Le non-respect par le curateur des diligences de recherche du défendeur prévues à l’article 39 du CPC entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71468

Identification

Réf

71468

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1131

Date de décision

14/03/2019

N° de dossier

2019/8205/104

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à l'exercice d'un droit de préemption sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait validé l'offre de rachat du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le cessionnaire du fonds, déclaré défaillant. L'appelant soutenait que la procédure de notification par curateur était viciée, le privant ainsi d'un degré de juridiction. La cour retient, au visa de l'article 39 du code de procédure civile, que le curateur désigné n'a pas accompli les diligences de recherche qui lui incombent, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles, qui visent à garantir les droits de la défense, entraîne la nullité de la procédure suivie. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 14/12/2018 تقدم عبد الهادي (ك.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/4/2018 ملف عدد 11442/8205/2017 عدد 3763 القاضي بممارسة المدعية حق الأفضلية والمصادقة على العرض العيني موضوع المحضر الإخباري في ملف التنفيذ عدد 4800/8501/2017 واسترجاعهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلهم الصائر.

وتقدم ورثة بوجمعة (س.) بمقال إصلاحي التمسوا فيه إصلاح خطأ مادي تسرب إلى رقم المحل وذلك باعتبار رقم المحل المراد ممارسة حق الأفضلية هو المحل رقم 565 وأن رقم 567 هو رقم محل سكنى العارضين.

حيث إن الاستئناف والمقال الإصلاحي مقبولان شكلا لتقديمهما وفق الشروط المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 7/12/2017 تقدم المدعون بمقال ورد فيه أن ربيعة (ج.) كانت تكتري منهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و أنها عمدت إلى تفويت الأصل التجاري بمقتضى عقد مصحح الإمضاء للمدعى عليه بثمن إجمالي قدره 52000 درهم، وأنهم يرغبون في ممارسة حق الأفضلية واستصدروا أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية تحت عدد 32448 في الملف عدد 3244/8103/17 قضى بعرض مبلغ 55000 درهم الشامل لثمن البيع والمصاريف، و أنهم باشروا إجراءات تنفيذ الأمر المذكور لكن تعذر ذلك فتم تحرير محضر إخباري من طرف المفوض القضائي عزيز (ر.)، وبعد ذلك قاموا بإيداع المبلغ المذكور بصندوق المحكمة حسب الوصل عدد 5377 حساب رقم 78355.

والتمسوا المصادقة على العروض والقول بحقهم في حق الأفضلية واسترجاعهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل.

وبجلسة 27/12/2017 أدلى نائب المدعون بمذكرة أرفقها بصورة مصادق عليها من عقد شراء، وصورة من إراثة، و صورة من عقد بيع أصل تجاري، و محضر إخباري، و صورة من توصيل إيداع.

وبعد تنصيب قيم في حق المدعى عليها لعدم العثور عليها صدر الحكم المشار إليه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما ذهب إليه في منطوقه المشار إليه أعلاه شكلا وموضوعا، ذلك أنه يتبين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه جاء غيابيا بقيم في حق العارض وهو ما حرمه من درجة من درجات التقاضي علما أن صدور الحكم بقيم له إجراءاته وشروطه المسطرية التي يتعين سلوكها حسب الصيغة الواردة بالفصل 39 من ق.م.م لا سيما وأن العارض يتوفر على موطن قار متمثل في عنوانه الكائن به مقر المحل التجاري موضوع النزاع وهو محل مفتوح باستمرار ولا يمكن تصور عدم تواجده به نهائيا، كما أن المادة أعلاه توجب توجيه الاستدعاء عن طريق البريد المضمون للعارض وهو ما لم يتم سلوكه بدوره من طرف محكمة البداية التي توجهت راسا إلى تنصيب قيم في حقه علما أن القيم المعين في حقه كان ملزما بسلوك كافة الإجراءات الممكنة لاستدعائه ولو عن طريق إجراء بحث بواسطة السلطات المحلية والنيابة العامة لا سيما وأن الأمر يتعلق بحقوق مكتسبة ومراكز قانونية لها نتائجها على وضعية العارض مما تكون معه إجراءات القيم باطلة ومبطلة للحكم المؤسس عليها.

وبخصوص مسطرة العرض فإن المادة 25 من القانون رقم 16/49 وضعت شروطا آمرة لممارسة حق الأفضلية باسترجاع المحل المكترى أهمها أن يتم داخل الأجل المحدد له وثانيا عرض مجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري والثابت ان بيع الأصل التجاري تم بتاريخ 6 مارس 2017 ومنذ ذلك التاريخ حاز العارض المحل وقام بتحويل ملكية الأصل التجاري حسب الثابت من الوثائق الضريبية وكل ذلك تم تحت مرآى ومسمع المكري بل ان العارض قام بعرض وإيداع واجبات الكراء على المستأنف عليهم بشكل شخصي تم إيداعها بصندوق المحكمة المختصة وهو ما يفيد وقوع علم أكيد للطرف المكري بواقعة الشراء دون ان يتم المبادرة لممارسة حق الأفضلية داخل الأجل المحدد في النص المشار إليه سالفا مما يجعل الطلب الحالي غير مقبول شكلا . كما أن المادة 25 توجب إيداع جميع المبالغ والمصاريف المترتبة عن شراء الأصل التجاري وهو الأمر المفتقد في النازلة باعتبار أن المكري أودع مبالغ جزافية تقل بكثير عن قيمة ما تم صرفه من طرف العارض مما يجعل عرضه غير مقبول شكلا.

لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وتصديا الحكم برفض الطلب واحتياطيا إجراء بحث في النازلة وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق المقال بنسخة الحكم المطعون فيه، طي التبليغ، شهادة ضريبية ونسخة من السجل التجاري.

وأجاب المستأنف عليهم بجلسة 14/2/2019 أن ما يعيبه المستأنف عن الحكم الابتدائي يبقى عديم الأساس الواقعي والقانوني، ذلك أنه بتصفح الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف ستعاين المحكمة غياب أية وثيقة تفيد تبليغ حوالة الحق للعارضين كما تنص على ذلك المادة 195 من ق.ل.ع وبالتالي فإن العارضين لم يتم تبليغهم وبالتالي فإن العرض تم كما نصت على ذلك المادة 25 من القانون 49.16 وبالتالي يبقى هذا الدفع بعيدا عن الواقع ويتعين رده.

وفيما يخص الثمن، انه بالرجوع إلى عقد البيع الرابط بين المستأنف وربيعة (ج.) ستعاين المحكمة ان الثمن الذي تم به التفويت هو 52000 درهم والمستأنف لم يدل بما يفيد عكس ذلك وأن العقد هو شريعة المتعاقدين ويقوم مقام القانون بالنسبة لعاقديه وأن العارضين قاموا بإيداع مبلغ 55000 درهم وبالتالي تبقى دفوع المستأنف واهية ويتعين ردها.

لهذه الأسباب يلتمس العارضون رد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 14/3/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن من جملة ما يعيب به الطاعن الحكم المستأنف عدم احترامه الإجراءات المسطرية التي يتعين سلوكها حسب الصيغة الواردة بالفصل 39 من ق.م.م وعدم إيداعه جميع المبالغ والمصاريف المترتبة عن شراء الأصل التجاري وعدم قيامه بالإيداع داخل الأجل المحدد في الفصل 25 من القانون رقم 16-49 .

حيث إنه بخصوص خرق المادة 39 من ق.م.م فإن المادة المذكورة حددت الإجراءات الواجب اتباعها في حالة تنصيب قيم في حق المدعى عليه الذي تعذر تبليغه إما لكونه انتقل من العنوان أو رجع استدعاؤه بملاحظة غير معروف ومن بين الإجراءات التي يتعين على القيم اتباعها هو البحث عن الطرف بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية ويقدم كل المستندات والمعلومات المفيدة للدفاع عنه دون أن يكون الحكم الصادر نتيجة القيام بهذه الإجراءات حضوريا وإذا عرف فيما بعد موطن أو محل إقامة الطرف الذي كان يجهل موطنه فإن القيم يخبر بذلك القاضي الذي عينه ويخطر الطرف برسالة مضمونة عن حالة المسطرة وتنتهي نيابته عنه بمجرد القيام بذلك وانه في نازلة الحال فإن القيم لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها

في المادة 39 من ق.م.م وأن محضر جواب القيم المدرج بالملف لا يفيد احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة المومأ إليها أعلاه مما يبقى معه السبب المثار بخصوص خرق المادة 39 من ق.م.م وجيها ويتعين تبعا لذلك بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له لتلافي الخلل المسطري وعدم تفويت درجة من درجات التقاضي على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف والمقال الإصلاحي.

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة المصدرة له للبت فيه طبقا للقانون.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile