Réf
63834
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5710
Date de décision
23/10/2023
N° de dossier
2023/8203/3153
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du titre, Rejet de la demande d'enquête, Preuve par témoignage, Preuve du paiement, Mention du paiement sur le titre, Liberté de la preuve en matière commerciale, Lettre de change, Formalisme cambiaire, Effets de commerce, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces.
L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome.
Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/06/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 3817 بتاريخ 18/04/2023،في الملف عدد 1690/8203/2023، الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء و القاضي : في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع: الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ 240.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة إلى غاية تاريخ التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر.
في الشكل : حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2023 و تقدم بإستئنافه في التاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/02/2023 و الذي يعرض فيه أنه دائن للسيد عبد الله (ب.) بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 30/11/2020 مسحوبة على البنك ش. ارجعت له بدون مؤونة حسب شهادة البنك وأن جميع المساعي الحبية المبذولة مع المدعى عليه قصد أداء ما بذمته وما التزم به لم تسفر عن أية نتيجة بما في ذلك رسائل الإنذار و أنه أمام هدا الموقف محق في اللجوء الى المحكمة قصد الحصول على سند تنفيذي بدينه اصلا و فوائد و باقي الصوائر، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارض مبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل أصل الدين بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ الحلول في 30/11/2020 و تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة مرفقة بجلسة 28/02/2022 جاء فيها أن السيد حليم حسن (ق.) يدلي بالوثائق كمبيالة بمبلغ 240.000.00 درهم وشهادة بعدم الأداء.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 28/03/2023 جاء فيها أن المدعي يزعم أنه دائن للعارض بمبلغ 240,000,00 درهم بموجب كمبيالة صادرة عن البنك ش. و الحال انه ما يزعمه لا اساس له من الصحة اعتبارا للأداء والوفاء الذي قام به اتجاه المدعي و أنه بالفعل قام بسحب الكمبيالة المذكورة اتجاه الساحب بصفته المدعي الى انه باتفاق شفوي بين بينهما على اساس ان يكون الاداء جزئي الى حين الوفاء بقيمتها ومن تم هذا ما كان ان العارض قام بأداء قيمتها بذلك المبلغ المطلوب، و أنه قام بالأداء و الوفاء نقدا و أن الاداء المذكور أمام مسمع و مرأى مجموعة من الشهود ، ملتمسا عدم القبول شكلا و موضوعا أساسا رفض الطلب وتمهيديا الأمر بإجراء بحث للاستماع إلى الشهود.
و بناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 11/04/2023 جاء فيها أن المدعى عليه تقدم بمذكرة جوابية يزعم من خلالها انه باتفاق شفوي مع العارض على الأداء الجزئي للدين قام بأداء قيمتها ملتمسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث وأن ما يزعمه المدعى عليه من هذه الناحية يفتقد للإثبات وان طلب إجراء بحث لا يجد له اي مبرر سوى محاولة منه لإطالة المسطرة والتملص من الأداء، ملتمسا التصريح برد مزاعم المدعى عليه لعدم استنادها على اي أساس والحكم وفق طلب العارض.
حيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
إذ يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه نقصان التعليل ومجانبته الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة الى طلبه الرامي إلى اجراء بحث في النازلة و عللت محكمة الدرجة قضائها بكون ان الكمبيالة كأساس للدين عبارة عن ورقة تجارية تولد التزاما صافيا في مواجهة كل من وقع عليها بأداء مبلغها عند المطالبة به من طرف المستفيد و ان المدين لا يتحلل من التزامه إلا باثبات انقضائه بوسيلة قانونية و هو ما يجعل مديونية المدعى عليه ثابتة في مواجهة المدعي المستفيد من الكمبيالة و يتحتم عليه الحكم عليه بأداء الدين الثابت بذمته واعتبرت محكمة الدرجة كون ان الكمبيالة لا يمكن اثبات انقضائها الا بوسيلة قانونية غير انه خلافا لذلك فان محكمة الدرجة اغفلت قاعدة حرية الاثبات المقررة في المادة التجارية كما نصت على ذلك المادة 334 من مدونة التجارة التي تنص على خضوع المادة التجارية لحرية الاثبات و ان اطراف الدعوى تجمعهم معاملات تجارية وانهم كمعظم التجار يعملان وفقا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة و ان الطاعن تمسك خلال المرحلة الابتدائية بكونه قد أدى قيمة الكمبيالة نقدا من خلال اتفاق شفوي و ان هذه الواقعة تمت على مسمع و مرأى الشهود ولهذه العلة التمس الحكم تمهيديا بإجراء بحث يحضره الشهود قصد التأكد من واقعة الأداء التي يتمسك بها الا أن محكمة الدرجة الأولى لم تستجب لطلبه دون ان تعلل رفضها مما يجعل حكمها والحالة هذه ناقص التعليل و انه عملا بالاثر الناشر للاستئناف فان العارض يلتمس قبول الاستئناف الحالي لتوفره على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا والقول والحكم و الغاء الحكم الابتدائي المطعون فيه بموجب المقال الحالي وبعد الصدي الحكم من جديد برفض الطلب و إجراء بحث في النازلة للتأكد من واقعة أداء قيمة الكمبيالة نقدا بحضور الشهود و عقد جلسة معينة قصد تمكينه من توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه للوقوف على حقيقة الأداء.
بناء على تعقيب نائب المستأنف عليه بجلسة 25/09/2023 عرض من خلالها ان اوجه استئناف الطاعن تتلخص في كون الحكم المطعون فيه جاء ناقص التعليل لعدم استجابته الى طلب اجراء بحث في النازلة على اعتبار ان المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات، و انه تمسك خلال المرحلة الابتدائية بأدائه قيمة الكمبيالة نقدا و ان هذا الاداء ثم على مسمع ومرأى الشهود ملتمسا في الأخير الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا بإجراء بحث و طبيعة النزاع و ما اثاره الطاعن من هذه الناحية لا يستقيم و طبيعة النزاع ذلك انه دائن للمستأنف بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل كمبيالة مستحقة الاداء بتاريخ 30/11/2020 وان الطاعن بمقتضى مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية اقر بسحب الكمبيالة لفائدة الطاعن إلا أنه يزعم بأنه أخلى ذمته من قيمتها عن طريق الاداء الجزئي حسب الاتفاق الشفوي وان الزعم بالأداء الجزئي الى حين الوفاء بقيمتها خاليا من اي اثبات سوى انه يدعي ان هذا الاداء على النحو المذكور قد تم على مرأى ومسمع شهود وهولا يمكن ان يستسيغه لا العقل ولا المنطق فضلا على ان مبلغ قيمة الدين لا يمكن اثباته بشهود و مادام ان الطاعن لم يثبت بوسيلة قانونية خلو ذمته من قيمة مبلغ الكمبيالة سواء بالاداءات الجزئية المزعومة أو بالاداء الكامل فان المديونية تبقى ثابتة في حقه و يتعين من اجل ذلك رد استئنافه و القول بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعن الصائر.
و بناء على تعقيب نائب المستأنف عليه بجلسة 09/10/2023 عرض من خلاله ان المستأنف عليه تقدم بمذكرة دفع من خلالها كون الاداء غير تابت وان الطاعن لم يدل بأي وثيقة تثبت خلو ذمته من قيمة الكمبيالة وخلافا لما أثاره المستأنف عليه فإنه لا زال يؤكد للمحكمة كونه أدى قيمة الكمبيالة و أن هذا الأداء تم وفق الاتفاق تم بين الطاعن و المستأنف عليه و بحضور مجموعة من الشهود و ان الأداء يمكن أيضا إثباته بشهادة الشهود سيما أنه كانت تربطه علاقة تجارية بينه وبين المستأنف عليه و انه حسما للنزاع فإنه مستعد لأداء اليمين الحاسمة باعتبارها أحد ابرز وسائل الإثبات خاصة عندما يتعلق الامر في مثل هذه الدعاوى و لذلك فإن العارض يلتمس أساسا القول والحكم برد جميع الدفوع المثارة من طرف المستأنف عليه و الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي و احتياطيا القول و الحكم باجراء جلسة بحث بحضور شهود الاثبات و بناء على حقها في توجيه اليمين الحاسمة قصد حسم النزاع الحكم باجراء جلسة يحضرها الاطراف بعد استدعائهم قصد اليمين الحاسمة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 09/10/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرض المستأنف أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاه،
و حيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على كون المحكمة اغفلت قاعدة حرية الاثبات المقررة في المادة التجارية و ان أطراف الدعوى تجمعهم معاملات تجارية، فإنه دفع مردود على إعتبار أن الكمبيالة ورقة تجارية شكلية خصها المشرع بشكليات و إجراءات خاصة في الباب الثالث من مدونة التجارة حيادا على المبدأ العام القاضي بحرية الإثبات في المادة التجارية، و أن كون أطراف الدعوى تجار فهو حجة عليه على إعتبار أن التجار يفترض فيهم معرفة القواعد المنظمة لمؤسسة الكمبيالة لكثرة تعاملهم بها .
حيث إنه فيما يخص طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المستأنف عليه للوقوف على حقيقة الأداء، فبيقى طلب مرفوض لعدم الإدلاء بالوكالة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 30 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.
و حيث إنه و فيما يتعلق بالدفع المؤسس على أداء قيمة الكمبيالة نقدا ، فإنه يبقى مردودا ذلك ان الوفاء بقيمة الكمبيالة يجب أن يشار إليه في صلبها و أن تعطى لمن وفى بها مخالصة بالوفاء ، فضلا على كون أداء قيمة الكمبيالة بصفة كلية يقابله إسترجاعها تحت طائلة الجزاءات المقررة في هذا الصدد، على إعتبار أن المشرع نص في المادة 205 من مدونة التجارة على ما يلي : " إذا وقع الرجوع بعد قبول جزئي ، جاز لمن وفى مبلغ الكمبيالة الذي يقع بشأنه قبول، أن يطالب بذكر هذا الوفاء على الكمبيالة ذاتها و أن تعطى له مخالصة بالوفاء. و علاوة على ذلك يتعين على الحامل أن يسلمه نسخة مشهودا بمطابقتها للكمبيالة و كذا الإحتجاج قصد ممارسة المطالبات اللاحقة" و هو الشيء المنتفي في نازلة الحال، مما يتعين معه رد الأسباب المثار و تبعا لذلك رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
و حيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت إنتهائيا ، علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الإستئناف
في الموضوع :برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025