Le recours en rétractation pour fraude ne peut être fondé sur des faits qui ont été débattus contradictoirement tout au long de la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81887

Identification

Réf

81887

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6563

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5315

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - 407 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant qualifié de contrat de gérance libre la relation contractuelle liant les parties et prononcé la résiliation de ce contrat, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait d'une part que la cour avait statué ultra petita en retenant la qualification de gérance libre alors qu'il soutenait l'existence d'un bail commercial, et d'autre part l'existence d'un dol procédural de la part des intimés. La cour écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale portait précisément sur la résiliation d'un contrat de gérance libre et que la contestation de cette qualification par le demandeur constituait un simple moyen de défense au fond, déjà débattu et tranché, et non une violation des limites de la saisine du juge. Sur le second moyen, la cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants que la partie n'a pas été en mesure de débattre au cours de l'instance. Or, elle constate que les éléments prétendument dissimulés avaient été au cœur des débats devant les juges du fond, ce qui exclut la qualification de dol. Dès lors, les conditions d'ouverture du recours en rétractation n'étant pas réunies, la cour rejette la demande. En application de l'article 407 du même code, elle ordonne la confiscation de la consignation versée par le demandeur et le condamne aux dépens.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم السيد عبد الإله (م.) بواسطة دفاعه الأستاذ لحسن (ب.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/10/2019 يطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3551 الصادر عن هته المحكمة بتاريخ 16/7/2019 في الملف عدد 2066/8205/2019 القاضي في الشكل بقبول الاستئناف و في الموضوع برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث إن القرار الاستئنافي موضوع الطعن بلغ للطالب بتاريخ 15/10/2019 و يكون بالتالي الطعن بإعادة النظر قدم من ذي صفة داخل الأجل، كما أنه تم وضع مبلغ الغرامة في حدها الأقصى المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية بصندوق المحكمة مما يتعين التصريح بقبول الطلب شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 07/06/2017 عرضوا فيه ان مورثهم يملك أصلا تجاريا بعنوانهم أعلاه عبارة عن مخبزة وانه سلمه قيد حياته ، للمستأنف لاستغلاله في إطار التسيير الحر مقابل 8000 درهم للشهر ونظرا لرغبتهم في فسخ عقد التسيير الحر بعد وفاة والدهم وجهوا إنذارا له بقي بدون جدوى , لذلك يلتمسون الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينهم وبين المستأنف والحكم بإفراغه من المحل تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والإكراه والصائر ، مدليين برخصة استغلال المحل ورسم اراثة .

وبناء على المذكرة الجوابية المؤرخة في 27/11/2017 والمدلى من طرف نائب المستأنف والتي يعرض من خلالها أن الترخيص باستغلال محل لا يرقى إلى الدليل القانوني فضلا عن كونها مجرد صورة شمسية ولم يدلوا بما يثبت تملكهم للمحل موضوع الدعوى ولا بما يفيد عقد التسيير الحر.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي والمرفقة برخصة إنشاء مخبزة

ومحضر تبليغ إنذار وعقد ملكية المنزل المتواجد به.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف والمؤرخة في 25/12/2017 والتي يعرض من خلالها أن العلاقة التي تربطه مع المستأنف عليهم هي علاقة كرائية وليس عقد تسيير حر . لذلك يلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى ، وفي الموضوع رفض الطلب مع تحميل المدعين الصائر مدليا بنسخة من الشكاية ومحضري استماع ونسخة ملف جنحي ومحضري إنذار و وصولات اداء .

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 22/01/2018 والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليهم والتي اكدوا من خلالها أن وجود المخبزة واشتغالها سابق على وجود المدعى عليه وان مورثهم يتوفر على سجل تجاري ، مما يفسرا ان العارض مسير حر للمحل استغل وفاة مورثهم لينتحل صفة مكتري ، ملتمسين الحكم برد إدعاءات المدعى عليه والحكم وفق ما ورد بالمقال الافتتاحي، لصدر بخصوصه حكم قضى بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينه و مورث المستأنف عليه محمد (ا.) و افراغه و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بسكتور [العنوان] سلا مع تحميله الصائر و رفض الباقي، و هو الحكم الذي وقع استئنافه بناء على أن المحكمة في إطار تكييفها للدعوى و تحديد الطبيعة القانونية للعقد المبرم بين الطرفين اتضح لها استنادا للسجل التجاري و الترخيص المحدد في 15 أكتوبر 1990 ولباقي وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم يعد مالكا للأصل التجاري. وبهذه الصفة مكن العارض من استغلال العين المكتراة مما يجعل الأمر يتعلق بعقد تسيير حر و يكون ما ادعاه العارض بخصوص أن الأمر يهم علاقة كرائية خاضعة لقانون 49.16 غير مبني على اساس سليم و يتعين رفضه ، واعتبرت المحكمة الابتدائية أن عقد التسيير قائم بين العارض ومورث المستأنف عليهم و بذلك يكون طلب فسخ عقد التسيير الحر والإفراغ مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة إليه، وان المحل موضوع النزاع قد اكتراه موروث المستأنف عليهم للعارض بسومة كرائية قدرها 8000 درهم ، وقد سبق لابن الهالك السيد عمر (ا.) ان صرح أمام الضابطة القضائية بتاريخ 13/07/2016 بسبب شكاية أحيلت على الشرطة أنه كان مكلف بتفويض من والده باستخلاص السومة الكرائية الشهرية قدرها 3000 درهم شخصيا من الوقت الذي اكترى منهم المحل موضوع النزاع مدة سبعة سنوات باستثناء شهر رمضان فقد اتفق معه والده على أن يؤدي 5000 درهم نظرا للركود الاقتصادي كما أضاف ان المشتكي أي العارض يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام طوال المدة المذكورة، و أن هذا الاعتراف أمام الضابطة القضائية يعتبر بحجة قاطعة ان العلاقة الكرائية ثابتة في اقوال احد موروث المالك مع صورة شمسية للشكاية التي تقدم بها العارض تجدون طيه شهادة إدارية صادرة عن ملحقة الإدارية البركة تثبت ان العارض يمارس مهنة خباز كذاك صورة شمسية لشهادة إدخال الهاتف بالمحل باسمه صادرة عن شركة اتصالات المغرب وصورة شمسية لعقد سلف ثلاجة frico يحمل اسم عبد الإله (م.)، وأن العارض قد يدلي أمام المحكمة بصورة شمسية بالإذن للاستغلال فران صادر عن رئيس الجماعة الحضرية لبوقنادل ، وانه بعد الاطلاع على هذه الوثيقة يتضح ان المرحوم محمد (ا.) كان لا يملك المخبزة وان المحل موضوع النزاع هو في ملكيته وانه اكتراه للعارض من اجل أن يستغله لممارسة النشاط التجاري وهو المخبزة، لذلك يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برد ورفض دعوى المستأنف عليهم و تحميلهم الصائر، و أرفق المقال بصورة شمسية لمحضر الضابطة القضائية – صورة شمسية لشهادة الاذن باستغلال فرن في اسم الهالك محمد (ا.) – صورة شمسية للشهادة الادارية – صورة شمسية لعقد التوريد بالخبز العادي – صورة شمسية لعقد ادخال الهاتف للمحل باسمه الشخصي و نسخة من الحكم الابتدائي .

و بجلسة 02/07/2019 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جواب جاء فيها حيث لم يدل المستأنف بما يفيد كرائه للمحل من مورث العارضين أو وجود أي اتفاق بينه و بين أحد من الورثة مما يبقى معه ما ساقه من مزاعم مجرد لغو دون درجة الاعتبار القانوني وأن وجود سجل تجاري ووثائق تفيد تملك مورث العارضين للأصل التجاري و تمكين المستأنف من استغلاله في إطار التسيير الحر يجعل الحكم الابتدائي معللا و مصادفا للصواب، ملتمسة رد كافة دفوعات المستأنف لعدم جديتها و قانونيتها و التصريح بتأييد الحكم المستأنف .

و بعد تمام الإجراءات صدر القرار المطعون فيه و هو موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب الطعن بإعادة النظر

حيث أسس الطالب أوجه طلبه بإعادة النظر على مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية المتعلقة في الشق الأول منها ببت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب لكونه أكد في مذكراته أن العلاقة الرابطة بينه و بين مورث المطلوبين علاقة كرائية و المحكمة اعتبرتها عقد تسيير، و كذلك بالفقرة الثانية منه المتعلقة بوقع وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى، ذلك أنه أكد في جميع مراحل الدعوى أن موضوعها يتعلق بعلاقة كرائية و ليس بعقد تسيير حر و هو الأمر الذي أخفاه المطلوبين عن المحكمة مدلسين عليها، و المحكمة استبعدت حججه الحاسمة و استندت فقط إلى السجل التجاري للمطلوبين، كما انه أثار خلال المرحلة الاستئنافية أنه كان على المحكمة اللجوء إلى إجراءات التحقيق في الدعوى للوقوف على حقيقة النزاع في الموضوع، ملتمسا إلغاء القرار المطعون فيه و بعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى و جعل الصائر على رافعها، و احتياطيا رفض الطلب و تحميل رافعها الصائر، و احتياطيا جدا إجراء بحث أو القيا بأي إجراء آخر من إجراءات التحقيق مع حفظ حقه في التعقيب و أمر من يجب برد الوديعة له و جعل الصائر على المطلوبة في إعادة النظر و ترتيب الأثر القانوني اللازم.و أرفق المقال بنسخة القرار المطعون فيه و صورة طي التبليغ و وصل أداء الوديعة.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوبين بواسطة نائبهم خلال المداولة و التي أوضحوا بموجبها أن الطالب سبق و مارس حقه في الطعن و ذلك لكونه سبق تقدم باستئناف للحكم الموضوع القرار الاستئنافي المطعون فيه في نازلة الحال، و أضاف أن ما أسس عليه طلبه لحالي سبق و أثاره خلال مراحل الدعوى السابقة و التمس عدم قبول الطلب شكلا لمخالفته لمقتضيات الفصل 402 ق م م و احتياطيا في الموضوع التمس تأييد القرار المطعون فيه.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2019 اعتبرت خلالها القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 21/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند الطالب في دعواه الرامية إلى إعادة النظر إلى مقتضيات الفقرتين 1 و 2 من الفصل 402 من ق م م الناصة على أنه"....1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات.

2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى....."

و حيث إنه بخصوص ما نعاه الطالب من بت الحكم المستأنف فيما لم يطلب منه لكونه أكد في مذكراته أن العلاقة الرابطة بينه و بين مورث المطلوبين علاقة كرائية و المحكمة اعتبرتها عقد تسيير، فإنه برجوع المحكمة إلى المقال الافتتاحي للدعوى ثبت للمحكمة أن المطلوبين أسسوا دعواهم على المطالبة بفسخ عقد التسيير الحر و هو الأمر الذي ناقشته المحكمة مصدرة الحكم المستأنف أما ما أثاره الطالب من كونه أكد أن العلاقة بينه و بين مورث المطلوبين علاقة كرائية يبقى مجرد دفوع ناقشتها المحكمة بدرجتيها و اقتنعت بعدم جديتها، أما بخصوص ما أثاره الطعن من تدليس المطلوبين بإخفائهم لنوع العلاقة التي تربطه بمورثهم فإن التدليس المبرر لإعادة النظر هو أن تكون الوقائع ذات أهمية في الفصل في النزاع خافية على طالب إعادة النظر خلال نظر المحكمة في الدعوى الأصلية و لم تتح له فرصة تقديم أوجه دفاعه بشأنها، و هو الأمر الغير متوفر بالوقائع المستند إليها للقول بوجود تدليس مما تكون معه مقتضيات الفصل المذكور غير متوافرة، و يتعين تبعا لذلك رفض طلبه مع إبقاء الصائر على رافعه.

و حيث يتعين تغريم الطالب مبلغ الضمانة المودعة بصندوق هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 407 ق م م و ترك الصائر على عاتقه.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا و علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه و تغريم الطالب مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile