Réf
69465
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2012
Date de décision
24/09/2020
N° de dossier
2019/8202/1799
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Réduction du montant dû, Rapport d'expert, Preuve de la créance, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de factures, Comptabilité irrégulière, Bons de commande
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement public au paiement de factures de fournitures et de travaux, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve d'une créance commerciale contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement du créancier.
L'appelant contestait la réalité de la créance, faute pour le prestataire de justifier de la conformité des prestations facturées aux bons de commande émis. Après avoir ordonné une expertise judiciaire, la cour retient les conclusions de l'expert distinguant la créance relative aux consommations d'eau et d'électricité, jugée certaine dans son principe, de celle afférente aux travaux.
Elle juge que si la réalité des travaux est établie, leur valorisation ne peut se fonder sur des factures dont la non-concordance avec les bons de commande révèle une comptabilité irrégulière du créancier. Dès lors, seule la valeur des prestations correspondant aux bons de commande produits par le débiteur peut être retenue pour la liquidation de la créance.
La cour réforme en conséquence le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au seul quantum établi par l'expertise et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 597 بتاريخ 24/01/2019 في الملف عدد 8962/8202/2018 ، القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في مواجهة رئيس الحكومة والعون القضائي للمملكة وبقبوله في الباقي ، وفي الموضوع بأداء مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط لفائدة المدعية شركة (ل. ل.) مبلغ 1.190.220,10 درهما و بتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/06/2019 .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (ل. ل.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل التابع لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بما قدره 1.109.220,10 درهما قصد إنجاز أشغال وتحقيق وتتبع استغلال تسيير مرافق الربط بشبكات التطهير السائل ومادتي الماء والكهرباء واستهلاك هاتين الأخيرتين وفقا للشروط والمواصفات وكذا لما تخوله للعارضة اتفاقية التدبير المنتدب لمرفق إنجاز أشغال وتوزيع الماء الشروب ومرفق التطهير السائل والكهرباء بالدار البيضاء ، و أن الدين في جزء منه البالغ 484.629,80 درهما يتعلق باستهلاك المدعى عليه لمادتي الماء والكهرباء ، كما هي مفصلة بالكشف الحسابي ، بينما الدين البالغ 624.590,30 درهما فإنه يتعلق بالأشغال التي تم إنجازها من طرف العارضة للمدعى عليه بمراكز مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل المختلفة كما هي مفصلة في الكشف الحسابي و البيان المدلى به. ملتمسا الحكم على مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التابع لها بأدائهم له مبلغ 1.109.220,10 درهما و تعويض تحدده مؤقتا في 10.000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر. و أرفقت المقال بنسخة عقد و فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الأول والتي يدفع من خلالها أن المدعية لم تدل بما يفيد إنجازها خدمات لفائدة المدعى عليه ، وأن الفواتير المرفقة بالمقال لا تبين المهام المنجزة و تواريخها ، ملتمسا في الموضوع رفض الطلب، و احتياطيا إجراء بحث.
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه أن الفواتير لها حجيتها تطبيقا للمادة 19 من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم وفق الطلب.
وبناء على الحكم العارض عدد 1086 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/5/2018 في الملف عدد 132/7114/2017 القاضي بعدم الإختصاص النوعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 24/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك المستأنف بأنه بالرجوع إلى ملف النازلة سيتضح بجلاء ان المستأنف عليها لم توجه أي مراسلة للعارض بشأن الفواتير موضوع النزاع قبل تقديم الدعوى طبقا للفصل 255 من ق.ل.ع ، ولم تدل بما يفيد قيامها بالخدمات ولا بما يفيد تسلم العارض لها ، وان العارضة مؤسسة عمومية خاضعة لرقابة وزارة الإقتصاد والمالية ولا يمكن أن تؤدي فاتورة غير محددة التاريخ والمهام المنجزة ولا تبين مبلغ المديونية ، ولم تقدم أي بيان تفصيلي لكل خدمة على حدة ، مما يجعل الدعوى سابقة لأوانها ، وهو ما يجعل الحكم المستأنف مجانب للصواب ، لأن التعليل الذي ورد به يبقى ناقصا لعدم الجواب عن الدفوع المثارة أمامه من قبل العارضة والتي تؤكد بأنها تنازع في الفواتير المدلى بها من المستأنف عليها لأنها غير مرفقة بكشوفات حسابية وعقود الأشغال والتركيب والصيانة ، وكان على المحكمة مصدرة الحكم إعمال إجراءات تحقيق الدعوى ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة واحتياطيا جدا اجراء بحث . وأرفق المذكرة بصورة من حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 22/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان طلب المستأنفة قدم ضد إسم "شركة (ل. ل.)" خلال المرحلة الإبتدائية وهو الإسم الصحيح ، غير أن الإستئناف وجه ضد شركة (ل. ل.) ، وهو خرقا يبقى جوهريا يترتب عنه عدم قبول الطعن ، وان مقتضيات الفصل 142 من ق.م.م تلزم الطاعن بسرد الوقائع خلافا لما سرده الطاعن من مضمون لمحاضر الجلسات ، مما يجعل الطعن غير مقبول ، وفي الموضوع فإنها دائنة للمستأنف بمبلغ 484.629,80 درهما تتعلق باستهلاك مادتي الماء والكهرباء حسب ما هو مفصل بكشف الحساب، وكذا مبلغ 624.590,30 درهما بخصوص الأشغال التي تم إنجازها بمراكز التكوين المهني وإنعاش الشغل المختلفة التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حسب ما هو مفصل في الكشف والبيان المدلى بهما ، وبأن الطاعن لا ينازع في المديونية واقتصر على إثارة مقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع ولم يسبق له ان أبدى تحفظاته بخصوص الأشغال المنجزة وان الفواتير تتوفر على حجيتها ، وانه سبق لها ان أنذرت المستأنفة من أجل الأداء بدون جدوى ، وان الحكم المستأنف أجاب عن جميع الدفوع المثارة ، والتمس عدم قبول الإستئناف شكلا ورد دفوع الطاعن والحكم بتأييد الحكم المتخذ وتحميله الصائر ، وأرفق المذكرة بصور من إنذارات .
وبتاريخ 06/05/2019 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة جوابية يعرض فيها أنه يتمسك بكافة الدفوع المثارة في المقال الإستئنافي ويتمسك بمقتضيات الفصلين 234 و 255 من ق.ل.ع ، وبأن الفواتير غير مقبولة لأنها غير مرفقة بكشوفات الحساب وعقود الأشغال والتركيب والصيانة التي تدعي المستأنف عليها أنها قامت بها ، مما حدى بالعارض إلى طلب إجراءات تحقيق الدعوى في النازلة ، وانه مؤسسة عمومية لا يمكن له صرف أداءات من دون الوقوف على الخدمات موضوعها ومدى القيام بها على الوجه المنصوص عليه في عقود الأشغال ، مما يبقى معه المبلغ المحكوم به غير مستحق والتمس رد جميع الدفوع المثارة من المستأنف عليها واحتياطيا إجراء خبرة واحتياطيا جدا إجراء بحث .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدرجة بالملف بجلسة 03/06/2019 والرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 17/06/2019 القاضي بإجراء خبرة .
وبناء على تقرير خبرة السيد شفيق جلال والذي خلص من خلالها إلى ان جل الفواتير المتعلقة بالأشغال المنجزة والمطالب بأداء مقابلها من طرف شركة (ل. ل.) لا تتطابق مع وصولات الطلبيات ما عدا فاتورتين فقط ، وانه حسب تصريح ممثلي الأطراف المتنازعة بالإجتماع بمكتبه فإن الأشغال موضوع النزاع المدرجة باللائحة الموضوعة بين يدي شركة (ل. ل.) منجزة بكاملها في جميع أنحاء الدار البيضاء وبخصوص قيمة الأشغال فإنه بعد المراقبة والتحقق من الفواتير المطالب بأدائها من قبل شركة (ل. ل.) ومدى مطابقتها لكشوفات الحساب الممسوكة من قبل مصالح مكتب التكوين المهني ، يستنتج بأن هناك فواتير تم أداء قيمتها تساوي 28.474,59 درهما لم ينازع في ذلك ممثل شركة (ل. ل.) ، مما تصبح معه قيمة الفواتير الماء والكهرباء تساوي 456.155,21 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة يجب ادائها من قبل مكتب التكوين المهني ، أما بخصوص الأشغال المنجزة من قبل شركة (ل. ل.) لصالح مكتب التكوين المهني فإن جل الفواتير المدلى بها لا تتطابق مع وصولات الطلبيات التي تخصها وتبين للخبير أن قيمة الأشغال المقامة لا توازي القيمة المحددة بالفواتير المدلى بها ، وهو الأمر الذي يوضح بأن شركة (ل. ل.) لا تتوفر على محاسبة مضبوطة لتتبع أداء مقابل الأشغال ، وخلص إلى ان قيمة فواتير استهلاك الماء والكهرباء تساوي مبلغ 456.155,21 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة تؤدى لشركة (ل. ل.) من طرف مكتب التكوين المهني، وقيمة الأشغال المنجزة من قبل شركة (ل. ل.) لصالح مكتب التكوين المهني حددت في مبلغ 619.004,3 دراهم ، أما الأشغال المنجزة من قبل المستأنف عليها والتي تتوفر على وصولات الطلبيات المقابلة لها تساوي 352.918.61 درهما شاملة للضريبة على القيمة المضافة ليكون مجموع المبلغ الذي يتعين أداؤه من قبل مكتب التكوين المهني لفائدة شركة (ل. ل.) هو 809.073,82 درهما مقابل فواتير استهلاك الماء والكهرباء والأشغال المنجزة .
وبتاريخ 12/03/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة مع التماس خبرة مضادة جاء فيها ان تقرير الخبرة مخالف للفصل 63 من ق.م.م لعدم إجراء محاولة الصلح بين الأطراف ، وان الخبير توصل إلى احتساب قيمة مادتي الماء والكهرباء في مبلغ 456.155,21 درهما وأسقط مبلغ 28.474,59 درهما بالرغم من كون الوثائق المدلى بها من قبل العارضة مضبوطة ويعتد بها كدليل في الإثبات ، وبخصوص الأشغال المنجزة من طرف شركة (ل. ل.) احتسب مبلغ 352.918,61 درهما فقط بدل مبلغ الدين الحقيقي 624.590,30 درهما والثابت بالحجج والوثائق ، وان إقرار الخبير بأن الأشغال تم إنجازها بالكامل ، فإن ذلك دليل لحصول العارضة على مقابلها ، كما ان الخبير لم يقف على الفواتير التي لم يقم باحتسابها ، مما تكون معه الخبرة غير سليمة ، والتمس اساسا تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا في الموضوع استبعاد تقرير الخبرة واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة .
وبجلسة 23/07/2020 تقدم دفاع المستأنف بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها انه بخصوص مبلغ الدين 28.474,59 درهما الذي يقابل مستحقات الماء والكهرباء فإن العارض أداه باعتراف الممثل القانوني للمستأنف عليه أما بخصوص ما ورد في الخبرة من كون الممثل القانوني للعارض لا يرى مانعا في تسديد مقابل الماء والكهرباء فإن التصريح المذكور يبقى مخالف للفصل 443 من ق.ل.ع ، فضلا عن ان الخبير أشار إلى ان المستأنف عليها لا تتوفر على محاسبة مضبوطة ، وفيما يخص الأشغال المنجزة فإن اللائحة التي ادلت بها المستأنف عليها متناقضة مع اللائحة الأولى وأشار الخبير إلى أن جل الفواتير المدلى بها لا تتطابق مع وصولات الطلبيات وقيمتها لا توازي قيمة الأشغال المنجزة ، إلا ان الخبير في الجدول المضمن بتقرير الخبرة لم يأخذ بقيمة الأشغال لا في اللائحة الأولى او اللائحة الثانية ، والتمس التصريح بعدم المصادقة على تقرير الخبرة وترتيب الآثار القانونية على ذلك .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 17/09/2020 حضر لها دفاع المستأنفة وسبق ان ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 24/09/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه وعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبل دفاعه ومنها الدفع بعدم ثبوت تقديم خدمات له استنادا للفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان شركة (ل. ل.) تطالب بمديونية ناتجة عن قيامها بأشغال لفائدة المستأنف إضافة الى مستحقاتها الناتجة عن استهلاكه للماء والكهرباء ، في حين ينازع الطاعن في حقيقة المديونية موضوع الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها .
وحيث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة للوقوف على حقيقة المديونية ، فخلص الخبير المعين شفيق جلال إلى انه فيما يخص فواتير الماء والكهرباء والتطهير السائل البالغ قيمتها 484.629,80 درهما ، فإنه بعد اطلاعه على فواتير شركة (ل. ل.) ومقارنتها بكشوفات الحساب المدلى بها من قبل مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، تبين له بأن هذا الأخير أدى من قيمة المبلغ المذكور مبلغ 28.474,59 درهما حسب ما هو مضمن بدفاتره التجارية وهو المبلغ الذي لم ينازع فيه ممثل شركة (ل. ل.) عند عرض لائحة الأداءات المقدمة من الطاعن عليه بجلسة الخبرة حسب ما هو مضمن بالمحضر المنجز من قبل الخبير بتاريخ 10/01/2020 والموقع عليه من قبل عقيل (ع.) ممثل شركة (ل. ل.) ، أما بالنسبة للمبلغ المتبقى 484.629,8 درهما الخاص بفواتير استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل فيجب أداؤه لفائدة المستأنف عليها ، وفيما يخص الفواتير المتعلقة بالأشغال فخلص الخبير إلى ان الأشغال أنجزت بكاملها إلا ان الفواتير المتعلقة بها لا تتطابق مع وصولات الطلب ماعدا فاتورتين فقط ، وبأن قيمة الأشغال المقامة لا توازي قيمة الفواتير المتعلقة بها والمدلى بها من قبل شركة (ل. ل.) التي لا تتوفر على محاسبة مضبوطة بخصوصها ، وبعد التحقق من الفواتير ومقارنتها بوصولات الطلب تبين له بأن قيمة الأشغال الموافقة للطلبيات هو مبلغ 352.918,61 درهما وحدد مجموع المديونية المترتبة بذمة المستأنف في مبلغ 809.073,82 درهما .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من انه أدى المبلغ المدين به لفائدة شركة (ل. ل.) والتي لم توجه له أي إنذار بأداء باقي المبلغ المطالب به ، وأن وصولات الطلبيات تتعلق فقط بالأشغال المطالب بها وليس بالأشغال التي انجزت فعلا ، فإن العقد الرابط بين الطرفين يلزم المستأنف بأداء قيمة استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل من دون ان يتوقف ذلك على توجيه إنذار له ، فضلا عن ان استهلاك الطاعن لما قيمته 484.629,80 درهما يبقى ثابت من خلال كشوفات الحساب المدلى بها حسب ما خلص اليه الخبير ، أما بخصوص الأشغال المنجزة فمادام قد ثبت للخبير قيام المستأنف عليها بالأشغال موضوع الطلبيات بكاملها ، فإنه يبقى من حقها استخلاص قيمتها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف غير جديرة بالإعتبار ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما نعته المستأنف عليها على الخبرة من ان محاسبتها المضبوطة تؤكد استحقاقها لكامل مبلغ استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل وعدم أخد الخبير بباقي الفواتير رغم انها قامت بكافة الأشغال ، فإن الثابت من تقرير الخبرة ان المستأنف عليها لا تملك محاسبة منتظمة بخصوص فواتير الأشغال المحتج بها من قبلها والتي لا تتطابق مع الطلبيات المقدمة من قبل المستأنف ، وبالتالي فإن استبعاد الخبير لكافة الفواتير الغير مرفقة بالطلبيات واعتماده فقط على الفواتير المطابقة للطلبيات المقدمة من قبل المستأنف يكون قد ساير ما سطر له في الحكم التمهيدي من تحديد قيمة الأشغال المستحقة للمستأنف عليها استنادا لقيمتها الحقيقية والتي تعكسها الطلبيات وليس الفواتير الغير المقبولة والغير المطابقة لمحاسبة تجارية ممسوكة بانتظام ، مما يتعين معه رد الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها واعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 809.073,82 درهما مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: .
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 809.073,82 درهما مع تأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66265
Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66259
L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66257
Notification par huissier de justice : l’obligation d’affichage d’un avis de passage est écartée lorsque le destinataire a définitivement quitté les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/11/2025
66256
Bail commercial : l’annulation du bail pour défaut de qualité du bailleur n’emporte pas l’expulsion de l’occupant si celui-ci est lié par un contrat de partenariat avec le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66255
La désignation d’un curateur sans tentative préalable de notification par voie postale recommandée à l’adresse connue du défendeur entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
Violation des droits de la défense, Signification par huissier de justice, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du double degré de juridiction, Notification, Lettre recommandée avec accusé de réception, Désignation d'un curateur, Caractère subsidiaire de la curatelle, Annulation du jugement
66253
La demande d’ouverture d’un local commercial, qui nécessite de statuer sur la responsabilité de son blocage, excède les pouvoirs du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66200
La liquidation de l’astreinte s’opère par la fixation d’une indemnité souverainement appréciée par le juge en fonction du préjudice, et non par un calcul arithmétique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66187
Le désistement d’action antérieur à l’ordonnance de saisie conservatoire ne constitue pas un motif valable pour en obtenir la mainlevée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66186
L’exception d’incompétence territoriale ne peut être soulevée pour la première fois en appel lorsque le jugement de première instance a été rendu par défaut, l’appelant ayant été régulièrement convoqué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025