Le silence du créancier en appel face aux preuves de paiement par chèques constitue un aveu judiciaire emportant l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69426

Identification

Réf

69426

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1974

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8202/1042

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que le silence de l'intimé, régulièrement convoqué et ne contestant pas les pièces de paiement produites par l'appelant, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au titre de travaux réalisés.

En appel, le débiteur soutenait s'être acquitté de sa dette par chèques pour un montant supérieur à la créance réclamée, produisant des copies de ces derniers. La cour relève que les chèques, tirés au profit du créancier, portent un cachet et une signature qui lui sont attribués.

Dès lors que le créancier, bien que dûment avisé, n'a pas contesté la réalité du paiement, son silence vaut reconnaissance de l'extinction de la dette antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour écarte cependant la demande reconventionnelle en restitution du trop-perçu formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle méconnaîtrait le principe du double degré de juridiction.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale en paiement rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها، و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ12/12/2019 في الملف عدد 954/8202/2019 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 190886.58درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 190886.58درهم حسب الثابت من بون الطلب الصادر عنها والمؤشر عليه من طرفها، وأن العارضة استصدرت أمرا بتاريخ 22/10/2018 في الملف عدد 27822/1109/2018 قضى بتعيين الخبير محمد لازم والذي خلص في تقريره إلى أنه يتبين من خلال المعاينة الميدانية والإطلاع على التصميم الهندسي ومن خلال الدراسات المعمقة أن المبلغ المحدد لقيمة أشغال الهيكلة والإنشاءات المعدنية والمنجزة من طرف العارضة بالقاعة 5 بالمسرح الكبير للدار البيضاء الكائن بشارع [العنوان] هو 190886.58درهم.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور وتعويض 19088.58درهم مع الفوائد القانونية والصائر.

وأرفقت مقالها بصورة وصل طلب وتقرير خبرة.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها اتفقت مع المستأنف عليها على إنجاز أشغال بقيمة264000.00درهم، تسلمت على إثرها هذه الأخيرة من العارضة مبلغ 200000.00درهم حسب صور الشيكات المستدل بها ممثلة في الشيك عدد 481354 بمبلغ 50000.00درهم، شيك عدد 842185 بمبلغ 30000.00درهم، شيك عدد 3431735 بمبلغ 30000.00درهم وشيك عدد 3431806 بمبلغ 90000.00درهم، إلا أن المستأنف عليها وبإقرارها أنجزت أشغالا توازي مبلغ 190886.58درهم مما تبقى معه العارضة محقة في إسترجاع الباقي وقدره9114.00درهم.

ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم على المستأنف عليها بأداء مبلغ 9114.00درهم.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/09/2020 تخلف نائب المستأنفة رغم التوصل وتخلف نائب المستأنف عليها رغم سابق الإعلام فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة بكونها أدت المبلغ المطالب به بموجب صور الشيكات المذكورة مراجعها أعلاه.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على صور الشيكات المستدل بها من طرف الطاعنة إثباتا لبراءة ذمتها من المبلغ المحكوم به، أنها مسحوبة من طرفها لفائدة المستأنف عليها وتحمل طابعا وتوقيعا منسوبا إلى هذه الأخيرة والتي لم تنازع في واقعة وقوع الأداء بواسطة تلك الشيكات رغم توصلها توصلا قانونيا وهو ما يعتبر إقرارا قضائيا من طرفها في مفهوم المادة 406 من ق ل ع والتي تنص على أنه " يمكن أن ينتج الإقرار القضائي عن سكوت الخصم عندما يدعوه القاضي صراحة إلى الإجابة عن الدعوى الموجهة إليه فيلوذ بالصمت ولايطلب أجلا للإجابة عنها" ، وأن الشيكات المذكورة يصل مجموع مبالغها إلى 200000.00درهم وهو مبلغ يفوق المبلغ المطالب به من طرف المستأنف عليها، مما يبقى معه طلب هذه الأخيرة بأداء الدين الذي تدعي دائنيتها به للمستأنفة غير مرتكز على أساس قانوني سليم أمام تحقق واقعة الأداء في تاريخ سابق لتاريخ رفع الدعوى.

وحيث إنه لايمكن الإستجابة لطلب إسترجاع الطاعنة لمبلغ 9114.00درهم لما في ذلك من مس بمبدأ التقاضي على درجتين.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil