Réf
69814
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2476
Date de décision
15/10/2020
N° de dossier
2019/8232/4289
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Responsabilité contractuelle, Réformation partielle, Obligation de paiement du client, Faute du fournisseur, Facturation rectificative, Expertise judiciaire, Contrat de fourniture d'électricité, Consommation non enregistrée, Compteur défectueux, Clause du contrat d'abonnement, cahier des charges
Source
Non publiée
En matière de fourniture d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de l'abonné de régler un rappel de facturation consécutif à un dysfonctionnement du compteur imputable au distributeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur.
L'appelant contestait sa condamnation en soulevant la prescription d'une partie de la créance et en soutenant que l'erreur de comptage, étant imputable au fournisseur, ne pouvait justifier une facturation rectificative à sa charge. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, relevant que la demande ne visait que la période non prescrite, les dates antérieures n'étant mentionnées sur la facture qu'à titre de référence tarifaire.
Sur le fond, la cour retient que, nonobstant la faute du fournisseur à l'origine du dysfonctionnement du compteur établie par expertise judiciaire, l'abonné demeure contractuellement tenu au paiement de l'énergie effectivement consommée mais non facturée. Elle fonde sa solution sur les stipulations du contrat d'abonnement et du cahier des charges qui mettent à la charge du client les quantités non enregistrées en cas de fonctionnement défectueux du compteur, ainsi que sur le principe général de la correction des erreurs de calcul.
Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de la condamnation, dont le montant est réduit au vu des conclusions de l'expertise ordonnée en appel, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ف. أ.) بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 تحت عدد 4896 في الملف عدد 2597/8202/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب. وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 303.888.58 درهم ( ثلاثمائة و ثلاثة آلاف و ثمانمائة و ثمانية و ثمانون درهما و ثمانية وخمسون سنتيما) مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم و تحميلها الصائر و برفض باقي الطلب.
في الشكل:
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية شركة ليديك تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/02/2019 ، و الذي جاء فيه وأن الشركة المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 303.888,58 درهم هذا الدين ناتج عن عدم تسديدها الاستهلاكات المتعلقة بمادة الكهرباء و التي تمت عن طريق الغش وذلك عن طريق اشتغال طور واحد « Phases في عملية العد دون الأطوار الأخرى المتعلقة بالعداد الكهربائي كما يتجلى ذلك من المحضر المعاينة من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) وفق القانون رقم 81.03 الصادر بتاريخ 24/02/2006 ، وبلغ معدل الاستهلاك الشهري للمدعى عليه حوالى KWH1665، والحال أن هذه الكمية المسجلة لا تمثل سوى ثلث ما تم استهلاكه فعليا بسبب اشتغال طور واحد في عملية العد دون الأطوار الأخرى المتعلقة بالعداد، والتي لم تكن مربوطة بأية خيوط كهربائية، الأمر الذي حال دون احتساب قيمة الطاقة المستهلكة فعليا، وأن العارضة وطبقا لعقد الاشتراك الذي ينص على انه تتحمل الزبون الكميات المزودة من الكهرباء غير المسجلة بسبب اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه، فقد قامت العارضة بإعداد فاتورة مفصلة وتقويمية احتسبت فيها الكمية المستهلكة فعليا منذ تاريخ وضع عداد الكهرباء إلى تاريخ اكتشاف واقعة الغش في 12/07/2018، وحسب الثابت من الفاتورة رقم 164461959 MV، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة مع المدعى عليها قصد حملها على أداء قيمة الفاتورة المذكورة، لم تسفر على نتيجة بما في ذلك رسالة آخر إنذار الموجه لها من طرفها، وأن صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب الحكم عليها بتعويض لا يقل مبلغه عن 10.000,00 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 303.888,58 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وأداء بتعويض لا يقل مبلغه عن 10.000 درهم وبالصائر.
و أدلت كشف الحساب مشهود بمطابقته لدفاتر العارضة - صورة لعقد الاشتراك في مادة الكهرباء مشهود بمطابقته للأصل - صورة لمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) - فاتورة تحمل مبلغ الدين المطالب به - رسالة الإنذار مع صورة لصفحة دفتر المضمون .
و بناء على مذكرة مرفقة بوثائق المدلى بها ن طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 06/03/2019 أدلت خلالها بالوثائق التالية : كشف الحساب مشهود بمطابقته لدفاتر المدعية ، أصل فاتورتي الكهرباء الغير المؤداة ، رسالة الإنذار مع صورة لصفحة دفتر المضمون، صورة قرارات استئنافية، مضيفة أن الثابت من الكشف الحسابي المستخرج من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام يعتبر حجة في الإثبات طبقا للفصل 19 من م.ت، وينزل منزلة عقد بتاريخ 11/07/2016 في الملف عدد 3691/8202/2015 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، وكذا قرار رقم 4339 الصادر بتاريخ 26/10/2010 في الملف عدد 4456/2009 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وكذا القرار عدد 128 الصادر بتاريخ 03/01/2017 في الملف عدد 3801/1201/2016 عن محكمة الاستئناف الدار البيضاء، ملتمسة الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبناء على المذكرة الجوابية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/03/2019 جاء فيها أنه بخصوص الدفع بانعدام صفتها ذلك أن مناط العلاقة التعاقدية بين المدعية و المدعى عليها هو عقد اشتراك للتزود بالكهرباء موقع بتاريخ 28/03/2013 وعملت خلال هذه السنين على تنفيذ التزاماتها وتعهداتها بأداء الفواتير الموجهة إليها بحسن نية رعيا للمادة 231 من قانون الالتزامات والعقود و أن العارضة فوجئت بكون المدعية راسلتها بتاريخ 12/10/2018 وطالبتها بالأداء عن استهلاك مادة الكهرباء عن الفترة من 15/11/2009 إلى غاية 23/07/2018 وأنها تستغرب من هذه المطالبة إذ لم تكتر المحل سوى بتاريخ 6 مارس سنة 2013 ولم ينطلق نشاطها إلا بعد مدة من توقيع عقد الاشتراك في 28/03/2013 مما يبقى معه مطالبتها بالأداء من 15/11/2009 قد وجه إلى غير ذي صفة خاصة وأن المدعية في مقالها الافتتاحي تقر أنها احتسبت الكميات غير المسجلة من تاريخ وضع عداد الكهرباء وهو الوقت الذي لم تكن تشغل ذلك المحل ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد مما يتعين معه القول بعدم قبول الطلب لانعدام صفة العارضة من تاريخ 15/11/2009 و بخصوص الدفع بالتقادم فإنه باستقراء مراسلة المدعية التي توصلت بها العارضة في 12/10/2018 والمتضمنة " تفصيل الفاتورة " عن فترتي استهلاك عن المعدة من 15/11/2009 الى غاية 01/01/2015 إلى غاية 23/07/2018 وانه باعتبار ما أشير إليه أعلاه من عدم ممارسة العارضة لنشاطها إلا بتوقيع عقد الاشتراك 28/03/2013 فإنها تدفع بمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة والفصل 388 من ق.ل.ع وانه بمقارنة تاريخ المطالبة الوارد في الفاتورة المفصلة من 15/11/2009 وتاريخ الدعوى في 20/02/2009 موضوع النازلة يتضح أن الدعوى تقع تحت طائلة التقادم الخمسي عن المدة من 15/11/2009 إلى غاية 15/11/2014 ولا يوجد في الملف ما يفيد قطع التقادم عن هذه المدة طبقا للشروط القانونية المؤطرة لذلك مما يوجب القول بترتيب الأثر القانوني عن ذلك والقول بسقوط الدعوي للتقادم عن هذه المدة و بخصوص الموضوع إذ أن نظامية التزامات العارضة في الأداء فإن العارضة ومنذ بداية ممارسة نشاطها في ابريل 2013 وهي ملتزمة شهريا بأداء الفواتير المسلمة اليها من قبل المدعى عليها في شخص مندوبيتها بسيدي البرنوصي بالبيضاء وانه لم يثبت أن العارضة وخلال هذه السنوات أنها تخلفت عن أداء ما بذمتها فور توصلها بما يفيد ذلك ولا أدل على ذلك من حسن نيتها في أدائها الفعلي لجميع الفاتورات وخاصة الأخيرة على الرغم من تكبد العارضة مصاريف إضافية ناتجة عن امتناع المدعية استخلاص مبالغها إلا بعد سلوك مسطرة العرض العيني الشيء الذي يوضح خلو ذمة العارضة من أي أداء متخلف تجاه المدعية وبالتالي يتعين القول برفض الطلب لهذه العلة و بخصوص انعدام خطأ العارضة فإنه ورد في مقال المدعية الإشارة الى معطى يتعلق بالغش في عداد الكهرباء تضمنه المحضر المنجز من قبل العون القضائي لكن انه ولغاية الجلسة الماضية لم يتم الإدلاء به و لم تضمن مذكرتها المرفقة بوثائق لجلسة يوم 06/03/2019 أي إشارة لهذا المحضر وأن العارضة تلتمس اعتبارا لذلك أساسا حفظ حقها في إثارة شتى الدفوع ومناقشة هذه النقطة إذا ما تم الإدلاء به واحتياطيا أن مما يوضح مخالفة المدعية لمقتضيات المادة 5 من قانون المسطرة المدنية في الالتزام بالتقاضي بحسن نية انه في معرض جوابها عن مراسلة دفاع العارضة أنها تحدثت عن كون مصالح المراقبة التقنية في يوليوز 2018 عاينت وجود تسجيل غير عادي لاستهلاك الكهرباء ولم تتحدث عن أي غش مما يعد تناقضا صريحا من جانبها بين ما جاء في جوابها عن مراسلة العارضة وما تضمنه مقالها الافتتاحي من تحوير طبيعة النازلة من خلل في العداد إلى اتهام صريح بالغش تجاه العارضة ، دون قيام دليل يسعف في ذلك خاصة وان الغش واقعة مادية وجب إثباتها بالوسائل القانونية المنظمة لذلك بالإضافة الى وانه خلال جميع المراسلات بين المدعية والعارضة لم يسبق لها ن أثارت موضوع الغش في مراسلاتها أو مكنتها من المحضر المنجز في الواقعة مما يدل على عدم جديتها ويتعين تبعا لذلك رد مطالبها بالرفض و أن ما أدلت به المدعية من وثائق غير منتج في نازلة الحال على اعتبار وان الخطأ إذا كان واقعا فهو ذو طبيعة تقنية صرفة تتحمل فيه المصالح التقنية لدى المدعية المسؤولية الكاملة عن ذلك بإهمالها الجسيم وعدم انتظام عملها في المراقبة ، وأنه لا يمكن مواجهة العارضة بكشف الحساب المدلى به من قبلها طالما أنه من صنع المدعى عليها وأن من المتفق عليه عدم جواز الاحتجاج على الغير بحجة من صنع الطرف الذي تقررت لفائدته فقد انفردت المدعية بوضع تصور خيالي لكميات الكهرباء غير مسجلة و تحديد الأسعار وفق مزاجها قصد تحميلها المسؤولية و الإثراء على حسابها دون سبب لذلك تلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و في الموضوع التصريح بتقادمها و رفض الطلب و تحميل المدعية الصائر ، وأدلت بصورة عقد اشتراك و عقد الكراء و 4 فواتير ومحضر تبليغ رسالة مرفقة بشيك و صورة لجواب المدعية و لتفصيل فاتورة.
وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق إضافية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 03/04/2019 جاء فيها أن المدعى عليها زعمت أنها لم تتعاقد مع العارضة إلا بتاريخ 28/03/2013 وأن العارضة طالبتها بأداء استهلاكات عن مدة ترجع إلى 15/11/2009 لكن أنه بالرجوع إلى الفاتورة غير المؤداة الحاملة لمبلغ 303.888,50 درهم موضوع هذه الدعوي سيتضح للمحكمة أنها تتعلق بالإستهلاكات عن المدة المتراوحة من 01/01/2015 إلى 23/07/2018 و بذلك فإن القول بأن العارضة تطالب بأداء استهلاکات ترجع إلى 15/11/2009 لا علاقة له بمطالب العارضة ولا بوثائق الملف وبخصوص الدفع بالتقادم فإن المدعى عليها تدفع بالتقادم الخمسي بخصوص مدة الاستهلاك من 15/11/2009 إلى 01/01/2015 وأن المدعى عليها تتمسك بدفوع لا علاقة لها بمطالب العارضة وأن هذه الأخيرة تأكد من جديد أن مطالبها موضوع الدعوى الحالية محددة في الفاتورة عند MV 161161959 الحاملة لمبلغ 303.888,58 درهم وهي الفاتورة المتعلقة باستهلاكات مادة الكهرباء عن المدة من 01/01/2015 إلى 23/07/2018 وهذه الاستهلاكات تمت عن طريق الغش حسب ما تم تفصيله في المقال الافتتاحي وأن الفاتورة المذكورة مؤرخة 20/01/2018 وهي بذلك غير خاضعة للتقادم المتمسك به ومن حيث الموضوع فقد تمسكت المدعى عليها بأنها ملتزمة بأداء فواتيرها بشكل منتظم وأنه فيما يخص الفاتورة موضوع هذه الدعوى التي تتعلق باستهلاك مادة الكهرباء عن طريق الغش فإنه لم يتم الإدلاء بأي محضر يثبت ذلك وأنه تعقيبا على ذلك فإن العارضة تدلى طيه بصورة المحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) يشهد من خلاله أنه انتقل بتاريخ 12/07/2018 رفقة تقنيي العارضة إلى مقر المدعى عليها وهناك عاين أن العداد الكهربائي المرقم تحت عدد 13300011 A سجل 3336 KWH كما عاين على نفس العداد أن القناة 9 و القناة 11 غير مربوطة بأية خيوط كهربائية وعند مراقبة القناة 3 و 1 يسجل الجهاز رقم 00 وبعد حضور ممثل الشركة بمعية كهربائي الشركة تم ربط الخيوط الكهربائية الناقصة من طرف تقنيي شركة ليك كما تم وضع خاتم أحمر يحمل الرمز 5880 E" وأن شركة (ف. أ.) تربطها علاقة تعاقدية بشركة ليدك عن طريق عقد اشتراك عدد S97967 من أجل التزود بمادة الكهرباء عن طريق عداد مزود بأربعة أسلاك وشدة قدرها 150 امبير و المخصص للإستعمال الصناعي واستمرت شركة (ف. أ.) في استغلال مادة الكهرباء من تاريخ ايرام عقد الإشتراك إلى غاية 23/07/2018 وفي إطار عملية معاينة العدادات التي يقوم بها أعوان شركة ليديك تم اكتشاف أن هذا العداد لا يحتسب الكمية المستهلكة فعليا، نتيجة تركيب أطواره الثلاثة (Phases) والتي تقوم باحتساب الطاقة المستهلكة من العداد الكهربائي الخاص بهذه الشركة بطريقة غير سليمة، و بلغ معدل الاستهلاك الشهري خلال هذه الفترة حوالي 1665 KWH والحال أن هذه الكمية المسجلة لا تمثل سوى ثلث ما تم استهلاکه فعليا بسبب استغلال طور واحد في عملية العد دون الأطوار الأخرى المتعلقة بالعداد والتي لم تكن مربوطة بأية خيوط كهربائية للعداد الكهربائي الأمر الذي حال دون وعرف احتساب تلثي قيمة الطاقة المستهلكة فعليا، وهو الأمر الذي يؤكده ويبينه کشف الإستهلاك الخاص بهذه الشركة حيث لوحظ أن استهلاك مادة الكهرباء قد عاد إلى حجمه الطبيعي و عرف ارتفاعا ملحوظا يعكس الحجم الحقيقي للاستهلاك الفعلي مباشرة بعد اكتشاف هذا العطل وإصلاح الأطوار الثلاثة الخاصة بالعد ليصبح معدل الاستهلاك خلال الخمس أشهر التالية لتاريخ اكتشاف هذا العطل هو 4452 KWH ، وهو الحجم الطبيعي للاستهلاك وأن شركة ليديك وحفاظا منها على حقوقها، قامت بانتداب مفوض قضائي يوم اكتشاف هذا العطل من أجل تحرير محضر بالواقعة للاستعانة به عند الاقتضاء وأنه لاستيفاء شركة ليديك لحقوقها قامت بإعداد فاتورة مفصلة وتقويمية احتسبت فيها الكمية المستهلكة فعليا والتي لم تؤد قيمتها من طرف شركة (ف. أ.) من تاريخ وضع العداد 03/04/2013 إلى تاريخ اكتشاف هذه الواقعة 12/07/2018 طبقا لمقتضيات بنود عقد الاشتراك وفصول دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء وأن عقد الاشتراك الذي يربط شركة ليديك بشركة (ف. أ.) يشير صراحة في الفقرة الثامنة من الفصل 4 إلى أنه يتحمل الزبون الكميات المزودة من الكهرباء غير المسجلة بسبب اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه، هذا بالإضافة إلى أن هناك شروطا خاصة و شروطا عامة يتعهد بها الطرفان، ومن بين هذه الشروط نجد الفصل 28 من دفتر التحميلات الخاص بتوزيع الكهرباء الذي ينص مضمونه على أنه في حالة ظهور عيب أو خلل يؤثر على طريقة الفوترة، فإن شركة لبيك تقوم بإعادة فترة الطاقة الكهربائية المستهلكة والتي لم تتم احتسابها، لتشمل بذلك ما تم استهلاكه قبل اكتشاف هذا العيب أو الخطأ" وهذا ما قامت به شركة ليديك وفي احترام تام البنود العقد وبنود دفتر التحملات التي تعتبر من القواعد النظامية التي وجب تطبيقها، حيث تمت إعادة فوترة الطاقة المستهلكة والتي لم تحتسب، وأن ما ينص عليه الفصل 43 من ق.ل.ع وهو الشيء الذي قامت به شركة ليديك حيث قامت بتصحيح الخطأ الواقع في حساب المديونية نتيجة عطل أصاب طور العداد، تماشيا كذلك مع مقتضيات الفصل 28 من دفتر التحملات الخاص بتوزيع الكهرباء باعتبارها المفوض لها تسيير هذا القطاع الحيوي لذلك تلتمس عدم اعتبار ما جاء في جواب المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى ، صورة لمحضر معاينة يثبت واقعة الخلل في استهلاك الكهرباء، نسخة طبق الأصل لعقد الاشتراك، صورة كشف الاستهلاك يوضح ارتفاع كمية استهلاك الكهرباء بعد إصلاح العداد ، صورة مفصلة للفصل 28 من دفتر التحملات.
و بناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17/04/2019 جاء فيها أنها تؤكد ومنذ إبرام عقد التزود بالكهرباء مع المدعية فقد عملت على تنفيذ التزامتها وتعهداتها بأداء جميع الفواتير الموجهة اليها، اذ لم يسبق لها ترتب ما في ذمتها أي منخلذ لأي مبلغ لفائدة المدعية وغني عن البيان أن المدعية وبمصالحها التقنية وأجهزتها الضخمة هي التي تتولى تحرير الفاتورات مضمنة إياها جميع البيانات عن أيام الاستهلاك وأسعار الأشطر والمكوس المستحقة وإرسالها الى المستهلك الذي تنحصر مهمة تدخله في الأداء وترتيبا على ذلك فإن العارضة تؤكد أداء جميع التزاماتها المالية و عبر هذه السنين منذ بداية ابريل 2013 بموجب الفاتورات الشهرية المتوصل بها مما يتعين معه القول برفض طلب المدعية لعدم تأسيسها مطالبها قانونا وواقعا وفي تحقق انعدام صفة العارضة منذ 2009/11/15 ووقوع التقادم فإنها تستغرب موقف المدعية الذي ما زال التناقض يطبع مذكراته مع وثيقة "تفصيل الفاتورة عدد MV164461959 التي توصلت بها العارضة بتاريخ 12/10/2018 و المتضمنة لتاريخ المطالبة بالاستهلاكات منذ 15/11/2009 و أن المدعية عجزت عن تبرير وتفسير تاريخ هذه المطالبة بالنظر للدفوعات القوية والقانونية المؤسسة الموقف العارضة والتي تمثلت في كراء المحل التجاري المخصص لنشاط العارضة تم بتاريخ 6 مارس سنة 2013 و عقد اشتراك للتزود بالكهرباء موقع مع المدعية تم بتاريخ 28/03/2013 الفاتورة المتوصل بها تضمنت تفصيلا بالسنوات والمبالغ التي جاءت كالشكل التالي استهلاك من 01/01/2015 إلى غاية 23/07/2018 بمبلغ يصل الى 179.224,47 درهم، استهلاك الكهرباء من استهلاك الكهرباء 15/11/2009 إلى تاريخ 01/01/2015 بمبلغ يصل إلى 86.640,48 درهم، وأن المدعية وفي مذكرتها بتاريخ 03/04/2019 تقر على أن تاريخ وضع العداد كان يوم 03/04/2013 فكيف إذن أمكن مطالبة العارضة بمبالغ عن فترة ما قبل وضع العداد، وأن أفعال العقلاء منزهة عن العبث وأن المدعية خانتها القراءة الدقيقة لهذه الفاتورة التي سبق الإدلاء بها والتي لم تكن محل أي طعن من قبلها ولباقي من تاريخ المعطيات المشار إليها أعلاه، إذ أن المدعية طالبت العارضة بمبالغ استهلاك غير مسجل حسب زعمها عن فترة 15/11/2009 لم تكن تشغل ذلك المحل ولا علاقة لها به من قريب أو بعيد مما يبقى معه مطالبتها بالأداء من 15/11/2009 قد وجه إلى غير ذي صفة ومحاولة منها للاثراء بدون سبب على حساب العارضة، مما يتعين القول بعدم قبول الطلب لتحقق هذه العلة وفيما تعلق بتحقق التقادم فبعد ملاحظة وتأكيد أداء العارضة لجميع التزاماتها المالية فبالرجوع الى تاريخ المطالبة الواردة في الفاتورة المتصلة من 15/11/2009 و وتاريخ الدعوي في 20/02/2019 موضوع النازلة يتضح أن الدعوى تقع تحت طائلة التقادم الخمسي عن المدة من 15/11/2009 إلى غاية 15/11/2014 لا سيما انه لا يوجد في الملف ما يفيد قطع التقادم عن هذه المدة طبقا للشروط القانونية المؤطرة لذلك مما يترتب عن هذه العلة سقوط الدعوي للتقادم عن هذه المدة وخلاصة ما سبق بيانه فان المدة من منذ 15/11/2009 الى تاريخ توقيع عقد التزود بالكهرباء بتاريخ 28/03/2013 انتفت فيها صفة العارضة لعدم شغلها أي محل في هذه الفترة ولا علاقة تعاقدية تربطها بالمدعية ويتعين القول بعدم قبول الطلب لهذه العلة عن المدة المشار إليها ولتحقق التقادم الخمسي من 15/11/2009 إلى غاية 15/11/2014 فانه يتعين القول بترتيب الأثر القانوني عن ذلك والقول بسقوط الدعوي للتقادم عن هذه المدة، ومن حيث تناقض المدعية في أساس المطالبة فإنه بعد معاينة تعقيب المدعية فقد تضمن عدة تناقضات مست وعاء المطالبة المتمثل في اشتغال العداد فمن اتهام صريح بالغش ، الى اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه ، وانتهاء بعيب يؤثر على طريقة الفوترة ، وأن الميدان القانوني صريح في أن من تناقضت حججه سقطت دعواه ذلك أن ما يؤكد انعدام خطا العارضة من جانبها في اشتغال العداد هوان جميع المراسلات بين المدعية و العارضة وقبل مباشرة هذه الدعوى لم يسبق لها أن أثارت موضوع الغش في العداد باتهام العارضة عكس ما تضمنته مذكرتها التعقيببة الأخيرة ، اذ لو كان الغش ثابتا في حق العارضة لما ترددت المدعية في مباشرة المساطر الجنحية الكفيلة بذلك الشيء الذي يقلد هذا المعطى ويعدم مسؤولية العارضة تجاه مطالبة المدعية لعدم صدور اي خطا من جانبها كما أن المدعية في الصفحة الأخيرة أقرت أن عطلا أصاب طور العداد مطالبة العارضة بتحمل مديونية كمية الكهرباء غير المسجلة عن الفترة من 15/11/2009 إلى 23/07/2018 تأسيسا على دفتر التحملات، وأنه طالما أن الخطأ باعتراف المدعية واقع، فهو ذو طبيعة تقنية صرفة تتحمل فيه المصالح التقنية لدى المدعية المسؤولية الكاملة عن ذلك بإهمالها الجسيم وعدم انتظام عملها في المراقبة إذ لا يمكن مواجهة العارضة بمبالغ تصحيحية تعود لسنين خلت اعتبارا الالتزامات العارضة المحاسباتية أمام زبنائها ومموليها وحقوق الدولة، والتي لا يمكن الرجوع اليها بهذه العلة غير المنطقية التي تعصف باستقرار المعاملات وتوازن الحياة الاقتصادية وأن تمسك المدعية بالفصل 28 من دفتر التحملات، فعلى الرغم من غياب أي اتفاق مع العارضة على أداء مبالغ إضافية للطاقة غير المحتسبة يفعل خطا الشركة المدعية الذي تتحمل مسؤوليته لوحدها فقد أكد المجلس الأعلى سابقا هذا الاتجاه في عدم استحقاق المدعية أية مبالغ إضافية نتيجة تقويم وتصيح طاقة مستهلكة غير مسجلة وأمام تهاوي مصداقية مزاعم المدعية فإن العارضة تلتمس القول برفض الطلب و بخصوص اختلاف معاينات المدعية وتناقض حججها فإنه تعقيبا على المحضر المدلى به الخالي من الصور المرفقة به. وبمقارنة ما جاء في الصفحة رقم 3 لتعقيب المدعية، والتي تتحدث عن المعاينة الأولية لأعوان شركة ليديك فستقف المحكمة على جملة المطاعن التالية فإن أعوان الشركة وقبل حضور المفوض القضائي لم يشتروا من قريب أو من بعيد إلى أنهم وجدوا أي تلاعب مس فتح العداد وأجهزته الداخلية محكمة الإغلاق يفعل الأختام التي تم وضعها من تاريخ وضع العداد في 2013 الخاصة بالغطاء الخارجي، ووعاء التوصيل، الذي تظهر فيه قنوات الخيوط الكهربائية و التي تحمل رموزا رقمية خاصة ولا يتم إزالتها إلا بمفتاح مميز لدى أعوان الشركة كما أن المفوض لم يعاين آية عملية لفتح العداد وإزالة الأختام الخاصة به مما يوضح تهات اتهام العارضة بالغش في العداد وأنه وعلى الرغم من تواجد العداد خارج مبنى العارضة فانه لم يتم استدعائها لحضور هاتين المعاينتين يوم 12/07/2018 رغم انه صادف يوم اشتغالها وهو يوم الخميس مما يلقي الشك في سلامة معاينة أعوان الشركة للعداد و نظامية عملهم الذي يفرض عليهم المراقبة الداخلية للأجهزة التي تستغل مادة الكهرباء داخل الشركة وتتبع الخلل الحاصل في عين المكان و أن أعوان شركة ليديك اكتشفوا أن الأطوار الثلاثة للعداد غير مربوطة بأية خيوط كهربائية في حين أن محضر المفوض القضائي عاين أن طورين (القناة 9 و القناة 11 ) غير مربوطة بأية خيوط كهربائية مما يوضح الاختلاف الحاصل بينهما في عملية دقيقة لا تحتمل إلا صورة واحدة ويطرح سؤال مصداقية معاينة أعوان شركة اليديك على المحل وتأثيرها على خلاصات كمية الطاقة غير المستهلكة من الكهرباء ومقارنتها مع المحضر المدلى به مما يبرز تناقضها الصارخ ويبرر القول برفض طلبها و غابت الدقة على محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي اذ انه لم يشر الى مجموع بيانات المعاينة التي قد تفيد في فهم الواقعة بدءا بغياب الإشارة الى ساعة الانتقال لمعاينة العداد وعدم معاينة الخيوط الكهربائية الخاصة بالقناة 3 و1 التي يسجل الجهاز رقم 00 مربوطة بهما أم لا وعدم معاينة الرقم الذي سجله الجهاز بعد ترکیب الخيوط الكهربائية الناقصة بالقناتين 9 و 11 و أن ما سار عليه الاجتهاد القضائي في هذا المضمار وأن المعاينة معينة وقاصرة في هذه الواقعة الشيء الذي يبرر تهافت دعوى المدعية ويجعل الرفض مآل طلبها لذلك لتمس رد جميع دفوعات المدعية لعدم جديتها وافتقادها الأساس القانوني والواقعي السليم والقول تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المفصلة في مذكراتها الجوابية السابقة و أدلت صورة الفاتورة صورة لاجتهاد قضائي.
و بناء على مذكرة تعقيب مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أنها أوضحت بمقتضى مقالها الافتتاحي أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 303.888,58 درهم و أن هذا الدين ناتج عن استهلاكها لمادة الكهرباء عن طريق الغش والحال أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عطب في تركيب العداد أدى إلى احتساب کمية استهلاك أقل مما هي في الواقع وأنه والحالة هاته فإن العارضة تتقدم بمقالها الإصلاحي تلتمس من خلاله الإشهاد لها بأن الدين المطالب به ناتج عن تقويم استهلاك مادة الكهرباء الذي لم يتم احتسابه من طرف العداد نتيجة عطب أدى إلى اشتغال طور واحد في عملية العد دون الأطوار الأخرى فقد زعم دفاع المدعى عليها شركة (F. E.) أن هناك تنافض الصارخ في المعطيات التي أدلت بها شركة ليديك وذلك من حيث أن الفوترة تشمل قسطا منها سابق عن تاريخ شغلها المحل التجاري عن طريق عقد كراء يعود تاريخ 6 مارس 2013 2 وسابق عن عقد الإشتراك الذي أبرم بتاريخ 28 مارس 2013 3 و سابق عن تاريخ وضع العداد بتاريخ 03 أبريل 2013 ودفعت كذلك المدعي عليها بان شركة ليديك أنها لم تستطع قراءة الفاتورة قراءة دقيقة و أنها تحاول إثراء نفسها بلا سبب وعليه يكون طلبها غير مقبول لكن أن فترة الإستهلاك الواردة على صدر الفاتورة و الممتدة من 15/11/2009 إلى غاية 01/01/2015 اعتمدت لتحديد التعريفة الواجب تطبيقها على المدة الممتدة بين 30/04/2013 وهي تاريخ وضع العداد إلى غاية 01/01/2015 على اعتبار أن التعريفة أنذاك غير التعرفة المطبقة في الفترة اللاحقة والممتدة بين 01/01/2015 إلى غاية تاريخ اكتشاف العيب في 23/07/2018 وأنه خلال ما سبق بيانه يتأكد بشكل جلي الطريقة العادلة التي تعتمدها العارضة في الفوترة و احترامها التام للتعرفة المعتمدة في المغرب إذ يندرج الماء و التطهير السائل والكهرباء ضمن لائحة الخدمات ذات الأسعار المقننة هذه اللائحة محددة بمرسوم للوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية على الصعيد الوطني و مقتضيات مراجعتها وتعديلها محددة وفقا للمقتضيات والشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض المبرم بين السلطة المفروضة ووزارة الداخلية والمفوض له في شخص شركة ليديك و بخصوص التقادم الخمسي فمن خلال ما سبق بيانه يكون الدفع الثاني لشركة (ف. أ.) بتقادم الفواتير عن المدة الممتدة من 15/11/2009 إلى غاية 15/11/2014 تقادما خمسيا غير مؤسس قانونا على اعتبار أن تاريخ 15/11/2009 لا يدخل ضمن تاريخ الفوترة وإنما هو تاريخ بداية تطبيق التعريفة ليس إلا وأن وجوب اداء المدعى عليها للكميات المستهلكة و غير المسجلة منصوص عليه بالعقد المبرم و الممضي من طرف المدعى عليها شركة (ف. أ.) في فقرتها الرابعة ونقطتها التاسعة فإن العقد شريعة المتعاقدين ما دام أنه غير مخالف لمقتضيات القانون و أن دفتر التحملات يعتبر دستورا للشركة الموزعة سواء في علاقتها مع المشتركين أو السلطات التي كلفتها بهذا التوزيع وهو ما أكده الحكم عدد 5809 وأنه طبقا للفصلين 66 و 67 من قانون الإلتزامات والعقود فعلي الذي تسلم شيئا أو انتفع بشيء دون مبرر التزم بالتعويض في حدود ما أثري به لذلك تلتمس الإشهاد لها بإصلاح مقالها واعتبار الدين المطالب به ناتج عن تقويم استهلاك مادة الكهرباء نتيجة عطب أصاب العداد وليس نتيجة غش وعدم اعتبار ما جاء في مذكرات المدعى عليها والحكم وفق مطالب العارضة.
وبناء على المذكرة تعقيب مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/05/2019 جاء فيها أن المدعية تقدمت بدفع معتبر مفاده أن الفترة من 15/11/2009 الى 01/01/2015 قد اعتمدت فقط لتحديد التعريفة الواجب تطبيقها للفترة من 30/04/2013 الى 01/01/2015 وليس للأداء وأن المستغرب حقا انه لئن أقرت المدعية أن هذه الفترة اعتمدت المقارنة بين التعريفتين فلماذا طالبت العارضة بمبالغ مالية من 15/11/2009 فإن أعمال العقلاء منزهة عن العبث ذلك أنه بالرجوع الى تفصيل الفاتورة المدلى به وما تضمنته مذكرة العارضة بالجلسة السابقة فستجد المحكمة أن المدعية وعلى خلاف ما تضمنه مقالها الحالي فقد احتسبت المطالبة منذ 15/11/2009 وحددتها في مبلغ 86.640,48 درهم وليس لبيان التعريفة كما تم الاتهام بذلك مما يكشف سوء نية المدعية في الإثراء بدون سبب على حساب العارضة على اعتبار أن هذا الدفع ي يستبطن اقرارا من المدعية بعدم احقيتها في مطالبتها منذ 15/11/2009 مما يتأكد معه عدم مصداقية المدعية في دعواها الموجب لردها، كما أن المدعية لم تأت بأي دليل يسعف في تخلد التزامات مالية في جانب العارضة ومنذ توقيع عقد التزود بالكهرباء في 28/03/2013 مما يعكس حقيقة نظامية العارضة في أداء جميع الفاتورات المتوصل بها كما يكشف ذلك الجدول المدلى به و الذي توضح فيه العارضة الأشهر والمبالغ وحجم الاستهلاك التي تضمنتها جميع فاتوراتها والتي لم تتغير حتى بعد اكتشاف العيب المزعوم وأن المدعية ولحد الساعة لم تثبت وجه سندها في مطالبة العارضة منذ 15/11/2009 رغم تحقق انعدام صفتها إلى غاية كراءها المحل التجاري بتاريخ 6 مارس سنة 2013 وتوقيع عقد اشتراك للتزود بالكهرباء بتاريخ 28/03/2018 وأأن التقادم الخمسي محقق من 15/11/2009 الى غاية 15/11/2014 باعتبار تاريخ المطالبة الواردة في الفاتورة المفصلة من 15/11/2009 وتاريخ الدعوى في 20/02/2019 والذي لم يتم قطعه باي اجراء يفيد في ذلك وعليه يتعين القول بترتيب الأثر القانوني عن ذلك والقول بسقوط الدعوى التقادم عن هذه المدة كما ان المدعية وبعد دفوعات العارضة الوجيهة حول محاضر المعاينة و التي لم تكن محل تعقيب أو رد من قبل المدعية فالملاحظ أنها أقرت أخيرا بان عطبا أدى الى اشتغال طور واحد في عملية العد دون الأطوار الأخرى وليس غشا كما سبق اتهام العارضة بذلك وأن هذا الإقرار تتحمل فيه المدعية مسؤولتيها منذ تاريخ وضع العداد في 2013 الذي لم يكن محلا لأي غش أو نزع أو كسر للأختام والأقفال المحكمة التي تحول دون العبث فيه وانه سبق للعارضة بقرار عدد 1122 لم يكن محل تعليق من قبل المدعية - يوضح كون الشركة الممونة لمادة الكهرباء هي التي تتحمل المسؤولية عن الخطأ دون المنخرط ولا يمكن مواجهة هذا الأخير باي مبالغ إضافية ناتجة عن المراقبة او اكتشاف عيب الاستعمال ويبقى ما تضمنته دفوعات المدعية بخصوص الفصلين 66 و 67 من ق.ل.ع لا مبرر له في النازلة على اعتبار غياب الوقائع والشروط المخولة لذلك مما يبرر رد دفوعاتها والقول برفض الطلب كما أنها تنعي على المقال الإصلاحي للمدعية خرقه المقتضيات الشكلية اللازمة لقبوله وأنه بمعاينة المحكمة للمقال الإصلاحي الأصلي وكذا النسخ المرفقة فستجد انه خاليا من تأشيرة صندوق المحكمة مما يبقى معه تخلف هذا المعطى موجبا لعدم القبول من الناحية الشكلية ويتعين القول وفق ذلك احتياطيا من حيث الموضوع أن المدعية وبموجب مقالها الإصلاحي فقد غيرت أساس المطالبة بالدين المزعوم تجاه العارضة وتراجعت عن سابق دفوعاتها التي كانت تحاول تصوير الواقعة على غير حقيقتها و أن أساس النازلة المعروضة على المحكمة يتناقض جذريا بين المقال الأصلي و المقال الإصلاحي من مطالبة بدين ناتج عن استهلاك المادة الكهرباء عن طريق الغش الى محاولة جديدة تاسست على مطالبة بدين ناتج عن تقويم استهلاك الكهرباء لم يتم احتسابه نتيجة عطب أصاب العداد و أن من تناقضت حججه بطلت دعواه، مما يتعين زده و عدم الالتفات إليه وان بمراجعة المقال الإصلاحي فقد اتضح جليا أنه جاء خاليا من أي ملتمسات محددة او اشهاد على الإحالة على ملتمسات المقال الأصلي وأن العبرة هي بترتيب الآثار في شكل ملتمسات نهائية محددة ومؤسسة قانونا وهو ما تخلف في هذا المقال. وأن هذا الارتباك يوضح سوء النية في التقاضي بعدم بسط الحقائق والمعطيات الواقعية امام المحكمة بكل اعتدال وموضوعية الشيء الذي يتعين معه رده والقول برفض الطلب لهذه العلة لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المدعية لعدم جديتها و افتقادها الأساس القانوني والواقعي السليم القول تبعا لذلك وفق ملتمسات العارضة المفصلة في مذكراتها الجوابية السابقة وفي الجواب على المقال الاصلاحي أساسا عدم قبول المقال شكلا للعلل المشار اليها أعلاه واحتياطيا رفض الطلب وأدلت بجدول تفصيلي للفاتورات المؤداة من قبل العارضة.
وبناء على المذكرة التأكيدية مرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها أنها أكدت في مذكرتها السابقة أن فترة الاستهلاك الواردة على الفاتورة من 15/11/2009 إلى 01/01/2015 اعتمدت فقط لتحديد التعريفة الواجب تطبيقها وفيما يخص الدفع بتقادم المبالغ الناتجة عن الفترة المذكورة أعلاه فإنه دفع في غير محله لأن المدة المذكورة لا تدخل ضمن الفاتورة المطالب بها هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن التقادم لا يحتسب إلا من تاريخ اكتشاف العيب في العداد والذي نتج عنه إعادة تقويم استهلاك المدعية ، إن تاريخ اكتشاف العيب في العداد هو 23/07/2018 حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به وفيما يخص مسؤولية المدعى عليها عن الاستهلاكات التي لم يتم تسجيلها بالعداد لعطب فيه فإنها مسؤولية نابعة من عقد الاشتراك المبرم بين الطرفين و الذي ينص كما سبق توضيحه في فقرته 4 بالنقطة 9 و أخيرا فيما يخص المقال الإصلاحي فإنه بخلاف مزاعم المدعى عليها ستلاحظ المحكمة أنه يتوفر على جميع الشروط الشكلية ومبني على أساس موضوعي مقبول وذلك بعدما أوضحت العارضة أن مطالبها هي ناتجة عن تقويم استهلاك مادة الكهرباء نتيجة عطب أصاب العداد وليس نتيجة غش كما ورد في المقال الافتتاحي، لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الأصلي والإصلاحي و أدلت بصورة لعقد الإشتراك يتضمن على ظهره شروط الخاصة ومنها الفقرة 1 التي تحمل المسؤولية المدعى عليها.
وبعد مناقشة القضية، أصدرت المحكمة الحكم المذكور، استأنفه المدعى عليها.
أسباب الاستئناف.
