Réf
69222
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
174
Date de décision
20/01/2020
N° de dossier
2019/8202/5401
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûretés, Réformation du jugement, Plafond de garantie, Limitation de la responsabilité, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Engagement de la caution, Dette principale, Cautionnement bancaire, Bénéfice de discussion
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une caution bancaire au paiement de l'intégralité de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'un tel engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en condamnant solidairement la caution et le débiteur principal à la totalité du montant des factures impayées.
L'établissement bancaire appelant soutenait que son engagement était contractuellement limité à un montant déterminé, et que le premier juge avait violé la force obligatoire du contrat en le condamnant au-delà de ce plafond. La cour retient que l'acte de cautionnement fixait sans équivoque un montant maximal de garantie.
Elle juge dès lors qu'en application du principe de la force obligatoire des contrats, la condamnation de la caution ne saurait excéder le plafond expressément stipulé. La cour écarte en revanche le moyen tiré du bénéfice de discussion, l'engagement de payer à première demande valant renonciation à ce droit.
Le jugement entrepris est par conséquent réformé, la condamnation de la caution étant limitée au montant maximal de son engagement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به القرض الفلاحي للمغرب والذي يستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2/07/2019 تحت عدد 2540 في الملف التجاري عدد 21/8227/2017 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها بن شواف (ر.) والقرض الفلاحي للمغرب تضامنا فيما بينهما لفائدة المدعي المكتب الوطني للصيد مبلغ 1.246.166,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وتحميلهما المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنفين مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المكتب الوطني للصيد تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/10/2010 عرض من خلاله أنه في إطار معاملة تجارية بينه وبين المدعى عليه بنشواف (ر.) أصبح مدينا له بمجموعة من الفواتير لم بتم أداؤها بلغ مجموعها 1.246.166,38 درهم وأن هذه المعاملة التجارية كانت موضوع كفالة بنكية مقدمة من طرف القرض الفلاحي للمغرب بتاريخ 30/04/2011 كما هو ثابت من نص الكفالة المرفقة بالمقال وأن المدعى عليه امتنع عن الأداء رغم الإنذار الموده إليه بتاريخ 29/09/2010 والتمس الحكم عليهما بأدء المبلغ المذكور وبالتضامن مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة وبإحلال القرض الفلاحي محله في الأداء بصفته كفيل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف درهم عن كل يوم تأخير وشكول الحكم بالنفاذ المعجل . وأدلى بفواتير وكفالة بنكية .
وحيث أجاب المدعى عليه القرض الفلاحي بكون الدعوى جاءت مخالفة للفصل 32 من قانون المسطرة المندية وكان على المدعي تقديم الإذن بالتقاضي طبقا للفصل 7 من ظهير 21/025/1969 المنظم للمكتب الوطني للصيد البحري وان المدعي يلتمس إحلال القرض الفلاحي في الأداء في حين أ، الأمر يتعلق بكفالة في حدود مبلغ 100000 درهم ولا يمكن تجاوزها سواء تعلق الأمر بفاتورة أو عدة فواتير كما أن الكفالة تسقط بتاريخ 30/04/2011 دون سابق إنذار ولا يوجد ضمن الفواتير ما يفيد أنها قدمت داخل الأجل المتفق عليه ولا يحق الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه ولم يدل المدعي لاإنذار الموجه للمدين الأصلي لإثبات تماطله في تنفيذ التزامه وليس بالملف ما يفيد تناز الكفيل عن حقه في التجريد والتمس الحكم أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل رافعه الصائر .
وحيث عقب المدعي بخصوص صفة المدعي فإن الأمر يتعلق فقط بخط مادي فقط ,ان كل فاتورة مستحقة الأداء لم يؤديها المدعى عليه الثاني والتي تقل عم سقف 100000درهم بالنسبة لكل فاتورة وأن كل الفواتير تحمل تأشيرة البنك بالتوصل بها والبنك كفيل متضامن في حدود مائة ألف درهم بالنسبة لكل فاتورة لضمان أداء الدين إلى حدود تاريخ 30/04/2011 وأنه بغض النظر عن كون الكفالةتضامنية يحق للمدعي الرجوع على المدين أو الكفيل للمطالبة بدينه والتمس الحكم وفق مقاله الافتتاحي مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل .وعزز مقاله برسالة إنذارين مع الإشعار بالتوصل .
وحيث رد البنك المدعى عليه بمذكرة أكد فيها جوابه السابق مضيفا بأن المدعي وسع نطاق الكفالة إلى 15 عملية وهو الأمر الذي لم يرد في دهن الكفيل والكفالة لو كانت تضامنية لتم التنازل فيها عن التمسك بالتجريد والكفالة لا تحتوي على هذا التنازل .
وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة بتاريخ 17/05/2013 خلص فيها الخبير لمنتدب إلى تحديد الدين في 124616638 درهم وهو مطابق لما سجل في الجفاتر المحاسبية للمدعي .
وحيث أدلى نائب المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة لكد فيها ما جاء في مقاله والتمس المصادقة على تقرير الخبير توفيق السفياني .
وبناء على قرار المحكمة الصادر تتاريخ 15/11/2016 و القاضي بإبطال الحكم وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد وطبقا للقانون .
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة لتقديم مستنتجاتها والرامية إلى تطبيق القانون
وحيث أدلى نائب المدعي بمذكرة بعد الإحالة أكد فيها ما جاء في المقال .
وحيث أكد المدعى عليه ما ورد في مذكراته السابقة .
وحيث اجاب المدعى عليه الثاني بكون الفواتير لا تتوفر على ما يفيد قبولها من طرفه بتوقيعه عليها طبقا للفصل 417 من ق ل ع والفواتير تضمنت عمليات شراء سلع وهو مناف للواقع لكون المدعى عليه لم يسبق له أن تقدم ببون طلب بخصوصها ولم يتوصل بالسلع التي لا تثبت إلا ببونات التسليم والمدعي يبقى هو الملزم بإثبات العلاقة التعاقدية مع المدعى عليه لكون الفواتير لا تحمل تأشيرته ولا توقيعه كما أن الوثائق المدلى بها لا تحمل أية تأشيرة تفيد تسليم السلع للمدعى عليه والتمس الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/06/2019 حضرها ذا (س.) عن ذ/ (أ.) وحضر ذ/ (ب.) عن ذة/ (ش.) فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/07/2019 على إثرها صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنف القرض الفلاحي للمغرب تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خالف الفصل 230 م ق ل ع لكون العقد انصب على عقد كفالة الذي يخضع للفصل 1117 وما يليه من ق ل ع ويخضع للقواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ومنها الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الكفالة حصرت في مبلغ معين ولا يمكن تجاوزه وقدره مائة ألف درهم وما زاد عن ذلك فلا تشمله الكفالة والكفالة ترفع وبصفة رسمية بتاريخ 30/04/2011 دون سابق إشعار أو توجيه إنذار ويجب احترام ما ورد في الشروط وأن كل فاتورة تتعلق ببيع السمك يجب أن تقدم في اليوم الموالي لعملية البيع وفي حدود المبلغ المتفق عليه لتغطية الكفالة وكل فاتورة تم التأخر في تقديمها وداخل الموعد المحدد تعتبر خارجة عن دائرة الاتفاق والمحكمة أخطأت لما حكمت على القرض الفلاحي للمغرب ومن معه بأداء مبلغ 1.246.166,38 درهم مقابل الفاتورات . كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية وخاصة شروط الإذن بالتقاضي بالنسبة لفئة معينة من المدعين . وكان على المدعي تقديم الإذن بالتقاضي طبقا للفصل 7 من ظهير 21/025/1969 المنظم للمكتب الوطني للصيد البحري وذلك من النظام العام وكان على المحكمة أن تثيره تلقائيا , كما أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 1137 من ق ل ع وليس ضمن الكفالة ما يفيد التنازل عن حق التجريد و أنه لا يوجد شروط الفصل المذكور حتى يمكن تجريد المدين منها لم ترد في الحكم ولم يقع التنصيص عليها في تعليل من تعليلات الحكم , كما أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفا لقواعد قانون المسطرة المدنية لكون القرض الفلاحي للمغرب لم يتوصل بأي مذكرة مقدمة من طرف بن شواف (ر.) ليطلع عليها ويبدي رأيه فيها , كما أن الحكم جاء ناقص التعليل إذ المحكمة اعتمدت على جزء من نص الكفالة وخاصة البند الثالث الذي يرتبط بالبند الذي قبله وينص على أن البنك لا ينازع ولا يناقش صراحة الأداء من أول طلب لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري مبلغ الفاتورة أو الفاتورات المقدمة في حدود مبلغ الكفالة بمعنى أن مجموع المبالغ المؤداة يجب الا تتعدى في مجملها 100.000 درهم وتمت الإشارة إلى هاته الفقرة في هامش الكفالة وبنود العقد يؤول بعضها البعض ولا يمكن الاستناد على البند الثالث لتأويل البند الثاني والمحكمة أخطأت في تفسيرها سوار تعلق الأمر بفاتورة أو عدة فواتير فلا يمكن لمبلغ الكفالة أن يتجاوز 100000 درهم , والمحكمة اعتمدت على الخبرة الأولى المنجزة من طرف توفيق السفياني في المرحلة الابتدائية في حين لم تعر أي اهتمام للخبرة المنجزة من خلال المرحلة الاستئنافية ولم تتطرق لتلك الخبرة واكتفت فقط على الخبرة الأولى التي سبق لمحكمة الاستئناف أن استبعدتها حينما أمرت بإجراء خبرة مضادة في المرحلة الاستئنافية والتي خلص فيها الخبير إلى أن الكفالة حددت في مبلغ أقصاه مائة ألف درهم وكان جدير بالمحكمة اتخاذ نفس موثق محكمة الاستئناف او استبعاد الخبرتين معا أو الأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة . وأدلى بنسخة حكم .
وحيث عقب المستأنف عليه المكتب الوطني للصيد بكون الأسباب المثارة من طرف المستأنف لا تنهض سببا لإلغاء الحكم المستأنف ذلك أن القرض الفلاحي يكفل تضامنا مع السيد بن شواف (ر.) في حدود 100000 درهم كل فاتورة لفائدة مالكي السفن والصيادين عما يتسلمه من أسماك خلافا لما يزعمه البنك من كون الكفالة محصورة في مائة ألف درهم فقط ذلك أن البند الثالث نص على تجدد الكفالة تجديدا تلقائيا عند تقديم كل فاتورة للأداء وأن العقد شريعة المتعاقدين طبقا لأحكام الفصل 230 من ق ل ع وأن شروط نص الكفالة البنكية جاءت واضحة وأمام تقديم المستأنف عليه للفواتير موضوع الطلب وداخل الأجل المقرر في عقد الكفالة وثبوت امتناع المستأنف عن أداء رغم الإنذار الموجه إليه فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته ولعدم ارتكازه على أساس والقول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب .
وحيث عقب المستأنف بمذكرة أكد فيها دفوعه الواردة في الاستئناف مؤكدا أن مسؤولية الكفيل لا يجوز أن تكون أشد من مسؤولية المدين و قانون الالتزامات والعقود ينص على أن تكون الكفالة لأجل بمعنى أن تبرم في وقت معلوم وابتداء من تاريخ محدد ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين وبشروط أخف من شروط المدين وهذه هي كفالة القرض الفلاحي للمغرب التي يتمسك بها ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه الكفيل ولا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه طبقا للفصل 1134 من ق فل ع .والمكتب الوطني للصيد البحري خرج عن حدود كفالة الكفيل وأن دعواه ضد القرض الفلاحي لا تقوم على أساس قانوني والتمس إلغاء الحكم المستأنف واتخاذ من إجراءات التحقيق ما تراه مناسبا للوصول إلى حكم عادل ومنصف .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/01/2020 حضرت ذ/ (أ.) عن عن المستأنف عليه وتخلف نائب المستأنف كما تخلف نائب المستأنف عليه الثاني فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 20/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنف القرض الفلاحي تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم المطعون فيه خالف الفصل 230 م ق ل ع لكون العقد انصب على عقد كفالة الذي يخضع للفصل 1117 وما يليه من ق ل ع ويخضع للقواعد العامة المتعلقة بإبرام العقود ومنها الفصل 230 من ق ل ع الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين وأن الكفالة حصرت في مبلغ معين ولا يمكن تجاوزه وقدره مائة ألف درهم وما زاد عن ذلك فلا تشمله الكفالة والكفالة ترفع وبصفة رسمية بتاريخ 30/04/2011 دون سابق إشعار أو توجيه إنذار ويجب احترام ما ورد في الشروط وأن كل فاتورة تتعلق ببيع السمك يجب أن تقدم في اليوم الموالي لعملية البيع وفي حدود المبلغ المتفق عليه لتغطية الكفالة وكل فاتورة تم التأخر في تقديمها وداخل الموعد المحدد تعتبر خارجة عن دائرة الاتفاق والمحكمة أخطأت لما حكمت على القرض الفلاحي للمغرب ومن معه بأداء مبلغ 1.246.166,38 درهم مقابل الفاتورات فإن الثابت من الكفالة المؤرخة في 10/05/2010 أنها محددة في 100.000 درهم ولغاية 30/04/2011 ولا يمكن أن تتجاوز المبلغ المذكور وان ترفع بتاريخ 30/04/2011 دون توجيه أي إشعار وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه الذي قضى على الكفيل بالدين كاملا دون مراعاة لشروط الكفالة وبكون الكفالة محددة في مائة ألف درهم فقط يكون في غير محله ويتعين تعديله .
وحيث إن بخصوص ما تمسك به المستأنف من أن الحكم المطعون فيه خرق الفصل 1137 من ق ل ع وليس ضمن الكفالة ما يفيد التنازل عن حق التجريد فإن الثابت أن الكفالة قدمت لضمان عملية شراء السمك والبنك المستأنف التزم بأداء الفاتورة عند تقديم الفاتورة وبالتالي فإن الفاتورات المقدمة داخل الاجل المحدد للكفالة يكون البنك ملزم بأدائها وفي حدود المبلغ المضمون من طرفه وبالتالي فإن ما تمسك به بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله في مواجهة الكفيل القرض الفلاحي للمغرب وذلك بحصر أدائه في مبلغ مائة ألف درهم وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله في مواجهة المستأنف القرض الفلاحي للمغرب وذلك بحصر أدائه في مبلغ مائة ألف درهم وجعل الصائر بالنسبة.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025