Réf
58395
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5388
Date de décision
05/11/2024
N° de dossier
2024/8232/2967
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voie de recours extraordinaire, Rejet du recours, Rediscussion du fond du litige, Recours en rétractation, Faux incident, Dommages et intérêts, Confiscation de la consignation, Cas limitativement énumérés, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée.
La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué.
La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد رشيد (ش.) بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 27/05/2024 يطعن بمقتضاه في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 7486 بتاريخ 28/12/2023 في الملف عدد 3967/8205/2023 و القاضي بما يلي: في الشكل : قبول الإستئناف. في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث قدم الطعن داخل الاجل القانوني كما ان مقال الطعن قدم مرفقا بوصل يثبت إيداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الأقصى للغرامة حسب الفصلين 403 و 407 من ق.م.م، كما أن الطعن قدم مستوفيا لسائر الشروط القانونية، وبالتالي فإن الطلب يكون مقبولا شكلا.
و في الموضوع :
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن عادل (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/08/2020 ، عرض من خلاله بأنه يملك الأصلين التجاريين للمحلين 1 و 2 الكائنين بالرقم 1 شارع الحسن الثاني الصخيرات تمارة الذي كان يكتريهما من والده، و أن المدعى عليه أصبح يمتلكهما بعد ذلك وعمد الى قطع مادتي الكهرباء والماء عنهما ،وهو ما تسبب له في توقف النشاط التجاري الممارس بهما إذ يستغل أحدهما كمحلبة والثاني في بيع قطع الغيار المستعملة، وهو ما دفعه الى استصدار امر استعجالي قضى في مواجهته بإرجاعه لمادتي الكهرباء والماء، و أنه امتنع عن تنفيذه ما اضطره الى التعاقد بشكل مباشر مع شركة ر. وسبب له عدة أضرار وكلفه عدة مصاريف، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعویض مسبق قدره 5000,00 درهم و تعويض عن كافة المصاريف الناتجة عن عدم تزويد المحلين التجاريين وعن مصاريف التعاقد مع شركة ر. و تعويض عن الخسائر الناتجة عن توقف نشاط المحلين المذكورين عن المدة من يناير 2019 الى يناير 2020 وذلك بعد إجراء خبرة لتحديد قيمة الخسائر المادية المترتبة عن توقف النشاط التجاري ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميله الصائر، وأرفق المقال بصورة شمسية لعقد الكراء، و محضر معاينة وشهادة ملكية، و حكم استعجالي، و محضر امتناع عن إرجاع مادتي الكهرباء والماء ، ووصلي أداء ،و فاتورة ، و فواتير استهلاك مادتي الكهرباء والماء.
وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه و التي جاء فيها أن المدعي لم يدل بما يفيد قيام أية علاقة كرائية بينهما، و أن عقد الكراء الذي أدلى به مجرد صور شمسية منه موضوع متابعة من طرف السيد وكيل الملك باستعمال وثيقة مزورة فتح لها ملف جنحي، و أن بقية الوثائق المدلى بها بدورها مجرد صور شمسية،و التمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حقه في الجواب بعد الادلاء بأصول الوثائق، وأرفق المذكرة بصورة شمسية لشهادة تسليم وصورة شمسية لمتابعة.
وبناء على مذكرة تعقيب التي تقدم بها المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها بأن المدعى عليه يملك الدار المتواجد بها المحليين التجاريين اللذين كان يكتريهما من مورثه والده بموجب عقد بيع ابرمه مع الأخير ، و أن صورة المتابعة التي ادلى بها لا أساس لها، و التمس رد كافة دفوعاته والحكم وفق طلبه، و أرفقت المذكرة بحكم قضائي ، و ثلاث إشهادات و شكايتين، وبشهادة ملكية ، وفواتير استهلاك مادتي الكهرباء والماء، و صورة شهادة إيداع و بصورة محضر معاينة، و صورة مقال افتتاحي ، و نسخة طبق الأصل من مقال افتتاحي.
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعى عليه بواسطة نائبه و التي جاء فيه بأن العقار المستخرج منه المحلين موضوع الدعوى محفظ باسمه، و أن عقد الكراء الذي أدلى به المدعي لا يلزمه لكونه محرر بتاريخ لاحق على تاريخ شهادة الملكية، ملتمسا إعمال الأثر القانوني الواجب ، و أرفق مذكرته بصورة لشهادة ملكية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 01/02/2021 القاضي بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير الحسين الكرومي الذي انتهى في تقريره إلى تحديد قيمة الخسائر في 36.000,00 درهم.
وبناء على إدلاء نائب المدعى بمقال الطعن الزور الفرعي مؤدى عنه وذلك بجلسة 19/04/2021 ، جاء فيه أن الصورة الشمسية للعقد المستدل به بالملف من طرف المدعي تتضمن الكثير من التدليس والمغالطات والإضافات التي عمد المدعي الى إضافتها بخط يده بقلم شفاف بالعقد مستغلا جهل والده امبارك (ش.) الذي أبرم معه العقد وعدم درايته بالأرقام واللغة الفرنسية لتحريفه حتى يتمكن من الاستيلاء على المحلات التجارية، حيث أضاف عبارة 2 et و في الصفحة الثانية أضاف عبارة deux وفي مبلغ الكراء غير كذلك قيمة الكراء من 1500 درهم فأصبحت 2500 درهم، بالإضافة إلى لجوئه أيضا الى تعديل الرخصة الممنوحة له من طرف بلدية الصخيرات لاستغلال محل واحد كمحلبة عن طريق إضافة إليها بخطه عبارة "تحضير المأكولات" للتهرب الضريبي وممارسة أنشطة تجارية بصفة غير قانونية، وما يثبت ان الصورة الشمسية للعقد المدلى به مزور هو عدم مطابقته للعقد بملفه الخاص بالسجل التجاري الذي يحتوي على وثيقة عقد مبرم بين عادل (ش.) و مبارك (ش.) باللغة العربية ويتضمن كراء محلتجاري واحد، وعدم توفره على أصلين تجاريين ،وما يؤكد ذلك نسخة من السجل التجاري ووثيقة الضريبة التي تؤكد تسجيله بها من طرف السيد عادل (ش.) لعقد كراء يتضمن محل تجاري واحد وليس محلين تجاريين ، و أن العقد المستدل به بالملف مزور ويمكن التأكد من ذلك فقط بملاحظة أن العقد الذي ادلى به للمصلحة الاقتصادية لبلدية الصخيرات قصد الحصول على رخصة استغلال المحل كمحلبة الذي يتضمن محل تجاري واحد ويحمل رقم ايداع تصحيح الإمضاء عدد 08/7342 وهو نفس الرقم الذي يحمله العقد المزور المدلى به بالملف لإثبات صفته بالدعوى، والطبيعي أن يحمل كل عقد رقم ايداع خاص به ، و التمس الإشهاد بالطعن بالزور الفرعي في وثيقة عقد الكراء المدلى به بالملف واستبعادها من الملف، وإحالة الملف على النيابة العامة للقيام بجميع التحريات اللازمة للتأكد من وثيقة عقد الكراء وإحالة المتورطين على العدالة، و أرفق المذكرة بأصل وكالة ،وصورة من الوثيقة المطعون فيها، وصورة من الوثيقة المدلى بها للمصلحة الاقتصادية لبلدية الصخيرات لمحل تجاري واحد، وصورة من العقد المتضمن لمحل تجاري واحد محرر باللغة العربية الموجود بالسجل التجاري، وصورة شهادة التسجيل في الضريبة المهنية، وصورة نموذج رقم 7 ،وصورة رخصة فتح واستغلال محلبة وتحضير المأكولات، و صورة رخصة فتح واستغلال محلبة.
وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة جواب على طلب الطعن بالزور الفرعي بجلسة 17/05/2021 جاء فيها أن المدعى عليه هو أخ العارض وأن والدهم الهالك مبارك (ش.) هو الذي أكرى للعارض المحلين التجاريين وظل الهالك مبارك (ش.) يتوصل بالكراء من العارض الى تاريخ وفاته في 2017 ، و بعد ذلك أبناؤه ومنهم المدعى عليه نفسه إلى أن طالب المنوب عنه بواجبه في الأرض التي خلفها والده آنذاك، كشف المدعى عليه عن عقد شراء المنزل من والده، مما جعل الورثة يتقدمون بدعوى بطلان هذا العقد بدليل نسخة من مقال الدعوى حيث استحوذ المدعى عليه على جميع الوثائق التي كانت بحوزة الهالك مبارك (ش.) بما فيها عقد كراء المحلين الأصلي، و أصل رخصة استغلال المحلبة الخاصة بالعارض ومجموعة من الوثائق الأصلية كانت بحوزة والدهم الهالك مبارك (ش.)، وأن إشهادات صادرة عن الورثة وهم إخوة العارض والمدعى عليه يشهدون بالكراء ، وبالتالي فإن ما أثير من طرف المدعى عليه على أن العقد مزور فإن ذلك لا أساس له لأن واقعة الكراء ثابتة وأن تلك العقود مصححة الإمضاء من العارض ووالده مبارك (ش.) صحيحة، وأن المدعى عليه يؤكد ذلك في محاضر الضابطة القضائية و على إثر ذلك قضت المحكمة ببراءة العارض، علاوة على ذلك فإن المدعى عليه تقدم بطلب الزور مباشرة بعد أن خسر الدعوى التي سبق وأن تقدم بها من أجل بطلان هذه العقود أمام هذه المحكمة وهي الدعوى موضوع الملف عدد 63/8207/2021 حيث قضت فيها المحكمة برفض الطلب بتاريخ 27/04/2021 ، وأن العلاقة الكرائية ثابتة في الدعوى، و أن البت في طلبات العارض لا يتوقف على الطعن بالزور، و التمس الحكم برفض طلب الطعن بالزور وتمتيعه بما جاء في طلباته وتحميل المدعى عليه الصائر، و أرفق مذكرته بصور من إشهادات، ونسخة من حكم جنحي عدد 266 صادر بتاريخ 22/02/2021 في الملف عدد3309/2106/2019 صادر عن المحكمة الابتدائية بتمارة وصورة مقال افتتاحي يرمي الى بطلان عقد بيع، وصورة حكم بإجراء خبرة ،وصورة محضر الضابطة القضائية.
وبناء على ادلاء نائب المدعى عليه بطلب يرمي الى إدخال الغير في الدعوى مع مستنتجات البحث مؤدى عنه بجلسة 07/06/2021 جاء فيها أنه بعد مراجعة مختلف الفواتير المتعلقة بالاستهلاك خلال تلك الفترة الزمنية المطلوبة من طرف المدعي التي أدلى بها بالملف نجد حركة استهلاك مادتي الماء والكهرباء للمحليين التجاريين منتظمة غير منقطعة وبلغت نسب مهمة ومتفاوتة عكس ما زعم به المدعي بمقاله الافتتاحي الذي يؤكد من خلاله أن الفواتير لا تتضمن سوى مبلغ الرسوم، و أن الخبير كان ملزما بالرجوع الى مصلحة شركة ر. للحصول على بيانات رسمية وكافية لانقطاع هاتين المادتين الضروريتين لمزاولة النشاط التجاري خلال سنة كاملة 2019 ، و أنه بالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير الحسين الكرومي سيتبين أنه جاء مبالغا فيه ومتحيز وغير مبني على معطيات واقعية مقبولة حول العناصر المادية والمعنوية التي يمكن الاعتماد عليها لتحديد قيمة الخسائر للمحلات التجارية ، أو معزز بوثائق جدية لإثبات قيمة التعويض الممنوح للمدعي الذي لم يكلف عناء نفسه الحضور يوم إنجاز الخبرة لتوضيح الضرر اللاحق به والتعريف بأنشطته التي يدعي أنه يمارسها بالمحلات التجارية، و التمس الحكم برفض طلب التعويض، و أرفق مذكرته المذكرة بجدول توضيحي لمختلف كميات الاستهلاك للماء والكهرباء خلال سنة 2019 ،وفواتير الاستهلاك لمادتي الماء والكهرباء من يوليو 2020 إلى غاية ماي 2021.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمستنتجاته لما بعد الخبرة بجلسة 07/06/2021 و التي جاء فيها أنه زيادة عن الخسائر الناجمة عن توقف النشاط التجاري فإنه تكبد خسائر مادية ناجمة عن إعادة توصيل المحلين بمادتي الماء والكهرباء عدادين لكل محل أي أربع عدادات حيث أدى لشركة ر. مبلغ 7993,32 درهم ،بالإضافة الى مبلغ 6680,00 درهم المضمنة بالفاتورة الخاصة بمعدات ولوازم تثبيت العدادات ليصبح المجموع هو 50673,32 درهم، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فهو غير مرتكز على أساس وأن المحكمة التجارية قضت في حكمها الصادر بتاريخ 27/04/2021 في الملف التجاري عدد 63/8207/2021 برفض طلب بطلان نفس العقد، وأن تعليلات المحكمة تثبت العلاقة الكرائية التي انتقلت إليه بعد أن أصبح مالكا للمحل ،علاوة على كون عقد الكراء لم يكن المدعى عليه طرفا فيه بل أنجز بين العارض ووالده مبارك (ش.)، وبالتالي يكون طلب الطعن بالزور الفرعي غير منتج في الدعوى ما دام أن العلاقة الكرائية ثابتة ، و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 50.673,32 درهم كتعويض عن الخسائر المادية وكذا عن توقف النشاط بالمحلين 1 و 2 شارع الحسن الثاني تمارة ،والحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي المقدم من المدعى عليه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه كافة الصوائر، و أرفق المذكرة بوصولات أداء واجبات إدخال العدادات الأربع لشركة ر.، وفاتورة تتعلق بالمصاريف عن تثبيت العدادات، ونسخة عادية من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 27/04/2021 تحت عدد 1890 في الملف رقم 63/8207/2021.
وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة رد على مستنتجات بعد الخبرة بجلسة 05/07/2021و التي جاء فيها أن شركة ر. لا علاقة لها بملف النازلة الذي يتعلق فقط بالتعويض، و أن طلب إدخالها في الدعوى غير مؤداة عنه الرسوم القضائية مما يجعله غير مقبول ، وان الخبير حين حدد التعويض عن الخسائر اللاحقة بمحلات العارض جراء توقف النشاط فإنه اعتمد على عدة عناصر تقنية وكذا معاينته للمحلات وكذا موقعها كونها تتواجد بالشارع الرئيسي بمدينة الصخيرات الذي عرف رواجا تجاريا، و خلاف ما دفع به المدعى عليه كون المحلبة كانت مغلقة أثناء انتقال الخبير فإن تاريخ إجراء الخبرة صادف شهر رمضان الذي تكون فيه محلات المأكولات والمحلبات مغلقة بالنهار، أما بخصوص الوثائق المرفقة بمذكرته التي تتعلق بفواتير الاستهلاك فإن هذه الوثائق تتعلق بعدادات في اسم المسمى مبارك (ش.) وهي تتعلق بعدادات منزل المدعى عليه حيث أن هناك محلات تجارية أخرى مستخرجة من نفس المنزل وتتزود من نفس العدادات التي كانت محلات العارض تتزود منها قبل أن يقدم على قطع المادتين الحيويتين عنهما، مما تكون معه دفوعات المدعى عليه غير مبنية على أي أساس و يتعين ردها ، و التمس الحكم برد دفوع المدعى عليه وتمتيعه بما جاء في طلباته وبمستنتجاته على ضوء الخبرة والحكم برفض طلب الطعن بالزور الفرعي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في الأقصى وتحميل المدعى عليه كافة الصائر.
وبناء على الحكم الصادر بتاريخ 26/07/2021.
و بناء على القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/07/2022 تحت عدد 3345 ملف عدد 6186/8232/2021 القاضي بإلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من طبقا للقانون.
وبناء على إعادة إدراج الملف بعد الإحالة أدلى نائب المدعي بمستنتجاته بجلسة 24/10/2022 ، جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية ألغت الحكم الابتدائي بعلة عدم إحالة الملف على النيابة العامة فقط، و أن المدعى عليه فعلا حرم العارض من استغلال المحلين التجاريين بتصرفاته المتمثلة في قطع مادتي الماء و الكهرباء عنهما، و أن طلب المدعى عليه الرامي الى الطعن بالزور لا أساس له بدليل نسخة من الإنذار الدي وجهه للعارض بتاريخ 15/08/2022 يطالبه بالواجبات الكرائية و يعترف فيه بالعلاقة الكرائية مما يثبت صحة عقد الكراء، و أنه يؤكد جميع طلباته المضمنة بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة ويلتمس الحكم له بها، و أرفق المذكرة بصورة انذار ،وصورة لوصل إيداع الكراء بصندوق المحكمة.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مستنتجات جاء فيها أن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرارا بتاريخ 12/07/2022 قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف على المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد، وان إحالة الملف ينشر الدعوى من جديد، و أن الثابت من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المدعي المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي يدعي من خلاله أن العارض عمد الى قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحلين التجاريين عن المدة ما بين يناير 2019 ويناير 2020 ملتمسا الحكم له بالتعويض عن حرمانه من استغلال لتوقف نشاطه التجاري، ودفع العارض في سائر اطوار القضية بأنه لم يسبق له ان عمد الى قطع مادتي الماء والكهرباء عن المدة المذكورة بالمقال، و أن هذا الادعاء تكذبه مختلف الفواتير المتعلقة بالاستهلاك خلال تلك الفترة الزمنية الصادرة عن مصلحة شركة ر. التي تؤكد عدم انقطاع المادتين خلال تلك المدة، والتمس إدخال هذه الأخيرة للإدلاء ببيانات حول انقطاع المادتين من عدمها خلال الفترة المزعومة غير أن المحكمة لم تستجب للطلب، و أنه تقدم بمقال يرمي الى الطعن بالزور في وثائق، و أن المحكمة لم تستجب لطلبه رغم ادلائه بوكالة خاصة للطعن بالزور الفرعي، وكان يتعين إيقاف البت في القضية إلى حين انتهاء مسطرة الزور الفرعي، وان عدم البت في طلبات العارض للوصول الى الحقيقة تعتبر خرقا لحقوق الدفاع ويتعين البت فيها من جديد، و التمس أساسا الحكم برفض طلب التعويض واحتياطيا الأمر باستدعاء المدخلة في الدعوى شركة ر. والبت في طلب الطعن بالزور الفرعي عند الاقتضاء.
و بتاريخ 26/12/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم جاء غير مرتكز على أساس قانوني سليم لأن المستأنف عليه عزز مقاله بصور شمسية لعقود كراء مؤرخة في 2008 تربطه بوالده امبارك (ش.) الذي لا يملك صفة التعاقد معه، لكون العقار كان مشاعا بالنصف بين المالكين قبل انتقال ملكيته للمستأنف ، بحيث كان مسجلا باسم ورثة أبناء عمه علي (ش.) و والده مبارك (ش.) الذي لا يملك أي وكالة أو تفويض للقيام بأي إجراء بخصوص العقار المكترى، و أن المحكمة خالفت الفصل 440 من ق.ل.ع بقبول الدعوى شكلا، و حول إدخال شركة ر. في الدعوى فإن المحكمة حجزت القضية للمداولة دون التأكد من توصل شركة ر. ، و أنه تقدم بطلب إدخالها في الدعوى للإدلاء بجوابها الحاسم حول حقيقة انقطاع مادتي الماء و الكهرباء، و حول طلب الطعن بالزور الفرعي ، فإن الحكم المستأنف لم يستجب لهذا الطلب دون أن تعلل قرارها، و حول مصاريف التعاقد فإن مبلغ 14.673,32 درهم غير مستحق ، لأن المستأنف عليه حصل بطرق تدليسية على حكم استعجالي بالتزود بمادتي الماء و الكهرباء و لم يسلك مسطرة التعاقد المباشر مع الشركة المزودة ، و انه قام فقط بتحويل ملكية العدادات باسمه دون أي أداء، و أن الخبرة المنجزة مبالغ فيها و غير مبنية على معطيات واقعية مقبولة لتحديد قيمة التعويض، و أن الخبير لم يستند على أية وثيقة لتحديد الخسائر، و أن الخبير أشار إلى أن المحل الول عبارة عن محلبة و الثاني مخصص لممارسة الخياطة و يقعان في شارع يعرف رواجا كبيرا ، و الحال أن هذه المعطيات غير دقيقة و مخالفة لما اقر به المدعي في مقاله ، خاصة و أن الخبير عاين المحل الأول مغلق، و أن الخبير حدد مبلغ 3000,00 شهريا لمنح التعويض عن الضرر لمدة 12 شهر من يناير 2019 إلى دجنبر 2019، و ان ملاحظة الفواتير التي تخص هذه المدة يتبين ان مادة الماء و الكهرباء لم تنقطع، و أن محضر الإمتناع المدلى به يبقى بدون قيمة، و أن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليه لا تثبت الضرر اللاحق به، و التمس إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا، و احتياطيا استدعاء المدخلة في الدعوى، و في الموضوع برفض الطلب و احتياطيا بإجراء خبرة جديدة و تحميل المستأنف عليه الصائر، و أرفق مقاله بطي التبليغ و بنسخة من الحكم المستأنف.
و بجلسة 30/11/2023 أدلى المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف أثار مقتضيات المادة 440 من ق. ل. ع مدعيا بأن صفة العارض غير ثابتة حين أدلى بنسخة من عقد الكراء، لكن بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها فإن العارض قد أرفق مقاله بنسخة حكم استعجالي صادر بين نفس الأطراف بخصوص نفس المحلين مما يثبت صفة العارض،و أن المستأنف أثار هذا الدفع لأنه هو من يتحوز بأصل الوثيقة أي عقد الكراء لأن المستأنف هو أخ للعارض وأنه استولى على جميع الوثائق التي كانت بحوزة والد العارض الهالك امبارك (ش.) بما فيها عقد الكراء الأصلي، وبالتالي ما دامت العلاقة الكرائية ثابتة بعدة وثائق بالملف وكذا السومة وغيرها فإن هذا الدفع لا أساس له يتعين رده، و بخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن المستأنف تقدم بعدة دعاوى في مواجهة العارض من أجل الطعن بالزور في الوثيقة المذكورة المتعلقة بعقد الكراء، و أن المحكمة الابتدائية بتمارة قد قضت ببراءة العارض، وأن محكمة الاستئناف بالرباط قد قضت بتأييده بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 25-11-2011 في الملف عدد 1201/2602/2021 قرار 1536، وعلاوة على ذلك فإن المحكمة التجارية بالرباط قد قضت برفض دعوى المستأنف التي تقدم بها في مواجهة العارض من أجل الافراغ للاحتلال بدون سند، كما أن المحكمة الابتدائية قد قضت بإدانة المستأنف من أجل انتزاع عقار من حيازة الغير بخصوص المحلين بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 7-12-2020 في الملف عدد 3954/2104/2019 وبالتالي تبين للمحكمة من خلال هذه الأحكام وغيرها من الوثائق والاشهادات الصادرة عن إخوة الطرفان أن العلاقة الكرائية ثابتة بين الهالك امبارك (ش.) والعارض بخصوص المحلين ،وأن انتقال العقار إلى ملكية المستأنف يجعل العلاقة الكرائية تنتقل بصفة مباشرة ، وبالتالي فإن طلب الطعن بالزور لا أساس له ما دام أن الوثيقة المذكورة تتضمن حقيقة الأمر و أن هناك ما يثبت صحتها هو توصل الورثة بالكراء للمحلين بعد وفاة والدهم، وحيث أن الحكم المستأنف لما رد طلب الطعن بالزور قد علل ما خلص إليه تعليلا كافيا وشافيا ومرتكزا على أساس قانوني مما يكون معه ما أثير من طرف المستأنف بشأنه لا أساس له، و بخصوص التعويض فإن المستأنف قد عاب على الحكم المستأنف كونه اعتمد على الخبرة المنجزة في الموضوع مدعيا كونها غير موضوعية،لكن بالرجوع إلى التقرير فإن السيد الخبير قد اعتمد على مجموعة من المعطيات التقنية والموضوعية وكذا المقارنة بالنظر إلى موقع المحلين وذلك بتواجدهما بمركز مدينة الصخيرات ومحاديا للجماعة الحضرية لمدينة الصخيرات وبالشارع الرئيسي، وكل هذه المعطيات تطرق إليها السيد الخبير في استخلاص ما خلص إليه من تعويض يتعلق بالخسائر التي تكبدها العارض جراء قطع مادتي الماء والكهرباء عن المحلين، و أنه أدلى للخبيربما يثبت كون المحل يستغل كمحلبة، علاوة على محاضر منجزة من طرف المفوض القضائي معاينة للمحلبة ، و قطع مادتي الماء والكهرباء، وأن هذه المحاضر هي محاضر رسمية لا يمكن الطعن فيما تضمنته إلا بالطعن بالزور، كما أن ما أثاره المستأنف بخصوص كشف استهلاك مادتي الماء والكهرباء، فإن هذه الكشوفات لا تثبت واقع الحال ذلك أن المستأنف يستغل محلات تجارية بنفس المنزل وكلها تتزود من عداد واحد قبل قطع المادتين عن محل العارض، أما بخصوص ما أثير من طرف المستأنف بخصوص فواتير إدخال مادتي الماء والكهرباء فإن هذه الفواتير مضمنة بالملف وأرفقها العارض رفقة مقاله ولم ينازع المستأنف بشأنها لأنها وثائق صادرة عن شركة ر. وكذا عن المحل الذي اقتنى منه العارض تلك التجهيزات، ذلك أن المنازعة في فيما تضمنته هذه الفواتير لا يمكن الاستماع إليه إلا بالإدلاء ما يخالف تلك الأثمنة ونفس المواصفات والماركات لنفس التجهيزات، وبالتالي تكون الدفوعات المثارة في هذا الشأن لا أساس لها، و التمس تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر، و أرفق مذكرته بصورة من حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بتمارة بتاريخ 07/12/2020 ملف عدد 3954/2104/2019، و صورة من حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 22/02/2021 تحت عدد 266 ملف عدد 3309/2106/19، و صورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالرباط بتاريخ 25/11/2021 تحت عدد 1536 ملف عدد 1201/2021/2602، و صورة من حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/04/2021 تحت عدد 1890 ملف عدد 63/8207/2021.
أسباب الطعن
بالنسبة لادخال شركة ر. بالدعوى فان العارض اكد بالمرحلتين الابتدائية والاستئنافية على اهمية ادخال هاته الاخيرة بالدعوى كونها احد اطرافها ولكون جوابها بالملف حاسم ومن شانه كشف العديد من الحقائق بالنازلة بخصوص مدة الاستهلاك وتوتره واستمراره بدون انقطاع للتاكيد على نسبية محضر المفوض القضائي أو للتاكيد ان المستانف عليه لم يدخل أي عدادات جديدة اثناء اشتراكه للتزود بمادتي الماء والكهرباء الشيء الذي يبين ان المحكمة صادفت الصواب فيما قضت به و بالنسبة للمبلغ المستحق عن ادخال عدادات جديدة ذلك أن المستانف عليه ادعى انه ادخل عدادات جديدة لقاء مبلغ 14.673,32 درهم مدليا فقط بفاتورة تحدد فقط الاشتراك دون تحديد واجب عن العدادات الجديدة التي تم ادخالها الشيء الذي يجعل منها حجة ناقصة وغير حاسمة للحكم لصالحه بالمبلغ المذكور اعلاه وان القرار الاستئنافي صادف الصواب فيما قضى به عندما اقر استحقاقه للمبلغ دون التاكد والتفحص الجيد للسند القانوني مما ينبغي معه اعادة النظر بالقرار مع الحكم بالغائه وبالنسبة للخبرة المنجزة بالملف و الفواتير المدلى بها ان المحكمة أكدت بقرارها الاستئنافي ان الخبرة المنجزة قانونية وان المستانف لم يقم بالطعن بالفواتير المدلى بها او فترة التوقف عن مزاولة النشاط في حين ان العارض عمل كل ما بوسعه للتأكيد للمحكمة ان الفواتير المدلى بها للتاكيد على حجم الاضرار لا توافق النشاط التجاري من جهة ومن جهة اخرى تتضمن مبالغ خيالية وغير مقبولة كما ان عناصر الخبرة المنجزة حول التوقف عن النشاط التجاري للمحلين تتضمن معلومات خاطئة لا تنسجم مع الواقع هدفها الاثراء بلا سبب الشيء الذي يبغي معه اعادة تقييم مضمون الخبرة والحكم بالغائها وإجراء خبرة جديدة تكون قانونية و تستجيب لأبسط النظم القانونية لذلك تلتمس العارضة إلغاء القرار الاستئنافي مع إعادة النظر فيه والحكم تبعا لذلك أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة جديدة تستجيب للمعايير القانونية اللازمة والحكم بترتيب الآثار القانونية اللازمة والحكم بالصائر وفق القانون.
وارفق المقال بنسخة من قرار استئنافي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب في اعادة النظر بواسطة نائبه بجلسة 22/10/2024 جاء فيها أن وسائل الطعن جاءت مخالفة لمقتضيات المادة 402 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن وسائل الطعن المقدمة من طرف الطاعن هي اعادة مناقشة ما تمت مناقشته أمام محكمة الاستئناف في الملف المطعون فيه بدعوى الموضوع وبالتالي يكون الطعن باعادة النظر غير مقبول لذلك يلتمس العارض الحكم بعدم قبول الطعن باعادة النظر وتحميل الطاعن الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 22/10/2024، ألفي بالملف مذكرة جواب لدفاع المطلوب ضده فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 05/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يهدف الطلب الى الطعن بالتماس اعادة النظر في القرار الإستئنافي عدد 7486 الصادر بتاريخ 28/12/2023 والتي هي مراجع القرار الصادر في الملف رقم 3967/8205/2023 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وحيث ان إعادة النظر هي طريق من طرق الطعن غير العادية يلجأ إليها الخصم الذي كان طرفا في الدعوى للحصول على حكم يلغي الحكم الذي أضر به والمطلوب إعادة النظر فيه إذا ما توافرت لديه إحدى الحالات التي أوجب المشرع توافرها لقبول طلب إعادة النظر، وهي حالات محددة على سبيل الحصر، ولا يمكن التوسع فيها أو القياس عليها وقد تناولها الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث أسس الطالب طلب إعادة النظر على أساس ثلاث علل الأولى هو الحكم بإدخال شركة ر. بالدعوى مع ترتيب الأثر القانوني اللازم والثانية عدم التفحص الجيد للمحكمة للسند القانوني الذي اقرت على أساسه المبلغ المحدد عن ادخال عدادات جديدة والثالثة هو ان عناصر الخبرة المنجزة حول توقف النشاط التجاري للمحلين تتضمن معلومات خاطئة لا تنسجم مع الواقع.
وحيث إنه علاوة على ان الأسباب التي ساقها الطالب ضمن مقال طعنه لا تدخل ضمن الأسباب المنصوص عليها في الفصل 402 من ق م م فان الأسباب المتمسك بها في الطلب الحالي قد تم طرحها وتصدت لها المحكمة في القرار الاستئنافي موضوع طلب إعادة النظر وبالتالي فإنها تدخل في صلب الدفوع التي يتم التمسك بها من خلال طرق الطعن العادية وليس الإستثنائية كإعادة النظر
وحيث يتعين لأجله التصريح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالب مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطلب.
في الموضوع: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالب مبلغ الوديعة.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025