Réf
66561
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6051
Date de décision
25/11/2025
N° de dossier
2025/8219/5105
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Loyers impayés, Irrecevabilité de la demande, Identité du preneur, Eviction, Délai de paiement, Bail commercial, Ambiguïté du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation de payer au regard de l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le paiement des loyers, bien que tardif, était établi par un aveu extrajudiciaire du conseil du bailleur et purgeait ainsi le manquement.
L'appelant soutenait que le paiement intervenu après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par la loi n° 49-16 ne pouvait faire obstacle à la résiliation. La cour écarte ce moyen et soulève d'office l'ambiguïté du contrat de bail quant à l'identité du véritable preneur.
Elle relève en effet que le contrat, bien que désignant une personne morale en en-tête, employait dans ses clauses la forme duelle pour viser le preneur, créant ainsi une incertitude insurmontable sur la qualité de débiteur de l'obligation. La cour retient que les jugements devant être fondés sur la certitude et non sur le doute, une telle imprécision vicie la sommation de payer, qui constitue le fondement de l'action.
Par conséquent, la cour infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, déclare cette dernière irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد علي (س.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/10/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2025 تحت عدد 8615 ملف عدد 3820/8219/2025 و القاضي في الطلب الأصلي في الشكل بقبوله وفي الموضوع برفضه مع تحميل رافعه الصائر
في الشكل : حيث انه لا دليل على تبليغ الطاعن بالحكم مما يبقى معه الاستناف مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة و اجل و أداء و يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المستانف تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه الرسوم القضائية 25-03-2025عرض من خلاله انه يكري للمدعى عليها عقاره الذي هو عبارة عن متجر مساحته 25 متر مربع مجهز بمادتي الماء والكهرباء، والكائن بتجزئة [العنوان] بالدروة، وذلك نظير مشاهرة قدرها 4.235,00 درهم بعد الزيادة الاتفاقية لمرتين في السومة الأولية. والذي خصص في العقد المزاولة نشاطها التجاري كمطعم رفقته نسخة من عقد الكراء، ونموذج ج للمدعى عليها إلا أن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير من سنة 2025 لغاية تحرير هذا المقال ، بحيث تخلد في ذمتها الواجبات الكرائية عن مدة 3 أشهر يناير فبراير مارس من سنة (2025) وجب فيها ما مجموعه 12.705,00 درهم حالة الأداء ومستحقة القائدة المدعى فضلا عن عدم ادائها واجبار استهلاك الماء الذي لازال عداده في إسم المدعي والبالغ ما قدره 4.500.00 درهم ، ذلك أن المدعى عليها ظلت تماطل وتسوف باختلاق أزمة مالية ألمت بها وهو سبب تأخرها في الأداء وأنها ستصل لحل ودي مع المدعي إلا أنه شيء من ذلك لم يحدث، حيث أنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم إنذارها بالأداء والافراغ المتوصل به من طرفها بتاريخ 06/03/2025 بواسطة مسيرها المسمى رشيد (م.) والذي يقي بدون جدوى، وبذلك يكون قد تحقق الشرط الفاسخ المنصوص : العقد حسب الثابت من البند الأول، فضلا عن تحقق شرط المادة 26 من القانون 49.16 و التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي الواجبات الكرائية عن أشهر يناير فبراير من سنة 2025 بمشاهرة قدرها 4.235.00 درهم وجب فيها ما مجموعه 12.705,00 درهم تؤديها المدع عليها بصفة مؤقتة، مع حفظ حق المدعي في المطالبة بالمدة اللاحقة وأدائها له عن واجب استهلاك الماء ما قدره 4.500.00 درهم، مع تعويض عن الضرر يحدده المدعي بكل اعتدال في مبلغ 15.000.00 درهم مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 06/03/2025 وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من محل المدعي الكائن بتجزئة [العنوان] بالدروة برشيد والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية العائد للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري]، مع قبض المدعي الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي سيقوم بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من اصل الدين او يقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000.00 درهم عن كل يوم امتناع مع جعل الإكراه البدني في حده الأقصى في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتحقق شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليه عليها الصائر.
وبناء على رسالة الوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 2025/05/29 والتي تضمنت نسخة من عقد الكراء ، نسخة من النموذج ج للمدعى عليها ون ونسخة من إنذار بالاداء و الافراغ مع محضر تبليغه ملتمسا ضمها للملف الأصلي مع الحكم وفق الطلب
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 19-6-2025 و التي تتمسك من خلالها ان ما جاء بمقال المدعي لا أساس له من الصحة ، فمن حيث الوقائع فإن مبلغ السومة الكرائية هو 4200 درهم وليس كما جاء بمقال المدعي ، وان المدعى عليها ملتزمة بأداء المبالغ الكرانية في حينها للمدعي وان ما جاء بمقاله بخصوص التوقف عن أداء المبالغ الكرانية لا أساس له من الصحة، وانها بريئة الذمة اتجاه المدعي بحيث أنها والحال أن المدعي هو من يتماطل ويمتنع عن تسلم المبالغ الكرائية بغية إيقاع العارضة في التماطل وانها ظلت تعرض عليه المبالغ وهو يرفضها وعند توصلها بالإنذار بادرت المدعى عليها إلى عرضها رفضها وظل يتماطل حتى يمر الأجل ولدينا شهود على واقعة العرض، لذلك فان واقعة التماطل غير ثابتة في حق المدعى عليها ويتعين معها رفض طلب المدعي.
وبخصوص المقال المضاد، حيث بنى المدعي مقاله على اندار بالأداء، هذا الإنذار الذي شابته مجموعة من الخروقات الشكلية المرتبطة أساسا بصفة المدعية حيث جاء اسمها بدون ذكر شكلها القانوني مما يكون معه ذلك خرقا شكليا، بالإضافة الى مبلغ الوجيبة الكرائية حيث جاء بالإنذار أن المبلغ هو 4235 دهم في المبلغ الحقيقي هو 4200 درهم، كما أن المفوض القضائي الذي سهر على تبليغ الإنذار لم يوجه للمسؤول القانوني للشركة الذي لا يعرف القراءة ولا الكتابة الدار بل سلمه امر قضائي يرمي إلى معاينة وإثبات حال ، مما يكون معه المفوض القضائي قد أوقع موكلتي في الغلط وان موكلتي تتشب بالدفع بالأمية.. مما يكون معه الإنذار الذي بنيت عليه الدعوى باطلا ويتعين معه عدم قبول الدعوى ، لأجله تلتمس المدعية من المحكمة من حيث الشكل بعد معاينة المحكمة بطلان الإنذار التصريح بعدم قبول الدعوى بخصوص الطلب الأصلي ومن حيث الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب لبراءة ذمة المدعى عليها واحتياطيا الأمر تمهيديا باجراء بحث بالمكتب يستدعى له الأطراف ودفاعهم والشهود قصد التثبت من واقعة العرض وبخصوص الطلب المضاد التصريح ببطلان الإنذار ومحضر تبليغه مرفقة مذكرته بصورة من رسالة جوابية وصورة من امر قضائي.
و بتاريخ 26-6-2025 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستناف :
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بفساد التعليل بخرق الحكم مقتضيات المادتين 8 و 26 من القانون رقم 49.16 اذ انه جاء تعليل الحكم مجانبا للصواب وغير مرتكز على أساس قانوني، وهو ما ينم عن عدم ضبط لوقائع النزاع، حيث علل بما نصه حرفيا : و أنه باطلاع المحكمة على كافة وثائق الملف اتضح لها أن المدعى عليها عززت دفعها بواسطة رسالة جوابية صادرة عن نائب المدعى تحمل توقيعه يصرح فيها أنه علاقة بعرض المدعى عليها الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 12.600 درهم عن الأشهر المحددة في الإنذار والمتمثلة في يناير وفبراير إلى غاية متم شهر مارس من سنة 2025 ، يؤكد أنه توصل بالواجبات المذكورة بتاريخ 2025/03/27 ويلتزم بتسليمهم الوصولات الكرائية عن المدة المذكورة ، وإنه طبقا للفصل 407 من ق ل ع نجده ينص على أن الإقرار غير القضائي هو الذي لا يقوم به الخصم أمام القاضي، ويمكن أن ينتج عن كل فعل يحصل منه وهو مناف لما يدعيه ، و إنه انطلاقا من الفصل المذكور، يتضح للمحكمة أن إقرار المدعي بتوصله بالواجبات الكرائية قد نتج عن فعل حصل منه متمثل في الرسالة الجوابية المدلى بها بواسطة نائبه في الملف يقر أنه قد توصل بالواجبات الكرائية المطالب بها في الإنذار كما هو مفصل أعلاه، وأن هذا الفعل الحاصل منه مناف لما يدعيه من تماطل في الأداء من طرف المدعى عليها ، و إنه استنادا للعلل أعلاه، وعدم وجود أي منازعة أو طعن في الرسالة الجوابية الصادرة عن نائب المدعي والتي تحمل توقيعه، يتضح للمحكمة أن التماطل غير ثابت في حق ذمته بريئة من الواجبات الكرائية وبذلك تكون دعوى المدعي غير مؤسس قانونا ويتعين الحكم برفضها. حق المدعى عليها وتكون يتضح من التعليل أعلاه، أن محكمة الدرجة الأولى وقفت عند واقعة الأداء فقط، دون أن تثبت من تاريخ الأداء الذي تم خارج الأجل القانوني (15 يوما) الوارد في الإنذار، و أن المستأنف عليها توصلت بالإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 2025/03/06 في حين لم تستجب لمضامينه إلا بتاريخ 2025/03/27 كما هو ثابت من خلال المراسلة التي تمت بين دفاعها ودفاع العارض، أي بعد مرور 20 يوما من تاريخ التوصل، مما يجعل واقعة المطل ثابتة في حق المستأنف عليها وهو ما لم تأخذه محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار ، و نصت الفقرة الأولى من المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، مما يبين مدى فساد تعليل الحكم المستأنف الذي قفز على واقعة التماطل أي الأداء خارج الأجل المحدد في الإنذار، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها لفائدة العارض واجب استهلاك الماء ما قدره 4.500,00 درهم، مع تعويض عن الضرر يحدده العارض بكل اعتدال في مبلغ 15.000,00 درهم مع الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المتوصل به من طرف المدعى عليها بتاريخ 2025/03/06 وإفراغ المدعى عليها أو من يقوم مقامها أو بإذنها من محل العارض الكائن بتجزئة [العنوان] بالدروة برشيد والحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري بكافة عناصره المادية والمعنوية العائد للمدعى عليها والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ببرشيد تحت عدد [المرجع الإداري] مع قبض العارض الثمن مباشرة من كاتب الضبط الذي سيقوم بالبيع مقابل توصيل وذلك خصما من أصل الدين أو بقدر دينه أصلا وفوائد ومصاريف وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل يوم امتناع مع جعل الإكراه البدني في حده الأقصى في مواجهة الممثل القانوني للمدعى عليها. وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لتحقق شروط الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي محل الطعن بالاستئناف و صورة من قرار محكمة النقض.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 11/11/2025 جاء فيها ان ما جاء بالمقال الاستئنافي من أسباب للاستئناف لا اساس قانوني او واقعي له، بحيث ان الحكم الابتدائي قد جاء مصادفا للصواب في جميع المناحي وفق ما جاء به من تسبيب ، و ان ما يتشبث به المستأنف من كون العارضة تماطلت في أداء الواجبات الكرائية لا أساس له من الصحة والحال ان من يتماطل في قبض المبالغ الكرائية هو المستأنف نفسه، حيث انه ومند بداية سنة 2024 وهو يتماطل عليها في قبض الواجبات الكرائية الى حين استجماع المبلغ المضمن بالإنذار، وحيث ان العارضة وبمجرد توصلها بالإنذار بادرت الى عرض المبلغ على المستأنف عرضا حقيقيا وواقعيا بمقر سكناه بحضور الشهود، وظل الممثل القانوني للعارضة يتصل به عبر هاتفه النقال غير انه ظل يختلق الأعذار كونه غير موجود وانه فور وجوده سيتسلم المبالغ في محاولة منه لتفويت الآجال، ما دفع العارضة الى استصدار امرا يقضي لها بعرض المبالغ وايداعها بصندوق المحكمة، وبناء عليه توصل المستأنف بواسطة دفاعه بالمبالغ الكرائية ، وانها تؤدي الواجبات الكرائية في المكان والزمان المحددان بدون تماطل ، وكما انها عرضت على المستأنف المبالغ الكرائية مرارا وتكرارا وذلك قبل توجيه الإنذار اليها ،وبعده عرضا حقيقيا وواقعيا ، و ان المستأنف هو من ظل يماطل العارضة من اجل التوصل بالمبالغ الكرائية ، ملتمسة اساسا برد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني وواقعي سليم، وبتأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء بحث بالمكتب يستدعى له الأطراف ودفاعهم والشهود قصد التثبت من واقعة العرض وتحميل المستأنف الصائر.
وارفقت المذكرة بصورة من رسالة جوابية و صورة من امر قضائي
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 11/11/2025 الفي بالملف مذكرة جوابية لدفاع المستانف تسلم الأستاذ (إ.) عن دفاع المستانف نسخة و اكد ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/11/2025.
حيث ينعى الطاعن الحكم بفساد التعليل وبخرق المادتين 8 و 26 من ق 49/16 و عدم ارتكازه على أساس قانوني فيما قضى به من رفض طلب الافراغ لما وقف عند واقعة الأداء فقط دون اعتبار للاداء الذي تم خارج الاجل القانوني ، ذلك ان المستانف عليها توصلت بالانذار بالاداء و الافراغ بتاريخ 6-3-2025 في حين لم تستجب له الا بتاريخ 27-3-2025 كما هو ثابت من رسالة دفاعه أي بعد مرور 20 يوما من تاريخ التوصل ، مما يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه .
و حيث ان الثابت من عقد الكراء أساس الدعوى المدلى به انه حدد في ديباجته الطرف الثاني في التعاقد شركة (م. م.) في شخص ممثليها القانونيين السيد علي (ا.) و السيد محسن (مس.) ، غير انه بالرجوع الى صلب العقد المذكور و بنوده المتعلقة بتعداد الالتزامات يرد الحديث عن شخص المكتريين بصيغة المثنى ، مما يثير لبسا حول ما اذا كانت صفة الطرف المكتري يعود حصرا الى الشركة كشخص معنوي ام تشمل أيضا الشخصين الطبيعيين الموقعين على العقد و المذكورين أعلاه ، و هو ما يشكل غموضا حول هوية المكتري الملزم بالوفاء و أداء الوجيبة الكرائية للطرف المكري موضوع الإنذار ، ومن تمة فانه لا يسوغ ترتيب أي اثر لانهاء عقد الكراء او الافراغ على انذار موجه الى غير الطرف المكتري الحقيقي .
و حيث إن الأحكام تبنى على اليقين لا على الشك والتخمين مما يتعين معه استنادا لما تم بسطه و جب اعتبار الاستناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تحميل المستانف عليها الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستناف
في الموضوع : باعتبار الاستناف و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشانه و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025