أعلاه ، وبخصوص تمسك المستأنف بانعدام صفته ككفيل لشركة (ل. ب. ر.) فإن الدفع المثار من طرف المستأنف بخصوص انعدام صفته ككفيل لشركة (ل. ب. ر.) يبقي كغيره من الأسباب الواهية التي سبق لهذا الأخير إثارتها في محاولة منه التهرب من تنفيذ ما التزم به بمقتضى أصل عقدي الكفالة المدلى بها رفقة وثائق الطاعنة والمؤرخة على التوالي 16/9/2013 وكذا 27/9/2013 والتي برجوع المحكمة إلى عقد الكفالة المرفقة كل واحدة منها بعقد التأخير وكذا عقد الشروط الخاصة سوف يتضح لها عدم جدية مزاعم المستأنف الذي وقع على عقود التأجير بصفته الممثل القانوني للمستأنف عليها شركة (ل. ب. ر.) وكذا على عقود الكفالة بصفته كفيل للمدينة الأصلية وأنه وبخلاف ما يزعمه المستأنف فإن صفته ككفيل ثابتة من خلال الوثائق المدلى بها والتي تتضمن توقيعه ورقم بطاقته الوطنية وكذا أمام المصادقة على توقيعه أمام الجهات المختصة مما تبقى معه مزاعمه في غير محلها ويتعين ردها وحول احترام الطاعنة لما جاء في العقد وخاصة البند 11 منه اعتبر المستأنف أن الطاعنة لم تسلك مسطرة التسوية الودية لكن حيث بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطاعنة قامت بإنذار المستأنف قصد أداء ما بذمته إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وأنه وإن كانت الغاية من مسطرة التسوية الودية هي التوصل إلى حل اتفاقي بين الأطراف قبل اللجوء إلى القضاء، فإن الطاعنة قد سلكت بالفعل هذا المنحى بحيث وجهت اللمستأنف إنذار حسب مقتضيات البند 11 من الشروط العامة وأنه من الثابت من مرجوع البريد المدلى به الذي أرجع بملاحظة غير مطالب به من طرف المستأنف بتاريخ 20/11/2017 مما تكون معه مسطرة التسوية الودية قد احترمت من طرف الطاعنة وبالتالي يكون المستأنف وإلى جانب إخلاله بإلتزاماته التعاقدية قد رفض أي مقترح للتسوية الودية ويبقى سرده لمجموعة من القرارات في مقاله الإستنافي لا علاقة لها بالنازلة ولا يخفى على المحكمة أن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية وفقا للفصل 5 من ق.م.م ومن الواضح من خلال الأسباب الواردة في الإستئناف الحالي التي اعتمدها المستأنف تقاضيه بسوء نية ويتعين معاملته بنقيض قصده وحول ثبوت مديونية المستأنف وعدم إدلائه بما يثبت أداء الدين المتخلد بذمته أنه من الثابت من عقود الإئتمان الإيجاري وكذا من خلال الكشوف الحسابية أن المستأنف مدين بالمبلغ المحكوم به وبالتالي فإنه لا يمكن مسايرة هذا الأخير في منازعته الواهية المتعلقة بكشف الحساب الذي يعتبر حجة في الإثبات طبقا للفصل 118 من القانون رقم 34-30 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والذي جاء وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا وهو ما تبين للسيد قاضي الدرجة الأولى، مما جاء معه الحكم الابتدائي مصادفا للصواب فيما قضى به وأن منازعة المستأنف في الكشوف الحسابية جاءت عامة ومجردة من أي إثبات ولم يستطع هذا الأخير الإدلاء بما يخالفها أمام مطابقتها لدفاتر الطاعنة التجارية الممسوكة بانتظام إضافة إلى أنها تضمنت الأقساط المتخلذة بذمته المدينة الأصلية بتفصيل.
وأمام ما سبق توضيحه أعلاه فإن جميع إدعاءات ومزاعم المستأنف تبقى غير منتجة بالنظر لثبوت مديونية المدينة الأصلية وكذا كفيليها ثبوتا قطعيا بدلیل وثائق الملف ذات الحجية والقوة الثبوتية بمفهوم الفصلين 492 من مدونة التجارة وأنه طبقا للمادة 400 من ق.ل.ع إذا ثبت المدعي الالتزام فعلى من يدعي انقضاءه او عدم نفاذه تجاهه أن يثبت إدعاءه مما يبقى معه جميع مزاعم المستأنف مجردة من أي إثبات وتفتقد إلى الجدية وهو ما ستعاينه محكمة الإستئناف دون شك وستقضي لا محالة برده ، ملتمسة رفض طلب الاستئناف لعدم جديته وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تحميل المستأنف الصائر .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 18/06/2019 حضرها دفاع المستأنف عليها وتخلف باقي الأطراف رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/06/2019
التعليل
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المستمد من كون محكمة البداية اعتمدت وثائق محررة باللغة الفرنسية ومخالفة للقانون والدستور فإنه بمقتضى الفصل 5 من ظهير 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد القضاء ومغربته وتعريبه فإن اللغة العربية تسري على الأحكام و المرافعات فقط و لا تسري على الوثائق و المستندات ، وأن الطاعن لما آنس من نفسه القدرة على فهم مضمونها وقام بالتوقيع عليها فإن دفعه بكون اعتماد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ما جاء فيها فيه مخالفة للقانون و للدستور يبقى على غير أساس ، ولذلك يتعين رد السبب المثار بهذا الخصوص .
وحيث بخصوص ما تمسك به الطاعن كذلك من انعدام صفته ككفيل مدعيا عدم وجود أية كفالة وبأن عقود الائتمان الايجاري المحتج بها لا تتضمن أية بيانات أو مراجع تفيد الكفالات المذكورة ، فإنه يبقى مردودا كسابقه استنادا الى عقدي الكفالة المرفق كل منهما بعقد التأجير و الذي وقعهما الطاعن بصفته كفيلا ، كما وقع عقود التأجير كذلك بصفته الممثل القانوني لشركة (ل. ب. ر.) المدينة الأصلية للمستأنف عليها شركة (و. ب.) ، وهو ما لم يطعن فيه هذا الأخير بمقبول ولذلك يتعين عدم اعتبار السبب المذكور والمؤسس على عدم وجود أية كفالة موقعة من طرفه .
وحيث بخصوص السبب الثالث المتمثل في خرق العقد الرابط بين الطرفين وخاصة البند 11 منه بسبب عدم سلوك مسطرة التسوية الودية قبل رفع النزاع الى القضاء فإن المستأنف عليها أدلت بما يثبت إشعار الطاعن بالأداء وفق مقتضيات البند 11 من الشروط العامة ، وذلك بواسطة البريد المضمون ، غير أن مرجوع البريد ارجع بملاحظة غير مطالب به بتاريخ 20/11/2017 وأنه بالإطلاع على تاريخ الإنذار 24/10/2017 ، يتبين أنه سابق على تاريخ دعوى الأداء ، وبالتالي تكون المستأنف عليها شركة (و. ب.) وخلاف ما أثاره الطاعن قد التزمت بأحكام البند 11 المشار إليه أعلاه وما بالسبب يبقى على غير أساس ويتعين رده .
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن كذلك من كون الكشوفات الحسابية مخالفة لدوريات والي بنك المغرب وأن الشركة المكفولة لم تتوصل بأية سيارة وأن المديونية غير ثابتة ، فإنه خلاف ما اثير بهذا الخصوص فالمستأنف عليها أدلت بكشوفات حساب وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا ، ومؤسسة وفقا لمقتضيات المادة 156 من الظهير الشريف رقم 193-14-1 بتنفيذ القانون رقم 12-103 المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها والذي نص صراحة على أنه '' يعتد بالكشوفات الحسابية التي تعدها مؤسسات الائتمان وفق الكيفيات المحددة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، وبعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان في المجال القضائي باعتبارها وسائل إثبات بينها وبين عملائها في المنازعات القائمة بينهما الى أن يثبت ما يخالف ذلك '' .
وحيث إن منازعة الطاعن في كشوف الحساب المستدل بها جاءت سلبية خاصة وأنه لم يدل بما يخالف ما ورد في كشوف الحساب المذكورة وبالتالي تبقى تلك المنازعة مخالفة لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة التي نصت على أنه يكون كشف الحساب وسيلة إثبات وفق شروط المادة المذكورة ، و بناء عليه يبقى مستند طعن المستأنف مجردا من أي أساس وأن الحكم المطعون فيه لما قضى عليه بالأداء في حدود كفالته بمبلغ 109547.64 درهم فإنه يكون قد طبق صحيح أحكام الفصل 230 من ق ل ع وكذا المواد المحتج بخرقها ، الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعن الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66429
Cautionnement : La décharge de responsabilité délivrée par la société débitrice à la caution, ancien gérant, est inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025