Le non-paiement des redevances justifie la résiliation du contrat de gérance libre, le gérant ne pouvant invoquer la compensation pour des frais que le contrat met à sa charge (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81880

Identification

Réf

81880

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6555

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8205/4876

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations contractuelles du gérant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur du fonds en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées et en ordonnant la restitution du fonds. L'appelant soutenait que sa dette devait être compensée avec les diverses dépenses, notamment les loyers, impôts et réparations, qu'il avait exposées pour le compte du bailleur sur autorisation de l'un de ses associés. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le contrat de gérance libre mettait expressément à la charge du gérant l'ensemble des impôts et des frais d'entretien et de réparation. La cour retient en outre que l'associé qui aurait autorisé ces dépenses est un tiers à la relation contractuelle, laquelle lie exclusivement le gérant à la société en la personne de son représentant légal désigné. Faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances dues, la demande en résolution pour inexécution est jugée fondée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم أحمد (ف.) بواسطة نائبه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي المؤرخ في 28/2/2018 القاضي بإجرء بحث بشأن الزور الفرعي، و كذلك الحكم رقم 7663 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 4051/8204/2017 بتاريخ 24/7/2019 و القاضي بما يلي في الشكل : بقبول جميع الطلبات باستثناء طلب إدخال الغير في الدعوى، و في الموضوع : في الطلب الأصلي بالحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ : 365.700 درهم واجبات التسيير عن المدة من : 01/7/2014 إلى غاية 31/5/2019 بحسب واجب شهري محدد في 7000 درهم وذلك بعد إجراء مقاصة بين الدينين، وبفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ :17/3/2011، و بإرجاع مقهى (ل. ب.) للمدعية شركة (م. ك. د. ه.) وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات التسيير و بتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد : برفض طلب الأداء و بتحميل رافعه الصائر .

في الشكل :

و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 19/9/2019 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال و بادر إلى استئنافه بتاريخ 02/10/2019 أي داخل الجل القانونين و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (م. د. ه.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 26/04/2017 تعرض فيه أنه بتاريخ 01/03/2011 تعاقدت المدعية مع السيد أحمد (ف.) لتسيير مقهى (ا.) بمقابل مالي قدره 7000,00 درهم شهريا، و أن المدعى عليه توقف عن أداء المستحقات الشهرية ابتداء من يوليوز 2014، و أن جميع المحاولات الحبية التي قامت بها المدعية بقيت بدون جدوى، مما يبقى معه طلب الفسخ في محله، ملتمسة الحكم بفسخ عقد التسيير الحر للأصل التجاري و إرجاع المقهى لصاحبة الأصل التجاري، و الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 217.000,00 درهم التي تمثل المستحقات الشهرية عن الفترة المتراوحة من 01/07/2014 إلى متم 01/02/2017، و الحكم بالفوائد القانونية و بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية و المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/11/2017 يعرض من خلالها أن المدعية تطالب بما هو غير مستحق ذلك أن المدعى عليه سبق أن دفع عنها عدة مصاريف في سبيل تسيير الأصل التجاري، إلا أن المدعى عليه فوجئ بأرباب الملك يطالبون بالكراء تحت طائلة الإفراغ عن طريق إنذار بالأداء، و أن المدعى عليه قد دفع عن المدعية عدة مبالغ و هي مفصلة كالتالي :عن واجبات كراء المحل : 66300 درهم، عن أتعاب المحاماة : 13200 درهم، عن الضرائب : 21880 درهم، عن أتعاب المحاسب : 14400 درهم، عن استهلاك الكهرباء : 75981 درهم و عن إصلاح و تجهيز المحل : 159240 درهم، و بالتالي فالمدعى عليه مدين للمدعية بما مجموعه 349501 درهم، و عليه فإن ذمة المدعى عليه غير عامرة بأية مستحقات من المبالغ المطالب بها بل على العكس فذمة المدعية هي العامرة تجاه المدعى عليه، و بذلك يكون طلب الأداء و الفسخ المبني عليه غير ذي موضوع و يتعين رده، و حول الطلب المضاد : فإن المدعى عليه أثبت ملاءة ذمة الشركة المدعية تجاهه بما مجموعه 349501 درهم، تخصم منها واجبات الاستغلال التي تطالب بها الشركة عن المدة من 1/7/2017 إلى متم فبراير 2017 وجب فيها مبلغ 217000 درهم، و يبقى بذمة الشركة المدعية ما مجموعه 132501 درهم، ملتمسا في الطلب الأصلي التصريح بعدم القبول، و في جميع الأحوال برفضه و تحميل المدعية الصائر، و في الطلب المضاد : الحكم بإجراء مقاصة و خصم المبلغ المطالب به عن التسيير للمدة من 1/7/2017 إلى متم فبراير 2017 وجب فيها مبلغ 217000 درهم، و الحكم على الشركة المدعية بأداءها للمدعى عليه بقية المبلغ في ذمتها و قدره 132501 مع تحميل الشركة الصائر و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، و أرفق مذكرته بصورة إنذار – وصولات كراء تفيد الأداء – محضر قبول عرض عيني – وصولات أداء أتعاب محام – وصولات أداء الضرائب – وصولات أداء الماء و الكهرباء – فاتورة اقتناء أدوات للمحل.

و بناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 13/12/2017 يعرض فيها أن المدعى عليه أدلى بمجموعة من وصولات الأداء و فاتورات زاعما أنها تخص المدعية في محاولة يائسة منه لتبريره عدم أداءه للمبالغ المطالب بها و المترتبة بذمته اتجاه المدعية، و أنه بتفحص الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه سوف يلاحظ أنها تخص التسيير اليومي للمقهى من استهلاك الماء و الكهرباء و أداء الضرائب و التي تبقى حسب العقد المبرم بين الطرفين ملقاة على عاتق المدعى عليه، و يتبين أن الوثائق المعتمد عليها لتبرير الأداء و المتمثلة في فواتير المحاسبة و وصولات أداء أتعاب محام و فاتورة إصلاح المقهى مما ينبغي معه استبعادها، و يتأكد مما ذكر أن جميع دفوعات المدعى عليه تبقى غير مؤسسة على قواعد قانونية سليمة في غياب أية وسيلة لإثبات أداءه للدين المطالب به مما ينبغي معه عدم الالتفات إليها و يتعين معه بالتالي ردها لعدم وجاهتها و الحكم بالتالي وفق مطالب المدعية، ملتمسة القول باستبعاد جميع الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه و رد دفوعاته لافتقادها للموضوعية و الحكم بالتالي وفق مطالب المدعية.

و بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/12/2017 يعرض من خلالها أنه سدد الضرائب غير الملزم بها عن المدعية و سدد عنها أتعاب المحاسب و واجبات الكراء لمالكي العقار كما قام بإصلاح المحل و تجديد تجهيزاته و كل ذلك بإذن كتابي من المدعية، لذا بمجرد توصل المدعى عليه بإنذار من المدعية وجه لها جوابا عن طريق الدفاع يدعوها فيها لإجراء محاسبة لكنهم لم يعيروا جوابه اهتماما، و كما يتضح فالمدعى عليه لا يسعى للإثراء بلا سبب على حساب المدعية بل هي التي تسعى لذلك و تتقاضى بسوء نية لحمل المدعى عليه على الإفراغ دون سند و دون مراعاة للعلاقة الانسانية التي تجمعه بوالدتهم، ملتمسا رد دفوع المدعية و الحكم وفق مطالب و محررات المدعى عليه، مرفقا تعقيبه بصورتا عقد التسيير السابق و اللاحق – رسالة جواب المدعى عليه على دفع المدعية – 3 إذن من المدعية للمدعى عليه للأداء عنها و لإجراء الإصلاحات.

و بناء على رسالة الإدلاء بالحجج التي تقدم بها نائب المدعى عليه بجلسة 29/11/2017 يدلي فيها بالوثائق التالية :بيان الأداءات المتعلقة بشركة ليدك – صور طبق الأصل من 3 وصولات تكاليف الدعاوى – صور طبق الأصل من 3 وصولات أتعاب المحاسب – صور وصولات أداء المدعى عليه للضرائب – صورة وصل أداء ضريبتين بقيمة 9282,60 درهم و 577,90 درهم على التوالي – صورة طبق الأصل من محضر قبول عرض عيني – صورة طبق الأصل من فاتورة إصلاح المحل، ملتمسا ضمها للملف و الحكم وفق مطالب المدعى عليه.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 10/01/2018 تعرض من خلالها أن العقد المبرم بين الطرفين و الذي يحدد بمقتضاه واجبات و التزامات كل من المدعى عليه و المدعية ممثلة في شخص السيدة عائشة (ك.) و التي تبقى لوحدها الممثلة و المسؤولة القانونية للمنوب عنها و بالتالي فإن أية معاملة كيفما كان نوعها خارج هذا الإطار تكون هي و العدم سواء، و أن استدلال المدعى عليه بنسخة من عقد تسيير مؤرخ في 19/03/2002 لن يفيده في شيء على اعتبار أن نسخ الوثائق لا تتوفر على القوة الثبوتية لأصولها و لا تحمل أي تاريخ ثابت و لا تخصها، مما ينبغي معه استبعادها، و تؤكد المدعية أن الوثيقة الثانية و التي يزعم المدعى عليه أنه بمقتضاها كلفته المدعية بتوكيل محام للدفاع عن مصالحها فهي لا تحمل هي الأخرى أي تاريخ ثابت و تخصها و بالتالي تحتفظ المدعية بحقها في الطعن بالزور الفرعي.

و بخصوص الطلب الإضافي : فالمدعى عليه مازال بذمته لفائدة المدعية الواجبات المتفق عليها عن الفترة الممتدة من فاتح فبراير 2017 إلى متم دجنبر 2017 أي مجموعه 77.000,00 درهم، ملتمسة في الطلب الأصلي : القول بأن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه غير منتجة في الدعوى الحالية و بالتالي رد جميع دفوعاته و الحكم وفق مطالب المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي، و بخصوص الطلب الإضافي : الحكم بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 77.000,00 درهم التي تمثل المستحقات الشهرية عن الفترة الممتدة من 01/02/2017 إلى متم 31/12/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها إلى غاية التنفيذ، مرفقة مذكرتها بنسخة من نموذج "ج" لشركة (د. ه.).

و بناء على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/01/2018 يعرض فيه بأنه مادامت الأم السيدة حموية (ب.) هي من كانت تستخلص واجبات التسيير - بصفتها والدة المسماة عائشة (ك.) - و هي أحد الشركاء ضمن الشركة المدعية دون اعتراض أو إنكار من المسيرة عائشة (ك.)، فإنها لها كامل الصلاحية في التعامل مع المدعى عليه، و قد أدلى المدعى عليه بوثائق حاملة لخاتم و توقيع الشركة تسمح لهم بأداء الكراء و انتداب محام لمواجهة دعاوى الأداء و الإفراغ و الزيادة في الكراء المقامة ضدهم، فضلا عن ترخيص الشركة للمدعى عليه بإجراء إصلاحات على المقهى و خصم تكاليف كل تلك العمليات من واجبات التسيير المتخلذة بذمة المدعى عليه، لكن الشركة لم تطعن في الوثائق المدلى بها بمقبول، و قد دفعت الشركة بأن تلك الوثائق لا تحمل تواريخ فهذا لا يضر في شيء مادامت تلك الوثائق تهم علاقة المدعى عليه بالشركة، و في غياب أي طعن بالزور تبقى لتلك الوثائق قوتها التبوثية مما يستوجب عدم الالتفات لكافة دفوع الشركة بشأنها، و حول الطلب الإضافي : فإنه يتعين إعمال المقاصة منه بخصوص المبلغ الإضافي الذي تطالب به الشركة، ملتمسا استبعاد كل دفوع الشركة و الحكم وفق محررات المدعى عليه و طلبه المضاد و تحميل الشركة الصائر.مرفقا تعقيبه بصورة وصولات التحويل البنكي، صورة من محضر الجمع العام للشركة.

و بناء على المذكرة التعقيبية مع طلب الطعن بالزور الفرعي المدلى بهما من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/02/2018 تعرض من خلالهما أن المدعى عليه دفع بكونه قد دأب على أداء مستحقات التسيير لوالدة المسيرة السيدة عائشة (ك.) على اعتبار أن والدتها تبقى أحد شراء المدعية مستدلا بصورة غير موقعة من ورقة أسماه محضر جمع عام لشركاء المنوب عنها، و أن هاته الوثيقة تبقى غير منتجة في الدعوى الحالية، مما تبقى معه دفوعات المدعى عليه في غير محلها و يتعين ردها لعدم جديتها، و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي : فقد أدلى المدعى عليه بوثيقة نسبها إلى المدعية مدعيا أنها تخصها و بمقتضاها يزعم أنها أعطته الموافقة على إجراء إصلاحات المقهى و التي تحمل توقيعا مزورا لا يخص الممثلة القانونية السيدة عائشة (ك.)، كما أدلى المدعى عليه بوثيقتين ينسبهما إلى المدعية يحملان هما الأخريان توقيعا مزورا لا يخص المدعية، و أن هذه الأخيرة و أمام هذا الوضع تجد نفسها مضطرة للطعن في تلك الوثائق بالزور الفرعي على اعتبار أن التوقيع المضمن فيهما لا يخصها و غير صادر عنها و عن ممثلها القانوني.ملتمسة بخصوص الطلب الأصلي و المضاد : برد جميع دفوعات المدعى عليه لعدم جديتها و القول و الحكم وفق مطالب المدعية المسطرة بمقالها الافتتاحي و طلبها المضاد.

و بخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي : الأمر بتفعيل مقتضيات المادة 387 من ق.م.m على الوثائق 1 و 2 و 3.

وبناء على الحكم التمهيدي بإجراء بحث بشأن الزور الفرعي المؤرخ في 28/2/2018.

وبناء على انعقاد البحث في عدة جلسات , آخرها جلسة البحث المنعقدة بتاريخ : 27/6/2018 و التي حضرها نائب المدعية و حضرها ممثل المدعية شركة (م. د. ه.) السيد محمد (ك.) و حضرها نائب المدعى عليه وحضر المدعى عليه أحمد (ف.) شخصيا بحضور ممثل النيابة العامة , واكد الطاعن بالزور بان الوثائق المدلى بها هي وثائق أصلية وبعدما تم الاطلاع عليها من طرف المحكمة و النيابة العامة و التأشير عليها و التمست النيابة العامة تطبيق القانون و صرح ممثل المدعية بعد الإطلاع على الوثائق المطعون فيه و صرح أنها غير صادرة عنها من حيث التوقيع و ان الطابع يخص الشركة و أضاف أن المكلف بالتوقيع هي السيدة عائشة (ك.) باعتبارها المسيرة الوحيدة وان الوثيقة المنجزة بتاريخ: 8/11/2012 كانت السيدة (ك.) هي المسيرة وأجاب المدعى عليه بان واجبات الكراء كانت تؤدى عن طريق حوالات بنكية.

وبناء على ختم البحث بتوقيع جميع الأطراف تم إحالة الملف على جلسة الموضوع المنعقدة بتاريخ : 11/7/2018.

و بناء على مذكرات الأطراف بالتعقيب على البحث حيث أكد كل طرف ما سبق و أدرجه.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى بها ذلك انه كان يؤدي واجبات التسيير بين يدي والدة الممثلة القانونية"عائشة (ك.)" كما يؤدي عنها و بأمر من والدتها حموية (ب.) عدة مصاريف في سبيل تسيير الأصل التجاري، إلا أن المدعى عليه فوجئ بأرباب الملك يطالبون بالكراء تحت طائلة الإفراغ عن طريق إنذار بالأداء، و أن المدعى عليه قد دفع عن المدعية عدة مبالغ و هي مفصلة كالتالي :عن واجبات كراء المحل : 66300 درهم، عن أتعاب المحاماة : 13200 درهم، عن الضرائب : 21880 درهم، عن أتعاب المحاسب : 14400 درهم، عن استهلاك الكهرباء : 75981 درهم و عن إصلاح و تجهيز المحل : 159240 درهم، و بالتالي فالمدعى عليه مدين للمدعية بما مجموعه 349501 درهم، و أن والدتها المذكورة هي كذلك والدة باقي الشركاء و شريكة بدورها الأمر الذي تكون معه تصرفاها تلزم الشركة و بالتالي كان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قبول إدخالها في الدعوى لتوفر صفتها في النزاع، كما أنها هي من سلمته الوثائق المطعون فيها بالزور فضلا عن أن الممثل القانوني للمستأنف عليها الذي حضر جلسات البحث أكد أن الختم يخص الشركة إلا ان التوقيع فهو مزور و لا يخص الممثلة القانونية للشركة المستأنف عليها المسماة عائشة (ك.) و الذي كان مختلف بمقارنته في جميع وثائق الشركة و عقد التسيير الحر اعتبارا لتناوب الشركاء على توقيع الوثائق المتعلقة بالشركة و لا يمكن معاقبته بذلك و استبعادها في حين انها هي المثبتة لكونه كان يقوم بمجموعة من التصرفات لفائدة الشركة.

كما يعيب المستأنف على الحكم المستأنف لم تخصم مبلغ 18700 درهم من واجبات التسيير عن المدة من 01/1/2016 إلى متم 11/2016 من المبالغ المطالب بها بعلة أنه أدلى فقط بمحضر العرض العيني و الحال انه بالرجوع إلى المحضر المحرر في 30/11/2016 الصادر عن المفوض القضائي حسن (ب.) سيتبين أنه نص فيه على أن المسمى أحمد (س.) ينوب عن الورثة عرض عليه المبلغ المذكور و قبله و توصل به، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضده من أداء و فسخ عقد التسيير و إرجاع المقهى للشركة المستأنف عليها و التصريح بعدم قبول الطلب، و في جميع الأحوال برفضه. و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى و بعد التصدي الاستجابة للطلب، و إجراء بحث بحضور المدخلة في الدعوى لضبط دورها تجاهه، م ع حفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد الذي تقدم به و بعد التصدي الحكم وفقه مع خصم المبالغ المحكوم بها ككل لفائدة الشركة(413.000 درهم)عن المدة من 01/3/2017 إلى 31/5/2019 في إطار المقاصة من جميع المبالغ التي أداها و البالغ مجموعها (349.501 درهم) شاملة لمبلغ 18.700 درهم عن واجبات الكراء التي سددها في إطار قبول عرض عيني و لم تأخذ بها محكمة الدرجة الأولى مع تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة محضر عيني مؤرخ في 30/11/2016، و صورتي عقدي تسيير.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي اوضحت بموجبها أن الاستئناف غير مؤسس و انه أثبت مزاعمه بوثائق ثبتت زوريتها و ان أي تعامل يخصها يتعين أن يجريه مسيرها لوحده دون غيره و أن مسيرتها عائشة (ك.) لم يسبق لها أن وافقت له على إجراء أية إصلاحات أو شراء أية معدات فضلا عن أن الإصلاحات التي يدعيها تدخل في مهام التسيير التي يتعين عليه القيام بها، كما انه و طبقا للفقرتين 4 و 5 من الفصل الثالث من عقد التسيير فإنه هو الملزم بأداء الضرائب و القيام بالإصلاحات التي تتصل بالأصل التجاري و بعد الاتفاق عليها، و أضافت أنه امتنع عن أداء واجبات التسيير، و التمس تأييد الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 28/11/2019 و التي أوضح بموجبها أن الممثل القانوني للشركة هو شخص غير عائشة (ك.) و هو الذي حضر لجلسة البحث مدليا بتوكيل يجهل موقعه على اعتبار و ان الأخيرة توجد بالخارج و بالتالي فالمسيرة هي حموية (ب.) و هي واحدة من الشركاء و والدتهم و هي التي كان يتعامل معها التي لم يثبت منعها من تسيير الشركة و أكد أن الوثائق المدلى بها صادرة عنها ولم يقم بتزويرها و أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفقه. و أرفقها بصورة محضر جمعية عمومية مؤرخ في 25/6/2018.

و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/12/2019 و التي أرفقتها بصورة السجل التجاري و نسخة محضر جمعية عمومية مؤرخ في 18/6/2019، و نسخة رسالة بالبريد المضمون بفسخ عقد التسيير الحر.

و بناء على مذكرة الجواب التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 26/12/2019 و التي أكد بموجبها ما سبق و التمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 26/12/2019 حضرها نائبي الطرفين فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث فيما يخص ما ينعاه المستانف على الحكم المستأنف بخصوص واجبات الكراء المحددة في مبلغ 66.300 درهم فإن المحكمة مصدرته قد أسقطتها من المبالغ المطالب بها بعلة أن المستأنف عليها لم توجه أي طعن جدي في مواجهة التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف لإثبات أدائها و أكدت"المستانف عليها" انه لا علم لها باية دعاوى قدمت في مواجهتها تتعلق بأداء واجبات الكراء، الأمر الذي معه التواصيل المذكورة قرينة على وفاء تلك المبالغ لفائدة المكرين نيابة عن المدعية، و يكون بالتالي ما جاء في الاستئناف بخصوصها غير ذي موضوع.

و حيث إنه بخصوص ما ينعاه الطاعن على الحكم ما قضى بخصوص واجبات التسيير فإنه ليس بالملف ما يفيد أنه كان يؤديها لأي طرف كان، اما بخصوص الإلتزامات المادية التي صرح انه أداها و منها الضرائب، فإن المحكمة برجوعها إلى عقد التسيير الحر الرابط بين طرفي النزاع ثبت لها انه ينص في الفقرتين 3-3، 4-3 و 5-3 من البند الثالث على ان : المسير أحمد (ف.) "المستانف"يلتزم بمصاريف التسيير و التزويد و اجور العمال، كما يبقى ملزم بأداء جميع الضرائب و القيام بجميع الإصلاحات التي تتم بالاصل التجاري بعد إشعار المستأنف عليها وانها-الإصلاحات- التي يتفق بشأنها تبقى على عاتقه و تؤول للمالكة عند نهاية عقد التسيير بدون أي تعويض، الأمر الذي يبقى ما أثير بخصوص ما ذكر غير ذي أساس.

و حيث بخصوص إدخال المسماة حموية (ب.)، فإن الثابت من عقد التسيير الحر المصادق على توقيعه بتاريخ : 17/3/2011 موضوع الدعوى انه يربط بين المستانف من جهة و المستانف عليها شركة (م. د.) في شخص ممثلتها القانونية السيدة عائشة (ك.) من جهة ثانية، الأمر الذي تكون معه المراد إدخالها في الدعوى الحالية غيرا عن العلاقة التعاقدية موضوعه، كما لم يرد بالملف أي مطالب في مواجهتها ، فضلا عن أنه ليس بالملف ما يفيد أنها تقاضت المبالغ المذكورة فيبقى ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أساس.

و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب في كل ما قضى به.

و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانف.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial