Réf
61010
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3205
Date de décision
11/05/2023
N° de dossier
2023/8205/857
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voies d'exécution, Vente judiciaire, Recouvrement de créance, Pouvoirs du mandataire, Paiement au mandataire, Mandat, Libération du débiteur, Irrecevabilité de la demande, Fonds de commerce, Extinction de l'obligation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'un paiement effectué entre les mains du mandataire du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en recouvrement en autorisant la vente forcée de l'actif.
L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant d'un accord transactionnel et de paiements effectués auprès d'un tiers mandaté par le créancier pour suivre la procédure d'exécution. La cour retient que les paiements litigieux, attestés par une quittance libératoire émise par le mandataire, ont été réalisés dans le cadre de la mission confiée à ce dernier, à savoir le suivi du dossier d'exécution.
En application de l'article 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les actes accomplis par le mandataire dans les limites de ses pouvoirs produisent leurs effets directement dans le patrimoine du mandant. Le paiement est donc jugé valable et pleinement libératoire, rendant sans objet la poursuite de la vente.
Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد [جمال (و.)] بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 11/02/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 12365 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2022 في الملف عدد 6224/8205/2022 القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري بجميع عناصره المملوك للسيد [جمال (و.)] تحت الإسم التجاري [C. O.] المسجل بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] والكائن بـ [العنوان] البيضاء عن طريق كتابة الضبط إذا لم يؤد المدعى عليه المبالغ المتخلذة بذمته والمحددة في مبلغ (430.000 درهم) ابتداء من تاريخ توصله بهذا الحكم الى غاية اليوم المعين للمزايدة العلنية وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه صدر لفائدته حكم ابتدائي تحت عدد 4147 في الملف عدد 3509/8205/2016 بتاريخ 12/04/2017 عن المحكمة التجارية بالبيضاء وكذا قرار استئنافي عدد 1536 في الملف رقم 3362/8205/2018 بتاريخ 06/03/2018 , وقد قام العارض بفتح ملف تنفيذ هذا القرار في مواجهة المدعى عليه غير أنه امتنع عن تنفيذ القرار المذكور كما هو ثابت من محضر الامتناع كما بادر العارض إلى استصدار أمر عن رئيس المحكمة التجارية في الملف رقم 4166/8106/2019 بتاريخ 12/02/2019 قضى بإيقاع حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمدعى عليه والمسجل بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالبيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية والمعنوية ضمانا لاستخلاص العارض لمبلغ 860.000 درهم وقد تم تقييد الحجز التحفظي المذكور بالسجل التجاري الخاص بالمدعى عليه مما يجعل العارض محقا في طلب بيع الأصل التجاري للمدعى عليه الكائن بـ [العنوان] البيضاء لاستخلاص دينه، ملتمسا الحكم ببيع الأصل التجاري بجميع عناصره المادية و المعنوية المملوك للمدعى عليه السيد [جمال (و.)] تحت الاسم التجاري [C. O.] المسجل بالسجل التجاري بالدار البيضاء تحت عدد [المرجع الإداري] الكائن بـ [العنوان] البيضاء مع الاذن للعارض باستخلاص مبلغ 860.000 درهم الممثل لأصل الدين من ثمن البيع مع النفاذ المعجل و إبقاء الصائر على المدعى عليه.
وبناء على جواب المدعى عليه بجلسة 19/10/2022 عرض فيه بواسطة نائبه أنه سبق للمدعي أن أبرم صلحا مع العارض وقبل بتأدية المتبقي من المبلغ المحكوم به على شكل أقساط بواسطة اعترافات بدين مصادق عليها بتواريخ مختلفة وبدأ باستخلاص المبلغ المحكوم به سواء عن طريق دفاعه السابق والمفوض القضائي مأمور التنفيذ، كما هو ثابت من المحضر الإخباري بحصول صلح وإيقاف إجراءات التنفيذ، كما أبرم المدعي توكيلا للمسمى [عبد الغني (س.)] ومكنه من الاعترافات بالدين الموقعة من طرف العارض ليستخلصها نيابة عنه، وقد سلمه الوكيل عن المدعي إشهاد بتأدية الثمن المتبقي، ملتمسا رفض الطلب وتحميل رافعه الصائر. وأدلى بصور من طلب إيقاف إجراءات التنفيذ ومحضر إخباري و7 اعترافات بدين وتوصيلين ووكالة وإنذار وإشهاد.
وبعد تبادل باقي المذكرات واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به ذلك أن الملف التنفيذي عدد 3490/8511/2018تم تسويته بين يدي المفوض القضائي [الحسين (م.)] بحضور طالب التنفيذ [لحسن (ح.)] ودفاعه الأستاذ [احمد موسى] والطاعن، وقد تم الاتفاق على المبالغ المتبقية بذمته تسلم المستأنف عليه المقابل عنها وصولات بمبالغ وتواريخ مختلفة وتم إنهاء الملف التنفيذي وإيقاف إجراءاته من قبل المستأنف عليه بواسطة دفاعه والمفوض القضائي "[الحسين (م.)]" وفق طلب الدفاع ومحضر المفوض المذكور، كما أن المستأنف عليه تحايل على المحكمة وقام بسحب النسخة التنفيذية للقرار المذكور الذي حصل صلح بشأنه وتقدم في بادئ الأمر بطلب مواصلة التنفيذ فتح له ملف تنفيذي عدد 1120/8511/2020مأمور الإجراء "[بوشعيب (ج.)]" إلا أن هذا الأخير اكتشف بأن النسخة التنفيذية التي بين يديه حصل بشأنها صلح أمام المفوض السابق وبطلب من دفاع المستأنف عليه تم إيقاف إجراءات التنفيذ وقام بإعداد محضر إخباري بتاريخ 11/03/2020بعد اطلاعه على الأداءات التي تمت بواسطة الوصولات المذكورة، علما أن المستأنف عليه سبق له أن عين وكيلا عنه لمباشرة حصوله على الأداءات المبينة في الوصولات التي بين يديه لاستيفائها، وهذا ما حصل فعلا إذ أن وكيله المسمى "[عبد الغاني (س.)] " تسلم مجموع المبالغ المتبقية وأدلى للعارض بإشهاد أشار فيه بأن المبالغ تم تأديتها برمتها كما تم إبراء ذمة العارض منها طيه صورة من الإشهاد، وان المستأنف عليه عمد إلى سحب النسخة التنفيذية مرة أخرى وطلب مواصلة إجراءات التنفيذ بالنسبة لقرار انتهى بصلح كما سبق ذكره بتواطؤ مع مفوض قضائي الذي لم يتقدم بين يدي العارض ويقوم بمنحه إشعار بالمرور ومنح أجل 15 يوما حتى يتمكن من اطلاعه على الوثائق التي بيده وبسرعة فائقة سلم للمستأنف عليه محضر امتناع وعدم كفاية المحجوز مما مكنه دون موجب حق أو قانون من الحصول على الحكم موضوع الاستئناف الحالي.
أما عن تصرف المفوض القضائي "[نور الدين (ب.)]" والمخالف للقانون هناك مجال شكاية تقدم بين يدي قاضي التنفيذ لدى المحكمة التجارية لينظر في شأن استعماله نسخة تنفيذية وقع صلح بشأنها وإيقاف إجراءات التنفيذ خصوصا وأن كلا المفوضين القضائيين السابقين بعد تأكدهما من حصول الصلح بين الطرفين أوقفا الاستمرار في عملية التنفيذ وتبقى الدعوى التي بنيت على وثائق لا أساس لها من القانون والواقع، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم ووكالة ووصولات تثبت الأداء مع اشهاد ببراءة الذمة.
وبجلسة 13/04/2023 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جواب جاء فيها أن المحكمة خلال المرحلة الابتدائية بعد مناقشتها لما بين يديها من وثائق تبين لها بالملموس ان المستأنف لازال في ذمته المبلغ المحكوم به بالرغم من ان العارض دائن للمستأنف باكثر من هذا المبلغ حيث تم استمالة السيد [عبد الغني (س.)] الى صف المستانف بطرق ملتوية وتحصل منه على اشهاد يشهد له بانه تسلم مبالغ مالية لصالح العارض بمقتضى وكالة بالرغم من أن تلك الوكالة اقتصر دورها في موضوع معين ولم يتجاوز ذلك الى استخلاص مبالغ مالية من المستأنف.
وبالاطلاع على الاعترافات بدين المدلى بها تشير الى استخلاص السيد [لحسن (ح.)] شخصيا وليس من قبل وكيله، وانه بالاطلاع على الوكالة لا تعطي للوكيل [عبد الغني (س.)] امكانية سحب اي مبلغ مالي في غياب الموكل وان الوكالة اقتصرت فقط على ما ضمن فيها ولن تتجاوز ذلك وان اي تصرف قام به السيد [عبد الغني (س.)] فهو خارج عن مهمته كوكيل، مما يتعين معه عدم الاستجابة إلى شهادته وتوقيعاته على الاعترافات بالدين المستدل بها والتي سبق الاستدلال بها امام المرحلة الابتدائية واستبعدتها المحكمة بشكل قاطع، وأمام ثبوت الدين وعدم أدائه من قبل المستانف فان العارض وفي كافة الاحوال فهو لازال دائنا للمستأنف بالمبلغ المحكوم به، مما يجعل الحكم الابتدائي كان صائبا وهو ما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته.
وبجلسة 04/05/2023 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة ختامية جاء فيها أن المستأنف عليه تجنب عمدا مناقشة الأداءات التي تمت بين يديه مباشرة وبين يدي المفوض القضائي السابق [الحسين (م.)] ودفاعه السابق الأستاذ [احمد موسى] والذي تقدم بطلب إيقاف إجراءات التنفيذ بحصول الصلح إضافة إلى عدم مناقشة المحضر الإخباري الصادر عن المفوض القضائي [بوشعيب (ج.)] الذي اكتشف بأن صلحا تم بين الطرفين وتأكد من ذلك بالملموس عند اطلاعه على الوثائق المثبتة له.
أما عن المحضر الذي توصل به المستأنف عليه من المفوض القضائي [نور الدين (ب.)] الرامي إلى عدم كفاية المحجوز والامتناع فيكفي الاطلاع على الصور الفوتوغرافية للمقهى التي يوجد بها طابق أرضي على ثلاثة مستويات وطابق علوي بالمنقولات والمعدات وأجهزة متنوعة وغيرها والتي تفيد ما جاء بالمحضر الذي تمسك به المستأنف عليه بمقاله الافتتاحي وتثبت زوريته وعدم مطابقته للحقيقة.
أما عن قوله للوكالة التي منحها للمدعو [عبد الغني (س.)] وبالاطلاع عليها فقد فوض أمر تتبع الملف وتسويته بصفة نهائية مباشرة أو أمام المحاكم الشيء الذي حصل فعلا فلا يمكنه بأي صفة ادعاء بأنه لم يكلف وكيلا عنه لتسوية القضية في المتبقي من الثمن.
أما عن العلاقة التي تربط المستأنف عليه بوكيله فلا علاقة للعارض بها ويبقى أجنبي عنها، ملتمسة رد دفوعات المستأنف عليه لعدم ارتكازها على أساس من القانون والواقع والحكم وفق المقال الاستئنافي ودفوعاته اللاحقة. وأرفق مذكرته بتسعة صور فوتوغرافية للمقهى.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/05/2023 حضر الطرفان وأدلى الأستاذ [مرشيد] بمذكرة ختامية مرفقة بصور تسلم الأستاذ [بن ايعيش] نسخة منها وأكد ما سبق، مما تقرر معها اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه وفق ما سطر أعلاه متمسكا بكون الملف التنفيذي عدد 4390/8511/2018 تمت تسويته بين يدي المفوض القضائي [الحسين (م.)] وتم الاتفاق على أن المبالغ المتبقية بذمة الطاعن تسلم المستأنف عليه مقابلها وصولات بمبالغ وتواريخ مختلفة وتم إنهاء الملف التنفيذي وايقاف إجراءاته من قبل المستأنف عليه، وان وكيل هذا الأخير تسلم مجموع المبالغ المتبقية مقابل اشهاد.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن إجراءات التنفيذ المتعلقة بالقرار الاستئنافي عدد 1536 الصادر بتاريخ 26/03/2018 في الملف عدد 3362/8205/2017 تم إيقافها بناء على طلب الأستاذ [احمد موسى] نظرا لوقوع صلح بين الطرفين.
وحيث إن الثابت كذلك من وثائق الملف أن المستأنف أدى بين يدي المفوض القضائي جزء من الدين وان باقي الدين تم صلح بشأنه بعد أن تسلم المستأنف عليه اعترافات بدين صادرة عن المستأنف بتواريخ مختلفة.
وحيث إن الثابت من الإشهاد الصادر عن المسمى [عبد الغني (س.)] بصفته وكيلا عن المستأنف عليه المصحح الإمضاء بتاريخ 20/10/2020 انه تسلم من المستأنف مبلغ 210.000 درهم ما تبقى من المبالغ المذكورة في الوصولات المتفق عليها في محضر الصلح المنجز من طرف المكلف بالتنفيذ، وشهد بكون المستأنف [جمال (و.)] قد أدى مجموع المبلغ المتبقى ولم يبق بذمته أي مبلغ اتجاه السيد [لحسن (ح.)]، وانه لا مجال للمستأنف عليه للدفع بكون الوكالة لا تعطي للوكيل [عبد الغني (س.)] امكانية سحب أي مبلغ مالي في غياب الموكل ما دام قد منحه وكالة من اجل أن ينوب عنه في ملف التنفيذ المعروض لدى المحكمة التجارية وما دام أن المبالغ التي تسلمها مقابل الإشهاد كانت بمناسبة التنفيذ أي أن الوكيل تصرف في حدود وكالته المتعلقة بإجراءات التنفيذ، وبالتالي فان التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 925 من ق.ل.ع، وعليه يكون المستأنف قد أبرأ ذمته من الدين وبالتالي لا سبيل لسلوك إجراء بيع الأصل التجاري المحجوز لأداء دين سبق استيفاءه، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب لما قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
65447
Responsabilité du promoteur immobilier pour vices de construction : L’effet relatif des contrats interdit au promoteur d’appeler en cause l’entreprise de construction, tierce aux contrats de vente conclus avec les acquéreurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65460
L’action paulienne fondée sur l’article 1241 du DOC permet d’annuler la cession de parts sociales par laquelle le débiteur organise son insolvabilité au préjudice de son créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2025
65430
Qualité à agir des héritiers : la réclamation des fruits d’un bien indivis est limitée à la période postérieure au décès de leur auteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65437
Responsabilité civile : La responsabilité de l’auteur d’un incendie n’est pas engagée pour les dommages causés par l’eau d’extinction sans la preuve d’une faute directe à l’origine de ces derniers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65321
Pluralité de responsables : l’indemnisation obtenue d’un coauteur du dommage n’interdit pas à la victime de poursuivre les autres coresponsables pour obtenir réparation de leur faute distincte (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
54855
Procuration générale : la donation de parts sociales par un mandataire est nulle en l’absence d’un pouvoir spécial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55677
Trouble anormal de voisinage : l’installation d’une antenne relais conforme aux normes réglementaires ne peut être retirée sur la base d’un préjudice sanitaire seulement éventuel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56329
Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56951
Charge de la preuve : le débiteur qui produit un virement bancaire d’un montant équivalent à la facture est présumé libéré, charge au créancier de prouver que le paiement concerne une autre dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024