Réf
69340
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1885
Date de décision
21/09/2020
N° de dossier
2020/8227/2673
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tribunal de commerce, Paiement du loyer, Loi n° 49-16, Contestation de compétence, Confirmation du jugement, Compétence matérielle, Compétence d'attribution, Clause d'indexation, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement d'arriérés de loyers et d'application d'une clause d'indexation, l'appelant soulevait l'incompétence d'attribution de la juridiction commerciale. Il soutenait que le litige relevait de la législation sur la révision des loyers et que le montant de la demande était inférieur au seuil de compétence de cette juridiction.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le litige découle d'un contrat de bail portant sur un local à usage commercial. Elle rappelle que, conformément aux dispositions de la loi n° 49-16, les contestations relatives à l'application de ce texte relèvent de la compétence exclusive des juridictions commerciales.
Dès lors, la nature commerciale du bail emporte la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification de la demande ou de son montant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث بتاريخ 17 غشت 2020 تقدم السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله الحكم عدد 485 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2020 في الملف عدد 1789/8207/2020 القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى، وبحفظ البت في الصائر.
في الشكل :
حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد احمد (م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، وانه بتاريخ 26/05/2008 أكرى للمسمى محمد (ب.) المحل التجاري المذكور قصد استعماله (كمحل للحلاقة) وذلك بسومة كرائية قدرها 800 درهم في الشهر دون واجبات النظافة، وأنه بمقتضى البند الثالث من عقد الكراء التزم المكتري بالزيادة في السومة الكرائية على رأس كل ثلاث سنوات بنسبة 10% من السومة الكرائية المؤداة، وأنه من التزم بشيء لزمه، وبذلك تكون السومة الكرائية الجديدة قد أصبحت كالتالي: من 01/06/2008 إلى حدود 30/04/2011 : 800 درهم x % 10 = 88 درهم؛ 800 درهم + 80 درهم = 880 درهم دون واجبات النظافة. - السومة الجديدة من 01/05/2011 إلى 30/04/2014 أصبحت كالتالي: 880 درهم x % 10 = 80 درهم؛ 880 درهم + 88 درهم = 968 درهما في الشهر دون واجبات النظافة. - السومة الجديدة من 01/05/2014 إلى 30/04/2017 أصبحت كالتالي: 968 درهم x % 10 = 96.8 درهم؛ 968 درهم + 96.8 درهم = 1064.8 درهما في الشهر دون واجبات النظافة. - السومة الكرائية الجديدة من 01/05/2017 إلى 30/12/2019 أصبحت كالتالي: 1064.8 درهم x % 10 = 106.48 درهم؛ 1064.8 درهم + 106.48 درهم = 1171.28 درهما في الشهر دون واجبات النظافة.
و عن الفرق في الوجيبة الكرائية حسب السومة الكرائية الجديدة تخلد بذمة المكتري واجبات الفرق عن الوجيبة الكرائية للمحل المكترى له حسب السومة الجديدة بنسبة 10% و وجب فيها مبلغ 88 درهما في الشهر من 1/5/2011 إلى حدود 30/4/2014 كالتالي: 88 درهم x 36 شهرا = 3168 درهم؛ و عن المدة من 1/5/2014 إلى 30/4/2017 وجب فيها مبلغ 96.8 درهم في الشهر كالتالي: 96.8 درهم x 36 شهرا = 3484.8 درهم؛ وعن المدة من 01/05/2017 إلى 30/12/2019 وجب فيها مبلغ 106.48 درهما في الشهر كالتالي: 106.48 درهم x 32 شهرا = 3407.36 درهم.
و أنه تخلد بذمة المكتري واجبات النظافة للمحل التجاري بنسبة 10% من السومة الكرائية الجديدة عن 60 شهرا ابتداء من 01/12/2014 إلى 30/11/2019 وجب فيها ما يلي : من 01/12/2014 إلى 30/04/2017: 968 درهم x % 10 = 96.8 درهم؛ 968 درهم x 29 شهرا = 2807 درهما. - واجبات النظافة عن المدة من 01/05/2017 إلى 30/11/2019: 1064 درهم x % 10 = 106.48 درهم عن كل شهر؛ 106.48 درهم x 31شهرا = 3300.88 درهما .
وأنه من جهة أخرى منذ تاريخ إبرام العقد والمكتري يتقاعس عن أداء الواجبات الكرائية في تاريخها المحدد في الفاتح من كل شهر عن طريق وضعها في الحساب البنكي للمدعي فتخلد بذمته بسبب هذا التأخير واجبات کراء 5 أشهر التالية: شهر دجنبر 2017 - شهري ماي ونونبر 2018 ثم شهري مارس ويونيو 2019 وجب فيها ما يلي: 1171.28 درهم x 5 أشهر = 5856.4 درهم دون واجبات النظافة.
وأن المدعي قد سلك مع المدعى عليه جميع الأساليب الودية قصد أداء ما بذمته حسب التفصيل أعلاه وانذره بواسطة إنذار غير قضائي بلغ به السيد محمد (ب.) شخصيا بتاريخ 10/12/2019 لكن بدون جدوى. لأجل ذلك التمس قبول المقال شکلا، وموضوعا الحكم على السيد محمد (ب.) بأدائه للمدعي ما مجموعه 10.060,16 درهم عن الفرق في الوجيبة الكرائية حسب السومة الجديدة بنسبة 10% في الشهر، والحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي ما مجموعه 6107,88 درهم عن واجبات النظافة بنسبة 10 % من السومة الكرائية الجديدة عن 60 شهرا ابتداء من 01/12/2014 إلى 30/11/2019 والحكم عليه بأدائه مبلغ 5854,4 درهم عن الواجبات الكرائية غير المؤداة عن خمسة أشهر وهي دجنبر 2017 - ماي ونونبر 2018 - مارس و يونيو 2019 . وبتعويض عن التماطل والامتناع التعسفي في أداء المتخلد بذمته قدره 2000 درهم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر.
وبعد جواب المدعى عليه وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعى عليه للأسباب التالية:
انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن موضوع الدعوى هو الزيادة في السومة الكرائية اذ أن المستأنف عليه طالب بالفرق بين السومة الكرائية الجديدة والقديمة دون أن تكون هناك زيادة أصلا سواء بناء على حكم قضائي او بطريقة ودية اذ صرح المستأنف عليه انه التزم بالزيادة في السومة الكرائية على راس كل ثلاث سنوات بنسبة 10 في المائة . و انه ولئن التزم بالزيادة في السومة الكرائية فان ذلك رهين بوقوع الزيادة حبيا أو صدور حكم قضائي في الموضوع و هو ما ينتفي في نازلة الحال مما يكون معه الطلب مؤطرا بمقتضى القانون 03/07 المتعلق بالزيادة في السومة الكرائية . كما أن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما قضت باختصاصها معللة حكمها بان الطلب يتعلق بأداء الوجيبة الكرائية و الفرق بين السومتين و ان الاختصاص ينعقد لها بناء على ذالك حيث و ان كان الأمر يتعلق فرضا بأداء الكراء خلافا لما سبق بسطه فان مجموع الطلبات لا يتجاوز 20.000,00 درهم و هو ما يخالف مقتضيات المادة 6 من قانون احداث المحاكم التجارية . ويتضح أن ما ركنت اليه محكمة الدرجة الأولى وما بنت عليه حكمها بالاختصاص غير مبني على أساس قانوني . والتمس في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم الابتدائي.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 14/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 21/09/2020.
محكمة الاستئناف
حيث إنه وخلافا لما أورده الطاعن في استئنافه من أسباب فإن الثابت من عقد الكراء المدلى به رفقة مقال الدعوى أنه يتعلق بمحل تجاري وأنه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-49، وكما ذهب الحكم المستأنف في تعليل عن اساس فإن المحاكم التجارية تكون هي المختصة بالبت في النزاعات المترتبة عن تطبيقه مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به مع إرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للاختصاص.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر
66144
Le procès-verbal d’évacuation signé sans réserve par le bailleur fait foi de l’état des lieux et justifie le refus d’ordonner une expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025