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع، أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به، ذلك أنه لم يجب على دفوع العارضة، خاصة فيما يتعلق بانعدام صفتها عن الفترة من 15/11/2009 إلى غاية توقيع عقد الاشتراك بتاريخ 28/03/2013 مع شركة ليديك، إذ لم تكتري المحل إلا بتاريخ 06/03/2013 ، في حين أن المستأنف عليها طالبت بموجب الفاتورة بمبلغ 303.888,58 درهما عن الفترة من 15/11/2009 إلى 23/07/2018، كما أن الفاتورة رقم MV 164461959 تضمنت فترتين عن الاستهلاك مادة الكهرباء، الأولى وهي محل المنازعة وتبتدئ من 15/11/2009 وتنتهي في 01/01/2015 وجب فيها مبلغ 86.640,48 درهم، لكون المستأنف عليها طالبت فقط بالفترة الثانية المحصورة منذ 01/01/2015، لكنها عمدت بسوء نية إلى احتساب الفترة الأولى ضمن الفاتورة المذكورة، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن الطاعنة أدلت أمام محكمة البداية بقرار صادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ 13/11/2007 تحت عدد 1122 في الملف التجاري عدد 537/3/1/2005 ، قضى بعدم استحقاق المكتب الوطني للكهرباء لأي مقابل إضافي نتيجة المراقبة التي يجريها على أجهزته، ومع ذلك لم تأخذ به المحكمة في حكمها على الرغم من تماثل الوقائع، وأما بخصوص المعاينة المجردة ، فقد سجلت الطاعنة بشأنها عدة ملاحظات، منها أن المفوض القضائي حضر بعد عملية فتح العداد وإزالة الأختام الخاصة به، من طرف أعوان المستأنف عليها، مما يلقي الشك حول ماهية المعاينة، علاوة على ذلك، فإن أعوان الشركة، وقبل حضور المفوض القضائي لم يشيروا من قريب أو من بعيد إلى أنهم وجدوا أي تلاعب مس فتح العداد، وأجهزته الداخلية، التي كانت محكمة الإغلاق بفعل الأختام التي تم وضعها من تاريخ تركيب العداد سنة 2013، ونفس الأمر بالنسبة لوعاء التوصيل الذي تظهر فيه قنوات الخيوط الكهربائية، والتي تحمل رموزا رقمية خاصة، ولا يتم إزالتها إلا بمفتاح مميز لدى أعوان الشركة، كما أن المفوض لم يعاين أية عملية لفتح العداد وإزالة الأختام الخاصة به، وأنه وعلى الرغم من تواجد العداد خارج مبنى العارضة، فانه لم يتم استدعاء العارضة لحضور هاتين المعاينتين يوم 12/07/2018، مما يلقي الشك في سلامة معاينة أعوان الشركة للعداد ونظامية عملهم الذي يفرض عليهم المراقبة الداخلية للأجهزة التي تستغل مادة الكهرباء داخل الشركة، وتتبع الخلل الحاصل في عين المكان، وأن أعوان شركة ليديك اكتشفوا أن الأطوار الثلاثة للعداد غير مربوطة بأية خيوط كهربائية، في حين أن محضر المفوض القضائي عاين أن طورين ( القناة 9 و القناة 11 ) غير مربوطة بأية خيوط كهربائية، مما يوضح الاختلاف الحاصل بينهما في عملية دقيقة لا تحتمل إلا صورة واحدة، ويطرح سؤال مصداقية معاينة أعوان شركة ليديك على المحل، ومما يعاب على الحكم المستأنف أيضا خرقه للإجراءات المسطرية، ذلك أن الطاعنة تمسكت بكون المقال الإصلاحي شابته خروقات تتمثل في افتقاده شكلية هامة لقبوله، والتي تتجلى في غياب أداء الرسوم القضائية، إذ انه جاء خاليا من تأشيرة صندوق، ثم إن المقال الإصلاحي غيّر جذريا أساس المطالبة من دين ناتج عن استهلاك المادة الكهرباء عن طريق الغش، إلى دين ناتج عن تقويم استهلاك للكهرباء لم يتم احتسابه نتيجة عطب أصاب العداد. لكن محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع الأول بحيثية غامضة ومبهمة، دون التحقق منه، والإجابة عنه بالدقة المهنية والموضوعية القانونية ، حيث لم يتضمن الحكم الابتدائي أي إشارة لمعاينة هذا الخرق أو تفنيده بأنه يحمل هذه التاشيرة. الشيء الذي يوجب إلغاء الحكم الابتدائي ترتيبا على تخلف الإجراءات المسطرية لقبول المقال الإصلاحي . وأما بخصوص الدفع الثاني، فالعارضة أثارت كون المقال الإصلاحي جاء خاليا من أي ملتمسات محددة أو إشهاد على الإحالة على ملتمسات المقال الأصلي، لاسيما أن العبرة هي بترتيب الآثار في شكل ملتمسات نهائية محددة ومؤسسة قانونا وهو ما تخلف في هذا المقال. ذلك أن مناط الواقعة في المقال الأصلي مؤطر في الالتزامات الناشئة عن شبه جريمة، وليس في سياق المسؤولية العقدية، اعتبارا لكون المستأنف عليها اتهمت العارضة بالغش، مما يجعل التناقض الذي طبع المقال الأصلي في مقابل المقال الإصلاحي في أساس الدعوى من الغش إلى عطب في العداد يوجب رد الدعوى من أساسها تبعا للقاعدة القانونية من تناقضت حججه سقطت دعواه وحيث أن الحكم الابتدائي لم يرد على هذه المعطيات المؤثرة في مسار الدعوى وسائر المستأنف عليها في توجهها ، كما أن الحكم المستأنف جاء فساد التعليل الموازي لانعدامه، حيث دفعت العارضة بتحقق التقادم الخمسي، اعتبارا لكون الفاتورة تتضمن المطالبة من 15/11/2009. لكن محكمة الدرجة الأولى ردت الدفع، معللة أن التقادم يحتسب من تاريخ العلم مستندة في ذلك على قرار شرعي بتاريخ 23/01/1990. مما يكون معه قد جانب الصواب، نظرا لكون النازلة تتعلق بنصوص خاصة ذات طبيعة تجارية، وليست شرعية كما ذهب إلى ذلك القرار المستدل به المتحدث عن اكتساب الشخص صفة وارث. فمناط الدعوى الحالية بين شركات تجارية لها الصفة التجارية المكتسبة، التي تستفيد من المقتضيات الخاصة تبعا للمعاملات المالية والتجارية فيما بينها والتي أهمها التقادم الخمسي. وحيث أن العارضة وخلال هذه المرحلة الاستئنافية تؤكد أساسا تمسكها بالتقادم عن الفترة المطالب بها عن المدة من 15/11/2009 الى غاية 15/11/2014 ، وأما بخصوص عدم الدقة في قراءة عقد الاشتراك ودفتر التحملات، فالفقه والاجتهاد القضائي أضفى صفة الإذعان على عقود الكهرباء، حيث لا يملك الزبون إلا الرضوخ لشروطها التعسفية، في ضرب صارخ لسلطان الإرادة، ومبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وأن العارضة ولدى توقيعها على عقد الاشتراك، لم يسبق لها أن توصلت بدفتر التحملات، أو اطلعت على البنود المجحفة التي تضمنته والتي تخالف القانون. وأنه كان حريا بمحكمة الدرجة الأولى اعتبار هذا الواقع ، لاسيما في غياب إخلال العارضة بمسؤوليتها العقدية. انسجاما مع المادة 264 من ق.ل.ع، الذي أوكل لفطنة المحكمة تقدير الظروف الخاصة لكل حالة، كما أن المحكمة اعتمدت في قضائها على الفصل الرابع من عقد الاشتراك والفصل 28 من دفتر التحملات في قراءة جزئية، لكن وبالرجوع إلى هذا الفصل الرابع ، فانه يميز بين مرحلتين : الغش ثم العطب في تحديد الشرط مهم يتمثل في اشتمال خلل في العداد على هامش 5 % من عدم الدقة، أو يتعداه حتى يحق لشركة ليديك استهلاك الزبون. وحيث أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من قبل المستأنف عليها، فلا دليل على أن هذا الخلل المكتشف به أشار أو تجاوز هامش 5 % من الدقة خاصة في غياب أي خبرة تقنية تسعف في ذلك، علما أن واقع النازلة مسه التناقض في أساس المطالبة من اتهام بالغش إلى تراجع المستأنفة عليها إلى كونه عطب في تركيب العداد في 2013 ، إلى تأرجح بين اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه. وباعتماد محضر المعاينة على علاته، فقد أشار إلى أن الأمر يتعلق بتركيب اسلاك لم تكن مرتبطة بالأصل، مما يكشف اننا لسنا أمام خلل أو عطب لحق العداد بعد اشتغاله. أما أن هذا العداد ليس به عيب، اذ لم يتغير لحد الساعة، ومازال هو المعتمد في احتساب الطاقة الكهربائية، كما أن ما أدلت به العارضة من جدول تفصيلي حول المبالغ المؤداة من تاريخ الاشتراك، فانه يكشف تصاعدا دوریا ولم يتم تسجيل أي انخفاض يذكر، مما يفند مزاعم الخلل أو العيب في العداد. والسؤال المطروح كيف تم احتساب هذا المبلغ 303.888,58 درهم بالنظر لهذه الاعتبارات التي ساقتها العارضة، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، واحتياطيا إجراء خبرة للوقوف على حقيقة الأمر، وتحميل المستأنف عليه كافة الصائر . وأرفقت مقالها بنسخة حكم، وصورة لوضعية حساب، وإنذار، وصور لقرار قضائي .
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال جلسة 21/10/2019 ، والتي جاء فيها بأنه وبخصوص انتفاء الصفة ، فيجب التأكيد أن فترة الاستهلاك الواردة على صدر الفاتورة و الممتدة من 15/11/2009 إلى غاية 01/01 / 2015 اعتمدت فقط لتحديد التعريفة الواجب تطبيقها على المدة الممتدة بين 30/04/2013 وهي تاريخ وضع العداد إلى غاية 01/01/2015 على اعتبار أن التعريفة آنذاك غير التعريفة المطبقة في الفترة اللاحقة و الممتدة بين 01/01/ 2015 إلى غاية تاريخ اكتشاف العيب في 07/ 23/2018، وبذلك فإن صفة المستأنفة قائمة، وأن الفترة المتنازع بشأنها هي من قبيل مرجعية التقويم ليس إلا، و يتعين رد هذا السبب من الاستئناف، وأما بشان احتساب مبلغ غير مستحق من 15/11/2009 إلى 01 /01/ 2015 ، فقد أعادت المستأنفة التمسك بأن المبلغ الوارد في الفاتورة عن المدة المذكورة، يبقى غير مستحق لكونها لم تبرم عقدة الاشتراك إلا بتاريخ 28/03/2013، فإن الإشارة إلى هذه الفترة الواردة في الفاتورة فقط لتحديد التعريفة الواجب تطبيقها عن المدة من 30/04/2013 إلى غاية 01/01/2015، وتبعا لذلك يكون التمسك بالتقادم لا محل له عن المدة من 15/11/2009 إلى 15/11/2014، لأن هذه المدة غير مفوترة أصلا، وأما سند المطالب بالمدة اللاحقة فيرجع للفصل الرابع من عقد الاشتراك، فضلا على أن الفصلين 66 و67 من ق ل ع تلزم من تسلم شيئا أو انتفع بشيء غير مبرر بالتعويض في حدود ما أثري به، وأما بشأن صحة إجراءات العارضة بشأن المعاينات، فالطاعنة تمسكت بأنها ملتزمة بأداء فواتيرها بشكل منتظم وأن المعاينات المجرات جاءت مختلة شكلا، والحال أن العارضة أدلت بمحضر معاينة منجز من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ز.) يشهد من خلاله أنه انتقل بتاريخ 12/07/2018 رفقة تقنيي العارضة إلى مقر المستأنفة، وهناك عاين " أن العداد الكهربائي المرقم تحت عدد A13300011 سجل KWH3336 ، كما عاين على نفس العداد أن القناة 9 و القناة 11 غير مربوطة بأية خيوط كهربائية، وعند مراقبة القناة 3 و 1 يسجل الجهاز رقم 00 ، وبعد حضور ممثل الشركة المستأنفة بمعية كهربائي الشركة، تم ربط الخيوط الكهربائية الناقصة من طرف تقنيي شركة ليدك، وتم وضع خاتم أيمد يحمل الرمز E5880"، و حيث إن شركة (ف. أ.) تربطها علاقة تعاقدية بشركة ليدك عن طريق عقد اشتراك عدد S 97967 من أجل التزود بمادة الكهرباء (طيه نسخة من عقد الاشتراك) عن طريق عداد مزود بأربعة أسلاك، وشدة قدرها 150 أمبير، والمخصص للاستعمال الصناعي. واستمرت شركة (ف. أ.) في استغلال مادة الكهرباء من تاريخ إبرام عقد الاشتراك إلى غاية 23/ 07/2018، و في إطار عملية معاينة العدادات التي يقوم بها أعوان شركة ليديك تم اكتشاف أن هذا العداد لا يحتسب الكمية المستهلكة فعليا، نتيجة تركيب أطواره الثلاثة ( PHASES ) و التي تقوم باحتساب الطاقة المستهلكة من العداد الكهربائي الخاص بهذه الشركة بطريقة غير سليمة، حيث بلغ معدل الاستهلاك الشهري خلال هذه الفترة حوالي KWH1665، و الحال أن هذه الكمية المسجلة لا تمثل سوى ثلث ما تم استهلاكه فعليا، بسبب استغلال طور واحد في عملية العدد دون الأطوار الأخرى المتعلقة بالعداد، والتي لم تكن مربوطة بأية خيوط كهربائية للعداد الكهربائي، الأمر الذي حال دون احتساب ثلثي قيمة الطاقة المستهلكة فعليا، و هو الأمر الذي يؤكده و ببینه کشف الاستهلاك الخاص بهذه | الشركة حيث لوحظ أن استهلاك مادة الكهرباء قد عاد إلى حجمه الطبيعي، وعرف ارتفاعا ملحوظا يعكس الحجم الحقيقي للاستهلاك الفعلي، مباشرة بعد اكتشاف هذا العطل و إصلاح الأطوار الثلاثة الخاصة بالعداد ليصبح معدل الاستهلاك خلال الخمس أشهر التالية لتاريخ هذا العطل هو KwH4452 وهو الحجم الطبيعي للاستهلاك. والعارضة وحفاظا منها على حقوقها، قامت بانتداب مفوض قضائي يوم اكتشاف أجل تحرير محضر بالواقعة للاستعانة به عند الاقتضاء، وقامت بإعداد فاتورة مفصلة و تقويمية، احتسبت فيها الكمية المستهلكة فعليا، والتي لم تؤد قيمتها من طرف شركة (ف. أ.) من تاريخ وضع العداد 03/04/2013 إلى تاريخ اكتشاف هذه الواقعة 12/07/2018، طبقا لمقتضيات بنود عقد الاشتراك و فصول دفتر التحملات لخدمة توزيع الكهرباء، وعقد الاشتراك الذي يربط شركة ليديك بالمستأنفة يشير صراحة في الفقرة الثامنة من الفصل 4 إلى أنه يتحمل الزبون الكميات المزودة من الكهرباء غير المسجلة بسبب اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه، هذا بالإضافة إلى أن هناك شروطا خاصة، وشروطا عامة يتعهد بها الطرفان، ومن بين هذه الشروط نجد الفصل 28 من دفتر التحملات الخاص بتوزيع الكهرباء الذي ينص مضمونه " على أنه في حالة ظهور عيب أو خلل يؤثر على طريقة الفوترة ، فإن شركة ليديك تقوم بإعادة فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة، والتي لم تتم احتسابها، لتشمل بذلك ما تم استهلاكه قبل اكتشاف هذا العيب أو الخطأ"، وهذا ما قامت به شركة ليديك، و فباحترام لنود العقد، وبنود دفتر التحملات التي تعتبر من القواعد النظامية التي وجب تطبيقها ، وتمت إعادة فوترة الطاقة المستهلكة و التي لم تحتسب . علما أن الفصل 43 من ق ل ع ينص على أن : " مجرد غلطات في الحساب لا تكون سببا للفسخ و إنما يجب تصحيحها " و هو الشيء الذي قامت به شركة ليك حيث قامت بتصحيح الخطأ الواقع في حساب المديونية نتيجة عطل أصاب طور العداد، تماشيا كذلك مع مقتضيات الفصل 28 من دفتر التحملات الخاص بتوزيع الكهرباء باعتبارها المفوض لها تسيير هذا القطاع الحيوي. وبذلك فإن محاضر أعوان العارضة جاءت مطابقة للقانون معززة بمحضر مفوض قضائي، كما أن العمل القضائي استقر على إضفاء الشرعية على محاضر أعوان العارضة وفق القرارات رفقته، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف، مع تحميل المستأنفة الصائر. وأرفقت مذكرتها بصور لقرارات قضائية.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2019 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد سعيد (أ.) قصد الاطلاع على الوثائق المدلى بها في الملف، وكذا فاتورات الاستهلاكات، وتحديد قيمة الاستهلاكات غير المؤداة، مع مراعاة التعرفة المطبقة عن كل فترة من فترات الاستهلاك، وذلك عن المدة من 30/04/2013 إلى 23/07/2018.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 29/07/2020 والذي انتهى فيه الخبير إلى أن هناك طاقة غير محتسبة بسبب غياب الربط بين محولين اثنين للتيار وبين العداد، وأن السبب لا يعود للطاعن بسبب أن أختام غطاء جهاز العد كانت ممسوكة بتاريخ مراقبة أعوان ليديك (12/07/2018)، وبالتالي تكون المستأنف عليها مسؤولة عن هذا الخلل، وأما بخصوص الطاقة المستهلكة غير المحتسبة عن المدة من 03/04/2013 إلى 23/07/2018 فتساوي 289.130,62 درهم.
وبناء على تعقيب نائب المستأنفة على الخبرة والمدلى به خلال جلسة 01/10/2020 والذي جاء فيه بأن الخبير انتهى إلى أن المستأنف عليها مسؤولة عن الخطأ في تركيب العداد، وبالتالي فإن هذا الخطأ التقني لا يمكن أن يتحمله الزبون طبقا للفصل 88 من ق ل ع ، مما يجعل الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 28 من دفتر التحملات أو البند الرابع من عقد الاشتراك غير مؤسس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارضة تتمسك بدفوعها المؤسسة على التقادم الخمسي طبقا للفصلين 388 و 389 من ق ل ع، كما أن التزام العارضة بأداء قيمة فواتير الاستهلاك بشكل دوري يجعل التواصيل بالأداء غير الممهورة بالتحفظ قرينة على الوفاء بالأقساط السابقة، وأما بخصوص احتساب الخبير لقيمة الطاقة المستهلكة غير المحتسبة فإنه وعلى الرغم من تمكين الخبير من لائحة الآلات الصناعية التي تستعمل في الإنتاج والفواتير منذ اشتغالها، فإنه لم يأخذها بعين الاعتبار، وحدد قيمة الطاقة المستهلكة اعتمادا على مجرد التخمين، لأجله تلتمس الحكم وفق ملتمساتها المضمنة في مقالها الاستئنافي .
وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليها على الخبرة والمدلى به خلال جلسة 01/10/2020 والذي جاء فيه بأن الخبير انتهى إلى أن هناك فعلا طاقة مختلسة وغير محتسبة، وهو ما يجعل تطبيق الفصل الرابع من عقد الاشتراك والفصل 28 من كناش التحملات واجبا، وأما بخصوص كيفية احتساب الطاقة غير المحتسبة فإن العارضة سبق لها أن أدلت بكشف الاستهلاك حدد الدين الفعلي الذي ترتب بذمة المستأنفة، لأجله تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2020، واعتبار المحكمة القضية جاهزة للبت فيها، وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2020 .
محكمة الاستئناف.
حيث تمسكت المستأنفة ضمن أسباب الاستئناف بكون الحكم المستأنف لم يجب على دفوعها، خاصة فيما يتعلق بانعدام صفتها ومسؤوليتها عن الفترة السابقة عن إبرام عقد الاشتراك بتاريخ 28/03/2013 ، وبعدم استحقاق المستأنف عليها لأي مقابل إضافي نتيجة سوء تركيبها العداد الكهربائي، علاوة على العيوب التي شابت محاضر المعاينة المنجزة على العداد الذي تم في غيبة الطاعنة، فضلا عن كون الحكم المستأنف أغفل الجواب أيضا عن الدفع بعدم استيفاء الرسم القضائي على المقال الإصلاحي، بالإضافة عدم تضمين هذا الأخير لملتمسات واضحة ومحددة، كما أن الحكم المستأنف جاء فساد التعليل الموازي لانعدامه عند رده للدفع بالتقادم الخمسي، واعتمادها في قضائها على قراءة جزئية للفصل الرابع من عقد الاشتراك والفصل 28 من دفتر التحملات.
وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الفترة محل المطالبة تتعلق بالمدة اللاحقة عن عقد الاشتراك، والممتدة من 01/01/2015 إلى 23/07/2018، حسب ما ورد بالفاتورة المدلى بها في الملف، وأن تضمين هذه الأخيرة لفترة سابقة عن المدة المذكورة، إنما ورد على سبيل بيان سعر الطاقة الجاري به العمل خلال هذه الفترة، والذي خضع لتعديل بعد ذلك، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن وبخصوص تقادم الدين، فإنه ومادامت المدة من 15/11/2009 إلى غاية 15/11/2014 ليست محل مطالبة بمقتضى الدعوى الحالية، فإنه لا مجال للتمسك بالتقادم بشأنها، كما أن الفترة اللاحقة عن ذلك لم تنصرم بشأنها مدة التقادم الخمسي، اعتبارا لكون الدعوى المطالبة قد أقيمت بتاريخ 20/02/2019 أي قبل مرور خمس سنوات على الفاتورة محل المطالبة الحالية، مما يكون معه هذين السببين من أسباب الاستئناف غير مرتكزين على أساس ويتعين ردهما.
وحيث إنه وبخصوص ما أثير بشأن المقال الإصلاحي، فإنه بالاطلاع على أصل المقال المذكور، ووصل الأداء مرفق به، يتبين بأن المستأنفة أدت عنه الرسم القضائية المفروض حسب الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة المكلف بالاستخلاص، كما أن ملتمساته الختامية جاءت واضحة ومحددة، وأن مناط الإصلاح فيه يقتصر على اعتبار العدول عن التمسك بواقعة الغش في استهلاك الطاقة الكهربائية إلى اعتبار وجود خلل ذاتي في العداد، وأن هذا العدول لا يعد تناقضا موجبا لسقوط الحجة والدعوى، لأن محل تطبيق القاعدة الأخيرة ينصرف إلى وجود تعارض في الأقوال يفضي إلى عدم إمكانية الجمع بين أفراد الشيء، كالجمع بين المثبت والمنفي، أو الجمع بين ما يستحيل حضورهما في ذات الوقت استحالة طبيعية أو قانونية.
وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المتخذ من كون محاضر المعاينة لا حجية لها، لما شابها من عيوب شكلية، وتقنية، وبصرف النظر عن مدى صحة ذلك، فإن محكمة الاستئناف، وهي بصدد نظرها في الاستئناف الحالي، وبعد نشر النزاع أمامها، لم تعتمد على مجرد محاضر المعاينة للتأكد من واقعة سوء تركيب العداد من عدمه، بل إنها وفي إطار سلطتها في التحقيق في النزاع، أمرت بإجراء خبرة تقنية عهد بها للخبير السيد سعيد (أ.) الذي انتهى في تقريره إلى أن مبلغ أن هناك طاقة غير محتسبة بسبب غياب الربط بين محولين اثنين للتيار وبين العداد، وأن السبب لا يعود للطاعن بسبب أن أختام غطاء جهاز العد كانت ممسوكة بتاريخ مراقبة أعوان ليديك (12/07/2018)، وبالتالي تكون المستأنف عليها مسؤولة عن هذا الخلل.
وحيث ولئن كان الخلل الذي ترتب عليه عدم احتساب الطاقة المستهلكة فعليا، يرجع لخطأ المزودة، فإن ذلك لا يمنع من هذه الأخيرة من إعادة احتساب الطاقة غير المحتسبة، استنادا لمقتضيات الفقرة الثامنة من الفصل 4 من عقد الاشتراك الموقع من طرف الطاعنة، والذي جاء فيه أن الزبون يتحمل الكميات المزودة من الكهرباء غير المسجلة بسبب اشتغال سيء للعداد أو حصول عطب فيه، وهو نفس المقتضى الذي تضمنه الفصل 28 من دفتر التحملات الخاص بتوزيع الكهرباء المحال عليها بمقتضى عقد الاشتراك، الذي نص على أنه في حالة ظهور عيب أو خلل يؤثر على طريقة الفوترة ، فإن شركة ليديك تقوم بإعادة فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة، والتي لم تتم احتسابها، لتشمل بذلك ما تم استهلاكه قبل اكتشاف هذا العيب أو الخطأ، علاوة على المقتضيات العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود والذي نص في فصله 43 على أن مجرد غلطات في الحساب لا تكون سببا للفسخ و إنما يجب تصحيحها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تمسك الطاعنة بكون دفتر التحملات يسمح بهامش خلل محدد في 5 % ، فإنه وعلى فرض صحة ذلك، فإن الخبير انتهى إلى أن الطاقة التي كان يحتسبها العداد قبل رفع الخلل لم تكن تمثل سوى 35.35% من الاستهلاك الحقيقي، وهي نسبة تتجاوز النسبة المتسامح بشأنها.
وحيث إن الثابت من خلال تقرير الخبرة أنه حدد الطاقة المستهلكة غير المحتسبة عن المدة من 03/04/2013 إلى 23/07/2018 في مبلغ 289.130,62 درهم، والحال أن شركة ليديك المستأنف عليها حددت مطالبها فقط عن المدة من 01/01/2015 إلى غاية 23/07/2018 حسب ما ورد بمذكرة هذه الأخيرة المدلى بها خلال جلسة 03/04/2019، وبالتالي وجب إسقاط المدة من 03/04/2013 إلى غاية 01/01/2015، مع اعتماد نفس العناصر الواردة في تقرير الخبير سواء من حيث سعر الطاقة المعتمد، أو من حيث القيمة الحقيقية للاستهلاك، وذلك وفق العملية الحسابية التالية:
الطاقة الإجمالي المعتمد من الخبير (155494.68 كيلو واط/الساعة) – الطاقة الإجمالية برسم سنتي 2013 و 2014 (3223 + 7203) = 14568.68 كيلو واط/الساعة .
وبتطبيق سعر الوحدات يكون المجموع:
عن الشطر الأول: 4396 × 1.3556= 5959.22 درهما
عن الشطر الثاني: 17588× 1.4553= 25595.82 درهما
عن الشطر الثالث: 123084.68× 1.6633= 204726.74 درهما.
المجموع بدون ضريبة : 236281.78 درهما.
الضريبة على القيمة المضافة: 33079.44 درهما
المجموع بالضريبة على القيمة المضافة: 269.361,22 درهما.
وحيث إنه وبخصوص النعي المسجل على تقرير الخبير من طرف الطاعنة، والذي ينصرف إلى كون الخبير حدد قيمة الطاقة المستهلكة اعتمادا على مجرد التخمين، يبقى نعيا مجانبا للصواب، لكون الخبير استند في تحديد الطاقة غير المحتسبة على حجم الطاقة المسجل قبل اكتشاف الخلل، مقارنة مع حجمها بعد ذلك، مع مراعاة التوسط، وبذلك تكون الخبرة جاءت موضوعية بخصوص تحديد مصدر الخلل، والمسؤول عنه، وكذا في باقي عناصر التحديد التي أخذتها المحكمة بعين الاعتبار بمناسبة تعديل الفترة الاستحقاق بما يتماشى مع المطالبة المقدمة من طرف المستأنف عليها نفسها.
وحيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا، وذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به إلى 269.361,22 درهما من 20/09/2013 إلى 20/09/2019. وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 28/11/2019.
في الموضوع: اعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم، وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 269.361,22 درهما، وتأييده في الباقي. وجعل الصائر بالنسبة.
66178
Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66175
Navire échoué constituant une épave dangereuse : le juge des référés est compétent pour en ordonner le démantèlement et la vente aux enchères (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66173
Bail de la chose d’autrui : Le contrat de bail créant des droits personnels et non réels, le preneur ne peut invoquer le défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025