Réf
66562
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6036
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8205/4031
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tolérance du propriétaire, Silence du bailleur, Preuve, Présomption, Occupation sans droit ni titre, Contrat de bail, Bail verbal, Annulation du jugement, Action en expulsion
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation d'une occupation sans droit ni titre justifiant une expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant l'absence de tout lien contractuel prouvé par l'occupant.
L'appelant soutenait que la tolérance du propriétaire pendant près de vingt ans constituait une présomption de l'existence d'un bail verbal, excluant ainsi la qualification d'occupation illicite. La cour retient que l'occupation sans droit ni titre suppose un acte de dépossession par voie de fait, tel que la violence ou le dol, accompli sans le consentement du propriétaire.
Or, la cour relève que le propriétaire, bien que résidant à l'étranger, avait connaissance de la présence de l'occupant dans les lieux depuis une vingtaine d'années et n'avait engagé une action en expulsion que tardivement. La cour considère que cette inaction prolongée et cette connaissance des faits constituent une présomption suffisante que l'occupation n'était pas le fruit d'une voie de fait mais résultait d'une tolérance valant autorisation.
Dès lors, la condition d'une occupation par voie de fait, constitutive de l'expulsion sans droit ni titre, n'est pas remplie. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الالاه (د.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 1607 بتاريخ 30/04/2025 في الملف عدد 4022/8207/2024 و القاضي في منطوقه :في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: بإفراغ المدعى عليه من المرآب الكائن بالرقم [العنوان] القنيطرة هو ومن يقوم مقامه او باذنه وبتحميله الصائر وبرفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد حجاج (ط.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل ذي الرسم العقاري 47194/13 الموجود بالرقم [العنوان] القنيطرة كما يشهد على ذلك شهادة المحافظة العقارية عدد 13/47194/ وانه فوجئ بالسيد عبد الالاه (د.) يحتل المرآب الموجود بنفس العنوان اعلاه بدون سند ولا قانون وانه إثباتا لواقعة الاحتلال فان المدعى عليه بادر إلى تقديم دعوى فتح لها الملف عدد 2019/1201/559 يهدف من ورائها إلى تحرير عقد كراء بشأن المحل الذي يحتله كتابة مدعيا انه يكتريه بسومة شهرية قدرها 1500.00 درهم شاملة لواجب استهلاك الماء والكهرباء وان المحكمة بعد تحقيقها في الدعوى والاستماع للشهود أصدرت حكما قضى برفض الطلب بعلة أن العلاقة الكرائية التي ادعاها المدعى عليه غير ثابتة وانه بناء على الحكم عدد 2019/1201/559 تقدم العارض بمقال يرمي إلى الحكم لفائدته بالإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون فتح لها الملف المدني أمام ابتدائية القنيطرة عدد 22/1402/427 صدر فيه حكم بالإفراغ للاحتلال بدون سند ولا قانون هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه وان المدعى عليه بمجرد توصله بالحكم القاضي بالإفراغ بادر إلى استئنافه له الملف عدد 2023/1201/682 صدر فيه قرار بتاريخ 2023/09/25 بعلة ان الحكم غير نهائي، وانه في نفس الوقت استأنف الحكم عدد 2019/1201/559 الصادر فيه حكم بتاريخ 2020/03/04 القاضي برفض الطلب في الشق المتعلق بتحرير عقد كراء كتابي ففتح له الملف عدد 639/1201/2023 صدر فيه قرار بتاريخ 25/09/2023 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم بعدم الاختصاص النوعي للبث في الطلب مع احالة الملف الى المحكمة التجارية وانه بعد احالة الملف على المحكمة التجارية الابتدائية بالرباط فتح له الملف عدد 2023/8207/4152 فصدر فيه حكم بتاريخ 2024/02/14 قضى برفض الطلب، فتم الطعن فيه بالاستئناف ففتح له الملف 2024/8219/4031 صدر فيه قرار عن تجارية الدار البيضاء بتاريخ 08/10/2024 قضى بتاييد الحكم الابتدائي الصادر عن تجارية الرباط والقاضي برفض الطلب وان العارض انذر المدعى عليه بضرورة افراغ المحل موضوع الدعوى الحالية الذي توصل به بتاريخ 16/05/2022 كما يشهد على ذلك محضر تبلیغ انذار مباشر وانه بما أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء اصدرت قرارها عدد 2024/8219/4031 القاضي بتأييدالحكم 2023/8207/4152 ، يتضح أن المدعى عليه، وفي غياب أي سند قانوني يثبت تواجده بالمحل موضوع طلب الافراغ بصفة قانونية، فانه بعد محتلا للمحل بدون سند ولا قانون و التمس الحكم بإفراغ المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه ولو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم يتأخر فيه عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحمل المدعى عليه الصائر و رافق المقال بالأحكام والقرارات المشار اليها أعلاه، و بشهادة ملكية.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه لئن كان المرافع في سعي إلى إثبات العلاقة الكرائية في محرر مكتوب وأن طلبه لم يلق الاستجابة وفي المبين من ظاهر وحيثيات الحكم المحتج به فإن ذلك لا ينفي عنه صفة المكتري و لا تنقطع عنه فرصة مراجعة المحكمة من أجل إثبات العلاقة الكرانية بما يقتضيه القانون بما في ذلك سماع شهادة الشهود ، أنه وطالما أن الأمر كذلك فإن المرافع يلتمس منكم إجراء بحث الإثبات العلاقة الكرائية بشأن المدعى فيه خاصة وأنه درج على إبداع واجب الكراء بحساب المحكمة منذ فترة طويقة وفق الثابت من الوصولات صحبته ويتعلق الأمر بكل الحسن (ب.) عنوانه بتجزئة [العنوان] القنيطرة - العربي (ب.) عنوانه : زنقة [العنوان] القنيطرة.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها إن المدعى عليه حاول غير ما مرة إسقاط المادة 38 من القانون رقم 16.49 على المادة 3 من نفس القانون و ان الشهود لا يمكن على الإطلاق الاستماع إليهم كشهود وبالأخص الشاهدين الحسن (ب.) والعربي (ب.) لأنهم شهود مجاملة ، وانه مادام الشاهدين الذين أدلوا بشهاداتهم في الملف المدني عند 2019/1201/559 الصادر عن المحكمة الابتدائية القنيطرة بتاريخ 2020/03/04 عجزوا عن إثبات ما كان يتوخاه المطلوب في دعوى الإفراع الاحتلال بدون سند ولا قانون من جديد. لاجله يتعين رد ملتمس الاستماع للشهود الواردة أسمائهم بالمذكرة الجوابية للمدعى عليه، والحكم برفض الطلب و رافق المذكرة .
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/03/26 و التي حضر خلالها ذ/ (ك.) عن الطرف المدعي الذي حضر كذلك، و حضر ذ/ حمزة (م.) عن ذ/ (ح.) وحضر الطرف المدعى عليه وحضر الشاهد العربي (ب.) الذي اخرج من القاعة، وصرح الطرف المدعي ان المدعى عليه بتواجد بالمحل بدون سند قانوني منذ 20 سنة تقريبا وأن سكوته طيلة المدة كانت لانه يقطن خارج أرض الوطن و انه لم يحاول قط ابرام عقد كراء مع الطرف المدعى عليه، و صرح هذا الأخير أنه أكرى المحل من المدعى عليه منذ سنة 1993 بحضور ثلاث اشخاص بسومة كرائية قدرها 1.000 درهم و أن ذلك كان خلال فصل الصيف حين قدم من الديار الإيطالية وصرح أن الشاهد كان حاضرا خلال مجلس العقد لكونه صديق له، و أنه حضر كذلك شخص آخر، سبق له و ان توسط لشراء المدعي للمحل و انهما كانا بمثابة وسطاء العملية الكراء حوالي الساعة الثالثة زوالا و أن عملية الكراء كانت داخل المحل و صرح كذلك أنهما اتفقا على أن المكتري بحق له في أحداث مدة داخل المحل اذا رغب المدعى عليه في ذلك و نفي الطرف المدعي جميع الوقائع التي صرح بها المدعى عليه وأدخل الشاهد (ب.) و بعد نفيه مبطلا الشهادة وأدائه اليمين القانونية صرح أن العلاقة بين الطرفين علاقة كرائية و كان ذلك خلال التسعينات تقريبا شهر ابريل و ماي و صرح خلاف ما تمسك به المدعي انه كان حاضرا لوحده و اتفقا على سومة كرائية قدرها 1.000 درهم و أن ذلك كان بالصباح، وأنهما لم يتفقا على أي شيء آخر ما عدا الكراء، و ان الصديق الذي يربط بينه و بين المدعى عليه والمسمى عبد السلام لم يحضر مجلس العقد بخلاف ما تمسك به الطرف المدعى عليه، وأن مجلس العقد لم يتم بالمحل انما بالمحل المجاور .
و بناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2025/04/16 و التي جاء فيها أنه عند الاستماع للمدعى عليه، صرح أن المحل يستغله على وجه الكراء بعقد شفوي وان سنده في إثبات شفوية العقد حضور ثلاثة أشخاص أثناء انعقاده مصرحاً أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000 درهم منذ سنة 1993 ومن حول الشهر الذي تم التعاقد فيه شفويا عجز عن إثبات الشهر مصرحاً انه كان ذلك عند قدوم المدعي من إيطاليا أبي في شهر غشت وعن سؤال حول علاقة الشاهد العربي (ب.) بإثبات علاقة الكراء ولماذا حضر الشهود، صرح المدعي عليه بأنهم كانوا حاضرين للتوسط لشخص آخر لشراء عقار وفي نفس الوقت توسطوا من جديد لكراء المحل موضوع المدعى عليه، أن الساعة كانت في النزاع من المدعي ، وأنهم خندوا السومة في مبلغ 1000 درهم و عن سؤال حول الوقت الذي تم خلاله التوسط صرح الثالثة مساء وعن سؤال آخر في أي مكان أو محل كان التعاقد الشفوي صرح أن التفاوض والتعاقد كان بنفس المحل موضوع النزاع وداخله ، ثم أضاف أن صديقيه الذين كانوا حاضرين طلبوا من المدعي أن يبني مدة و إضافة لافوس وعن سؤال وجهته المحكمة للمدعي حجاج (ط.) عما سمعه من تصريحات واردة على السان المدعي ، عارض فيها وأنكرها مصرحا أنه لم يكن حاضرا على الإطلاق ، وأنه فوجئ بتواجده بالمحل بعد عودته من إيطاليا وعند الاستماع الشاهد العربي (ب.) صرح أن هناك علاقة كرائية بين الطرفين دون تحديد السنة بالضبط . واكتفى بالعموميات و أن الكراء كان في التسعينيات، وهو جواب مل غامضاً وغير منتج الغياب الجسم والتأكيد على عدم الحصورية و عن السؤال حول طريقة معرفته أنه أجر له المحل موضوع النزاع صرح أنه كان حاضرا و أكد أنه كان وحيدا ولا حضور لأي شخص آخر و أضاف بأنه لم يعد يتذكر الشهر فقد يكون شهر ابريل أو ماي ، وهو ما سجلته عليه المحكمة بأن الجواب عن السؤال الأول والثاني جاء بخلاف ما تمسك به الطرف المدعى عليه لكونه صرح بأن العقد التعوي كان حاضرا فيه ثلاثة أشخاص في حين الشاهد صرح أنه كان لوحده وأضاف الشاهد أن ذلك كان صباحا بخلاف ما تمسك به المدعى عليه الذي صرح بأن الوقت كان مساء على الساعة الثالثة بعد الزوال و اكد انه لم يتم إضافة أي شيء جديد للاتفاق عكس ما صرح به المدعى عليه بأن الشهود حضر الواقعة إضافة (السدة ولافوس) وصرح الشاهد انه لم يكن حاضرا أي شخص آخر في مجلس العقد الشفوي وهو ما سجلته المحكمة بملاحظة أن تصريحات الشاهد جاءت بخلاف ما تمسك به الطرف المدعى عليه وعليه يتضح أن الشاهد والمدعي عليه ومن تصريحاتهما لا وجود لأي عقد التناقض أقوالهم ، إضافة إلى تناقض المدعى عليه فتارة يدعي بأن السومة الكرائية هي 1000 درهم . وفي إقرار قضائي آخر صرح بأن السومة الكرائية هي مبلغ 1500 درهم شاملة بواجب الماء والكهرباء بحسب مبلغ 100 درهم، إضافة إلى تناقض التصريحات ما بين الشاهد والمدعى عليه الأمر الذي ينفي وجود أي تعاقد بين الطرفين و أن المدعى عليه محتلا للمحل المتواجد أسفل المنزل بالرقم [العنوان] القنيطرة والذي هو عبارة عن مرأب يستغل الحرفة الميكانيك ، و التمس الحكم وفق الطلب مع النفاذ المعجل، و الإكراه البدني في الحد الأقصى المنصوص عليه قانونا و الصائر.
و بناء على المستنتجات بعد البحث المدني بها من طرف المدعى عليه بواسطة ذائبة بتاريخ 2025/04/16 و التي جاء فيها أن المدعي صرح أنه يقيم خارج أرض الوطن ، و أنه فوجئ باحتلال العارض للمحل التجاري المدعى فيه لمدة تزيد عن عشرون سنة مضيفا أنه لم يسبق أن طالبه بإفراغ المحل المذكور طيلة الفترة المذكورة و استمعت المحكمة اليه الذي نفى صحة كل ما جاء في تصريحات المدعي مؤكدا على أن وجه مدخله للمحل المدعى فيه يستند إلى عقد كراء شفوي بموجبه اكثرى منه المحل المذكور بسومة شهرية قدرها 1000 درهم إذ أن هذا الاتفاق حضره الشاهد وأكد الشاهد المستمع إليه بيمينه صحة ما جاء في تصريحات العارض مؤكدا على أنه حضر الاتفاق الذي انعقد بينه و المدعي بموجبه اكثرى منه المحل المذكور بالسومة الكرائية الأنفة الذكر دون توثيق هذا العقد في محرر مكتوب و أنه منذ تاريخ الاتفاق و المرافع يستغل المحل المدعى فيه في إصلاح السيارات و أن الحاصل من شهادة الشاهد المذكور هو العدم واقعة الاحتلال التي زعمها المدعي و أن وجه مدخل العارض للمدعى فيه يستند إلى عقد قائم كراء اكتملت شروط أركانه و لم يثبت قط انقضاءه أو فسخه سواء رضاه أو قضاء و التمس تبعا لذلك الحكم برفض الطلب .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بخصوص انعدام الأساس القانوني و التعليل فالثابت قانونا أن كل حكم أو قرار ينبغي أن يكون معللا تعليلا سليما، وسلامة التعليل تقتضي أن يتضمن كل حكم أو قرار الأسباب التي تبرره وأن يجيب عن الطعون المقدمة على شكل مستنتجات قدمت بصفة قانونية، ولهذا فان المحكمة استقر في قرارات عديدة أن عدم جواب المحكمة عن وسيلة من وسائل الدفاع يعد بمثابة انعدام التعليلتستدعي نقضهوفي ذات السياق إذا كانت محكمة الموضوع تستقل في إطار سلطتها التقديرية بتحليل مستندات الخصوم و الاقتناع بنتائجها من خلال الترجيح فيما بينها إذا ما توفرت لديها دواعي هذا الترجيح وأسبابه ، فإن قضاءها المؤسس على دليلمن تلك الأدلة أو القاضي باستبعاد إحدى هذه الأدلة ينبغي ان يكون معللا لأنها فى ذلك تخضع لرقابة محكمة الدرجةالثانية بصفتها محكمة الطعن وأنه ولما كان الأمر كذلك و كان من البين من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة البداية لم تقتنع بشهادة الشاهد المستمع إليه من أجل إثبات العلاقة الكرائية القائمة بين أطراف الدعوى وفق ما عابته عن هذه الشهادة فإن قضاءها على النحو المذكور لم يتأسس على علل و أسباب سائغة تحمله على الصحة و الصواب هو ما يستدعي إلغاءه و إبطاله للأسباب التالية: مبدئيا لئن كانت محكمة الموضوع و انطلاقا من فهمها لحقيقة النزاع المطروح أمامها لها في إطار إعمال سلطتها التقديرية أن تستخرج العناصر المفيدة لها من شهادة الشهود ، و أن تطرح ما لم تقتنع به جانبا إذا لم يظهر لها وجه القضاء من ذلك ، لكن حسبها أن تبين في حكمها دواعي و مبررات استبعاد هذه الشهادة و جوانب القصور فيها حتى تقيم قضاءها على مقبول وأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن شهادة الشاهد المستمع إليه متناقضة مع ما صرح به المرافع و لا يصار إلى الجمع بينهما لاختلافهما في تحديد زمان و مكان حصول الاتفاق شفويا على إبرام عقد الكراء و الأطراف الحاضرة في مجلس العقد و بقية العناصر الأخرى وأنه و على خلاف ما عابته محكمة البداية على شهادة الشاهد المذكور فإن الثابت من تصريحات عليه نفسه أن المرافع يتواجد بالمحل المدعى فيه منذ ردح من الزمن و أن هذا التواجد الذي استغرق بتصريح عليه حوالي عشرون سنة تم بعلمه و تحت معاينته و لم يبادر إلى وضع حد له حماية لملكيته كما يدعي و هو ما يعتبر قرينة قانونية قاطعة على أن سكوت المستأنف عليه طيلة هذه الفترة ما هو إلا تعبيرا منه على أن هذا التواجد يستند إلى حق مشروع يقر القانون بحماية له و لا يأخذ صفة المغتصب المعتدي و الاستيلاء غير المشروع ، فضلا عن ذلك أن اختلاف الشاهد المستمع إليه في تحديد زمن التعاقد بذكره أنه تم خلال شهر ماي أو أبريل بينما صرح المرافع أنه تم في الصيف لن يضعف هذه الشهادة ويزيل عنها حجتها لعامل الزمن و لمرور أكثر من عشرون سنة على هذه الواقعة و الإنسان عموما محمول على النسيان كما أن شهادة الشاهد يؤخذ به على وجه التقريب و ليس التحديد الذي يصل درجة التطابق المطلق مع المشهود لفائدته. و على العموم الثابت قانونا أن عقد الكراء هو من قبيل العقود التي أجاز المشرع إمكانية تهيئ الدليل عن تحققها بمختلف وسائل الإثبات ، و عملا بمبدأ الأثر الناشر للإستئناف ، و في ظل تأكيد المرافع بجلسة البحث أن التعاقد الشفوي الذي تم بينه و المستأنف عليه كان بمحضر غير الشاهد المذكورفإن المرافع يلتمس منكم إجراء بحث تكميلي يستدعى له الشاهد المدعو الحسن (ب.) بعنوانه الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة و هو الشاهد المذكور ضمن قائمة الشهود المدلى بها ابتدائيا بموجب المذكرة المؤرخة في 2024/12/20 و الذي لم تستنفد محكمة البداية إجراءات استدعاءه و استغنت عن شهادته دون أي مسوغ قانوني في خرق تام لحقوق الدفاع مع حفظ حق المرافع في تقديم مستنتجاته الختامية على ضوء ذلك ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في ملف تجاري عدد 24/8207/4022 بتاريخ 25/04/30 فيماقضى به للعلل المبينة أعلاه والحكم برفض الطلب والأمر بإجراء بحث في الدعوى يستدعى له الشهود الواردة أسماء هم أعلاه مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختاميةعلى ضوء ذلك وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من حكم ابتدائي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2025 التي جاء فيها في الرد على انعدام الأساس القانوني والتعليل فالحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي بإفراغ المدعى عليه من المرأب مؤسس ومكتمل البنيان ومعلل تعليلا سليما. وأن الدفع بإلغاء الحكم وإبطاله بعلة أن قناعة المحكمة المصدرة للحكم غير سائغة ومجانبة للصواب، هو دفع مجاني، وتكذبه ما توصلت إليه المحكمة من خلال البحث الذي أجري بتاريخ 2025/03/26وان هذا البحث توصلت فيه المحكمة لمجموعة من المعطيات استسقتها من خلال الأسئلة التي وجهت للشاهد العربي (ب.)، والتي قيمتها وأخضعتها لسلطتها التقديرية، ومقارنتها للاختلافات العميقة ما بين تصريح المستأنف والشاهد، وحددتها في اختلافهما عن فترة عقد مجلس العقد الذي تجلى في الفرق ما بين فصل الصيف وشهر ابريل، وأيضا الاختلاف حول الأشخاص الذين كانوا حاضرين في مجلس العقد، فالمدعى عليه صرح بان الاتفاق كان بحضوره هو وصديق له اسمه عبد السلام، في حين صرح الشاهد العربي (ب.) أن التعاقد أو الاتفاق الشفوي كان بحضوره شخصيا إلى جانب المدعي والمدعى عليه لا غير وعلى أساس هذه التناقضات المتتالية بما فيها الاختلاف حول المحل أو المكان الذي تم فيه التعاقد الشفوي، فالمدعى عليه تمسك بأنه تتم داخل المحل، أما الشاهد العربي (ب.) فقد أكد على انه اجري بمحل مجاور للمحل موضوع طلب الإفراغ ، ومن ثم توصلت المحكمة بقناعتها الذاتية عدمالالتفات لشهادة الشاهد العربي (ب.) لعدم جديتها، ولثبوت أنها شهادة مجاملة لا قيمة لها في بناء إثبات سند صلب لتواجد المستأنف بالمحل موضوع الدعوى. أما بخصوص التمسك بان المستأنف ضل يتواجد بالمحل ما يقرب من 20 سنة بعلم المستأنف عليه، فهو دفع واهي تكذبه تصريحات المستأنف عليه الصريحة المتمثلة في العمل والسكن خارج ارض الوطن، إضافة إلى التأكيد على انه لم يكن حاضرا بالمرة وقت إبرام هذا العقد الشفوي المزعوم عن كل الدفوعات المثارة عديمة الأساس ويعوزها الإثبات مما ينبغي معه عدم الالتفات إليها وردها لغياب المرتكز القانوني وعليه فان التعليل قائم ومؤسس ولا عيب فيه الشيء الذي ينبغي معه رد كافة الدفوعات المثارة واعتبارها كأن لم تكن ، وبالتالي القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وفي الرد على إجراء بحث والاستماع للشهود فإن المحكمة في الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بالقنيطرة في الملف عدد 2019/1201/559 والذي هو من ضمن أوراق الملف استمعت للشاهدين مصطفى (ن.) وعبد الرحيم (ع.)، وبعد تأكد المحكمة من هويتهما وأدائهم اليمين القانونية لم تقتنع المحكمة بشهادتهما لكونها جاءت غامضة ومبهمة كما أنها لم تحدد بدقة تاريخ توافق طرفي الدعوى شفويا على إبرام عقد الكراء المزعوم مع عدم استطاعتهما تحديد عنوان الغرض المخصص للمحل ولا مدة عقد الكراء ولا الأجرة المقابلة له، ثم يضاف إليهم شهادة الشاهد العربي (ب.) الذي استمعت المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه بالاستئناف حاليا، والذي لم يستطع إثبات العلاقة واستبعدت المحكمة الذي استمعت إليه المحكمة شهادته لعدم جديتها ولتناقضها واختلافها مع تصريحات المستأنف بخصوص الفترة المزعوم فيها إبرام العقد الشفوي، فالمستأنف صرح بأنها كانت في فصل الصيف، أما الشاهد العربي (ب.) أكد أنها كانت في شهر ابريل، وبخصوص المكان الذي تم الاتفاق فيه شفويا على الكراء المستأنف صرح أنها كانت في نفس المحل موضوع طلب الإفراغ ، في حين الشاهد العربي (ب.) أكد على أن الاتفاق كان بمحل مجاور ، أما الحضورية، فالمستأنف صرح بأنه كان بحضور صديق له يسمى عبد السلام ، أما الشاهد العربي (ب.) أكد على انه لم يكن حاضرا معهم أي شخص آخر سوى طرفي الدعوى، أي المستأنف والمستأنف عليه والشاهد، وهو ما نفاه وعارضه المستأنف عليه بعلة انه يعمل ويقطن بالديار الايطالية، ولم يسعفه الوقت لتقديم دعوى الإفراغ إبان احتلال واغتصاب المستأنف للمحل موضوع الدعوى. وانه مادام أن الشهود الثلاثة عجزوا عن إثبات ما كان يتوخاه المستأنف، والمطالبة من جديد بإجراء بحث تكميلي من شأنه أن يلحق الضرر بالعارض ، ويستشف منه أيضا، انه وسيلة تسويف ومماطلة لا اقل ولا أكثروتأسيسا على ما سبق بسطه فان العارض يلتمس رد كافة دفوعات وطلبات المستأنف لعدم ارتكازها على أساس، وبالتالي القول بالتأييد لما قضى به لمصادقته الصواب خاصة وان بثت في صحة الحجج والوثائق المعروضة عليها ، ولا تختص بما يتعداه إلى تصنيع الحجج لأيطرف كان ، ملتمسا تطبيق القانون شكلا وموضوعا التصريح برد الدفوعات المثارة بالمقال الاستئنافي لعدم جديتها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحمل المستأنف الصائر .
وبناء على القرار التمهيدي عدد 641 الصادر بتاريخ 16/09/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة ، و بجلسة 21/10/2025 حضرها المستانف و المستانف عليه و دفاعه و ضمن ما راج بمحضر الجلسة .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2025 التي جاء فيها أن المستأنف عليه صرحأنه يقيم بالديار الإيطالية منذ 40 سنة خلت و أنه كلما حل بالمغرب واجه المرافع الذي يعتمر المحل المدعى فيه بالإفراغ غير أن هذا الأخير يرفض الخروج من المحل التجاري المذكور ، مضيفا أنه لا يعلم ظروف تواجده بالمحل منذ مدة تقدر ب 20 سنة تقريبا ، و أنه لم يتمكن من مقاضاته لظروفه الصحية في حين أكد المرافع بأن وجه مدخله للمحل التجاري المدعى فيه يستند إلى عقد كراء شفوي انعقد بينه و أنه خصص عليه بحضور كل من المسمى عبد السلام و (ن.) باعتبارهما من أصدقاء المستأنف عليه و المذكور في نشاطه كميكانيكي و أن السومة الكرائية حددت بداية في مبلغ 800 درهم ليصبح لاحقا 1000 درهم ، و أن زوجة هذا الأخير هي من كانت تتوصل منه بواجب الكراء و بعد أن سافرت إلى الديار الإيطالية أصبح يسلم واجب الكراء لزوج ابنته الكبرى ليتم إيداعه بعد ذلك بحساب المحكمة و بعد استفسار المستأنف عليه على ما ذكر صرح بأنه يتوفر على ثلاث محلات تجارية كانت فارغة و أن زوجته أبناءه يتواجدون بالعقار طيلة 20 سنة إلى أن هاجروا إلى إيطاليا و أن اثنين من هذه المحلات كان يسيرها صهره زوج ابنته الكبرى بموافقته ، و أنه بعد إفراغ تلك المحلات لم يتبق سوى المرافع في المحل الذي يشغله مؤكدا على أن زوجته لم تغادر صوب إيطاليا إلا في سنة 2020 وأن الحاصل من ظاهر تصريحات المستأنف عليه أن واقعة احتلال المرافع للمحل المدعى فيه هو واقعة لا يمكن مسايرته في منحى ادعاءه هذا للاعتبارات و قرائن قانونية قوية سكوت المستأنف عليه طيلة مدة تزيد عن 20 سنة عن المطالبة بإفراغ المرافع من المدعى فيه و هو على علم بوجوده و استغلاله المحل المذكور ، خاصة و أن تواجده خارج أرض الوطن لم يكن سببا كافيا للمطالبة بذلك في ظل تواجد باقي أفراد أسرته بالعقار الذي يشغله المرافع و استمرارهم في التواجد به إلى غاية سنة 2020. - حيث أن الحاصل من ظاهر تصريحات المستأنف عليه أن واقعة احتلال المرافع للمحل المدعى فيه و لا يمكن مسايرته في منحى ادعاءه هذا لاعتبارات و قرائن قانونية قوية. ت المستأنف عليه طيلة مدة تزيد عن 20 سنة عن المطالبة بإفراغ المرافع من المدعى فيه و هو على علم بوجوده و استغلاله المحل المذكور ، خاصة و أن تواجده خارج أرض الوطن لم يكن سببا كافيا للمطالبة بذلك في ظل تواجد باقي أفراد أسرته بالعقار الذي يشغله المرافع و استمرارهم في التواجد به إلى غاية سنة 2020 تطابق تصريحه مع تصريح المرافع في الشق المتعلق بكون صهره زوج ابنته الكبرى هو من كان يتولى تسيير المحلات التجارية المتواجدة بالعقار و هو من كان يتولى قبض الكراء بدلا منه بموافقته و هو ما يزكي صحة تصريح المرافع على أن صهر المستأنف عليه هو من كان يتولى قبض الكراء منه بعد سفر زوجة المستأنف عليه في سنة2020 إلى إيطالياتطابق تصريح المرافع مع تصريح المستأنف عليه على أن زوجته كانت تتواجد بالعقار إلى غاية 2020 و هو ما يزكي صحة قول المرافع على أن هذه الأخيرة هي من كانت تتولى قبض الكراء منه وتأكيد المرافع على أن وجه مدخله للمحل المدعى فيه هو عقد كراء شفوي انعقد بينه و المستأنف عليه بحضور كل من السيد عبد السلام و السيد (ن.) و هو ما يزكي شرعية تواجده به طيلة المدة التي استغرقت أكثر من 20 سنة سكوت المستأنف عليه عن وضع حد لهذا التواجد طيلة هذه المدة قرينة على أن تواجد المرافع به هو تواجد بني على سبب مشروع - المادة 38 من ق .ل.ع- وتعزيز هذا الوضع بما صرح به الشاهد المستمع إليه بالمرحلة الإبتدائية وبوصولات إيداع واجب الكراء بصندوق المحكمة ما يزكي أن وجه مدخل المرافع للمدعى فيه هو الكراء و ليس الغصب و التعدي و الاستيلاء غير المشروع فضلا على طول مدة هذا الاستغلال و التصريح المصحح الإمضاء الذي أنجزه السيد الحسن (ب.) و الذي يؤكد من خلاله أن المرافع يعتمر المحل المدعى فيه كراء من المستأنف عليه ويتعين في ظل كل هذه القرائن و هذه الدلائل التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي و بعد التصدي الحكم برفضالدعوى واحتياطيا إجراء بحث تكميلي يستدعى له الشاهد الحسن (ب.) مع حفظ حق المرافع في تقديم مستنتجاته على ضوء ذلك ، ملتمسا تمتيعه بجميع طلباته.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة بعد البحث بواسطة نائبه بجلسة 04/11/2025 التي جاء فيها أنه عند الاستماع للمدعى عليه، صرح أن المحل يستغله على وجه الكراء بعقد شفوي وان سنده في إثبات شفوية العقد حضور ثلاثة أشخاص أثناء انعقاده مصرحا أن السومة الكرائية هي مبلغ 1000 درهم منذ سنة 1993. وانه ادعى - أي المستأنف - ممارسة نشاطه الميكانيكي، وكانت السومة الكرائية أولا 800 درهم وتم رفعها إلى مبلغ 1000 درهم بطلب من زوجة المستأنف عليه وأنه ادعى أيضا أن الواجبات كان يسلمها لزوجته وأن تصريح المستأنف والمسجل بجلسة البحث أكد بأن زوجة المستأنف عليه غادرت المغرب إلى إيطاليا حوالي 8 سنوات إلى 10 سنوات، وأصبح بعد ذلك يسلم الواجبات للمسمى عزيز وأن مغادرة الزوجة حوالي 8 سنوات إلى 10 سنوات مقارنة مع تصريحات المستأنف عليه الذي بأن زوجته غادرت إلى إيطاليا سنة 2020 ، هاته التصريحات الواردة من فم المستأنف والمستأنف عليه غير سليمة لسببين: السبب الأولأن تصريح المستأنف عليه جاء نتيجة ارتباك وعياء لكونه حضر من إيطاليا في نفس اليوم، ولم يكن مزاجه على استعداد للتركيز والسبب الثانيأن تصريح المستأنف وبإقراره بان الزوجة غادرت حوالي 8 سنوات أو 10 سنوات، بالاستناد إليه يدعم صحة أن زوجة المستأنف عليه وبشهادة بلدية تارانتو خدمة السجل المدني المعنونة بشهادةالإقامة التاريخية حسب القانون الايطالي 24.12.1954 رقم 1228 - المرسوم الرئاسي 30.05.1989 ، رقم 223 يشهد فيها موقعها أنها مقيمة بعد الهجرة من المغرب منذ 2001/04/20، وهي شهادة حديثة العهد مؤرخة في 2025/10/22 ، كما يشهد على ذلك أصل الشهادة بالايطالية وترجمتها للعربية وان المدن التي أقيمت بها هي فيا إميليا 34 مونتغرانارو - سالينيلا من 2001/04/20 ، ومقيمة أيضا في فيا دييغو بيلوسو 39 المدينة القديمة - بورغو من 2008/01/29 حتى اليوم يصدر هذا المستند على ورق ذي قيمة قانونية. وعليه فان المستأنف عليه عندما صرح بان زوجته غادرت المغرب سنة 2020 كان نتيجة عدم التركيز والعياء إضافة إلى انه مسن ومزداد بتاريخ 1947/01/01 ، وهو ما يؤكد عدم قدرته على التركيز والتمييز بين السنوات. ويلاحظ أيضا أننا أمام إقرارين متناقضين ، الأول إقرار قضائي بمبلغ 1500 درهم شاملة لواجب الماء والكهرباء، والثاني بمبلغ 1000 درهم إضافة إلى تناقض التصريحات ما بين الشاهد والمدعى عليه، وهو ما يعطي حتمية ألا وجود لعقد شفوي ، ولا لحضور المدعي الذي عضده بأنه لم يكن متواجدا ، وكل هذا يؤكد على أن المدعى عليه محتلا للمحل المتواجد أسفل المنزل بالرقم [العنوان] القنيطرة والذي هو عبارة عن مرأب يستغل الحرفة الميكانيك محتلا بدون سند ولا قانونتأیید ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحمل المدعى عليه الصائر .
أرفقت ب: شهادة الإقامة بالايطالية ووثائق تثبت السفر من الديار الايطالية الى المغرب.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 04/11/2025 الفي خلالها بمذكرة بعد البحث للطرفين،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/11/2025.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
وحيث ان الثابت من مقال ادعاء المستأنف عليه انه أسس طلبه على أنه فوجئ بالمستانف يحتل المرآب الموجود بعقاره ذي الرسم العقاري 13/47194 ، و أن واقعة الاحتلال ثابتة من خلال الدعاوى التي تمت بينهما و المدلى بنسخ من الاحكام و القرارات الصادرة بشأنها .
وحيث ان الاحتلال هو كل من حاز عقار غيره بالغصب او التعدي او الاختلاس او التدليس او بكل عمل غير مشروع و يشترط لتحديد معنى الاعتداء على هذه الحقوق بسبب الاحتلال ان تكون الحقوق المشار اليها ثابتة لمدعيها و ان يكون المدعى ضده الاعتداء قد استولى و تطاول عليها بدون رضى صاحبها لما سيحدث من ضرر لصاحب الحق المذكور و بمعنى ادق ان المحتل للعقار يعتبر في حكم المعتدي و الغاصب لحق من حقوق صاحب هذا العقار ، و الحال انه باستقراء وثائق الملف الابتدائي و كذا ما راج خلال جلسة البحث خلال هذه المرحلة يتضح من خلالها أن المستأنف عليه مهاجر بالديار الإيطالية لمدة تفوق الأربعين سنة و انه يزور المغرب بشكل مستمر و انه كان يعاين تواجد المستأنفبمحله لمدة العشرين سنة تقريبا و ان ظروفه الصحية حالت دون مقاضاة المستأنفو انه فعلا رفع دعاوى في مواجهته لم تنته بنتيجة إيجابية لصالحه .
و حيث إنه بالرجوع الى الاحكام و القرارات المدلى بها يتبين أن الدعاوى التي تقدم بها المستانف عليه لم يتم تسجيلها الا خلال سنة 2022 في حين أن الدعوى التي تقدم بها المستانف في مواجهة المستانف عليه تم تسجيلها سنة 2019 ، الامر الذي يستفاد منه ان المستانف عليه لم يتقدم بطلب افراغ المستانف من المحل موضوع الدعوى الحالية الا بعد مرور عشرين سنة من علمه بتواجد المستانف بمحله .
و حيث إنه بالرجوع الى ما راج بجلسة البحث فانه يثبت ان المستأنف عليه أقر بانه لما اشترى عقاره الذي به محلاته الثلاث ترك زوجته و ابناءه بهذا العقار طيلة عشرين سنة تقريبا ، الى حين هجرتهم للديار الإيطالية و ان اثنين من هذه المحلات كان يسيرهما صهره زوج ابنته الكبرى ، و انه سبق لزوجته ان زارت المغرب و طالبت المستأنفبإفراغ المحل موضوع الدعوى فرفض و قام بضربها و كسر ذراعها ، و هي اقرارات يستفاد منها ان المستأنف عليه لم يتفاجأ بوجود المستأنف بمحله بدليل علمه بتواجد المستأنف بمحله و مع ذلك سكت على تواجده طيلة هذه المدة التي تقرب العشرين سنة رغم انه كان يزور المغرب مرارا و يسكن بنفس العقار الذي يتواجد به المحل موضوع الدعوى ، و بالتالي لا يتصور ان يكون تواجده بدون سند قانوني طالما ان الاحتلال يكون بناء على التعدي و الغصب لملكية الغير.
و حيث إن المستأنف عليه بإقراره بجلسة البحث امام هذه المحكمة و امام المحكمة الابتدائية بانه يعلم بوجود المستأنف لمدة العشرين سنة تعد قرينة كافية على ان تواجد المستأنف بالمحل المدعى عليه لم يكن على وجه الاحتلال و التواجد بغير سند طالما انه سمح له بذلك طيلة هذه المدة و لم يبادر بمقاضاته و افراغه الا خلال سنة 2022 مما تكون معه واقعة الاحتلال غير ثابتة في نازلة الحال ، و يكون الحكم المستانف قد جانب الصواب لما قضى بان المستانف محتل للمحل موضوع الدعوى و يتعين على أساسه الغاؤه و الحكم من جديد برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف .
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025