Réf
80328
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5533
Date de décision
21/11/2019
N° de dossier
2019/8205/3483
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Réformation du jugement, Redevance, Obligations du gérant, Non-paiement, Manquement contractuel, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion du gérant, Exception d'inexécution
Base légale
Article(s) : 255 - 541 - 663 - 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de redevances et en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du défaut de paiement de la gérante. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant sur une décision tierce qui fut ultérieurement infirmée par un arrêt reconnaissant la qualité de propriétaire du loueur. La cour écarte l'exception d'inexécution soulevée par la gérante, retenant que la propriété du loueur est établie et que la gérante ne justifie d'aucun paiement des redevances contractuellement dues. Ce manquement à une obligation essentielle, au visa des articles 663 et 692 du code des obligations et des contrats, emporte la résiliation du contrat. La cour considère que la résiliation prive l'occupation de la gérante de tout fondement juridique et justifie son expulsion. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat, condamne la gérante au paiement des arriérés et ordonne son expulsion.
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الأستاذ محمد (خ.) نيابة عن موكله بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/6/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7217 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5429/8205/2017 بتاريخ 23/7/2018 و القاضي بما يلي في الشكل : بقبول و في الموضوع :برفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنف مما يكون معه الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي مصطفى (ك.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 06/06/2017، يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بعنوان المدعى عليها أعلاه ،و أنه أبرم مع المدعى عليها عقد تسيير بخصوصه التزمت فيه بأداء 15.000 درهم شهريا،مضيفا بأنها توقفت عن أداء المبلغ المتفق عليه منذ فبراير 2017 إلى غاية يومه و بأنه سبق له و أن أنذرها بضرورة الأداء بواسطة رسالة إنذار رفضت تسلمها ،ملتمسا الحكم عليها بأدائها لفائدته مبلغ 60.000 درهم عن المدة من 1 فبراير 2017 إلى غاية متم شهر ماي 2017 و تعويض قدره 6000 درهم و فسخ عقد التسيير المبرم بينهما و الحكم بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري السالف الذكر هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و أرفق مقاله بنسخة شهادة ملكية و أصل طلب تبليغ إنذار بالأداء و الإفراغ مع محضر تبليغ و نسخة مصادق عليها لعقد تسيير.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أن موضوع الدعوى هو أداء واجبات كرائية و بأن موضوع النزاع خاضع لمقتضيات قانون الالتزامات و العقود و ليس مدونة التجارة،و بأن المدعي لم يدل بما يفيد ملكيته للأصل التجاري و بأنه طرف مدني كما أن المدعى عليها ليست تاجرة ملتمسة أساسا الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء،و احتياطيا التصريح بعدم قبول الطلب في الشكل و حفظ حقها للإدلاء بدفوعاتها في الموضوع .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى رد الدفع بعدم الاختصاص و التصريح باختصاص هذه المحكمة للبت في الموضوع.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي و التي جاء فيها أن عقد التسيير موضوع الدعوى يتعلق بمحل معد للحلاقة و بأنه يكتسي طابعا تجاريا و بأنه يتعين رد الدفع المثار من طرف المدعى عليها و الحكم بانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية.
و بناء على الحكم رقم 1185 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/10/2017 و القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر.
و بناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من طرف نائب الطرف المدعى عليها و التي جاء فيها أن العقد موضوع الدعوى باطل لكونه أبرم بشكل مباشر بين المدعى عليها كشخص طبيعي أسندت له مهمة التسيير و بين المدعي بصفته مالك الأصل التجاري المسجل تحت عدد 381416 ،و بأن الطلب قدم خلافا للفصل 62 من قانون الالتزامات و العقود، و أنه بمجرد توقيع العقد فوجئت بوجود دعوى رامية إلى بطلان عقد التسيير مرفوعة من طرف زوجة المدعي بصفتها مالكة للأصل التجاري موضوع الدعوى و بأنه يريد الإثراء على حسابها بدون وجه حق حسب الحكم المستدل به و القاضي ببطلان عقد التسيير و الإفراغ للاحتلال ،ملتمسة الحكم برفض الطلب.
و أدلت بنسخة حكم رقم 3152 صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2018 في الملف رقم 3573/8205/2017.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
إن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من اعتماد الحكم الابتدائي عدد 3152 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/4/2018 في الملف عدد 3573/8205/2017 و القاضي بإفراغ المحل موضوع الدعوى من طرف السيدة (ب.) على اعتبار انه تم إلغاؤه بمقتضى قرار استئنافي عدد 5923 صادر بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 3291/8205/2018 الذي قضى من جديد برفض طلب الإفراغ معتبرا أن المستانف مصطفى (ك.) يملك رقبة المحل موضوع الدعوى حسب الثابت من شهادة ملكيته المؤرخة في 20/5/2010 و عقد التسيير الحر المصحح الإمضاء بتاريخ 05/6/2017 و الرابط بينه و بين المستأنف عليها في نازلة الحال يهدم قرينة المسماة مليكة (ب.) في السجل التجاري ا لأمر الذي يكون معه ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم المستانف للقول برفض طلب "المدعي" المستانف في نازلة الحال قد تم إلغاؤه و لم يعد مجال للقول بسبقية البت فضلا عن الدعوى المذكورة أعلاه غنما أقيمت بسوء نية و
التمس إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بينه و بين المستأنف عليها بمقتضى عقد مصحح الامضاء بتاريخ 09/11/2016 الخاص بتسيير المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، مع الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 60.000 درهم عن المدة من 1 فبراير 2017 إلى غاية متم شهر ماي 2017 وبحساب 15.000,00 درهم عن كل شهر مع الحكم بتعويض قدره 6000 درهم عن التماطل.
و بناء على المذكرة الجوابية مع ملتمس رامي إلى إيقاف البت المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 و التي أوضحت بموجبها أنها سلمت للمستأنف مبلغ 100.000 درهم كضمانة و واجبات كراء ثلاثة أشهر إلا أنها اكتشفت أن الأصل التجاري موضوع العقد غير موجود بالنسبة للمكري المستأنف كمالك أو كمستغل له، و أنها كانت ضحية تدليس احتيال من طرفه و زوجته التي رفعت ضدها دعوى طرد محتل فتح لها الملف عدد 3573/8205/2017، فيما بادر هو إلى رفع دعوى الإفراغ لعدم الأداء موضوع نازلة الحال، الأمر الذي حدى بها إلى رفع شكاية في الموضوع بتاريخ 04/5/2017 سجلت تحت رقم 8605/2017 لتتم متابعة المستأنف من أجل النصب طبقا للفصل 540 ق ج فتح لها الملف عدد 8415/2101/2018 و مدرج بجلسة 25/11/2019، و أضافت أن العقد موضوع الدعوى كان موضوعه أن تقوم هي بتسيير الأصل التجاري المسمى (ل. ب.) إلى أنه تبين لها أنه في ملك شخص آخر غير المتعاقد معها و هي زوجته التي رفعت في مواجهتها دعوى من أجل طرد محتل حسب الثابت من القرار عدد 5923 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 3291/8205/2018 الأمر الذي يكون معه المستأنف لم ينفذ التزامه بتسليمها الأصل التجاري موضوع الدعوى لكونه ليس في ملكه مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 235 ق ل ع الأمر الذي يجعلها في حل من تنفيذ التزاماتها بأداء الوجيبة الكرائية، التمست أساسا الحكم بإيقاف البت إلى حين البت في الملف الجنحي عدد 8415/2101/2018، و احتياطيا القول و التصريح برد الاستئناف و بتأييد الحكم المستانف مع تحميل المستأنف الصائر ابتدائيا و استئنافيا. و ارفقت المذكرة بنسخة شكاية مع ما يفيد فتح الملف الجنحي بخصوصها.
و بناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 07/11/2019 و التي اوضح بموجبها أنه بمجرد العقد سلم المستأنف عليها المحل موضوعه و أنها توصلت بجميع إجراءات الدعوى به و أكد أنها تمتنع عن أداء واجبات الكراء، و أنها استصدرت قرار بصحة عقد التسيير الحر موضوع الدعوى و بالتالي فإن عليها تنفيذ التزاماتها، و بخصوص طلب إيقاف البت أوضح أن موضوع الاستئناف الحالي هو فسخ عقد تسيير حر و اداء واجبات استغلال و الإفراغ و هو ما ليس له علاقة بموضوع الملف الجنحي و التمس رد دفوع المستأنف عليها و الحكم وفق مقاله الاستئنافي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 07/11/2019 أدلى خلالها نائب المستانف بمذكرة تعقيبية تسلم منها نائب المستانف عليها نسخة فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019 الممددة لجلسة 21/11/2019.
و بناء على المذكرة خلال المداولة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها الموضوعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 13/11/2019 و التي أكدت بموجبها طلبها بإيقاف البت و أضافت أن موضوع الدعوى يخضع للقواعد العامة و خاصة منها الفصول 627 و 485 ق ل ع و أكدت باقي ملتمساها و التمست الحكم وفقها. و أرفقت المذكرة باستدعاء لحضور جلسات مناقشة الملف الجنحي عدد 8415/2101/2018 و صورة مصادق عليها لالتزام.
محكمة الاستئناف
حيث أوجز المستأنف أوجه استئنافه في الأسباب و الموجبات أعلاه و التي حاصل ما جاء فيها أن الحكم المعتمد من طرف المحكمة مصدرة الحكم المستأنف قد تم إلغاؤه و حكم استئنافيا برفض الطلب موضوعه.
و حيث إن المحكمة برجوعها إلى وثائق الملف و خاصة منها الحكم الابتدائي عدد 3152 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2018 في الملف رقم 3573/8205/2017 و القاضي بإفراغ المحل موضوع الدعوى من طرف السيدة (ب.) و الملغى بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5923 الصادر بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 3291/8205/2018 الذي قضى بعد التصدي برفض طلب الإفراغ فإنه و لئن كان موضوع الدعوى فيهما معا يرمي إلى الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المبرم بخصوص تسيير المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء، إلا أن الأطراف فيهما ليست نفسها و بنفس الصفة في الدعوى طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 541 ق ل ع التي تنص على أنه" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:.....3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة...." و بالتالي فلا مجال للقول بسبقية البت في نازلة الحال، فضلا عن أنه باستقراء مضامين القرار الاستئنافي فإنه ألغى الحكم الابتدائي القاضي بإفراغ المحل موضوع الدعوى و تقرر بعد التصدي رفض الطلب بخصوص ما ذكر الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من رفض الطلب للعلل أعلاه و يتعين إلغاؤه.
حيث يؤخذ من المقال الافتتاحي للدعوى أن المدعي التمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 60.000 درهم عن المدة من 1 فبراير 2017 إلى غاية متم شهر ماي 2017 و تعويض قدره 6000 درهم، و فسخ عقد التسسير و إفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى.
و حيث إن ملكية المستأنف للمحل موضوع الدعوى ثابتة بمقتضى شهادة ملكيته المؤرخة في 20/5/2010 و بمقتضى ما جاء في حيثيات القرار الاستئنافي عدد 5923 صادر بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 3291/8205/2018 الذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي عدد 3152 الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 02/4/2018 في الملف عدد 3573/8205/2017 و القاضي بإفراغ المحل موضوع الدعوى من طرف السيدة (ب.) و الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ معتبرا أن المستأنف مصطفى (ك.) يملك رقبة المحل موضوع الدعوى.
و حيث إن العلاقة التعاقدية بين طرفي الدعوى ثابتة بمقتضى عقد تسيير حر مصادق على توقيعه بتاريخ 09/11/2016 الذي التزمت بمقتضاه المستأنف عليها أن تؤدي واجبات التسيير شهريا محددة في مبلغ 15.000,00 درهم.
وحيث إن ملف النازلة خال مما يفيد أداء المبالغ المطالب بها أعلا مما يكون معه الطلب مؤسسا ويتعين الاستجابة له.
وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف سبق و وجه إنذارا بالأداء للمستأنف عليها بتاريخ و الذي بلغت به بتاريخ و بقي بدون جدود الأمر الذي يكون معه طلب التعويض عن التماطل مبرر طبقا للفصل 255 ق ل ع و يتعين الاستجابة له في حدود ما سيرد في المنطوق بعده.
و حيث إن من بين الالتزامات الموضوعة على عاتق المسيرة نظير انتفاعها بالمحل موضوع الدعوى أداء الوجيبة الكرائية طبقا للمادة 663 ق ل ع.
و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء المستأنف عليها للوجيبة الكرائية المطالب بها، الأمر الذي يعد إخلالا من جانبها بالتزاماتها الموضوعة على عاتقها طبقا للمادة 663 ق ل ع
و حيث ان تخلف المستانف عليها عن تمكين المستأنف من واجبات تسير المحل موضوع الدعوى بدون مبرر مقبول يجعله في حالة مطل تعطي للمكري الحق في المطالبة بفسخ عقد التسيير الرابط بينهما طبقا لمقتضيات المادة 692 ق ل ع، الأمر الذي يتعين معه التصريح بفسخ عقد التسيير موضوع الدعوى.
و حيث إنه و بفسخ عقد التسيير الحر موضوع الدعوى يبقى تواجد المستانف عليها او من يقوم مقامها او بإذنها في المحل موضوعه تواجد يعوزه السند و يتعين بالتالي التصريح بإفراغها منه.
وحيث إن طلب الغرامة التهديدية لا مبرر له لإمكانية تنفيذ الحكم بطرق أخرى حددها القانون.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي علنيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها ضحى (بن.) لفائدة المستأنف مبلغ 60.000,00 درهم، و مبلغ 3.000,00 درهم كتعويض و بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين و المؤرخ في 09/11/2019 و بإفراغ المستانف عليها أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بالرقم [العنوان] الدارالبيضاء و تحميلها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025