Défaut de paiement du loyer : le relevé bancaire du bailleur non contesté par le preneur fait foi du montant des arriérés dus (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68892

Identification

Réf

68892

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1381

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2020/8232/218

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des loyers et des taxes locatives. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers et des taxes de propreté.

L'appelant soutenait s'être acquitté de ses obligations, produisant à l'appui de ses dires des relevés de virements bancaires, et contestait devoir la taxe de propreté en vertu du contrat de bail. La cour écarte le moyen tiré du paiement des loyers en relevant que l'examen des relevés bancaires produits par le bailleur, non contestés par le preneur, établissait un défaut de paiement pour la période litigieuse.

Elle retient que les virements invoqués par le preneur pour justifier sa libération correspondaient en réalité à d'autres échéances et ne couvraient pas l'intégralité de la durée d'occupation. S'agissant des taxes de propreté, la cour rappelle qu'aux termes du contrat liant les parties, cette charge incombait expressément au preneur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ه. س.) بواسطة دفاعها بتاريخ 24/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10265 الصادر بتاريخ 31/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 8910/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 91280 درهم عن واجب الكراء وواجبات النظافة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (ن.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/08/2019 يعرض فيه أن المدعى عليها تشغل منه على وجها لكراء جميع الفيلا المشتملة على طابق تحت ارضي وطابق ارضي وطابق اول من البناية موضوع الرسم العقاري عدد141555/08الكائنة تجزئة [العنوان] الجديدة والتي تستغلها كمؤسسة للتعليم الخصوصي بمشاهرة قدرها 14000.00 درهم حسب الثابت من نسخ طبق الأصل من عقد الكراء عدد 2354 المصحح الإمضاء بتاريخ27/1/2017 كما التزمت السيدة شروق (س.) باداء ضريبة النظافة وأن المدعى عليها امتنعت من تمكين العارض من كراء شهر غشت من سنة 2017 وشهر ماي من سنة 2018 وشهر فبراير من سنة 2019 وشهر يوليوز من سنة 219 اي ما مجموعه أربعة أشهر وجب فيها : 14000.00 درهمx 4 اشهر = 56000.00 درهم " ستة وخمسون الف درهم "وأن المدعى عليها دائنة بواجب ضريبة النظافة عن سنتي 2018 و 2018 بمعدل 17640.00 عن كل سنة حسب الثابت من أصلي وصلي الاداء الصادرين على الخزينة العامة للمملكة وجب فيها مايلي : 17640 × 2 سنوات= 35280.00 درهم " خمسة وثلاثون الف ومائتي وثمانون درهما" وان المدعي عليها امتنعت منت مكين العارض من المبالغ المشار اليها رغم جميع المحاولات الودية ولم يبق له من سبيل سوى اللجوء الى المحكمة من اجل إنصافه والحكم على المدعى عليها في شخص من يمثلها قانونا بادائها للعارض ما مجموعه56000درهم + 35280 درهم = 91280 درهم " واحد وتسعون الف ومائتي وثمانون درهما " حسب التفصيل المذكور اعلاه، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته ما مجموعه 91.280 درهم واجب كراء وضريبة النظافة للمحل موضوع النزاع و تعويض عن التماطل قدره 500 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر مع ما يترتب على ذلك قانونا ، وأدلى باصل عقد كراء و اصل وصلي اداء.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب حين قضى بأدائها في شخص ممثلها القانوني مبلغ 91280 درهم ذلك أنها أدت له الواجبات الكرائية و لم يبق بذمتها أي مبلغ مالي فواجب شهر غشت 2017 تم أداؤه بتحويل بنكي وواجب شهر ماي 2018 تم أداؤه تحويل بنكي بتاريخ 4/6/2018 وواجب شهر فبراير تم أداؤه بتحويل بتاريخ 1/3/2019 وواجب كراء شهر يوليوز تم أداؤه بتحويل بتاريخ 12/9/2019 نظرا لكون المؤسسة كانت في عطلة ليكون بذلك الحكم المستأنف حين قضى بالأداء لم يكن في محله و العارضة تدلي لكم بمستخلص حساب يفيد الأداء بتحويل بنكي مما يتعين معه التصريح بعد إلغاء الحكم المستأنف و التصريح برفض الطلب تم أن واجبات النظافة اعتمد فيها على وصولات أداء لا تخص المحل المكترى و الذي الوجبية الكرائية المحددة فيه مبلغ 14000 درهم و أن المدعي هو ملزم بأداء النظافة بحكم العقد الرابط بين الطرفين و في حدود النسبة المأوية من الوجيبة الكرائية لذلك تلتمس العارضة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء و التصريح من جديد برفض الطلب و لو بعد إجراء بحث لعرض التحويلات البنكية على المستأنف عليه و تحميل المستأنف عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وعزز المقال بصورة من حكم.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها أن أن المستأنفة أثارت في معرض استئنافها أنها أدت للعارض الواجبات الكرائية و لم يبق بذمتها أي مبلغ مالي معززة ادعاءاتها بمستخلص حساب بنكي قيامها بتحويلات بنكية لفائدة العارض أن المستأنفة تؤدي بالفعل الواجبات الكرائية عن طريق تحويلات بنكية تضعها في الحساب البنكي للعارض المفتوح خصيصا لهذا الغرض لدى بنك (م. ل. ت. خ.) أن العلاقة الكرائية بين العارض و المستأنفة بدأت منذ 01/02/2017 إلى غاية الآن و أن عدد الأشهر التي استغلت فيهما المستأنفة العين المكراة منذ إبرام العقد وهو01/02/2017 إلى غاية 30/12/2019 تبلغ 35 شهرا و أن العارض لم يتوصل من المستأنفة سوي بواجبات كراء 30 شهرا فقط و هو الأمر الثابت من خلال كشف الحساب البنكي للعارض و الذي يؤكد توصله ب 28 تحويلا من المستأنفة بقيمة 14000.00 درهم في الشهر بالإضافة إلى أول تحويل بملغ 11644.51 درهم توصل به العارض نقدا من المستأنفة ليكون مجموع ما توصل به العارض من المستأنفة منذ بداية العلاقة الكرائية إلى الآن هو واجب كراء 30شهرا فقط. و أنه إذا كانت المستأنفة قد استغلت العين المكراة لمدة 35 شهرا منذ 01/02/2017 إلى غاية 30/12/2019 ، فإن العارض لم يتوصل من المستأنفة سوى بواجب كراء 30 شهرا فقط حسب ما هو مفصل أعلاه و حسب ما هو مبين في الكشف الحساب البنكي ليظل بذمتها واجب كراء5 اشهر و أن المستأنفة و إن كانت فعلا قد أدت للعارض جميع الواجبات الكرائية، فما عليها سوى أن تدلي بما يفيد أداءها الخمسة و ثلاثين شهرا لفائدة العارض خصوصا و أن الأداءات كانت تتم عن طريق التحويل البنكي باستثناء الشهر الأول الذي توصل به العارض نقدا کما تم شرحه أعلاه و أنه من الثابت أن المستأنفة لم تؤد للعارض واجبات كراء أربعة أشهر المحكوم بها ابتدائيا و أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة و أنه من جهة أخرى فإن العارض أدلى بما يفيد أداءه لواجبات الضريبية عن النظافة و أنه بمقتضى العقد فإن المستأنفة هي من تتحمل واجبات الضريبية على النظافة عن المحل و هي مستقلة عن السومة الكرائية و أن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به من أداء في مواجهة المستأنفة و أنه يتعين بالتالي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/03/ 2020 حضر ذ/ (م.) عن نائب المستانف عليه و تخلف نائب المستأنفة رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/03/2020 و قد تم تمديد فترة المداولة للموجب لجلسة17/06/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه متمسكة بكونها أدت وجبات الكراء عن الأربعة اشهر المطالب بها من طرف المستأنف عليه مدلية بكشف حساب بنكي.

لكن حيت انه و خلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف المستأنف عليه و الذي لم يكن محل اية منازعة او طعن من طرف المستأنفة ان مجموع الواجبات الكرائية المؤداة عن طريق حوالات بنكية مند بداية العلاقة الكرائية أي من 1/2/2017 الى غاية دجنبر 2019 تهم 30 شهرا بما فيها مبلغ 11644.51 المؤدى في بداية العلاقة الكرائية و الحال ان العلاقة الكرائية استمرت ل35 شهرا و بالتالي تكون واجبات الأربعة اشهر المطالب بها غير مؤداة خاصة و ان ما أدلت به المستأنفة من كشف حساب لإثبات واقعة الأداء يختلف عن التواريخ المطالب بها بل يهم تواريخ أخرى لا علاقة لها بالمدة المطالب بها و بذلك يكون ما تمسكت به الطاعنة من أداء غير مرتكز على أساس و يتعين رده.

و حيت انه و فيما يخص ما تمسكت به الطاعنة من كون المستأنف عليه هو الملزم بأداء واجبات النظافة فانه بالرجوع إلى عقد الكراء الرابط بين الطرفين نجد ان واجبات النظافة تقع على عاتق المكتري باتفاق الطرفين , وان الحكم الابتدائي كان صائبا لما قضى بهذه الواجبات .

وحيت انه وبناء على ذلك يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.

وحيت يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف وتحميل مستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux