Rapport d’expertise : la cour d’appel confirme un jugement fondé sur les conclusions de l’expert dès lors que celles-ci répondent aux contestations soulevées en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82196

Identification

Réf

82196

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

832

Date de décision

28/02/2019

N° de dossier

2019/8202/429

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 334 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures contestées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une expertise judiciaire ordonnée en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement, en se fondant sur les conclusions d'un expert qui avait rectifié le montant dû. L'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu ses droits de la défense et que l'expertise, bien qu'ayant constaté un mode de facturation erroné, n'avait pas été étendue à l'ensemble de la relation commerciale. La cour d'appel de commerce relève cependant que le rapport d'expertise avait précisément calculé la créance en déduisant les sommes contestées par le débiteur, lesquelles résultaient d'un changement de méthode de calcul du prix. Dès lors, la cour considère que le jugement entrepris, en adoptant les conclusions de l'expert, avait déjà statué sur le moyen principal soulevé par le débiteur. Le moyen, repris à l'identique en appel, est donc jugé sans fondement, la demande de correction de la facturation ayant été satisfaite en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ ابراهيم (ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي و القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2018 في الملف التجاري عدد 205/8202/2018 تحت عدد 3982 والقاضي : بادائها في شخص ممثلها للمدعية مبلغ 667625,16 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية الأداء وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه أنها تورد المدعى عليها مجموعة من مواد الألمنيوم وانها امتنعت عن اداء الفواتير بلغت قيمتها 893983.17 درهم والمتعلقة بالفاتورة عدد 3109/10 مؤرخة في 14/11/2016 بمبلغ 143334.06 درهم والفاتورة عدد 3235/10 مؤرخة في 25/11/2016 بمبلغ 181115,21 درهم والفاتورة عدد 3237/10 مؤرخة في 25/11/2016 بمبلغ 168136.47 درهم والفاتورة عدد 3238/10 مؤرخة في 25/11/2016 بمبلغ 39133.94 درهم والفاتورة عدد 3325/10 مؤرخة في 02/12/2016 بمبلغ 49541.06 درهم والفاتورة عدد 3326/10 مؤرخة في 02/12/2016 بمبلغ 38567,59 درهم والفاتورة عدد 3327/10 مؤرخة في 02/12/2016 بمبلغ 187702,92 درهم والفاتورة عدد 3328/10 مؤرخة في 02/12/2016 بمبلغ 60281.04 درهم والفاتورة عدد 3330/10 مؤرخة في 02/12/2016 بمبلغ 12984,35 درهم وانها محقة في المطالبة باداء ديونها والفوائد القانونية والتعويض لأجل ذلك فانها تلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ 893983.17 درهم مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ كل فاتورة الى غاية التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر واشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وادلت بصور شمسية للفاتورات ووصولات التسليم وصورة شمسية من نموذج ج .

وبناء على المقال المضاد مع المذكرة الجوابية المدلى بهما من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29/03/2018 اوضح من خلالهما اولا بخصوص المذكرة الجوابية ان الدعوى غير مقبولة شكلا لعدم تحديد طبيعة الشركتين وموضوعا ان الوثائق المدلى بها تم سحبها من الحاسوب ومحرفة وتتناقض مع الوثائق السابقة وانها مجرد صور وان وثيقة التسليم لا توجد ضمن الملف والفرق بين وثائق الشحن واضح فالسابق يحدد الوزن مقابل عدد الطرود اما الحالي فيخلط بين الوزن وعدد الطرود ولا ينطبق عليها الفصل 440 من ق.ل.ع مما يتعين مع الحكم برفض الطلب الا في حدود مبلغ الفاتورة رقم 3109/10 وثانيا في المقال المضاد قبوله من شكلا وموضوعا ان العلاقة التجارية بين الطرفين انطلقت من 01/03/2013 الى غاية 30/11/2016 وانها كانت تتسلم البضائع من المدعى عليها الفرعية بناء على الوزن حسب كل عينة من المنتوجات وليس بطريقة اجمالية كما ادلت بفاتورات محرفة وانها كانت تتعامل بحسن نية الى ان وقعت المفاجأة عن طريق شركة (ف. ر. ل. و. ج.) التي تتعامل معها وانها سبق لها وتسلمت باثمان ناقصة عن نفس السلعة المستوردة من طرفها من المدعى عليها الفرعية وكانت الزيادة صاروخية كما هو الأمر بالنسبة للطلبية المؤرخة في 14/11/2016 وانه بناء على المعاملة الأخيرة صارت تراقب البضاعة التي اشترتها منها فلاحظت نقص كبير في الوزن وانها تسببت لها في خسارة مالية كبيرة تقدر بالملايين علما ان المشتريات تصل الى 4000000.00 درهم وانها تطلب تعويضا عن النقص والخصاص في الوزن بناء على الوثائق المحاسباتية الذي كان الأطراف يتعاملون بها بناء على خبرة قضائية ابتداء من 01/03/2013 الى 30/11/2016 مع حفظ حق الطرف العارض في تقديم مطالبه المدنية ملتمسة في المذكرة الجوابية عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا برفضه الا في حدود عدد 3109/10 بتاريخ 14/11/2016 بمبلغ 143334.06 درهم في المقال المضاد قبوله شكلا وموضوعا الحكم بتعويض مسبق عن النقص في الوزن الحاصل في جميع العينات يقدر ب 40000 درهم والحكم باجراء خبرة قضائية على العينات الذي تتوفر عليها البضاعة التي اشترتها والتي تحتوي على نقص في الوزن وتحديد الثمن الذي تكبدته من جراء العمليات ابتداء من 01/03/2013 الى غاية 30/11/2016 مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاتها على ضوء الخبرة والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الفرعية الصائر وادلت بصورة شمسية من السجل التجاري للطرفين ومن طلبيات ومن شهادة للشحن وصورة من شهادة الشحن ومن فاتورة وصورة شمسية طبق الأصل من فواتير.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بجلسة 12/4/2018 اوضحت من خلالها اولا من حيث التعقيب ان المدعية أثبتت وجود العلاقة التجارية والتي لم تنكرها المدعى عليها وان الإثبات حر في الميدان التجاري وانها تدلي باصول الوثائق المثبتة للدين حسما لكل مجادلة ومن حيث الجواب على الطلب المضاد ان كل ما تمت اثارته هدفه المماطلة والتملص من اداء ديونها وان المعاملة التجارية تتم بمحضر المدعى عليها خلال جميع مراحلها من ورقة الطلب الى ورقة الوزن الموقع عليها من طرفها الى انجاز الفاتورة فيكون الطلب غير مؤسس ملتمسة الحكم وفق الطلب الأصلي وبرفض الطلب المضاد وابقاء الصائر على رافعتها وادلى باصول الفاتورات المدلى بها في المقال الإفتتاحي.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 26/4/2018 الفي بالملف مذكرة من اجل التعقيب للمدعى عليها ان الوثائق المدلى بها تتضمن اختاما مختلفة وانها مكتوبة باللغة الإسبانية وغير مترجمة وتبقى غير مقروءة وانها تحاول تضليل العدالة بفاتورة واحدة بمبلغ محدد وبنفس التاريخ ملتمسا رد جميع دفوعات الطرف المدعي وتمتيعها بجميع ما جاء في مقالها المضاد وجميع مذكراتها وتخلف ذ (أ.).

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 48 الصادر بتاريخ 03/05/2018 والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد عبد المجيد (ع.).

وبناء على تقرير الخبرة المنجز والمودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 27/07/2018.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة حول خرق حق من حقوق الدفاع : إن الحكم التجاري خرق حقا من حقوق الدفاع ذلك أن المستانفة تقدمت بدفوعات لم تجب عنها المحكمة في الحكم . وانها طالبت بأصول الفاتورات أو صورها مصادق عليها في حين أن المستأنف عليها لم تدل بها وأدلت مكانها بوثيقة الشحن التي لا تقوم مقام الطلبية ووصل التسليم الموقع عليه من طرفه. و أن الخبير كذلك لم يمحص في الوثائق بدقة لكي يفرق بين وثيقة الشحن ووصل التسليم الموقع عليه من طرفها واعتبر الجميع في مرتبة واحدة. فوثيقة الشحن لم تكن مفصلة كوصل التسليم مما يبقى معه الأمر غامضا في كثير من السلع .

وحول الخبرة : إن الحكم التجاري لم يصادف الصواب لما حكم بالمبلغ المدون بالمنطوق ذلك أنها طالبت بخبرة قضائية استجابت لها المحكمة وأصدرت أمرا تمهيديا أسندت مهمته الى خبير محاسب الذي وضع تقريره ولكنه لم يقم بجرد تفصيلي للمعاملات التجارية الواقعة بين الطرفين ابتداء من سنة 2013 الى سنة 2016 وأعطى نسبة 15% تخصم من كل مبلغ في الفاتورات الذي تقدمت بها المستأنف عليها على أساس الوزن دون باقي الفاتورات الأخرى على حسب الطول. فالخبير اقتنع بأن هناك تخفيض بنسبة 15% من الثمن تخصم على أساس الوزن ولكنه اكتفى بالفاتورات موضوع النزاع بينما حددت في مقالها المضاد جرد تفصيلي عن المدة من 01/03/2013 الى 30/11/2016. فالخبرة لم تكن موضوعية و تمسكت بطلب خبرة مضادة.

وحول انعدام التعليل : يجب أن يكون كل حكم معللا تعليلا كافيا وإلا اعتبر باطلا ذلك أن الحكم التجاري أخذ بالخبرة دون الأخذ بعين الاعتبار ما جاء فيها من تفصيل . و إن الخبير أشار بان هناك نسبة 15% يجب ان تخصم من الفاتورات المدونة على أساس الوزن ولكنها طلبت في مقالها المضاد إجراء جرد تفصيلي عن جميع المعاملات التي كانت بين الطرفين منذ 01/03/2013 إلى غاية 30/11/2016. و إن الخبرة كانت غير موضوعية لهذا السبب وان المحكمة لا تأخذ بالخبرة الا على سبيل الاستئناس. فالنزاع بين الطرفين أساسه قبل وصوله إلى المحكمة هو الاختلاف بين الطرفين الذي لم يتم حله حبيا مما دفعت المستأنف عليها إلى اللجوء إلى القضاء تهربا من الحل السلمي . فالخبرة رغم أنها لم تنصفها فقد قامت بتعرية الخفايا الذي كانت تخفيها الطرف المستأنف عليها عن المستأنفة طيلة أربع سنوات تكبدت فيها خسائر فادحة نظرا للفرق الشاسع بين ما دون بالفاتورات وما هو حقيقي. و إن جميع المعاملات بين الطرفين كانت بدون استثناء على سبيل الوزن وحتى تقوم المستأنف عليها بتضليل المحكمة أصبحت تخلط بين الوزن والطول كما ورد بالفاتورات موضوع النزاع بالملف. أما قبل ذلك فقد كانت جميع المعاملات على أساس الوزن فقط.

وحول طلب خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص في الهندسة المدنية إلى جانب خبير في المحاسبة طبقا للمادة 334 من ق .م .م: فإنها تطلب إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة قضائية تسند إلى ذوي الاختصاص مع حفظ حقها في تقديم مستنتجاته على ضوئها . و إن جميع المعاملات التي كانت بين الطرفين كانت بالوزن فكيف تم تحويلها بقدرة قادر إلى المعاملات بالطول بل مرة بالوزن وأخرى بالطول . وذلك من أجل تضليل المحكمة . لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك بتخفيض الحكم إلى مبلغ : 143.334,06 درهما. و احتياطيا : إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة قضائية تسند إلى خبير مختص في الهندسة المدنية وأخرى في المحاسبة مع جرد مفصل للمعاملات التجارية بين الطرفين ابتداء من سنة 2013 إلى 2016 - مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة. و تحميل الطرف المستأنف عليه الصائر.

وحيث إنه بجلسة 14/02/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عبد القادر (أ.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المقال الاستئنافي غير مبني على اساس قانوني أو واقعي صحيح وأنها تؤكد جميع الأسباب الواردة في مقالها الافتتاحي ومذكرتها الجوابية خلال المرحلة الابتدائية للرد على ما جاء فيه، وأن الحكم المستأنف معللا تعليلا سائغا لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 14/02/2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية من الاستاذ (أ.) وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار إليها .

و حيث من خلال تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتجلى بأن الخبير قد احتسب ضمنه الفاتورات الثانية المرفقة بوثائق التسليم بعد أن خصم كل ما تدعيه المستأنفة من مبالغ زائدة عما هو مستحق و نتيجة تغيير طريقة القياس باستعمال المتر بدلا من الوزن وفقا ما جاء بدفع الطاعنة خلال المرحلة الابتدائية.

و حيث أن الحكم المستأنف قضى وفق ما جاء بتقرير الخبرة المذكورة مما يكون معه إعادة التمسك بالدفع المذكور في المقال الاستئنافي غير ذي أساس ما دام قد تمت الاستجابة له من طرف محكمة الدرجة الأولى .

و حيث تبعا لما ذكر يتضح أن الحكم المستأنف جاء معلل تعليلا صحيحا مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile