Le sursis aux poursuites individuelles contre le débiteur principal en redressement judiciaire justifie l’inaction du créancier et fait obstacle à la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79484

Identification

Réf

79484

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5216

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8225/4667

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 218 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels
Article(s) : 653 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 138 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'un séquestre conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion d'atermoiement du créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi en sa qualité de caution, invoquait l'application de l'article 218 du code des droits réels, arguant que l'inertie du créancier depuis l'inscription de la mesure justifiait sa mainlevée. La cour écarte ce moyen en relevant que la débitrice principale faisait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Dès lors, l'inaction du créancier, contraint par la suspension des poursuites individuelles imposée par l'article 653 du code de commerce, ne saurait être qualifiée d'atermoiement. La cour retient en outre que les dispositions de l'article 218 du code des droits réels, relatives à la mainlevée pour défaut de poursuite, ne s'appliquent qu'aux saisies immobilières fondées sur une hypothèque et non aux saisies conservatoires de droit commun. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد سعيد (ب.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/09/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2019 تحت عدد 3442 في الملف عدد 2823/8107/2019، القاضي : برفض الطلب مع ترك الصائر على الطرف المدعي .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، أنه بتاريخ 03/06/2019 تقدم السيد سعيد (ب.) بمقال استعجالي التمس بموجبه رفع الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 07/11/2016 سجل 269 عدد 1970 الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 20804 من طرف المدعى عليها بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ 25/10/2016 تحت عدد 24202 في الملف عدد 27202/4/2016 و أمر السيد المحافظ بالتشطيب عليه، وذلك لتراخي المدعى عليها في مواجهة اجراءات الحجز مع النفاذ المعجل . مرفقا المقال بأمر باجراء حجز و شهادة الملكية .

وبعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعي ، انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه .

استأنفه السيد سعيد (ب.) ، و ابرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، وأن المشرع نص في المادة 218 من مدونة الحقوق العينية :

" إذا وقع التراخي في مواصلة الاجراءات التي تتلو الحجز ، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال الى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز .

تبلغ نسخةمن هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية .

يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا و نافذا على الفور " .

وأن عنصر الاستعجال واضح في هذه الحالة و تسبب فيه الدائن ، و هذا من مظاهر العدالة في مسطرة الحجز ، حيث أن مصالح المدين لا محالة ستتضرر من جراء الابقاء على الحجز مسجلا بالصك العقاري لأنه لا يحق له التصرف في أمواله . لأجل ذلك و حماية لمصالح المدين فقد منح المشرع للمحجوز عليه ، الحق في طلب رفع الحجز و التشطيب عليه من الرسم العقاري . وأن نطاق تطبيق مقتضيات المادة 218 أعلاه يستفيد منه المدين الراهن في اطار الرهن الرسمي وحتى المدين غير الراهن ، لأنه جاء عاما و لم يشر مطلقا إلى الرهن الرسمي أو غير الرسمي ، فلو أراد المشرع المغربي ذلك لجاء هذا الفصل في القسم المتعلق بالرهون الرسمية عكس ما هو عليه إذ أنه ورد في القسم المتعلق بالحجز و البيع الجبري للعقارات. وهو ما سار عليه المجلس الاعلى سابقا - محكمة النقض حاليا - في مجموعة من القرارات منها :

" إن الفصل 208 من ظهير 1915/6/2 يشير الى الاجراءات التي تتلو الحجوز ومنها الحجز التحفظي ولا يشير الى الإجراءات التي تتلو الرهون الرسمية .....

وحيث إن التراخي في متابعة اجراءات الحجوز حسب الفصل 208 المحتج به وإن كان يعطي للمدعين حق الحصول على الأعذار والوثائق المتعلقة به ، فإن بقاء الحجز الذي هو مجرد حجز تحفظي مؤقت مسجل على الرسم العقاري من شأنه أن يعرقل الملكية الذي من عناصره حق التصرف وأن ضمان هذا الحق يقتضي التشطيب على مجرد الحجز التحفظي".

( القرار عدد 3614 الصادر بتاريخ 27 نونبر 2002 عن الغرفة المدنية بالمجلس الأعلى في الملف المدني 11/1/2702 ).

وأن تطبيق مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية لا يمكن قصرها في نطاق الحجوز المرتبطة برهن رسمي والحجز التنفيذي ، بل تشمل جميع الحجوز بما فيها التحفظية وسواء كان العقار مرهونا ام لا. وأن التراخي الحاصل من طرف المدعى عليه غير مبرر وبالتالي يستدعي تدخل القضاء الاستعجالي للتشطيب عليه وهذا ما تم التاكيد عليه في مجموعة من القرارات منها على سبيل المثال:

" يستفاد من اوراق الملف ومحتوى الأمر الاستعجالي المستانف بتاریخ 4/1/2008 تقدمت المدعية (المستانف عليها) بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة الادارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها فوجئت بحجز تحفظي اوقعه المدعى عليه على عقارها موضوع الرسم العقاري عدد ... لضمان استيفاء مبلغ .......... وان الحجز المذكور قد الحق بها أضرارا جسيمة ، سيما انها تتعاطى مهنة منعش عقاري وانها اقتنعت العقار المشار اليه قصد تجهيزه وتحويله الى بقع ارضية صالحة للبناء .

وحيث إن ايقاع الحجز ودون الاستمرار في اتخاذ الاجراءات اللازمة وان كان الحجز الموقع من طرف المدعى عليه سيشكل منازعة موضوعية فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص استثناء بالأمر برفعه حينما تكون الأضرار واضحة بشكل قطعي "

( قرار محكمة الاستئناف الادارية بالرباط رقم 548 الصادر بتاريخ 21/4/2008 في الملف المدني منشور بمجلة الملف عدد 13 نونبر 2008 ص 309 ).

أن هذا التراخي ثابت مادام ان المستانف ضدها أقرت في إطار مسطرة صعوبة المقاولة المفتوحة تبث من خلال الحكم الصادر عن غرفة المشورة تحت عدد 11 بتاريخ 05/02/2018 في الملف عدد 180/8306/2017 بانها استرجعت عقارا حبيا و التزمت بالتنازل عند تفويت العقارات ، و من تم يتعين عليها رفع اليد عن عقار المستانف . ملتمسا من حيث الشكل : قبول المقال الاستئنافي ، و من حيث الموضوع : الأمر بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 07 نونبر 2016 سجل 269 عدد 1970 الواقع على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 20804/D من طرف شركة (م. ل.) في شخص ممثلها القانوني ، وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بأنفا الدار البيضاء بالتشطيب على الحجز التحفظي المقيد بتاريخ 07 نونبر 2016 سجل 269 عدد 1970 من الرسم العقاري عدد 20804/D ، وشمول الأمر بالنفاذ المعجل .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المستأنف .

وحيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 15/10/2019 بمذكرة أكدت بموجبها عدم وجود أي تراخي من طرفها و لأدل على ذلك أنه سبق لها أن استصدرت أمرا تحت عدد 1066 قضى باسترجاع العقار المكرى من طرفها لفائدة شركة (بر.) و تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار رقم 1826 الصادر بتاريخ 27/03/2014 في الملف رقم 1212/8225/2017 وأنه على اثر سلوك العارضة لاجراءات التنفيذ بخصوص ذات العقار، تقدمت شركة (بر.) بدعوی رامية الى ايقاف اجراءات التنفيذ بدعوى انها خضعت للتسوية القضائية واستصدرت امرا نتيجة لذلك عن المحكمة الابتدائية ببرشيد قضى بوقف اجراءات تنفيذ الامر القاضي بالاسترجاع . و بعد ذلك و نتيجة خضوع شركة (بر.) للتسوية القضائية ، فان ذلك ما حدا بالعارضة إلى متابعة الكفيل التضامني لها السيد سعيد (ب.) واستصدار امر يقضي بحجز تحفظي في مواجهته، وان العارضة ستعمل على تحويله إلى حجز تنفیذي بعدما ثبت تقاعس المدينة الاصلية اي شركة (بر.) في تنفيذ التزاماتها من خلال احترامها لأداء اقساط مخطط الاستمرارية الصادر في حقها بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 180/8306/2017 بتاريخ 05/02/2018 الذي حصر خطط استمراريتها في 8 سنوات تنطلق من تاريخ حصر مخطط الاستمرارية . وان اداء الأقساط في الآجال المحددة في حكم حصر مخطط الاستمرارية هو ما لم يثبت أدائه الكفيل التضامني طالب رفع الحجز التحفظي، وهو ما يبرر ضرورة ابقاء الحجز التحفظي الذي ستعمل العارضة إلى تحويله إلى حجز تنفيذي . وان هذا ما عاينه قضاء الدرجة الاولى مصادفا في ذلك الصواب . وبالتالي لا مجال للتمسك بالمادة 218 من مدونة الحقوق العينية، الشيء الذي يجدر معه صرف النظر عن مزاعم المستأنف التي يكررها عبثا في مقاله الاستئنافي لكون قضاء الدرجة الأولى عاين عن صواب عدم جديتها ورتب قضائه برفض طلبه. وفي جميع الأحوال فطلب المحجوز عليه مخالف للفصل 138 من ق ل ع لكون هذا النص يجيز للدائن ولو كان الدين مقترن بأجل أن يتخذ ولو قبل حلول الأجل كل الإجراءات التحفظية لحفظ حقوقه بما في ذلك طلب الإذن له بطلب اجراء حجز التحفظي على مال المدين لا فرق في ذلك أن يكون مدينا اصليا أو کفیل مثلما هو الحال بالنسبة للمستأنف . وأن هذا ما دأب الاجتهاد القضائي مثلا قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس الذي اعتبرت فيه ما يلي :

" ليس من ضمن مقتضيات الفصل 452 وما يليه من ق م م ما يستوجب لقبول طلب ايقاع الحجز التحفظي اقامة دعوى في الموضوع نظرا لكون الطبيعة الوقتية والاحترازية لهذا الاجراء تبرر تقديم الطلب بشأنه ولو قبل حلول اجل اداء الدين كما ورد التنصيص عليه صراحة ضمن مقتضيات الفصل 138 من ق.ل.ع" .

( قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ 08/05/2008 تحت عدد 573 في الملف عدد 1021/07 منشور بمجلة المحاكم التجارية عدد 3 و 4 صفحة 321 وما يليها ).

و بثبوت ذلك تبقی مبررات ايقاع الحجز قائمة ويجدر صرف النظر عن طلب المستأنف.

وإلى جانب هذا فالمستقر عليه قانونا و اجتهادا أن الحجز التحفظي يمكن الأمر به كلما ثبت أن الدين الذي يسببه اجري الحجز التحفظي "له ما يرجح جديته و تحققه ". (قرار محكمة النقض عدد 337 بتاريخ 21/1/1999 في الملف المدني 359/83 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 34 ص 60 ) .

وان هذا هو المدلول الذي أوضحته محكمة النقض شرحا منها للمدلول الذي اراده المشرع عبر الفصل 452 من ق.م.م المتكامل في هذا الخصوص مع الفصل 138 من ق.ل.ع واستقرت عليه محكمة النقض في اجتهادها القار على اعتبار ما يلي " طلب الحجز يمكن تقديمه وجد الشيء المطلوب وضعه تحت الحجز في نزاع امام قضاء الموضوع ام لا".

(قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 30/01/1990 تحت عدد 1190 في الملف عدد 113/84 منشور بمجلة الاشعاع عدد 4 ص 106 وما يليها ).

ومن جهة أخرى ، فان كفالة المستأنف لازالت قائمة و تبرر اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة باستخلاص العارضة لدينها سيما وأنه تنازل صلب عقد الكفالة عن التنازل الصريح عن الدفع بالتجزئة او التجريد لضمان ديوان مكفولته ، وأن المستأنف يواجه كذلك باجتهاد محكمة النقض ايضا الذي ما انفكت تذکر به فيما تعتبر :

" اصدار الأمر برفع الحجز التحفظي لا يقتضي بالضرورة صدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بخصوص الموضوع المتخذ على أساسها الحجز وانما يكفي لذلك التأكد من تلمس ظاهر وثائق النزاع ، عدم وجود مديونية أو شبهتها تستدعي القول باستمراره " . (قرار الصادر عن محكمة النقض بتاریخ 5/9/2007 تحت عدد 868 في الملف التجاري عدد 567/07 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 9 ص 139 وما يليها )

و انه بقراءة عكسية ما انفكت محكمة النقض تذكر انه كلما وجدت شبهه المديونية واتضح أن الأمر يتعلق بدين له ما يرجح جديته الا وكان طلب الحجز التحفظي مبررا ومن غير المجدي للمحجوز عليه مثل المدعي الحالي أن يطلب عبثا رفع هذا الحجز التحفظي بعلة وجود تراخي من لدن العارضة و الحال أنه لا وجود له . ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الأمر المستأنف ، و ترك الصائر على عاتق المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 15/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ا.) عن الأستاذة (بس.) و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، و تخلف الأستاذ زهير (ط.) عن المستأنف رغم الاعلام ، و تخلف السيد المحافظ ورجعت شهادة التسليم أنه رفض التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/11/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في سبب استئنافه الوحيد ، أن تطبيق مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية لا يمكن قصرها في نطاق الحجوز المرتبطة برهن رسمي و الحجز التنفيذي بل تشمل جميع الحجوز بما فيها التحفظية و سواء كان العقار مرهونا أم لا ، وأن التراخي الحاصل من طرف المدعى عليه غير مبرر وبالتالي يستدعي تدخل القضاء الاستعجالي للتشطيب عليه .

وحيث إنه بالاطلاع على الأمر بالحجز التحفظي المؤسس على عقدي ائتمان ايجاري وعقد كفالة يتضح أنه و لئن صدر بتاريخ 25/10/2016 ، إلا أن شركة (بر.) المكفولة من طرف المستأنف الكفيل خاضعة لمسطرة التسوية القضائية حسب الظاهر من وقائع و حيثيات الأمر عدد 30 الصادر بتاريخ 25/02/2018 و التي بموجبها تم ايقاف جميع اجراءات التنفيذ التي يقيمها الدائنون سواء على المنقولات أو العقارات طبقا للمادة 653 من مدونة التجارة ، مما ينعدم معه تبعا لذلك القول بوجود أي تراخي .

وحيث فضلا عن ذلك فإن مقتضيات المادة 218 من مدونة الحقوق العينية تطبق لما يتعلق الأمر بالرهن الرسمي و ليس بالحجز التحفظي ، و هو ما أكدته محكمة النقض بمقتضى القرار عدد 372/1 المؤرخ في 03/10/2013 في الملف التجاري عدد 1709/3/1/2012 .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير أساس ، و الأمر المطعون فيه في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : رده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile