Le locataire est redevable des loyers jusqu’au jugement d’expulsion et d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’éviction effective (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71854

Identification

Réf

71854

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1543

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2017/8206/2953

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers et d'indemnités d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de la production de pièces en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action du bailleur au motif que ce dernier n'avait produit que des copies simples des titres fondant sa demande. La cour retient que l'effet dévolutif de l'appel la saisissant de l'entier litige, la production de copies certifiées conformes des décisions et actes d'exécution rend sans objet le débat sur la force probante des documents initialement versés. Statuant au fond, la cour distingue la période antérieure à la décision d'expulsion, pour laquelle les loyers restent dus, de la période postérieure à cette décision et jusqu'à la libération effective des lieux, durant laquelle l'occupant est qualifié d'occupant sans droit ni titre. Dès lors, ce dernier est redevable non plus de loyers mais d'une indemnité d'occupation que la cour fixe souverainement en se référant au montant de l'ancien loyer. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'ancien preneur au paiement des sommes dues au titre des arriérés locatifs et de l'indemnité d'occupation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد عبد اللطيف (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/05/2017 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/07/2016 تحت عدد 2412 في الملف عدد 5060/8206/2014 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد اللطيف (ج.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26-02-2016 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري زنقة [العنوان] سلا ، بوجيبة كرائية قدرها 1350 درهما، تضاف إليها ضريبة النظافة. وانه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ فاتح فبراير 2008 إلى غاية فاتح مارس 2009 ، فاستصدرت العارض في مواجهته حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/10/2010 تحت عدد 2038 قضى على هذا الأخير بأداء مبلغ 17.550,00 درهما عن واجبات الكراء وضريبة النظافة ، و بإفراغ المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه، وقد تم تنفيذ الحكم بالإفراغ حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 11/04/2011 ، لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 32.400 درهم تعويضا عن الاستغلال عن المدة من 02/04/2009 إلى 11/04/2011 ، مع النفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميله الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم عدد 2083 ، ونسخة من محضر تنفيذ.

وبناء على جواب نائب المدعى عليه بأن المدعي لم يدل بأصول الوثائق ، ولم يثبت صفته في الادعاء ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه الذي التمس فيه الحكم وفق ما جاء في مقاله ، مرفقا تعقيبه بصور لحكم ومحضر تنفيذ .

و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه السيد المدعي ، و جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف صدر خرقا للقانون ، وناقص التعليل الموازي لانعدامه ، ذلك أنه لم يشر إلى تكليف العارض من أجل الإدلاء بأصول الوثائق ، كما أنه لم يتضمن ما يفيد أن مقال الدعوى أرفق بوثائق أم لا ، وإن كانت الوثائق أصلية أو مجرد صور ، والحال أن العارض أرفق مقال دعواه بنسخة من الحكم عدد 2083 ، وبنسخة من محضر امتناع ، وليس بمجرد صور شمسية ، كما أنه أرفق مذكرته التعقيبية المؤرخة في 12/07/2016 بنسخ من نفس الوثائق ، فضلا عن ذلك أنه كان على المحكمة تحقيقا للعدالة الاطلاع أصل الوثيقتين المحفوظتين بكتابة ضبطها، لأجله يلتمس في الشكل قبول المقال لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وبعد التصدي الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي، و تحميل المستأنف عليه الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من الحكم عدد 2083 ، وبنسخة من محضر امتناع.

و بناء على استدعاء المدعى عليه ، ورجوع شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق، فتقرر استدعاؤه بالبريد المضمون فرجع بملاحظة غير معروف بالعنوان ، مما تقرر معه تعيين قيم في حقه.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 27/03/2019 تخلف عنها نائب الطاعن ، وألفي بالملف جواب القيم الذي يفيد بأن المستأنف عليه لم يعد يقطن بالعنوان ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

وحيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله الاستئنافي.

وحيث إنه ومادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الاستئناف، ومادام المستأنف قد أدلى بنسخ مصادق عليها من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/10/2010 تحت عدد 2038 ، وكذا محضر التنفيذ ، فقد أصبحت مناقشة مقتضيات الفصل 440 من ق ل ع متجاوزة .

وحيث إنه من الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه صدر في مواجهته الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه ، قضى عليه بأداء واجبات الكراء وضريبة النظافة منذ فاتح فبراير 2008 إلى غاية فاتح مارس 2009 ، و بإفراغ المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه، وقد تم تنفيذ الحكم بالإفراغ حسب الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ في 11/04/2011 ، كما استحقت عليه واجبات الكراء عن المدة غير المشمولة بالحكم أعلاه ، وذلك من أبريل 2009 إلى غاية تاريخ الحكم القاضي بالإفراغ ، والتي ليس بالملف ما يفيد أن المستأنف عليه أبرأ ذمته منها ، مما يكون معه الطاعن محقا في المطالبة بها وذلك وفق العملية التالية :

1350 درهم × 18 شهرا = 24.300,00 درهم .

وحيث إن تواجد المستأنف عليه بالعين بعد صدور الحكم بالإفراغ وتنفيذه ، يجعله في حكم المحتل بدون سند، مما يكون معه المكري محقا في المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال، تقدره المحكمة في إطار سلطتها التقديرية قياسا على معيار الوجيبة الكرائية المتفق عليها بين الطرفين (1350 درهم × 06 أشهر = 8.100,00 درهم .) . ويتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب ، والحكم من جديد باستحقاق المستأنف فرعيا لواجبات الكراء والتعويض وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم من جديد على المستأنف عليه السيد محمد (ح.) بأدائه للمستأنف مبلغ 24.300,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2009 إلى غاية تاريخ الحكم بالإفراغ الصادر بتاريخ 05/10/2010 ، وبأدائه له أيضا مبلغ 8.100,00 درهم واجبات الاستغلال المحل التجاري عن المدة من 06/10/2010 إلى غاية تاريخ تنفيذ الحكم بالإفراغ في 11/04/20111، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux