Le gérant se prévalant d’un avenant prorogeant la durée d’un contrat de gérance libre doit en rapporter la preuve, à défaut de quoi la résiliation et l’éviction sont justifiées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79560

Identification

Réf

79560

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5241

Date de décision

05/11/2019

N° de dossier

2019/8205/4230

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve relative aux modifications contractuelles. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire du fonds en constatant l'arrivée du terme stipulé dans le contrat initial. L'appelant soutenait que le jugement était mal fondé au motif qu'un avenant postérieur, non pris en compte par les premiers juges, aurait prorogé la durée du contrat et subordonné l'expulsion au remboursement d'une dette reconnue par le bailleur. La cour relève cependant que cet avenant, sur lequel reposait l'intégralité de l'argumentation de l'appelant, n'a jamais été produit aux débats, malgré l'engagement pris en ce sens. Elle retient dès lors que les allégations relatives tant à la prorogation du terme qu'à l'existence d'une créance conditionnant l'expulsion sont dépourvues de tout support probatoire. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve des actes modifiant la convention initiale, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ك.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6218 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/06/2019 في الملف رقم 7307/8205/2018 القاضي بفسخ عقد التسيير المبرم بين الطرفين المؤرخ في 12/05/2011 وإفراغ الطاعن من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعي السيد علي (م.) تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه سبق له ان أبرم مع المدعى عليه عقد تسيير بخصوص المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء محدد المدة في أربع سنوات تبتدئ من فاتح ماي 2011 وتنتهي في 2015، وأنه بمقتضى عقد ملحق وقع تمديد عقد التسيير المذكور لسنتين أخريتين لتصبح المدة ست سنوات تبتدئ في فاتح ماي 2011 وتنتهي في ابريل 2017، وانه قبل انتهاء مدة العقد قام بإشعار المدعى عليه بفسخ عقد التسيير وضرورة إفراغه للمحل التجاري وتسليم المفاتيح بمقتضى إنذار توصل به شخصيا بتاريخ 19/01/2017 بقي دون جدوى، رغم مرور أجل انتهاء العقد، مما يصبح مع محتلا دون سند، لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12 ماي 2011 المبرم بينه وبين المدعى عليه والحكم بإفراغه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم الابتدائي جاء فاسدا وناقصا نقصانا يوازي انعدامه، ذلك أنه باستقراء المحكمة للحكم المطعون فيه ستلاحظ على أنه يشير في سرده للوقائع إلى وثائق الملف المدلى بها من طرف المستأنف عليه، خصوصا ملحق لعقد التسيير المصحح الإمضاء من الطرفين في سنة 2015 لم تأخذها محكمة الدرجة الأولى بعين الاعتبار رغم تضمينه مقتضیات مهمة وكونه حاسما في العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وكذلك جزء لا يتجزأ من هذه العلاقة، وأن عدم إنذار المحكمة للمستأنف عليه، أو حتى الطاعن من أجل الإدلاء به على فرض عدم وجوده ضمن محتويات ووثائق الملف، ورغم مناقشته والإشارة إليه من كلا الطرفين والمحكمة ذاتها، فإن ذلك يجعل الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا كافيا، وتأكيدا من الطاعن لجدية دفوعاته بشأن ملحق العقد، فإنه يدلي للمحكمة رفقة هذا المقال بنسخة منه. ومن جهة أخرى، وباستقراء ملحق العقد أعلاه ستلاحظ المحكمة بأنه تناول بالتعديل جملة من بنود العقد، من ضمنها وأهمها مدته التي تنتهي بحلول سنة 2021 بدلا من سنة 2017 محددة بمقتضى العقد الأصلي. كما أن الإشارة إلى كون مدة ملحق عقد التسيير محددة في ست سنوات يجعل هذه المدة تبتدئ من تاريخ إبرامه الذي هو سنة 2015، وأن السبب الرئيسي وراء التنصيص على تمديد مدة العقد إلى غاية سنة 2021 هو ما تضمنه هذا الملحق من التزامات عقدية جديدة ملزمة للطرفين، أهمها إقرار المستأنف عليه مديونيته للعارض بمبلغ 800.000,00 درهم والتزامه بالمقابل بعدم مطالبة العارض بإفراغ المحل التجاري أو فسخ عقد التسيير إلا بعد تمكينه من المبلغ أعلاه أو وضعه رهن إشارته، وأن بقاء العارض في المحل إلى غاية 2021 من جهة وعدم مطالبته بالإفراغ إلا بعد تمكينه من دينه کانا هما الضمانة الوحيدة التي جعلته يوافق على تسليم المبلغ أعلاه للمستأنف عليه. وحول عدم الجواب على كل دفوعات الطاعن، فإنه أدلى بمذكرة جوابية خلال المرحلة الابتدائية بسط فيها دفوعه بخصوص موضوع الدعوى، وأن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالجواب على الدفع المتعلق بمدة العقد موضوع النزاع، وبالشكل الذي ناقشه العارض أعلاه، ولم تجب على الدفع الجدي المتعلق بكون ملحق العقد، وهو من ضمن وثائق المستأنف عليه، تضمن التزامات جديدة ومتبادلة أهمها إقرار هذا الأخير بمديونيته للطاعن بمبلغ 800.000,00 درهم والتزامه بعدم مطالبته بالإفراغ من المحل، إلا بعد تمكينه من المبلغ أو وضعه رهن إشارته، وكذا موافقته على تمديد عقد التسيير لست سنوات اعتبارا من تاريخ إبرام ملحق العقد في 2015، لكنه أخل بالتزاماته التعاقدية التي هي شريعة المتعاقدين وفقا للمادة 230 من ق.ل.ع ووفقا لما جاء في تعليل الحكم المطعون فيه، بحيث لم يدل للمحكمة بما يفيد براءة ذمته من الدين أعلاه، أو ما يفيد وضعه رهن إشارة العارض، مما يجعل طلبه غير ذي موضوع وسابق لأوانه، وبالتالي غير مقبول على حالته، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وبناء على مذكرة إسناد النظر المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2019 والتي أورد فيها أن المستأنف لم يأت في استئنافه بأي جديد يذكر، وإنما كرر نفس مزاعمه المتمسك بها ابتدائيا والتي ردتها محكمة الدرجة الأولى. كما أن بنود ملحق العقد واضحة ولا تحتاج إلى تفسير، مسندا في الأخير النظر للمحكمة.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/10/2019، تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 05/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بمجانبة الحكم المطعون فيه للصواب فيما قضى به من فسخ عقد التسيير الحر المؤرخ في 12/05/2011 دون مناقشة وثائق الملف ولاسيما ملحق لعقد التسيير المصحح الإمضاء من الطرفين في سنة 2015 الذي يعتبر حاسما في العلاقة التعاقدية بين الطرفين والذي تناول بالتعديل بنود العقد الأصلي وتم التنصيص بمقتضاه على تمديد مدة العقد إلى غاية سنة 2021، كما تضمن إقرارا من طرف المستأنف عليه بمديونيته لفائدة الطاعن مبلغ 800.000 درهم.

وحيث من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين للمحكمة أن العقد الوحيد المدلى به من الطرفين هو المؤرخ في 12/05/2011 والذي حدد مدة التسيير الحر للمحل موضوع الدعوى في ستة سنوات متتالية تبتدئ في 01/05/2011 وتنتهي في 30/04/2015، وهو العقد الذي ناقشته محكمة الدرجة الأولى ورتبت الأثر على انتهاء مدته وردت بالتالي عن صواب دفوع الطاعن المؤسسة حول وجود ملحق عقد مصحح الإمضاء في سنة 2015 لانعدام الإثبات.

وحيث إن الطاعن وإن ركز من خلال أسباب استئنافه على ملحق عقد مؤرخ في سنة 2015 والتزم بالإدلاء به أمام هذه المحكمة إلا أنه تخلف عن ذلك وجاءت دفوعه بالتالي بهذا الخصوص مجردة من الإثبات، مما يتعين معه بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه.

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial