Réf
71815
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1501
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2018/8202/5014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Utilisation de la chose après découverte du vice, Rejet de la demande, Machine industrielle, Garantie des vices cachés, Extinction de l'action en garantie, Expertise judiciaire, Défaut de fonctionnement, Action en résolution de la vente
Base légale
Article(s) : 381 - 383 - 549 - 553 - 554 - 556 - 572 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de la vente d'un équipement industriel pour vice caché, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction de l'action en garantie. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle était prescrite. L'acquéreur soutenait en appel que l'envoi d'une mise en demeure avait interrompu le délai de prescription. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance, la cour relève que l'équipement n'était pas totalement hors d'usage comme allégué initialement, mais présentait des dysfonctionnements liés à sa programmation et à son réglage, et non à un vice de fabrication. La cour retient que l'usage continu de la machine par l'acquéreur après la découverte des défauts, tel qu'établi par le rapport d'expertise, emporte extinction de l'action en garantie en application de l'article 572 du dahir formant code des obligations et des contrats. L'appel est en conséquence rejeté et le jugement entrepris confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ه. ل.) بواسطة دفاعها ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 17/08/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2877 الصادر بتاريخ 05/07/2018 في الملف عدد 200/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي يرفض دعواها مع ابقاء الصائر على عاتقها.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 07/01/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ، أن شركة (ه. ل.) تقدمت بتاريخ 15/01/2018 بمقال لتجارية الرباط ، عرضت فيه أنها اشترت من المدعى عليها شركة (م. أ. ك.) الة خاصة بتوضيب القارورات من سعة 100 الى 150 مليلتر حسب الفاتورة عدد 16/6 المؤرخة في 18/04/2016 بثمن اجمالي قدره 247.200,00 درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة. وأنها اكتتبت في سبيل شرائها عقد ايجار مفض للتملك لدى مؤسسة (و.) مقابل اقساط شهرية محددة في 7.505,60 دراهم شاملة للضريبة على القيمة المضافة تبتدئ من 15/05/2016 لغاية 15/04/2019 وسيكون عليها تسديد مبلغ اجمالي قدره 270.201,60 دراهم اي بزيادة قدرها 23.001,6 دراهم عن ثمن الالة، إلا أنه وبعد تسلمها اتضح انها لا تعمل مما اضطرت معه الى ارجاعها للمدعى عليها بهدف اصلاحها حسب الثابت من خلال وصل الارداع من أجل الاصلاح المؤرخ في 07/11/2016، وقد أكدت لها بأنها تداركت الامر وقامت باصلاح الالة بحيث سلمتها اياها مجددا بتاريخ 01/12/2016 حسب وصل التسليم بعد الاصلاح، إلا أن الالة ظلت على حالتها كما هو ثابت من محضر المعاينة بتاريخ 13/01/2017 حيث عاين المفوض القضائي تقنيا مختصا للشركة المدعى عليها وهو يحاول اصلاحها بمقر المدعية مفيدا انها ظلت عاطلة عن العمل ومتوقفة، وأنه من التزامات البائعة حسب مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ضمان العيوب، الخفية التي تنقص من قيمة الشيء المبيع نقصا محسوسا أو تلك التي تجعله غير صالح للاستعمال فيما أعد له بحسب ماهيته أو بمقتضى عقد البيع حسب الفصل 549 من القانون المذكور، والآلة موضوع الدعوى عاطلة عن العمل ولا تفي بالغرض الذي اشتريت من اجله مما كبد العارضة خسائر مادية تتمثل في عدم انتفاعها بها واضطرارها لاداء أقساط القرض وعرقلة الانتاج وتوقف العمل وتأخر الطلبيات وما يشكله من انعكاس على سمعتها، وبما أن العطب والضرر قد وقعا اثناء سريان مدة الضمان المحددة في سنة ابتداء من تاريخ تسليم المبيع فإن مسؤوليتها تعتبر قائمة ، وانها امتنعت عن ايجاد حل للنزاع حبيا لكن دون جدوى ، واعمالا لمقتضيات الفصل 556 من القانون السالف الذكر، فإنها تلتمس الحكم بفسخ البيع المبرم بين الطرفين وارجاع المدعى عليها ثمن شراء الالة المحدد في 247.000,00 درهم ، وبادائها الفارق بين ثمن الشراء ومبلغ القرض شامل للضريبة على القيمة المضافة وقدره 23.001,60 دراهم ومبلغ 50.00,00 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل والصائر.مرفقة مقالها بصورة شمسية لكل من فاتورة وعقد كفالة مرفق بعقد كراء وجدول استحقاق ووصل رجوع للاصلاح ووصل تسليم بعد الاصلاح ونسخة محضري معاينة وتبليغ انذار وصور فوتوغرافية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 12/04/2018 جاء فيها ان معطيات النازلة تحمل مغالطات تؤكد مخالفة المدعية لمبدأ التقاضي بحسن نية المقرر بمقتضى الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية، معتبرة ان الالة موضوع البيع خاصة بتوضيب قارورات من سعة 100 و300 مليلتر، غير أنها وبطلب من المدعية تم ضبطها مبدئيا على توضيب قارورات من 100 و500 مليلتر، مستهلة دفوعها بخرق المبدأ المذكور والذي يتجلى من خلال مجموعة من الوقائع تتجلى في كون المدعية تسلمت الآلة موضوع الدعوى وهي تعمل وقامت العارضة بتركيبها بمقرها الاجتماعي بأكادير وتمت تجربتها ما دام هذا الاجراء هو الذي تقوم به مع جميع زبنائها في اطار خدمات بعد البيع ، بل واستغلتها وانتفعت بها مند استلامها، والادعاء بكونها عاطلة لا يتماشى والمنطق السليم ويفنذه كون المدعية تاجرة واول ما يقوم به التاجر بعد الشراء تجريب الالة للتأكد من جودتها واستغالها وهو الامر المكرس بنص الفصل 553 من قانون الالتزامات والعقود ،حتى لا يعتبر سكوته بمثابة قبول للمبيع على حالته، وأن توقيعها على محضر التوصل بالالة بحسب المعايير المتفق عليها، فضلا عن انها ظلت تنتفع بالالة وتستغلها منذ توصلها بها لمدة تتجاوز سنتين ، وأن ارجاع الالة وقع بطلب منها، في اطار الخدمة بعد البيع فبرمجت زيارة لها بتاريخ 07/11/2016 فطلبت منها المدعية اعادة ضبط الالة لتوضيب قارورات بحجم مرتفع تصل سعتها القصوى 300 مليلتر ، الامر الذي استجابت اليه، إلا أن ذلك يقتضي ارجاعها الى المعمل بتمارة لاستحالة القيام بذلك خارجه لاسباب تقنية وفنية، وبالتالي فالارجاع لعيب خفي كما تدعي يظل قولا مردودا ، مما يكون ما ضمن بمحضر المعاينة مجرد مجاملة كون العارضة بعد شهر ونصف من ارجاع الالة الى المدعية للعلة المذكورة ارسلت أحد تقنييها لمراقبتها والاطلاع عليها بتاريخ 13/01/2017 في اطار الزيارة التفقدية التي تقوم بها لجميع زبنائها ،وبعد ان وجد الالة تشتغل اكتفى بالمراقبة السطحية الى حين انصراف العمال حتى يتمكن من فحصها بشكل أعمق باعتبار ان ذلك يقتضي ان تكون الالة متوقفة ، مما يجعل ما جاء في المحضر بأنها عاطلة يظل مردودا، لأنه فضلا عن أن المحضر المذكور يتطلب أمرا قضائيا في اطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية فإنه انجز في اطار طلب مباشر من المدعية وأدى المفوض محرره برأيه في غير مجال تخصصه، علما انه يمنع عليه ابداء رأيه، مما يعد خرق المقتضيات الفصل 554 من قانون الالتزامات والعقود، إذ أن المدعية لم تعمل على اثبات العيب المتمسك به بواسطة خبرة، بل لجأت الى طلب مباشر الى اجراء معاينة مجردة من شخص غير مختص، علاوة على أنها تتناقض في أقوالها وحججها إذ أنها تارة تدعي انها تسلمت الالة متوقفة وعاطلة عن العمل ،وتارة تزعم أنه ظهر بها عيب خفي، وتارة اخرى تتحدث عن العطب في فترة الضمان، وتأسيس الدعوى على كل سبب يختلف عن الاخر يسقطها في سياق من تناقضت اقواله وحججه سقطت دعواه، خاصة و أنها ترفع دعواها إلا بتاريخ 15/01/2018 اي بعد ما يزيد من سنتين من توصلها بالالة ، مما تكون معه قد تقادمت وفق مقتضيات الفصل 573 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم بسقوطها مرفقة مذكرتها بصور شمسية لفاتورة ومحضر تسليم.
وبعد تبادل الاطراف لباقي المذكرات ،صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بان الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى برفض دعواها بعلة أنها طالها التقادم عملا بمقتضيات الفصل 573 من قانون الالتزامات والعقود، والحال أنها أدلت بما يفيد توصل المستأنف عليها بالانذار الموجه لها بتاريخ 16/06/2017، والذي يعد بمثابة مطالبة غير قضائية ثابتة التاريخ، ومثبتة لتماطلها عملا بمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي فإن الانذار المذكور قطع التقادم المحدد في سنة ايتداء من تاريخ تجديد مدة الضمان بمقتضى وصل ارجاع الآلة بعد الاصلاح المؤرخ في 01/12/2016، وأنه عملا بمقتضيات الفصل 383 من نفس القانون، فإنه لا يحسب في مدة التقادم الزمن السابق لحصول ما ادى الى انقطاعه، وتبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، فتكون بذلك الدعوى الماثلة قدمت بعد مرور ستة أشهر من قطع التقادم الأول، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم من جديد بفسخ البيع الحاصل بين الطرفين والمتعلق بالآلة موضوع الفاتورة عدد 6/16 المؤرخة في 18/04/2016 وإرجاعها ثمن شراء الآلة المحدد في مبلغ 247200 درهم والفارق بين ثمن شراء الآلة ومبلغ القرض شامل للضريبة على القيمة المضافة وقدره: 23001,6 دراهم وتعويضا عن التماطل قدره 50000,0 درهم مع الصائر.
وبجلسة 17/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها ،أن الحكم المطعون فيه أحاط بجميع وقائع النازلة، ولم يغفل الإنذار المتمسك به، بل استبعده لبطلانه، لأنه بني على وقائع غير صحيحة، إذ أن المستأنفة تزعم في الانذار ومقالها أن الالة موضوع الدعوى عاطلة ومتوفقة عن العمل، بل الاكثر من ذلك فإنها حاولت تغليط المحكمة بإدلائها بمحضر مفوض قضائي لجعل ما تزعمه من توقف الآلة عن العمل واقعة صحيحة ، إلا أنها بواسطة مذكرتها التعقيبية التي أدلت بها لجلسة 26/04/2018 ناقضت هذه الوقائع وتراجعت عنها، إذ صرحت بأن الآلة موضوع الدعوى ''... توضب اقل من ذلك بكثير حوالي 80 قارورة في الساعة...'' وهو ما تنبهت اليه محكمة الدرجة الأولى واعتبرت ان الوقائع المؤسس عليها الانذار وقائع باطلة، وإعمالا للقاعدة القضائية القائلة ''ان ما بني عى باطل فهو باطل'' وبالتالي اعتبرت هذا الانذار باطلا واستبعدته وكانت على صواب في ذلك ،سيما و أنها غير ملزمة بالرد على وقائع غير مؤثرة ،فضلا عن استخلاصها من وقائع النازلة سوء نية المستأنفة في التقاضي كما هو مبين في مذكرات العارضة في المرحلة الابتدائية ، والتي تطرق اليها الحكم موضوع هذا الطعن دون اغفال اي واقعة، وبالتالي فإن واقعة التقادم ثابتة ينتج عنها سقوط الدعوى ، فضلا عن أن العارضة ادت جميع التزاماتها وأن تحقق المطل مستحيل لوقوع التنفيذ، وتسليمها للمستأنفة الآلة موضوع الدعوى وفقا للمعايير المتفق عليها مما لا مجال معه للتمسك بوجود عيب خفي سيما وأنها لم تعمل على إثبات ، العيب المذكور بمجرد توصلها بالآلة وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفصول 553 و554 من قانون الالتزامات والعقود، وهو اثبات مقيد وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض من خلال القرار عدد 370 الصادر في نازلة مشابهة بتاريخ 21/10/2009 ملف عدد 3901/1/6/2008، مما يتعين معه رد دفوع المستأنفة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة تعقيبية تؤكد من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقها.
وبتاريخ 07/01/2019، صدر قرار تمهيدي بإجراء خبرة، أسندت مهمة القيام بها للخبير عبد الحق الرباع، الذي أدلى بتقريره في الموضوع .
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف المستأنفة بواسطة نائبها عرضت فيها أن الخبير عندما قام بفحص و معاينة الآلة أكد على أن الأمر يتعلق بجهاز يعمل على ملأ القارورات البلاستيكية بمنتج خاص بغسل الشعر، وعاین كل عناصر الألة وكذا القنينات الباستيكية وسداداتها و رصد عند تشغيل الآلة العديد من الاختلالات تتمثل في قصور في ملأ المنتوج السائل بالقنينات البلاستيكية و في تثبيت أغطية القنينات بشكل محكم بحيث لا تسقط الأغطية على فوهة القنينات بدقة بالرغم من تعديل مغير السرعة المرتبط بالبساط المتحرك الذي توضع فوقه القنينات وانه طوال ساعة لم يتم الوصول الى انتاج 1200 قنينة كما زعم ممثل الشركة المستأنف عليها من خلال تصريحاته ،التي جاء فيها أنه عند اختبار الآلة تم انتاج 1200 قنينة بسعة 150 مليمتر خلال خلال ساعة واحدة ، وأن القنينة لا تقع على مستوى الابرة التي تجلب السائل مما يودي حتما إلى تدفق السائل و صبه خارج القنينات و يتسبب في ضياع للمنتوج و ضرورة تنظيف كل ذالك و تدخل المستخدمين لتفادي اتساخ الآلة و القنينات ، وعدم ملا القنينات بسعة مستقرة مما يعني اختلاف الكمية المحشوة من قنينة لاخری ، كما ان ملأ القنينات يتم بواسطة الهواء المضغوط و أن حجم الضغط غير مستقر بدقة، وأن نظام التعبئة يجب تعديله بكيفية محكمة و دقيقة ،وأن نظام إغلاق القنينات يجب اعادة تصميمه. وأن هناك نقصا محسوسا في انتاج الكمية المتطلبة و التي تعد معيارا أساسيا في شراء الآلة موضوع النزاع. وأن نظام التحكم يجب اعادة برمجته و يجب تركيب مسجل للتحكم في ضغط الهواء الذي تحدد كميته كمية السائل الذي يتم صبه بواسطة الآلة في القنينات المعدة لذلك. بالإضافة إلى مشكل الكابلات التي يجب تخزينها حسب الخبير في مجرى مغلق لتفادي أي حوادث من قبيل القصور الكهربائي و الحرائق.
و بالتالي ، يتضح أن الآلة موضوع الدعوى ، وكما خلص اليه ذلك الخير تعاني من العديد من الاختلالات والمشاكل تجعلها مخالفة للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين و بمقتضی العقد. و بالتالي فهي لا تفي بالغرض الذي اقتنيت من أجله و المتمثل في مكننة و عصرنة الانتاج بحيث يصبح بوثيرة أسرع لكن مع ضمان النجاعة و الجودة، خاصة و أن المنتجات مخصصة للتصدير إلى أوروبا و التي تحدد معايير جودة منتجات التجميل فيها بشكل صارم و دقيق وأن العارضة لم تستفد منها الشركة ، رغم أنها لا زالت في المقابل تؤدي أقساط شرائها ، و في ذلك خسارة مادية كبيرة تتمثل في تفويت فرص للكسب عليها و اضطرارها إلى اللجوء إلى طرق بديلة لضمان احترامها للالتزامات الملقاة على عاتقها، بالإضافة إلى النقص في الانتاج بما أن الآلة التي اقتنيت للوصول إلى 1500 قنينة في الساعة لا تف بهذا الغرض بالتحديد. ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد بفسخ البيع والمتعلق بالآلة موضوع الفاتورة عدد 6/16 والمؤرخة في 18/04/2016 والحكم على الشركة المستأنف عليها باجراع ثمن شراء الآلة للعارضة والمحدد في مبلغ 247.200,00 درهم ، وكذا الفارق بين ثمن شراء الآلة ومبلغ القرض شامل للضريبة على القيمة المضافة وقدره 23.001,6 دراهم، وتعويضا عن الضرر تقدره بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل صائر المرحلتين.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المقدمة من طرف مستأنف عليها بواسطة نائبها جاء فيها الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق الرباع خلص فيها ان الالة موضوع الدعوى تشتغل وليست عاطلة وليس بها أي عيب خفی کما تزعم المستأنفة . ومادام أنها ظلت تستعمل الآلة طيلة ثلاث سنوات، فضلا عن تصريحها في مذكرها المؤرخة في 26/04/2018 المدلى بها أمام محكمة الدرجة الاولى في الصفحة 4 منها اذ صرحت بأن الآلة توضب اقل من ذلك بكثير حوالي 80 قارورة في الساعة .." وهذا الإقرار يتناقض مع ما سبق لها أن صرحت به و اسست عليه دعواها من كون الالة متوفقة مستشهدة بمحضر المفوض القضائي لإثبات ذلك ، وتصريحات ممثلها القانوني المضمن في تقرير الخبرة الذي صرح بمقتضاه للخبير ان الالة توضب 500 قارورة في الساعة و هذا الاقرار يتناقض مع ما سبق أن صرحت به المستانفة في مذكراتها أمام محكمة الدرجة الاولى سواء من كون الآلة موضوع الدعوى متوفقة عن العمل او ما صرحت به في الصفحة 4 من مذكرتهما المؤرخة في26/04/2018 المدلى بها امام محكمة الدرجة الأولى . وأن الالة ( compresseur) التي تزود الالة موضوع الدعوى بالهواء ليست جزءا من هذه الاخيرة وبالتالي فان العارضة ليست مسؤولة عن نقص الهواء الذي يصل الى الالة موضوع الدعوى مادامت المستأنفة تفادي بنفس compresseur مجموعة من الالات التي توجد لديها في المنصع و ان الالة موضوع الدعوى هي اخر الة يتم تزويدها على التوازي بالهواء.
كما أن المستأنفة ظلت تستعمل بسوء الالة دون صيانتها لمدة ثلاث سنوات و رغم ذلك صرح ممثلها القانوني بانها الى حدود يومه تنتج 500 قارورة في الساعة وأن الالة متطورة و مجهزة بجهاز استشعار و انذار على مستوى جميع مراحل تعبئة القارورات و مزود كذلك بجهاز متغير السرعة قابل للتعديل لاختبار سرعة تغدية القارورات مع ضمان جودة الملء . وأن المستأنفة تعمدت عدم توفير ظروف جيدة لانجاز الخبرة و ذلك باهمال صيانة الالة موضوع الدعوى طيلة مدة ثلاث سنوات من اشتغالها بها ، وتكليف شخص غير كفء للسهر على تشغيل الالة موضوع الدعوى و الذي صرح للخبير اثناء انجاز انه ليس له أي مستوى دراسي ، وعدم تزويد مخزونها بالمنتوج الكافي لانجاز الخبرة وعدم تزويدها بعدد كاف من القارورات وسدادات جيدة أن تقرير الخبرة اثبت ان نظام التعبئة بالسائل يجب تعديله بكيفية محكمة و دقيقة بعد كل تغييرقارورة المرغوب ملؤها عندما تكون لها سيعة مختلفة عن التي سبق ملؤها قبلها ، وأنه من البديهي أن برمجة الالة على ملء قارورة ذات سعة معينة يحتاج في حالة الرغبة في ملء قارورة ذات سعة مغاييرة ، اعادة تعديل برمجة الالة على اخراج كمية تتلاءم مع سعة القارورة الجديدة المرغوب في ملئها بشكل محکم و دقیق ، فضلا عن أن الآلة مجهزة لتنظيم و التحكم في الهواء الذي يدخل اليها وفقا لحجم القارورة المراد ملؤها كما صرح ذلك الخبير في تقريره تحت عنوان كيفية اشتغال الألة موضوع الخبرة، و ان التزود بضغط كاف من الهواء بشكل مستقر يتم من طرف الآلة compresseur أي أن النقص في التزود بالهواء يكون المسؤول عنه هو Compresseur الذي لا يعتبر جزءا من الالة موضوع الدعوى . وأن الآلة قادرة على توضيب قارورات ذات سعة بين 100 مل و 300 مل كما اثبت ذلك الخبير في خلاصة تقريره وان المستأنفة لم يسبق لها طيلة مدة ثلاث سنوات من توصلها الالة أن وجهت الى العارضة أي اخطار باي عيب او عطب يوجد في الالة موضوع الدعوى، و أن جميع الاختلالات و الأعطاب التي ذكرها الخبير في تقريره ناتجة عن سوء الاستعمال و اهمال الصيانة وعدم التعامل مع الآلة موضوع الدعوى بالحرفية المطلوبة طيلة المدة المذكورة . وأن المستأنفة توصلت بالالة تعمل وفقا للمعايير المتفق عليها وتم تحريبها امامها و انها تقوم بتوضيب (1500 قارورة في الساعة كما هو ثابت بمقتضی محضر التسليم الذي سبق للعارضة أن أرفقته بمذكرتها التي أدلت بها في المرحلة الابتدائية بجلسة 12/04/2018. وانه كان الاتفاق على أن تكون الالة موضوع البيع تقوم بتوضيب قارورات من سعة 100ml و300ml ، و هي مجهزة لهذه الغاية ، على أن يتم ضبطها من طرف العارضة مبدئيا على توضيب قارورات من سعة 100 ml و 150ml فقط ، مع امكانية اعادة ضبطها بطلب من المدعية لتكون صالحة لتوضيب قارورات تصل سعتها القصوى الى 300ml في اطار الخدمة بعد البيع التي ستقدمها العارضة للمدعية بدون مقابل و هو ما تم فعلا اذ تم ضبط الآلة موضوع الدعوى لتوضيب قارورات سعتها 100ml و 150ml وأنها استعملت الالة ، منذ تاریخ توصلها بها ، لتوضيب قارورات من سعة من 100ml و 150ml ، الى ان طلبت المستأنفة من العارضة اعادة ضبط الالة لتوضيب قارورات بحجم مرتفع تصل سعتها القصوى 300ml و هو الامر الذي استجابت له العارضة . وأن تغيير ضبط الالة من قدرتها على توضيب قارورات سعتها القصوى 150ml إلى توضيبها قارورات تصل سعتها القصوى 300ml يحتاج الى إرجاع الالة الى معمل العارضة الكائن بتمارة ، لاستحالة قيام العارضة بهذا الضبط خارج المعمل، لأسباب تقنية و فنية، وأن ما تزعمه المستأنفة من كون سبب الارجاع هو بسبب العيب الخفي هو مجرد مزاعم لا اساس لها من الصحة ، غايته الاثراء بلا سبب على حساب العارضة .
كما أن الخبير ضمن في تقريره تصريح الممثل القانوني للعارضة بشكل مبتور ، ذلك أن هذا الاخير صرح للخبير في اطار جوابه على السؤال الذي طرحه عليه الخبير هل انت مستعد لاصلاحها ؟ بانه مستعد الاصلاح الأعطاب التي نتجت عن سوء الاستعمال و اهمال الصيانة .وان الدرع المكلف باغلاق القارورات مازال يعمل لمدة ثلاث سنوات أي بعد انتهاء فترة الضمان باكثر من سنتين، وان الاخلالات و الإعطاب التي اصيبت بها الالة موضوع الدعوى ليست عيوبا خفية وانما اصيبت بما نتيجة اهمال صيانتها و سوء استعمالها و عدم كفاءة الشخص الذي يسهر على تشغيلها و تزويدها بسدادات وقارورات طيلة مدة ثلاث سنوات من اشتغالها ، فضلا عن ذلك ،فان المستأنفة لم يسبق لها أن اثارت هذا العطب او تمسکت به طيلة ثلاث سنوات كما أنها لم تعمل على اثباته فور اكتشافه او اثبات انه كان يتواجد عند التسليم طبقا للفصلين 553 و 554 من ق.ل.ع، مما يتعين معه التصريح
برد استئناف المستأنفة ، والحكم بتأييد الحكم المستأنف . وارفقت مستنتجاتها بتصريح الممثل القانوني للعارضة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 25/03/2019 أدلى خلالها الأستاذ (م.) بمذكرة بعد الخبرة، وألفي بالملف بمذكرة بعد الخبرة للأستاذ (ف. ف.)، والمومأ لهما وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بان الآلة المبيعة و لا تفي بالغرض الذي اشتريت من أجله لظهور عيب خفي بها، مما جعلها غير صالحة للغرض الذي أعدت له، فضلا عن ان دعواها رفعت داخل مدة الضمان بعد أن تم تجديدها، والمحددة في سنة ابتداء من تاريخ وصل الإرجاع بعد إصلاح الآلة .
وحيث إن الثابت من المقال الافتتاحي للطاعنة أنها أسست دعواها كون الآلة موضوع الدعوى عاطلة ومتوقفة عن العمل وغير صالحة للغرض الذي أعدت له ملتمسة فسخ عقد البيع ورد ثمن البيع ومصاريف القرض.
وحيث إن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة على الآلة موضوع الدعوى لتحديد ما إذا كانت عاطلة أم لا أو بها عيب، وما إذا كان العيب في حالة وجوده ينقص نقصا من قيمتها أو يجعلها غير صالحة للاستعمال بحسب طبيعتها أو بمقتضى العقد.
وحيث إن الثابت من الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الحق الرباع، والذي عاين الآلة واختبرها لمدة ساعتين من العمل، فخلص إلى أنها ليست عاطلة تماما، وأن نظام التعبئة بالسائل يجب تعديله بكيفية محكمة و كما أنه يتعين إعادة برمجة الآلة وتركيب مسجل للتحكم في ضغط الهواء الذي يغذي المكبس و الذي يملأ بدوره الزجاجات .
وحيث إن الخبرة المنجزة أثبت أن الآلة موضوع الدعوى ليس بها عيب في الصنع، بل المشكل يتعلق في إعادة البرمجة، وأنها غير عاطلة بل تعمل، و ما دامت المستأنفة ظلت تستعملها كما هو ثابت من تصريح ممثلها أمام الخبير عندما صرح بأن الالة توضب 500 قارورة فقط فإن دعوى الضمان تنتهي عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 572 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65672
La compensation légale suppose que les deux dettes soient exigibles et ne peut être opposée en violation du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65635
Action entre associés : la demande en paiement d’une indemnité pour l’exploitation exclusive d’un bien social n’est pas prescrite tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65634
Action en responsabilité délictuelle : la prescription quinquennale est interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire à date certaine (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65590
Indemnité d’occupation : Le propriétaire ne peut être indemnisé pour la privation de jouissance de son bien si celui-ci est déjà légalement occupé par un autre locataire en vertu d’un bail antérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65594
La signature d’un protocole d’accord emportant reconnaissance d’une dette et constitution d’un cautionnement vaut ratification de l’obligation principale par le garant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65615
Le non-respect par le promoteur du délai de construction convenu dans une promesse de vente justifie la résolution du contrat sans que l’acquéreur soit tenu de payer le solde du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65566
Mainlevée de garantie : la charge de la preuve de l’existence d’autres créances incombe à l’établissement de crédit qui poursuit les prélèvements (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66273
Le cocontractant qui effectue des réparations incombant à l’autre partie sans autorisation judiciaire préalable ne peut en réclamer le remboursement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66305
Le paiement fait à l’agent commercial du vendeur est libératoire pour l’acheteur, même si cet agent est également désigné comme caution solidaire dans le contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca