Le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties et ne peut ordonner la radiation d’une hypothèque non sollicitée (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70255

Identification

Réf

70255

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

396

Date de décision

30/01/2020

N° de dossier

2020/8232/148

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'inscriptions sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce rappelle l'obligation pour le juge de statuer dans les limites de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation d'une hypothèque alors que le débiteur, après paiement de sa dette, ne sollicitait que la mainlevée de l'injonction de payer immobilière et de la saisie exécutoire subséquentes.

L'appelant soutenait que le premier juge avait ainsi statué ultra petita. La cour accueille ce moyen, relevant que les conclusions du demandeur, auxquelles le créancier avait acquiescé, ne visaient que les mesures d'exécution.

Elle constate en outre que la radiation de l'hypothèque avait déjà fait l'objet d'un jugement antérieur distinct. Le jugement est par conséquent réformé, la cour ordonnant la radiation des seules inscriptions visées par la demande initiale.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (خ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2019 تحت عدد 11417 موضوع الملف عدد 9673/8202/2018 ، القاضي بالتشطيب على الرهن المسجل بتاريخ 24/04/2003 سجل 52 عدد 1793 لفائدة بنك (ت. و. ب.) من الرسم العقاري 33/201176 من الملك المسمى "ن. 66" ذي الرسم العقاري عدد 25702/33 وباعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن من الرسم وبتحميل المدعى عليهما الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه أمام كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/10/2018 ، يعرض فيه أنه توصل بإنذار عقاري يطالب من خلاله العارضة بأداء مبلغ 201.176,34 درهم، يضاف إليه الفوائد الاتفاقية مع إنذاره في حالة عدم أداء الدين المترتب بذمته، ببيع عقاره المرهون موضوع الرسم العقاري عدد 33/25702، وأنه وبعد مباشرة بيع عقاره بالمزاد العلني بادر إلى أداء المبلغ المطالب به بين يدي السيد رئيس كتابة الضبط، الذي مكنه من محضر الأداء، ويلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم بالتشطيب على التقييدات، الحجز التنفيذي وأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليهما مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميل المدعى عليها المصاريف.

و عزز بصورة لشهادة الملكية، نسخة طبق الأصل من حكم رقم 1815 صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/02/2018 موضوع ملف عدد 662/8202/2018، صورة من شهادة خاصة بتقييد الرهن، صورة من مقال رام إلى توجيه إنذار عقاري، صورة من إنذار عقاري، صورة من طلب تحويل إنذار عقاري إلى حجز تنفيذي، صورة من محضر حجز تنفيذي على عقار موضوع ملف تنفيذ عدد 46/2008، شهادة الملكية، صورة من محضر أداء موضوع ملف الحجز التنفيذي العقاري وصورة من وصل إيداع المبلغ بصندوق المحكمة.

وبناء على مذكرة الجواب التي تقدم بها الطرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 15/11/2018 يعرض من خلالها أنه لا يرى مانعا في التشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 وكذا الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 لوقوع الأداء.

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المستأنف استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الحكم المستأنف لم يتقيد بحدود طلبات الأطراف، ذلك أن الطاعن التمس التشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 ( سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، وعلى الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 ( سجل 15 عدد 1506) ، في حين قضى الحكم المستأنف في منطوقه بالتشطيب على الرهن المسجل بتاريخ 24/04/2003 سجل 52 عدد 1793 لفائدة بنك (ت. و. ب.) من الرسم العقاري 33/201176 من الملك المسمى "ن. 66" ذي الرسم العقاري عدد 25702/33 وباعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن من الرسم وبتحميل المدعى عليهما الصائر. لأجله يلتمس قبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد التشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 (سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، وعلى الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 (سجل 15 عدد 1506) ، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب على الإنذار العقاري والحجز التنفيذي المذكورين، وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بصورة من الحكم المستأنف.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المدلى به خلال جلسة 23/01/2020 والذي جاء فيه بأن العارض لا يرى مانعا من التشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 ( سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، وعلى الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 ( سجل 15 عدد 1506).

وبناء على إدراج القضية بجلسة 23/01/2020 ، ألفي بالملف مذكرة صادرة نائب المستأنف عليه، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 30/01/2020.

المحكمة

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله؛

وحيث إنه من الثابت من خلال أوراق الملف، وخاصة الملتمسات الختامية للمقال الافتتاحي أن الطاعن طلب الحكم بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 ( سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، وعلى الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 ( سجل 15 عدد 1506)، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب على الإنذار العقاري والحجز التنفيذي المذكورين، وأن المستأنف عليها بعد استدعائها أدلت بمذكرة، أعربت من خلالها عن عدم معارضتها لذلك، لكن الحكم المستأنف، وبعد تضمينه للملتمسات المبينة أعلاه ضمن تعليلاته، فقد انتهى في منطوقه إلى تجاوز حدود طلبات الأطراف، فقضى بالتشطيب على الرهن المسجل بتاريخ 24/04/2003 سجل 52 عدد 1793 لفائدة بنك (ت. و. ب.) من الرسم العقاري 33/201176 من الملك المسمى "ن. 66" ذي الرسم العقاري عدد 25702/33 وباعتبار الحكم بعد صيرورته نهائيا بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب على الرهن من الرسم، والحال أن هذا التشطيب كان موضوعا لحكم سابق صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/02/2018 تحت عدد 1815 موضوع الملف عدد 662/8202/2018، وهو غير معني بالدعوى الحالية، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك باعتبار التشطيب يخص التقييدات التالية: الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 ( سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، والحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 ( سجل 15 عدد 1506)، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 سجل 9 عدد 1889، وكذا الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 سجل 15 عدد 1506 والحجز التنفيذي المذكورين، وتحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف، وذلك باعتبار التشطيب يخص التقييدات التالية: الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 ( سجل 9 عدد 1889) ضمانا لدين قدره 201.176,34 درهم، والحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 ( سجل 15 عدد 1506)، مع أمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني بالتشطيب على الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 04/07/2007 سجل 9 عدد 1889، وكذا الحجز التنفيذي المقيد بتاريخ 11/06/2008 سجل 15 عدد 1506 والحجز التنفيذي المذكورين، وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile