Réf
58193
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5268
Date de décision
31/10/2024
N° de dossier
2024/8232/3688
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Validation de saisie, Saisie-attribution, Rejet du recours, Recours en rétractation, Entreprise en difficulté, Dol, Contradiction entre jugements, Connaissance des faits par le demandeur, Article 402 du CPC
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant validé une saisie pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce examine les conditions du dol et de la contrariété de décisions prévues par l'article 402 du code de procédure civile. La requérante, un établissement bancaire, invoquait le dol tiré de la dissimulation par la partie adverse de la portée d'une plainte pénale, ainsi que la contradiction entre l'arrêt attaqué et une décision antérieure.
La cour écarte le moyen tiré du dol, au motif que le demandeur à la rétractation ne peut se prévaloir de la dissimulation de faits dont il avait lui-même connaissance, en l'occurrence une plainte pénale qu'il avait initiée et versée aux débats. Elle ajoute que l'existence d'une procédure pénale est sans incidence sur une mesure d'exécution telle que la validation d'une saisie, laquelle ne relève pas du sursis à statuer imposé par l'action publique.
Sur la contrariété de décisions, la cour juge qu'il n'existe aucune contradiction entre l'arrêt antérieur, qui ordonnait le transfert de fonds vers un compte de la procédure collective sous contrôle du syndic, et l'arrêt attaqué, qui ordonne le paiement direct au créancier saisissant. La cour considère en effet que les deux décisions reposent sur la même prémisse juridique, à savoir la constatation d'un solde créditeur constituant une créance certaine de la société en redressement judiciaire à l'encontre de l'établissement bancaire.
Faute pour la requérante de démontrer l'existence d'un cas d'ouverture du recours en rétractation, la cour rejette la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث بتاريخ 12/07/2024 تقدمت الشركة ع.م.ا. بواسطة محاميها بمقال من أجل اعادة النظر مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي تطعن من خلاله بإعادة النظر في القرار الاستئنافي عدد 3645 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/07/2024 في الملف عدد 3057/8226/2024 القاضي برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير المكتب ش.ل. موضوع الامر بالحجز عدد2762 ملف رقم 2762/8105/2024 الصادر بتاريخ 22/01/2024 وامر المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المحجوز وقدره (29243573.9) درهم لفائدة طالبة الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر.
في الشكل
حيث إنه لا دليل على تبليغ الطالبة بالقرار المطعون فيه, كما أنها بادرت إلى تسجيل طعنها بتاريخ 12/7/2024 وأرفقته بأصل وصل أداء الغرامة ,مما يكون معه الطعن بإعادة النظر مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والأمر المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها استصدرت عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء أمرا تحت عدد 228 في ملف عدد 2100/8304/2022 قضى ب"أمر الشركة ع.م.ا. بتحويل مبلغ 29243573,9 درهم إلى حساب التسوية القضائية وتخصيصه لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية تحت مراقبة السنديك وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات", تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2023 قرار عدد 3940 ملف عدد 1533/8304/2023 ،وأنه من أجل أداء مبلغ الدين المذكور استصدرت حجزا لدى الغير على الأموال المملوكة للمدعى عليها الشركة ع.م.ا. بين يدي المكتب ش.ل.، تحت أمر عدد 2762/8105/2024 فتح له ملف التوزيع الودي عدد 5376/8111/2024 أمر عدد 5680 وأدلى هذا الأخير بتصريح إيجابي، والتمست المصادقة على الحجز لدى الغير الواقع على المبالغ المتعلقة بالبنك الشركة ع.م.ا. مع أمر المحجوز بين يديه المكتب ش.ل. بأداء مبلغ 29243573,9 درهم لفائدتها وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المحجوز عليها الصائر.وأرفقت المقال بنسخة تنفيذية لقرار استئنافي ونسخة حكم ومحضر عدم حصول اتفاق ونسخة تصريح إيجابي.
وبناء على ادلاء المحجوز لديه بتصريح إيجابي بمبلغ 29243573,9 درهم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المحجوز عليه مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية جاء فيه أن دعوى المصادقة تبقى معيبة شكلا،لان المقال غير مرفق بأي سند تنفيذي, وأنه بالرجوع إلى الصورة الشمسية للقرار المستدل به،فإنه ينص صراحة على تحويل مبالغ من حساب الشركة المفتوح لدى البنك العارض إلى حساب ثاني مفتوح باسمها لدى القرض الفلاحي تحت إشراف سنديك مسطرة التسوية القضائية وقصد تنفيذ مخطط الاستمرارية،و بالتالي فانه ليس بسند تنفيذي في مواجهة البنك قصد سماعها القول بأداء أية مبالغ لفائدة طالبة الحجز،و انما قرار يقضي بتحويل مبالغ إن وجدت تحت إشراف سنديك التسوية القضائية في إطار تنفيذ المخطط،وأنه على أساس ذلك، فإن طلب المصادقة يبقى مستوجبا للقول بعدم قبوله،ذلك أن المقصود بالرئيس في إطار الفصل 494 من ق.م.م هو رئيس المحكمة لأنه هو المشرف على عملية التنفيذ حينما يتعلق الأمر بإجراءات الحجز الجبري، وأن طلب المصادقة على الحجز لدى الغير بناء على قرار يقضي بتحويل مبلغ من حساب الشركة الخاضعة لمسطرة التسوية الى حساب نفس الشركة لدى بنك آخر،يبقى غير مقبول لعدم وقوعه في نطاق المادة 494 من ق م م ولعدم تقديم طلب المصادقة بحضور سنديك التسوية القضائية لشركة د. السيد عبد الرحمان (ا.).واحتياطيا في الموضوع فيما يخص رفض طلب المصادقة فالبنك وبعد صدور القرار المستدل به لطلب القول بالمصادقة على الحجز لدى الغير قد باشر مسطرة رفع الحجز لدى الغير المطلوب المصادقة عليه الذي صدر بشأنه أمر يقضي بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات، وبعد ذلك تقدم بطلب رفع الحجز إلى السيد القاضي المنتدب،وأن البنك تقدم كذلك بشكاية مباشرة في مواجهة مسير الشركة طالبة الحجز من أجل أفعال جرمية ثبت اقترافها من طرف شركة د. ومسيرها، و تقدم ايضا أمام القاضي المنتدب بمقال يرمي إلى إيقاف التنفيذ وهو الملف المدرج بجلسة 12/03/2024, وأنه جاء في قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 14 فبراير 2012 في الملف المدني عدد 590/1/2/2011 أن "تمسك الطاعن بإيقاف البت في الدعوى المدنية، بسبب تقديمه شكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال البيع موضوع الدعوى المدنية،يوجب على المحكمة إيقاف البت في الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م لأن تقديم شكاية مباشرة مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية. (قرار محكمة النقض عدد 818 بتاريخ 14 فبراير 2012 في الملف المدني 590/1/2/2011 منشور بمجلة محكمة النقض العدد 76 الصفحة 58), وأن البنك يؤكد كذلك على مبدأ آخر أقرته محكمة النقض واعتبرت من خلاله بأن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية موجبا لوقف البت في الدعوى المدنية طبقا للفصل 102 من ق م م والمادة 10 من قانون المسطرة الجنائية ،وأنه بخصوص الشكاية المباشرة التي تقدم بها البنك موضوع ملف التحقيق عدد 214/3120/2023 بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء السيد قاضي التحقيق وليد الطالبي فقد أدرج هذا الملف خلال عدة جلسات للتحقيق وتم اجراء تحقيق تمهيدي وآخر تفصيلي بحضور البنك والاستماع الى ممثل البنك ومسير الشركة المدعى عليها،وهو ما يفيد بأن البنك لم يقف عند تقديم شكاية مباشرة، بل قد تبع هذه الشكاية عدة إجراءات وهي الإجراءات التي تندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية، وأنه تقدم إلى السيد قاضي التحقيق الذي أصدر بتاريخ 14/03/2024 أمرا بتجميد مبلغ 29 مليون درهم إلى غاية انتهاء مسطرة تحقيق الديون،وأن المبدأ الوارد في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية الفقرة 2 على أنه "يجب أن توقف المحكمة المدنية البت في الدعوى إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية إذا كانت قد تمت إقامتها."وأن البت النهائي الوارد في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالنظام العام،ذلك أن هذا البت النهائي هو أن يبت القضاء الجنائي في الدعوى العمومية بصورة مبرمة وأن يصبح الحكم الحائز لقوة الشيء المقضي به تفاديا لتعارض الحكم الجنائي بعد أن يصدر نهائيا الحكم المدني المعتمد عليه،وأنه إن تم الحكم بالمصادقة على الحجز أمام صدور أمر عن السيد قاضي التحقيق بتجميد الأموال والحال أن الأموال المحجوزة بطريقة تعسفية لا تعتبر مستحقة لطالب المصادقة على الحجز فإن مصالح البنك ستتضرر، وأن من بين النقط التي أثارها البنك في شكايته المباشرة، هو أن الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية لا يتضمن ضمن الأصول المبني غليها المخطط المبالغ التي يطالب بها البنك بتحويلها، وان تقديم البنك لشكاية مباشرة في مواجهة مسير طالبة الحجز من أجل النصب وغسل الأموال وتقديم إقرارات كاذبة واخفاء وضع الشركة الحقيقي،يستلزم القول بعدم قبول طلب المصادقة على الحجز.وعن الطلب المضاد فإنه من المستقر فقها وقانونا وقضاء أن أطراف دعوى المصادقة على الحجز هم أطراف الحجز لدى الغير،وأن المشرع خلال المادة 494 ق م م منح السيد قاضي التصديق بصفته مشرفا على عملية التنفيذ الحكم برفع الحجز لدى الغير،وأنه من جهة أولى فإن الحجز لدى الغير في نازلة الحال يرتبط بأمر السيد القاضي المنتدب بتحويل مبالغ من حساب الى آخر،ولا يرتبط بأي سند تنفيذي صادر ضد البنك بأداء مبالغ، وانه يشترط للتصديق على الحجز توفر المحجوز عليه على صفة مدين لطالب الحجز من خلال علاقة قانونية او تعاقدية،وهو ما ينتفي في الملف بدليل أن طالبة الحجز هي التي تبقى مدينة بمبلغ يقارب 10 ملايين درهم ثابت بمقتضى القرار الاستئنافي في دعوى تحقيق الدين،وأنه من جهة ثانية فكما سلف بيانه فإن البنك تقدم بشكاية مباشرة ضد مسير الشركة طالبة الحجز أمام السيد قاضي التحقيق،وأن طلب الحجز الرامي إلى المصادقة على الحجز لدى الغير لم يعد له أي مبرر بصدور أمر قاضي التحقيق بتجميد الأموال، وأن الامر بالحجز لدى الغير قد أصبح غير ذي موضوع مما ينبغي معه الامر برفعه طالما أن المعدوم لا يمكن أن ينتج أي أثر قانوني،وأن البنك يبقى محقا في طلب رفع الحجز لدى الغير موضوع ملف التنفيذ عدد 2762/8105/2024 بتاريخ 22/01/2024 بين يدي المكتب ش.ل. وتحميل طالبة الحجز الصائر،ملتمسا في الطلب الأصلي في الشكل التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه،وفي الطلب المضاد الامر برفع الحجز لدى الغير الصادر في الملف عدد 2762/8105/2024 بتاريخ 22/01/2024 بين يدي المكتب ش.ل. وشمول الامر بالنفاذ المعجل وتحميل طالبة الحجز الصائر.وأرفق الطلب المضاد بنسخة من أمر السيد قاضي التحقيق بتجميد مبلغ 29 مليون درهم و11 مستخرج من بوابة محاكم.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب طالب الحجز جاء فيها أن المحجوز عليها انه يجب التفريق بين إيقاف البت في الدعوى المنصوص عليه في الفصل 10 من قانون المسطرة الجنائية وإيقاف التنفيذ،الذي لم يتطرق إليه الفصل 10 من ق م ج , موضحة أن الأمر لا يتعلق بقيام بعمل و إنما بتحويل مبالغ مالية تقوم مقام الأداء،وأن الثابت أيضا أن البنك المدعي امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم القضائي في مواجهتها والقاضي بتحويل مبلغ 29243573,9 درهم إلى حساب التسوية القضائية الخاص بها، وهو الثابت في حقها ولم تدل بما يفيد أنها نفذت ما قضى به الامر المذيل بالصيغة التنفيذية،وأن المحجوز عليها لم تدل للمحكمة وهي بصدد رفع مقالها من أجل رفع الحجز لدى الغير بما يفيد تحويلها للمبالغ وتنفيذها للحكم ,ومن حيث الطلب المضاد فالمحجوز عليه لم يدل للمحكمة وهي بصدد رفع مقالها من أجل رفع الحجز لدى الغير بما يفيد تحويلها للمبالغ وتنفيذها،ملتمسة رد طلب المدعى عليه المضاد والحكم برفض طلب رفع الحجز لدى الغير وتحميل الطالبة الصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الأمر المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة متمسكةبعدم التطبيق السليم لمقتضيات المادة 494 من قانون المسطرة المدنية و الفصل 451 من ق ل ع, على اعتبار أن مسطرة الحجز ما للمدين لدى الغير تؤكد على وجود علاقة دائنية لفائدة الحاجز في مواجهة المدين المحجوز عليه الثابتة بمقتضى سند تنفيذي , بالتالي فان مسطرة الحجز لدى الغير موضوع طلب المصادقة في نازلة الحال تمت بناءا على سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي به، طالما أن محكمة الاستئناف التجارية قد أصدرت قرارا بتاريخ 2023/06/13 تحت عدد 3940 في ملف 2023/8304/1533 قضى بتأييد الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/02/22 تحت عدد 228 في الملف عدد ,2022/8304/2110,و بذلك فانه لا مجال لإثارة وجود المنازعة من عدمه طالما أنها قد بنت طلب المصادقة على حكم حاز قوة الشيء المقضي به مادام أن المحجوز عليها قد استنفذت بخصوصه جل طرق الطعن العادية وكذا الغير العادية مادام أنه سبق للمستأنف عليها الطعن في القرار الاستئنافي بإعادة النظر، وصدر على اثره قرار عدد 5635 بتاريخ 2023/10/18 في الملف عدد 2023/8232/3399 قضى برفضه و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة ,كما أن المحجوز عليها الشركة العامة سبق لها أيضا و أن التمست ايقاف تنفيذ القرار المشار اليه أعلاه لوجود صعوبة واقعية وقانونية وصدر على اثره قرار بتاريخ 2023/08/10 تحت عدد 4864 في الملف عدد 2023/8110/258 قضى برفض طلب الإيقاف كما أنه سبق لها أيضا و ان تقدمت بطلب إيقاف التنفيذ أمام السيد القاضي المنتدب، صدر بشأنه أمرا برفض الطلب تحت عدد 617 في الملف عدد ,2024/8304/744 وأنه و من هذا المنطلق فان محكمة الدرجة الأولى تكون بتعليلها أعلاه قد خرقت الفصل 494 من ق م م, وكذا مبدأ قوة الشيء المقضي به المنصوص عليه ضمن مقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ,و انه لا يمكن استبعاد أحكام حازت الحجية القانونية بناءا فقط على شكاية لم يتخذ بشأنها أي متابعة ,ملتمسة التصريح بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به لعدم قانونيته والتصدي بالحكم بالمصادقة على الحجز المضروب على المبالغ المتعلقة بالبنك الشركة ع.م.ا. بمقتضى الأمر عدد 2023/8105/31361 مع أمر المحجوز بين يديه المكتب ش.ل. بأدائه مبلغ 29.243.573,9 درهم لفائدة العارضة وشمول القرار بالنفاذ المعجل. تحميل المستأنف عليه الصائر، مدليا بنسخة طبق الأصل من الأمر المستأنف ونسخة من قرارين.
وبناء على المذكرة الجوابية مقرونة باستئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 01/07/2024 جاء فيها أن الأمر المستأنف قد صادف الصواب على اعتبار أن السيد رئيس المحكمة التجارية وبصفته قاضيا للتصديق قد اعتبر بأن الأمر بالحجز المطلوب المصادقة عليه يبقى سابقا لأوانه لكون الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب ينص على تحويل مبالغ موجودة بحساب الشركة طالبة الحجز المفتوح لدى البنك وليس على أساس حكم يقضي بمديونية البنك اتجاه طالبة الحجز وأن هذه المبالغ وحتى على فرض وجودها ينبغي تحويلها إلى حساب التسوية للشركة وليس تمكين الشركة من هذه المبالغ كما لو كان الأمر يتعلق بدعوى الأداء, وأن هذه المبالغ وحتى يمكن الأمر بالمصادقة على الحجز، ينبغي أن تخصص لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية وليس أن تسلم للشركة، بدليل أن البنك نفسه الذي تم قبول دينه بصفة امتيازية في حدود 8.063.490,43 درهم وبصفة عادية في حدود 1.568.446,32 درهم بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر في 2023/05/30 وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور أمر القاضي المنتدب القاضي بتحويل مبلغ 29 مليون درهم لم يتحصل على أي قسط من الأقساط , وأن السيد قاضي التصديق قد اعتبر في تعليله بأن مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه منازع فيه وغير ثابت لكون أن أمر السيد القاضي المنتدب قد اعتبر بأن هذا المبلغ ينبغي أن يخصص لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية و تحت مراقبة السنديك وبأن المنازعة الجدية تكمن في ارتباط المبالغ المحجوز عليها بين يدي المكتب ش.ل. بمسطرة جنحية أمام المحكمة الزجرية, وأن المستأنفة الأصلية لم تناقش تعليل الأمر المطعون فيه واكتفت بإعطاء جرد للمساطر التي عرفها هذا الملف ولم تسرد مجموع المساطر مخافة وقوف محكمة الاستئناف على جدية المنازعة في الدين المطلوب إيقاف الحجز عليه, ذلك أن الشركة المستأنفة موضوع مسطرة تسوية قضائية وأنه قد صدر مخطط الاستمرارية في 2020/08/03 يقضي بحصر المخطط في 10 سنوات ابتداء من هذا الحكم وأن مفاد ذلك أن الشركة كانت ملزمة بالأداء إلى حدود تاريخ يومه للأقساط المستحقة للبنك في 2021/08/03 -2022/08/03 - 2023/08/03 في حدود مبلغ 3.489.699,33 درهم حسب الثابت من الصفحة 8 من الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية المرفق طيه وهذا ما لم تقم به ، و من جهة أخرى فقد أخفت عن محكمة الاستئناف الدعوى في الموضوع الرائجة كذلك امام هذه المحكمة تحت عدد 2024/8220/2817 والتي سبق الأمر فيها ب 3 خبرات حسابية لم تستطع أية واحدة منها إثبات كون الشركة تتوفر ضمن أصولها على مبلغ 29 مليون درهم, وهذا في حد ذاته يكفي للقول بتأييد الأمر المطعون فيه الذي اعتبر في تعليله بأن مبلغ الدين المطلوب إيقاع الحجز عليه منازع فيه وأنه وللتأكيد على أن الشركة المستأنفة لا تتوفر على أية مبالغ لدى البنك المستأنف عليه ولإبراز مدى جدية الشكاية المباشرة، فإنه يدلي طيه كذلك بتقرير إعداد الحل المعد في 2020/03/11 من طرف السنديك الأسبق السيد عبد المجيد (ر.) والذي لا يشير إلى وجود أية أصول للشركة في حدود 29 مليون درهم, وأن تقرير إعداد الحل المعد من طرف السنديك والذي على أساسه تم استصدار الحكم بحصر مخطط الاستمرارية يضم في الصفحة 30 منه محضرا محررا من قبل رئيس المقاولة جاء فيه أنه يصادق على تقرير السنديك الذي يحدد مدة مخطط الاستمرارية في 10 سنوات,و انه استنادا لما سبق تقدم بشكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق من أجل النصب وغسل الأموال وتقديم إقرارات كاذبة وإخفاء وضع الشركة ,وأن الشكاية المباشرة التي تقدم بها البنك في مواجهة مسير الشركة المستأنفة كان من أجل الأفعال المجرمة التي ثبت اقترافها, وأنه وكما اوضح المستأنف عليه خلال المرحلة الابتدائية فإنه ينبغي كذلك إعمال مقتضيات المادة 102 من ق م م وأنه قد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض في 2012/02/14 بأن: " تمسك الطاعن بإيقاف البت في الدعوى المدنية بسبب تقديمه شكاية مباشرة إلى السيد قاضي التحقيق بخصوص التزوير الذي طال عقد البيع موضوع الدعوى المدنية يوجب على المحكمة إيقاف البت الدعوى عملا بالفصل 102 من ق م م لأن تقديم شكاية مباشرة مع ما يتبعها من إجراءات يندرج ضمن إجراءات الدعوى العمومية." وأن البنك يؤكد كذلك على أن مباشرة التحقيق في موضوع الزور من لدن قاضي التحقيق يعتبر تحريكا للدعوى العمومية موجبا لوقف البت في الدعوى المدنية طبقا للفصلين 102 من ق م م و 10 من قانون المسطرة الجنائية ,وأن ممثل الشركة المستأنفة يرفض الحضور أمام السيد قاضي التحقيق قصد مواجهته والممثل القانوني للبنك وأنه وبالنظر لطابع السرية أما السيد قاضي التحقيق فإنه يتعذر على البنك الإدلاء بأية وثيقة عن سريان هذه المسطرة أمام السيد قاضي التحقيق, لكن أن ما يمكن التأكيد عليه أن الملف موضوع الشكاية المباشرة أمام السيد قاضي التحقيق مدرج لجلسة 2024/07/12 وأن ما يخشى ممثل الشركة المستأنفة مواجهته به أمام السيد قاضي التحقيق هي الكشوف الحسابية من 2015/11/16 إلى 2019/10/31 برصيد سلبي قدره 12.426.410,27 - درهم والتي تفيد إحالة الحساب على قسم المنازعات برصيد سلبي قدره 590.174,94 درهم, وأنه ومما يؤكد كذلك بأن البنك لا يتوفر على أية مبالغ لفائدة المستأنفة يدلي طيه البنك بتقرير خبرة صادر عن الخبير محمد (ل.) خبير محلف في التقنيات و العمليات البنكية، وكذا محضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي زكري رضوان في 2023/07/17 الذي عاين من خلال النظام المعلوماتي للبنك وتطبيق GED PRO- والذي يفيد أن الحساب البنكي المفتوح في اسم شركة د. حساب مدين من 2015/12/31 إلى غاية 2019/10/31 وهو وثيقة رسمية لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور أنه ومن خلال ذلك يثبت أن الأمر المطعون فيه قد صادف الصواب, لكون أن السيد رئيس المحكمة وبصفته قاضيا للتصديق ومشرف على عملية التنفيذ كان محقا في اعتبار أن طلب المصادقة على الحجز يبقى سابقا لأوانه وأنه وبموجب المادة 494 من ق م م ، فإن رئيس المحكمة هو الذي يختص بالبت في دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير لأنه هو المشرف على عملية التنفيذ منذ بدايتها إلى نهايتها وأن إجراءات التنفيذ الجبري ومن ضمنها الحجز تدخل بحكم طبيعتها في عملية التنفيذ وأنه في نازلة الحال فإنه ليس هناك أي سند تنفيذي يمنح المستأنفة الحق في المطالبة بالمصادقة على الحجز المضروب بين يدي المكتب ش.ل., ذلك أن السند التنفيذي يقضي بالأمر بتحويل مبالغ أي القيام بعمل ليس إلا وليس هناك أي سند تنفيذي يقضي بأداء البنك للشركة مبلغ 29 مليون درهم بأداء البنك للشركة مبلغ 29 مليون درهم حتى يمكن الحكم بالتصديق المضروب بين يدي المكتب ش.ل. ,وثبت من وثائق الملف ومن سريان دعوى جنحية أن هناك نزاع جدي بخصوص هذا المبلغ الهائل ,ثم ان البنك كان قد تقدم للسيد قاضي التحقيق في إطار الشكاية المباشرة بطلب رامي إلى تجميد الأموال موضوع التحقيق وأن السيد قاضي التحقيق قد أصدر أمرا يوافق بمقتضاه له بتجميد هذه المبالغ وذلك عن طريق إيداعها إلى حين انتهاء المسطرة الجنحية ,وأنه وبالموازاة مع ذلك كان البنك قد راسل السنديك في يناير 2024 بخصوص ما يستوجب أن يتقدم به السنديك في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية بشأن أداء الأقساط الحالة وفق ما هو مسطر في مخطط الاستمرارية وكذا بشأن ضرورة تقديم السنديك للسيد القاضي المنتدب تقريرا أوليا بشأن الأمر الصادر بتحويل مبالغ في إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية وموضحا بأن الشركة قد تقدمت بشكاية مباشرة ومطالبا السنديك بأداء الأقساط الحالة كما سبق مطالبة دفاعها به وأنه بالاضافة إلى ذلك، فإن البنك يخشى أن يحصل الطرف المستأنف على هذه المبالغ عن طريق الحجز التعسفي المضروب بين يدي المكتب ش.ل. وخارج إطار تنفيذ مخطط الاستمرارية وخارج نطاق مراقبة السنديك ,وأن يتم تخصيصها إلى غير ما جاء في السند المستند عليه للحصول على هذا الحجز ,وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأن طلب المصادقة على الحجز يقتضي أن يكون الدين حالا ومحققا ومستحق الأداء قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بتاريخ 2006/04/17 تحت عدد 597 في الملف عدد 05/1680 منشور بمجلة المحامي عدد 50ص 239 وأنه وعلى أساس ذلك فإنه ينبغي القول برد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف في هذا الباب ,وعن الاستئناف الفرعي فإن البنك قد له أن تقدم بطلب مضاد يرمي إلى سماع القول برفع الحجز لدى الغير وأن السيد رئيس المحكمة التجارية قد اعتبر في تعليل أمره المطعون فيه بالاستئناف بأن الطلب المضاد يبقى مرتبطا بالطلب الأصلي وأنه بعد التصريح بعدم قبول الطلب الأصلي يبقى بالتالي الطلب المضاد غير مبني على أساس ويتعين عدم قبوله لكن الطلب المضاد مقدم على أساس أن الحجز المطلوب رفعه لا يستقيم على أساس القرار الاستئنافي المستدل به وقد صدر خرقا لمقتضيات المادة 488 من ق م م الذي يخول للدائن الذي يتوفر على دين ثابت إجراء حجز لدى الغير وأن الاجتهاد القضائي مستقر على اعتبار بأنه: " يجنح المشرع المغربي في الفقرة الأولى من الفصل 488 من ق م م إلى ما هو قار فقها وقضاء من ضرورة توفر دين ثابت لاستصدار حجز لدى الغير" وأن المحكمة قد اعتبرت من خلال العديد من القرارات بأنه يكون الدين ثابتا متى توفر لدى الحاجز دليل على المديونية وبأنه: أن لا يقوم نزاع جدي حول الدين أن الأمر في النازلة عكس ذلك، لكون ليس هناك أي حكم و لا قرار يقضي بأداء البنك لطالبة الحجز المبلغ المحجوز بين يدي المكتب ش.ل. في حدود 29.243.573,90 درهم وأنه يبقى من الثابت أن هذا المبلغ الذي تود المستأنف عليها فرعيا السطو عليه عن طريق سلوك مسطرة الحجز لدى الغير هو مبلغ موضوع شكاية مباشرة أمام السيد قاضي التحقيق وبالتالي فإن ذلك يكفي لاعتبار وجود نزاع جدي حول هذا الدين المزعوم وأنه ومن جهة ثالثة فإنه ينبغي القول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد الرامي إلى رفع الحجز لدى الغير، لكون طلب إجراء حجز مال المدين ملزم بإثبات عدم التوفر على الضمانات للأداء ولكون هذه المسطرة مؤسسة على الأمور المفترضة والمجردة من كل إثبات وأنه وعلى أساس ذلك يتعين التشدد بالنسبة لثبوت الدين خاصة وان الحجز لدى الغير لا يؤمر به إلا استنادا على دين ثابت محقق الوجود وحال الأداء غير منازع فيه منازعة جدية وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أبرزت كذلك بأنها تشبثت بالنسبة لثبوت الدين من خلال العديد من القرارات التي اعتبرت من خلالها بأن الحجز لدى الغير لا يواجه به إلا استنادا على دين ثابت محقق الوجود حال الأداء وغير منازع فيه منازعة جدية وهذه الشروط كلها تنتفي في نازلة الحال وكذا من خلال اعتبار بأن بروتوكول الاتفاق لا يشكل في حد ذاته حجة على ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من ق .م .م وأنه وعلى أساس ذلك ينبغي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم برفع الحجز لدى الغير بين يدي المكتب ش.ل. بمقتضى الأمر عدد 2024/8105/2762 الذي فتح له ملف التوزيع الودي عدد 024/8111/5376 أمر عدد 5680 ، ملتمسة في الاستئناف الأصلي بعدم قبوله شكلا وموضوعا برده والحكم بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على لدى الغير مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة وفي الاستئناف الفرعي بقبول الاستئناف الفرعي شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد وبعد التصدي الحكم برفع الحجز لدى الغير بين يدي المكتب ش.ل. بمقتضى الأمر عدد 2024/8105/2762 الذي فتح له ملف التوزيع الودي عدد 2024/8111/5376 أمر عدد 5680 مع تحميل المستأنف عليها فرعيا، وأدلت بصورة من قرار محكمة الاستئناف عدد 3600 و صورة من الحكم عدد 75 و صورة من المقال الاستئنافي للبنك العارض مع صورة من المذكرة الجوابية مع الاستئناف الفرعي لشركة د. صورة من الشكاية المباشرة و صورة من القرار عدد 818 وصور من الكشوف الحسابية وصورة من تقرير خبرة السيد محمد (ل.) و صورة من طلب تجميد الأموال و صورة من أمر السيد قاضي التحقيق وصورة من الرسالة الموجهة للسنديك الحالي عبد الرحمان (ا.) و صورة من تقرير إعداد الحل المنجز من طرف السنديك الأسبق عبد المجيد (ر.) .
فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها تحت عدد 3645 القاضي في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي، وفي الموضوع : برد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعته الصائر وباعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الأصلي شكلا والحكم من جديد بقبوله شكلا وفي الموضوع بالمصادقة على الحجز لدى الغير المكتب ش.ل. موضوع الامر بالحجز عدد 2762 ملف رقم 2762/8105/2024 الصادر بتاريخ 22/01/2024 وامر المحجوز بين يديها بتسليم المبلغ المحجوز وقدره (29243573.9) درهم لفائدة طالبة الحجز وتحميل المستأنف عليها الصائر، وهو القرار المطعون فيه بإعادة النظر من لدن الطالبة في إعادة النظر بمقتضى مقالها وذلك للأسباب التالية:
أسباب إعادة النظر
حيث تمسكت الطالبة في أسبابها بتوفر السبب الذي بني عليه الطعن بإعادة النظر والمنصوص عليه في الحالة 2 من الفصل 402 ق م م ,و المتعلق بوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى, إذ جاء في تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه أن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة مسير الشركة ولا تتعلق بها ، وبأن النزاع الحالي يتعلق بإجراءات التنفيذ، ، ذلك أن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة مسير الشركة ، وأن السيد قاضي التحقيق قد أصدر في إطار المسطرة الجنحية أمرا بإيداع مبالغ، وأن المطلوبة في إعادة النظر ومن خلال مرافعة دفاعها لجلسة 01/07/2024، أي يوم صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر دفعت بان الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة مسير الشركة بصفته تلك ، والحال أن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة فؤاد (ج.) بصفته رئيس المقاولة، وأن هذا الدفع من أجل إيهام المحكمة بمعطيات مغلوطة يعتبر تدليسا، ذلك أن التدليس المبرر لإعادة النظر يقتضي استعمال وسائل احتيالية لتضليل المحكمة لإصدار الحكم لفائدة مرتكبه، وأنه يقصد بالتدليس الوارد في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الخاص بأسباب إعادة النظر، التدليس الرئيسي الذي له تأثير في الدعوى والذي لولاه لما صدر الحكم ، وأن السيد قاضي التحقيق قد أصدر كذلك أمرا بإحضار مسير الشركة المطلوبة في إعادة النظر بالقوة العمومية، وأن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة فؤاد (ج.) بصفته رئيس المقاولة الذي مثلها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة, وتم الاستماع إليه للحكم بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة ، وهو من أمضى وصادق على تقرير إعداد الحل المعد من طرف السنديك كما تم بيان ذلك كله في الشكاية المباشرة، وأن الطالبة اكتشفت هذا التدليس بعد صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر وبعد اطلاعها على تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه الذي اعتبر أن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة مسير الشركة بصفته تلك وليس بصفته رئيس المقاولة، وأنه وبناء على تعليل القرار المطعون فيه والمبني على ما اعتبرته محكمة الاستئناف التجارية إن الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة مسير الشركة وليس في إطار الشركة المطلوبة في إعادة النظر ، فإن التدليس يبقى قائما في النازلة، وأن التدليس في النازلة يبقى مبررا لطلب إعادة النظر خاصة وأن البنك لم يكن يعلم بأنه قد صدر أمر بإحضار مسير الشركة بالقوة العمومية امام السيد قاضي التحقيق ، وهي الواقعة التي لها تأثير في قضاء المحكمة والتي كان البنك على غير علم بها أثناء نظر المحكمة في دعوى المصادقة، وأنه من المعلوم بأنه إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الأسباب بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الاطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي ، فإنه لا يشكل سببا للنقض وإنما يكون سببا لطلب إعادة النظر، وأن التدليس المثار من قبل البنك هو تدليس رئيسي يثبت من خلال تعليل القرار المطعون فيه بأن له تأثير في الدعوى وأن لولاه لما صدر القرار المطعون فيه، وأن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد سبق لها ان اعتبرت بأن التدليس الذي يبرر إعادة النظر هو الذي يعمد إليه الخصم لخدع المحكمة ويؤثر في عقيدتها فتصور الباطل وتحكم على ضوء هذا التصور المغلوط ، وأن هذا المبدأ قد أيدته كذلك محكمة الاستئناف التجارية بمراكش التي أقرته في قرار صادر لها بتاريخ 25/01/2017 تحت عدد 53 في الملف رقم 06/664 منشور بمجلة المحكم التجارية عدد 5 و 6 ص 328 وما يليها، وأن هذا يجعل القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا مستوجبا لإعادة النظر فيه وإلغائه وإبطاله.
وحول توفر السبب الذي بني عليه الطعن بإعادة النظر والمنصوص عليه في الحالة 5 من الفصل 402 ق م م المتعلق بوجود تناقض بين أجزاء نفس الحكم, إن موضوع الدعوى الحالية هو طلب المصادقة على الحجز لدى الغير المؤسس على أمر القاضي المنتدب والرامي إلى تحويل مبالغ من طرف البنك إلى حسابها البنكي المفتوح لدى القرض الفلاحي، لكن إن أمر السيد القاضي المنتدب ينص على تحويل مبالغ موجودة بحساب المطلوبة في إعادة النظر ، وهو الحساب المفتوح لدى البنك ، وتحويل هذه المبالغ من هذا الحساب البنكي إلى حساب التسوية المفتوح لدى القرض الفلاحي، وتخصيص هذه المبالغ لأداء الديون الجدولة في إطار مخطط الاستمرارية، وأن يتم تخصيص هذه المبالغ تحت مراقبة السنديك، لكن محكمة الاستئناف اعتبرت في تعليل قرارها المطعون فيه بأن الطاعنة أصليا تتوفر على دين ثابت بمقتضى أوامر قضائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، وأنها اعتبرت في تعليلها لذلك بأن دعوى المديونية قد تم الحسم فيها بمقتضى قرار نهائي، لكن ليس هناك أية دعوى مديونية ولا حكم أو قرار يقضي بالأداء صادر لفائدة المطلوبة في إعادة النظر في مواجهة البنك، وأنه لم يسبق للمطلوبة في إعادة النظر أن تقدمت بأي دعوى الأداء في مواجهة البنك، وأن الدعوى الوحيدة التي تقدمت بها المطلوبة في إعادة النظر في مواجهة البنك هي دعوى المسؤولية البنكية الصادر بشأنها حكم في الملف عدد 2021/8220/2404 بتاريخ 28/02/2023 يقضي بأداء البنك مبلغ 4.388.714,14 درهم، وهو الحكم المطعون فيه والذي لازال رائجا أمام المحكمة ملف عدد 2024/8220/2817 جلسة 11/09/2024 المستشار المقرر الأستاذة الزاوي، أي أنه لم يصدر بشأنها أي قرار انتهائي يقضي بالأداء، وأن المطلوبة في إعادة النظر قد ارتأت بدورها الطعن باستئناف فرعي ضد هذا الحكم والذي لم يصدر على أساسه أمر بالحجز موضوع طلب المصادقة، وأنه ومن خلال تعليل القرار الصادر بتأييد أمر القاضي المنتدب والقرار المطعون فيه بإعادة النظر يتضح بأن هناك تناقض صارخ بين قرارين صادرين عن نفس المحكمة وبين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل، وأنه ومن شروط الفصل 402 ق م م ضرورة صدور الحكمين المتناقضين عن محكمة واحدة من نفس الدرجة، وأن الحالة 5 من الفصل 402 تبقى ثابتة في النازلة لثبوت خطأ واقعي في القرار المطعون فيه ، وهو الخطأ الذي يتجلى في اعتبار قيام المديونية التي على أساسها صدر القرار المطعون فيه بإعادة النظر، إذ كيف يعقل أن تعتبر محكمة الاستئناف في قرارها القاضي بتأييد أمر السيد القاضي المنتدب بأنه ينبغي تحويل مبالغ إلى حساب التسوية القضائية ، وأن تخصص هذه المبالغ إلى أداء الديون المجدولة في إطار مخطط الاستمرارية، وأن تتم جميع الأداءات تحت مراقبة السنديك، ثم تعتبر نفس المحكمة في القرار المطعون فيه بإعادة النظر بأن دعوى المديونية قد تم الحسم فيها ، وفي غياب أية دعوى تثبت قيام المديونية المزعومة، وبالتالي فإن تنفيذ هذا القرار سيمكن المطلوبة في إعادة النظر بالحصول على مبلغ 29 مليون نقدا ، كما لو كان البنك مدينا بهذا المبلغ ، في تناقض تام وأمر القاضي المنتدب المؤيد استئنافيا القاضي بتحويل هذا المبلغ من حساب الشركة إلى حسابها المفتوح في إطار مسطرة التسوية، وأن طلب تحويل مبالغ من حساب المطلوبة لدى البنك لحسابها المفتوح لدى القرض الفلاحي لا يعني ان البنك يبقى مدينا بأية مبالغ، كما أن الحكم المصادقة يأتي في تناقض تام وأمر القاضي المنتدب الذي وضع 4 شروط لتحويل المبالغ وهي أن تكون متوفرة، وأن يتم تحويلها لحساب التسوية، وأن يتم تخصيصها في لإطار أداء مخطط الاستمرارية ، وأن يكون ذلك تحت مراقبة السنديك ، وأن القرار المطعون فيه قضى بتسليم المكتب ش.ل. لمبلغ 29.243.573,9 درهم لفائدة شركة د. في تناقض واضح والقرار المؤيد لأمر القاضي المنتدب ، وأنه إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الأسباب بحكمين انتهائيين ومتناقضين ، فإن ذلك يكون سببا لطلب إعادة النظر، ملتمسة لذلك إبطال وإلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه حاليا بإعادة النظر واعتباره وكأنه لم يكن لثبوت توفر الحالتين 2 و 5 من الفصل 402 ق م من وبعد البت من جديد اساسا بتأييد الأمر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب المصادقة على الحجز لدى الغير، واحتياطيا برفض الطلب، وتحميل المطلوبة الصائر، مدلية بنسخة من القرار المطلوب إعادة النظر فيه و صورة من القرار عدد 3940 و صورة من الاستئناف الفرعي وأصل وصل إيداع مبلغ الغرامة المساوي للحد الأقصى للغرامة.
وحيث أدلت المطلوبة في إعادة النظر بمذكرة جوابية بجلسة 26/09/2024 جاء فيها أن التدليس الذي يكون منتجا لآثاره هو الذي يقوم على تغيير الحقيقة عمدا و استعمال طرق احتيالية خلال سريان الدعوى بقصد إيقاع المحكمة في الغلط، ومن شأنه أن يؤثر على هذه الأخيرة، والحال أن السبب المثار من طرفه قد تمسك به هذا الأخير أمام محكمة الدرجة الثانية و نوقش أمامها و قدرت بناءا عليه الوثائق المدلى بها وعللتها تعليلا كافيا مانعا للجهالة، مما يكون ما اعتمده لتبرير طلبه غير ذي أساس ويتعين معه رفض طلبه، وأن البنك طالب إعادة النظر وإن كان قد أثار ضمن السبب الثاني من مقاله الحالة 5 من الفصل 402 من ق م ، الا أنه بالمقابل قد ناقش الحالة 6 مما يتعين معه رد الوسيلة لانعدام أساسها القانوني، موضحة أن المطلوبة في اعادة النظر وإن كانت قد استصدرت قرارا نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به موضوع الملف الحالي قضى على هذا الأخير بتحويل المبالغ التي سبق وأن استولى عليها بعد خضوعها لمسطرة الإنقاذ، نفذه هذا الأخير عبر المصادقة على أمواله الموضوعة بين يدي المحجوز عليه وحولتها الى حسابها المفتوح لدى القرض الفلاحي تنفيذا لهذا الحكم، الا أنه بالمقابل فان الدعوى الثانية مازالت جارية و غير نهائية بالنسبة للحكم الثاني المتعلق بمسؤوليته البنكية والتي يختلف سببها عن السبب الثاني حسب البين من الحكم المدلى به و حسب البين من الوثائق المستدل بها من طرف البنك بنفسه، ملتمسة لذلك الحكم بعدم قبول طلب الطعن بإعادة النظر، ورفضه و تحميلها الصائر، وتغريمها في الأقصى، مدلية بنسخة من محضر التنفيذ ونسخة من تحويل المبالغ ونسخة من حكم غير نهائي.
وحيث عقبت الطالبة في اعادة النظر بمذكرة تعقيبية بجلسة 10/10/2024 جاء فيها أن التدليس الواقع في الملف هو أن المطلوبة في إعادة النظر ضمنت مقالها الاستئنافي الادعاء بأن مجرد تقديم الشكاية المباشرة , في حين أنها كانت على علم أن رئيسها وممثلها القانوني سبق له أن توصل بالاستدعاء للحضور أمام قاضي التحقيق وامتنع عن الحضور وصدر في حقه أمر بالاحضار للاستماع إليه بشأن موضوع الشكاية المباشرة وفق ما هو ثابت من الشهادة الضبطية ، مما يعني أن المسطرة الجنحية تجاوزت مرحلة الشكاية ودخلت في مرحلة إجراءات التحقيق المتعلقة بعدم توفر الشركة على أي مبلغ بحسابها لدى الطالبة موضوع الأمر بالتحويل، بالإضافة إلى ذلك، فإنه بالرجوع إلى محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/2024 ومن خلال المرافعة المقدمة من طرف دفاع المطلوبة أي يوم صدور القرار المطعون فيه بإعادة النظر دفعت من أن الشكاية مقدمة ضد مسير الشركة وليس ضد رئيس المقاولة، علما أنه أثناء هذه المرافعة هناك أمر قضائي بإحضار مسير الشركة السيد فؤاد (ج.) وبالتالي يتبين أن المطلوبة أخفت على المحكمة وقائع قضائية تتمثل في الإجراءات التي اتخذها قاضي التحقيق وهي أمور لم يتم عرضها ومناقشتها أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إعادة النظر فيه، وكما جاء في الاجتهادات القضائية الواردة في مقال إعادة النظر ، فإن مجرد إخفاء على المحكمة وقائع لها علاقة بموضوع النزاع يعتبر تدليسا ، ما دام أنه كان بإمكان المحكمة المعروض عليها الملف أن تقرر إيقاف البت في النازلة في حالة اطلاعها على الأمر بالإحضار أو إخبارها بوجوده وهو ما يفيد انتقال الشكاية من مجرد أنها مودعة إلى مرحلة البحث القضائي أمام قاضي التحقيق، وبذلك فما احتجت به المطلوبة بسبقية مناقشة السبب المعتمد عليه في إعادة النظر غير متوفرة - أي سبقية المناقشة - ويتعين الحكم وفق الطلب, مؤكدا أن القرار الاستئنافي القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب القاضي بتحويل المبالغ إلى حساب التسوية القضائية مناقض للقرار الاستئنافي الصادر في إطار مسطرة المصادقة على الحجز قضى بأمر المحجوز بين يديه بتسلم الحاجزة المطلوبة في إعادة النظر للمبالغ، ملتمسا وفق الطلب، مدلية بصورة من الشهادة الضبطية مؤشر عليها من طرف السيد قاضي التحقيق وصورة من المقال الاستئنافي للمطلوبة.
وحيث أدرج الملف بجلسة 24/10/2024 حضرها دفاع المطلوبة الأولى وأدلت بمذكرة تأكيدية، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث بنت الطالبة طعنها بإعادة النظر على التدليس أثناء تحقيق الدعوى , ووجود تناقض بين قرارين استئنافيين نهائيين صادرين عن نفس المحكمة طبقا للفصل 402 من ق م م,
و حيث إنه بخصوص السبب الأول المبني عليه الطعن و المتعلق بالتدليس المتمثل في كون الشكاية المباشرة مقدمة في مواجهة فؤاد (ج.) بصفته رئيس المقاولة الذي مثلها في إطار مسطرة صعوبات المقاولة,,و ليس بصفته تلك ,و انه قد تم إحضاره بالقوة العمومية أمام السيد قاضي التحقيق , فان تجدر الإشارة بداية إلى أن التدليس الذي يبرر إعادة النظر،, يتجلى في الحالة التي يكون فيها أحد الأطراف قد أخفى على المحكمة واقعة لها تأثير في اتجاهها، دون أن تكون تلك الواقعة معلومة أثناء نظر المحكمة في الدعوى, إذ جاء في قرار محكمة النقض عدد 70/2022 الصادر بتاريخ 27/1/2022 و المنشور بالمنصة الرقمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية,أن التدليس الذي يبرر قبول طلب إعادة النظر هو التدليس المؤثر في الدعوى, الذي يصعب الوقف عليه, إلا بعد صدور الحكم و المتعلق بوقائع مادية تم إخفاؤها أثناء سريان المسطرة, منشور ب, juriscassation.cspj.ma., في حين أن الواقعة المتمسك بها من طرف الطالبة لا تعتبر تدليسا, إذأنها هي التي تقدمت بالشكاية أمام قاضي التحقيق و بالتالي على علم و معرفة بالجهة المقدمة ضدها الشكاية, كما انه تم الإدلاء بنسخة من الشكاية حسب الثابت من الصفحة 10 من القرار موضوع الطعن, و بالتالي فطرفي و كذا المحكمة مصدرة القرار كانوا على علم و اطلاع بالشكاية, و من جهة أخرى فان الطالبة هي التي تقدمت بالشكاية المذكورة و لا يمكنها التمسك بإخفاء مضمونها, لان التدليس المنصوص عليه في المادة 402, يتعلق بالوقائع التي تكون خافية على طالب إعادة النظر طيلة نظر الدعوى ولم تتح له الفرصة لتقديم أوجه دفاعه وإظهار الحقيقة بشأنها, أما إذا كان عالما بذلك وسكت فإنه بموقفه هذا يكون قد أسقط حقه في تقديم الطعن بإعادة النظر استنادا لنفس السبب ,استنادا لما استقرت عليه قرار محكمة النقض رقم 363/2005 الصادر بتاريخ 6/4/2005 في الملف رقم 2004/2/3/512– منشور بالمنصة الرقمية لقرارات محكمة النقض juriscassation.cspj.ma., خلاف ما عليه الحال في النازلة باعتبار أن الشكاية كانت ضمن وثائق الملف و أن الطالبة نفسها هي التي تقدمت بها, كما أن إحضار رئيس المقاولة أمام قاضي التحقيق بالقوة العمومية لا اثر له على الدعوى, باعتبار أن المحكمة مصدرة القرار اعتبرت أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب و المؤيد استئنافيا يعتبر بمثابة سند تنفيذي, و أن المادة 102 من قانون المسطرة الجنائية تتعلق بإيقاف إجراءات الدعوى و ليس إجراءات التنفيذ المتعلقة بالمصادقة على الحجز, و بالتالي فلا مجال للدفع بوجود التدليس, لتكون الوسيلة المؤسس عليها الطعن على غير أساس.
و حيث انه فيما يخص السبب الثاني المؤسس عليه الطعن بإعادة النظر و المتعلق بصدور حكمين نهائيين متناقضين عن نفس المحكمة, فانه بالاطلاع على القرار الاستئنافي رقم 3940 الصادر بتاريخ 13/6/2023 في الملف رقم 1533/8304/2023 و القاضي بتأييد أمر القاضي المنتدب الذي أمر الطالبة- الشركة ع.م.ا.- بتحويل مبلغ 29243573.9 درهم إلى حساب التسوية القضائية و تخصيصه لأداء الديون المجدولة في مخطط الاستمرارية تحت مراقبة السنديك, يتضح انه استند في قضائه إلى أن المبلغ المأمور بتحويله يعد للمطلوبة في الطعن ويوجد بحسابها البنكي الذي كان يسجل مبلغا مدينا في حدود 4.973.434,14 درهم, و مبلغ دائن قدره 34.217.008,03 رهم, و انه في إطار العلاقة التعاقدية بين البنك و زبونه يتم تقييد الديون المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة و مدينة,و انه بعد إجراء خصم بين المبلغ المدين و الدائن, تبين انه وجب تحويل الفرق المحدد في 29.243.573,9 درهم, و بالتالي فالقرار الاستئنافي المذكور اعتبر المبلغ المحول ناتج عن تقييد الديون المتبادلة بين الطالبة و المطلوب في كشف وحيد, و هو ما سارت عليه محكمة الاستئناف التجارية في قرارها موضوع الطعن بإعادة النظر, و اعتبرت أن المبلغ المأمور بتحويل يعتبر رصيد دائن بحساب البنكي للمطلوبة المفتوح لدى الطالبة, و بمثابة ديون لفائدة شركة د., و بالتالي لا وجود لأي تناقض بين القرارين, و يبقى السبب المؤسس عليه الطعن غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث إن الطالبة لم تثبت تحقق إحدى الشروط المنصوص عليها في الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية, مما يتعين معه رد الطعن والتصريح برفضه,وتغريمها المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة مع تحميله المصاريف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه، و تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
65919
Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025