Le gérant qui n’apporte pas la preuve du paiement des redevances prévues au contrat de gérance libre demeure tenu de son obligation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73517

Identification

Réf

73517

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2653

Date de décision

03/06/2019

N° de dossier

2019/8205/1788

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige portant sur les conséquences de la résiliation anticipée d'un contrat de gérance de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement des redevances d'exploitation. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le propriétaire à restituer le dépôt de garantie au gérant, tout en faisant droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement d'arriérés de redevances. L'appelant contestait sa condamnation, soutenant s'être acquitté de sa dette et invoquant pour preuve l'existence d'un reçu partiel qui établirait le paiement régulier des échéances antérieures. La cour écarte ce moyen au motif que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a pas produit aux débats la pièce qu'il invoquait. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour le débiteur de justifier du paiement allégué, sa dette demeure établie et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/03/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17-01-2018 تحت عدد 371 في الملف عدد 8728/8205/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبن الأصلي و المضاد . و في الموضوع : في الطلب الأصلي: بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 70.000,00 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي فرعيا مبلغ 65.000,00 درهم عن المدة من 09/04/2015 الى 05/05/2016 بسومة شهرية قدرها 5000 درهم وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف تقدم بصفته مدعيا بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/10/2017 عرض فيه أنه سبق وان ابرم عقد تسيير مقهى المسماة (إ. ح.) مع المدعى عليه السيد محمد (ن.) بعد ان توصل منه بمبلغ 70.000,00 درهم سبعون الف درهم ترجع الى العارض عند نهاية عقد التسيير المذكور بتاريخ 30/04/2019 و أنه فوجيء في الآونة الأخيرة بصدور حكم قضائي في مواجهة المدعى عليه بصفته مكتري للمحل المذكور و افراغه منه بعلة عدم الأداء .واصبح عقد التسيير المبرم بين الطرفين غير ذي موضوع لذا يلتمس الحكم على المدعى عليه بارجاعه مبلغ الضمانة الدي سبق وان توصل به من العارض والمحدد في مبلغ 70.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاد المعجل والصائر

وبناء على المدكرة الجوابية للمدعى عليه والمدلى بها من طرف نائبه والتي جاء فيها ان المدعي لم يدل لا بعقد التسيير ولا بالحكم القاضي عليه بالافراغ ولا بما يفيد ان الحكم المذكور اصبح نهائيا ولا بما يفيد افرغه المحل فالتمس التصريح بعدم قبول الطلب.

وبناء على طلب الادلاء بالوثائق والمدلى به من طرف نائب المدعي والذي أدلى فيه بعقد تسيير المقهى الأصلي وحكم محكمة الاستئناف التجارية القاضي بافراغه ومحضر التنفيد بالافراغ

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه مع مقال مضاد والمدلى بها من طرف نائبه والتي جاء فيها ان العقد المذكور اشير فيه ان ارجاع مبلغ الضمانة بعد انتهاء مدة العقد لا قبلها .ومن حيث الطلب المضاد التزم المدعي بمقتضى عقد التسيير المدلى به بادائه لفائدة العارض مبلغ 5.000,00 درهم شهريا كنصيب في الأرباح التي تدرها المقهى وانه لم يؤد ذلك الواجب مند ابرام العقد والى غاية تنفيد قرار الافراغ أي انه لم يؤد واجب الأرباح من تاريخ 09/04/2015 الى غاية 05/05/2016 وبالتالي لازال مدينا للعارض بواجب الأرباح عن 13 شهرا وجب فيها 65.000,00 درهم فالتمس في الجواب على المقال الأصلي برده لعدم قيامه على أساس وفي المقال المضاد الحكم على المدعي اصليا بادائه للعارض مبلغ 65.000,00 درهم واجب الأرباح عن المدة من 09/04/2015 الى غاية 05/05/2016 بحسب 5.000,00 درهم شهريا وبالنفاد المعجل وتحميله الصائر.

و بعد و إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعن بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لكون المحكمة البداية قضت بأداء واجبات الاستغلال عن المدة من 09-04-2015 إلى 05-05-2016 دون ان تتأكد من كون الطاعن كان يؤدي هذه الواجبات بالوقوف على الورقة المحررة بخط يده يشهد من خلالها أنه توصل بمبلغ 1000 درهم كتسبيق عن شهر 03/2016 و الباقي 4000 درهم إلى متم 03/2016 و ان هذه الورقة تؤكد ان المستأنف عليه كان يتوصل بالواجبات ابتداء من تحرير العقد 09-04-2015 إلى هذه المدة المحرر فيها إذ لا يعقل أن يتوصل بهذه الواجبات و يكتفي فقط بإشهاد على توصله بمبلغ 1000 درهم كتسبيق عن شهر 03/2016 و من جهة اخرى تؤكد على انه كان يحرص على التوصل بواجبات التسيير ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي و بصفة إحتياطية إجراء بحث يستدعى له الأطراف و الشهود و الوقوف على حقيقة الورقة المحررة من طرف المستانف عليه مع تحميله الصائر. و أرفق المقال بنسخة من حكم.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27-05-2019 تخلف نائب المستأنف و حضر نائب المستانف عليه و أدلى بمذكرة جوابية ورد فيها ان المستأنف ركز إستئنافه على ورقة إدعى انها محررة بخط يد العارض يؤكد من خلالها توصله بمبلغ 1000 درهم كمسبق عن شهر مارس 2016 و أنه لم يدل بتلك الوثيقة و ان الإستئناف لم يأت بجديد ملتمسا رد الإستئناف و احتياطيا حفظ حقه في التعقيب في حالة ادلاء المستانف بأية وثيقة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 03/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما ورد في سبب الطعن , فإن المستأنف و لئن كان قد تمسك بكونه كان يسدد واجبات التسيير, بموجب إشهاد محرر من طرف المستأنف عليه ,يقر فيه على نفسه بتوصله بمبلغ 1000 درهم , كتسبيق عن شهر مارس 2016 , و الباقي و قدره 4000,00 درهم إلى متم مارس من نفس السنة . فإنه لم يدل بهذا الإشهاد الذي يثبت الوفاء . و تبقى ذمته مثقلة بواجبات التسيير عن المدة المطالب بها إستنادا إلى مقتضيات الفصل 400 من ق ل ع . و لا مبرر لإجراء بحث في القضية لعدم توفر موجباته مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لمآل طعنه .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial