L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 65666

Identification

Réf

65666

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4782

Date de décision

06/10/2025

N° de dossier

2025/8222/1089

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la validité du rapport d'expertise sur lequel le premier juge s'est fondé. Le tribunal de commerce avait fixé une indemnité sur la base d'une première expertise.

L'appelant soutenait que ce rapport était lacunaire, faute d'avoir évalué l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce. La cour constate que la première expertise est effectivement incomplète, s'étant limitée à la seule évaluation du droit au bail, et ne peut dès lors servir de base à une juste indemnisation.

Ayant ordonné une nouvelle expertise en cours d'instance, la cour retient que le second rapport, réalisé de manière contradictoire et procédant à une évaluation complète du fonds, doit être seul retenu pour fixer le préjudice du preneur. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل: حيث إن الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع: حيث تعيب المستأنفة على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل ونقصانه وانعدامه، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتمدت على خبرة غير قانونية وغير حضورية، وأن الخبير لم يستدعها لإجراء الخبرة ولم تتوصل بأي استدعاء في الموضوع، وأن الخبرة المذكورة لم تجب على النقط المحددة لها في الحكم التمهيدي، وأن الخبير لم يقم بأي تقييم للعناصر المادية والمعنوية للأصل التجاري، وأن التعويض المحكوم به لا يتناسب وقيمة الأصل التجاري الذي قضى الحكم بإفراغه، ملتمسة أساسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري والحكم لها بتعويض لا يقل عن 3.000.000,00 درهم.

وحيث أجابت المستأنف عليها بأن الخبرة المنجزة ابتدائيا تمت بشكل قانوني وحضوري، وأن الخبير استدعى المستأنفة بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأنها توصلت به ورفضت التوقيع عليه، وأن الخبير قام بتحديد قيمة الأصل التجاري بناء على العناصر التي توفرت لديه، وأن التعويض المحكوم به يتناسب وقيمة الأصل التجاري، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.

وحيث إنه بعد اطلاع المحكمة على وثائق الملف وخاصة تقرير الخبرة المنجز ابتدائيا من طرف الخبير السيد عبد الرحيم بلعتيق، تبين لها أن هذا الأخير لم يقم بتقييم جميع عناصر الأصل التجاري، واقتصر فقط على تحديد قيمة الحق في الكراء، مما تكون معه الخبرة المذكورة ناقصة ولا يمكن اعتمادها كأساس لتحديد التعويض المستحق للمكترية المفرغة، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة إجراء خبرة جديدة أوكلت مهمة القيام بها للخبير السيد عبد اللطيف بناني الذي حددت له مهمته في الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2013/01/29.

وحيث أنجز الخبير المعين تقرير خبرته الذي خلص فيه إلى أن قيمة الأصل التجاري لشركة (أ. ض.) في المحل الكائن بالمركب السياحي [العنوان] الدار البيضاء، محددة في مبلغ 1.500.000,00 درهم.

وحيث إن الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة قد أنجزت بكيفية قانونية وحضورية بحضور الطرفين اللذين أدليا بما لديهما من حجج ووثائق، كما أن الخبير قد أجاب على جميع النقط المحددة له في الحكم التمهيدي، وقام بتقييم جميع عناصر الأصل التجاري المادية والمعنوية، وحدد التعويض المستحق للمكترية المفرغة في مبلغ 1.500.000,00 درهم، مما تكون معه الخبرة المذكورة جديرة بالاعتماد وتكون المحكمة قد كونت اقتناعها من خلالها، ويتعين بالتالي تعديل الحكم المستأنف وذلك بالرفع من مبلغ التعويض المحكوم به إلى المبلغ المحدد في الخبرة المذكورة.

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تقضي علنيا حضوريا انتهائيا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بالحكم من جديد برفع مبلغ التعويض عن الإفراغ المحكوم به لفائدة المستأنفة إلى مبلغ 1.500.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux