Le fournisseur qui suspend ses livraisons avant l’expiration de la garantie bancaire est tenu de réparer le préjudice direct subi par son cocontractant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77632

Identification

Réf

77632

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

447

Date de décision

05/02/2019

N° de dossier

2018/8202/1845

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 264 - 476 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un fournisseur pour rupture de l'approvisionnement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation formée par l'exploitant d'un fonds de commerce. Le débat portait sur le point de savoir si le refus de livraison était fautif, bien qu'intervenu avant l'expiration de la garantie bancaire souscrite par le distributeur. La cour retient que le fournisseur a manqué à ses obligations en cessant ses livraisons avant l'échéance de ladite garantie, engageant ainsi sa responsabilité pour la période courant de la première demande non satisfaite jusqu'à la date d'expiration. Se fondant sur un rapport d'expertise, elle limite cependant la réparation au seul préjudice direct, écartant, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, les demandes relatives aux dommages indirects tels que la perte de clientèle. La cour rejette également les prétentions fondées sur un usage commercial dont l'existence n'est pas établie. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et le fournisseur condamné au paiement de dommages et intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الذي تقدم به الطاعنون بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط بتاريخ 5 غشت 2015 المردى عنه الصائر القضائي يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 3533 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/03/2015 في الملف عدد 261/8205/2015 القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعيه الصائر.

و حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/06/2018.

وحيث تقدم الفريق المستأنف بعد الخبرة بمقال إضافي يلتمس من خلاله الحكم لفائدتهم بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، ثم الأمر بإجراء خبرة إضافية لتحديد قيمة التعويض عن فوات الكسب وعن الخسارة عن المدة من 22/03/2014 إلى تاريخ إجراء الخبرة.

وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الكفالة التي التزم بها الطاعنون في العقد، انتهت صلاحيتها، مما يجعل المستأنف عليها محقة في التوقف عن تزويدهم بالسلعة المتفق عليها ، وبالتالي لا يمكن تصور فوات الكسب بعد التاريخ المذكور ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب الإضافي ، مع تحميل رافعه الصائر.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة محمد العربي (ا.) تقدموا لدى المحكمة التجارية بمراكش بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 22/06/2014 عرضوا فيه أن مورثهم قيد حياته ابرم عقد تسيير أصل تجاري المسمى شال الباهية مع شركة (ف. م.) المسماة شركة (ف. م.) التزمت ضمن بنوده بتزويد الموروث بزيوت المحركات لبيعها لزبناء المنطقة و استمرت المدعى عليها في استخلاص واجبات الكراء و تزويد الورثة بالزيوت المذكورة, و بتاريخ 07/01/2014 بعثوا لها بطلب التزويد بقي بدون نتيجة، و ذكروها الكترونيا و بقي الأمر على حالته لمدة ثلاثة أشهر، و اكتشفوا لاحقا بأنها أبرمت عقودا مع شركات أخرى ومنحتها امتياز تزويدها بنفس الزيوت، مما خلق بلبلة لدى الزبناء و توقف بعضهم عن إجراء محاسبة مع العارضين بخصوص السلع المبيعة لهم و إثباتا لذلك أخذوا صورا للشاحنة المملوكة لشركة (ا.) و هي تزود زبناء العارضين، و أنجزوا محضر مشاهدة و بعثوا إنذارا للتوقف عن تزويدهم بالزيوت، و التعاقد مع شركات أخرى، و تلقوا منها جوابا بتاريخ 30/04/2014، ملتمسين القول بأحقية العارضين في المطالبة بالتعويض عن الضرر و إجراء خبرة لتقويم الضرر الناتج عن التوقف المفاجئ عن التزويد بالسلع منذ تاريخ 07/01/2014 إلى تاريخ إنجاز الخبرة و الأرباح الضائعة عن المدة المذكورة و الاطلاع على الدفاتر التجارية لتحديد مديونية كل طرف تجاه الآخر، و تقويم مبلغ فوائد التأخير عن رفع اليد و قيمة الفوائد القانونية التي ترتبت عن مبلغ الضمانة عن المدة أعلاه، و حفظ حق العارضين في التعقيب عند انجاز الخبرة، و الحكم على المدعى عليها بأداء تعويض مسبق قدره 2500 درهما، مع تحميل المدعى عليها الصائر.

و بجلسة 13/11/2014 أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية التمست من خلالها الحكم بعدم الاختصاص المكاني و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و بتاريخ 11/02/2014 أصدرت المحكمة التجارية بمراكش قرارها عدد 3145 في الملف عدد 1830/4/2014 بعدم اختصاصها مكانيا و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

و بعد الإحالة أدلت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2015 بمذكرة جوابية جاء فيها أن صفة المدعين كورثة ليس بالمقال ما يفيدها و الوثائق المدلى بها مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع. و لا وجود لإثبات العلاقة بين الطرفين كما أن طلب إجراء خبرة كطلب أساسي مخالف للعمل القضائي ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و احتياطيا في الموضوع حفظ حقها في المناقشة في حالة ثبوت الشروط الشكلية للنازلة.

و بعد مناقشة القضية، صدر الحكم المستأنف أعلاه.

استأنفه المدعون و جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف لم يرتكز على أساس قانوني سليم و خرق الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق.م.m. ذلك أن العارضين يدلون بعقد التسيير المبرم بين مورثهم و المستأنف عليها و بجواب الأخيرة على الإنذار و لم يعرض الحكم مذكرة الجواب على العارضين للرد عليها و لم يكلفهم بالإدلاء ببيانات العقد المدلى به و في ذلك خرق لمقتضيات الفصل 32 أعلاه. لأجل ذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق طلب إجراء خبرة لتقويم التعويض عن الضرر و تحميل المستأنف عليها الصائر وارفقوا المقال بنسخة طبق الأصل للحكم المطعون فيه.

وبجلسة 05/11/2015 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها ان العارضة لا ترتبط بأية علاقة تعاقدية مع موروث المستأنفين و لم يسبق لها الإقرار بذلك ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

و بجلسة 03/12/2015 عقب نائب المستأنفين بمذكرة مفادها أن الحكم قضى بقبول الدعوى شكلا و يبقى الدفع بعدم وجود اية علاقة تعاقدية غير مرتكز على أساس قانوني، و أن كان إقرار المستأنف عليها بأحقية العارضين في التزود بالسلع حسب رسالتها المؤرخة في 11/04/2014 ، جعلته مشروطا إما بالأداء المسبق أو إعادة تجديد الضمانة التي تنتهي في 22/03/2014 ، فإن ذلك سيناقشه العارضون الذين يدلون بعقد تسيير الأصل التجاري المبرم بين مورثهم و المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (م.) و ما تحدث عنه الحكم من امتياز حصري فهو ثابت و منصوص عليه في البند الخامس من العقد ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف، و الأمر بإجراء خبرة و تحديد قيمة التعويض عن الضرر اللاحق بالعارضين جراء توقفهم عن مزاولة النشاط التجاري و احتياطيا إجراء بحث وأرفق مذكرته بصورة لعقد تسيير و برسالة و بجواب المستأنف عليها و بصورة طبق الأصل لرسم إراثة و بصور لمراسلات الكترونية.

و بجلسة 10/12/2015 عقب نائب المستأنف عليها بمذكرة مفادها أن الحكم المستأنف لم يعتبر وجود أية علاقة تسيير بين الطرفين و أن المراسلات التي تمت بين الطرفين تنصب على معاملة تجارية عادية و أكدت العارضة أن تلبية طلب المستأنفين متوقف على أداء قيمة السلع مقابل التسليم و لا يحمل العقد المدلى به توقيع و خاتم العارضة.

و حيث و بعد انتهاء الإجراءات صدر قرار قطعي تحت رقم 303 بتاريخ 14/1/2016 في الملف عدد 4460/8202/2015 قضى بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر .

و حيث طعن المستأنفون بالنقض في القرار المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارها عدد 69/2 بتاريخ 8/2/2018 في الملف التجاري رقم 640/3/2/2016 بنقض القرار المطعون فيه تبعا للعلة التالية : '' حقا حيث أن المحكمة استندت في ما قضت به من عدم إخلال المطلوبة في النقض بالتزاماتها التعاقدية على أن الكفالة البنكية التي التزم بها الطاعنون في العقد انتهت صلاحيتها بتاريخ 22/3/2014 ، و أن عدم تجديدها من طرفهم يبرر توقف المطلوبة عن تزويدهم بالسلعة المتفق عليها ، في حين أن الطاعنين تمسكوا في جميع مراحل الدعوى كونهم وجهوا للمطلوبة طلبيات سلع المحروقات منذ تاريخ 7/1/2014 تاريخ التوقف تلتها رسائل لاحقة أخرى بتاريخ 4/2/2014 أي قبل انتهاء صلاحية الكفالة البنكية بشهرين و نصف، و أن المحكمة لم تجب على هذه الدفوع ، و لم تتحقق بما فيه الكفالة مما إذا كانت المطلوبة في النقض قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية من تاريخ إشعارها إلى غاية انتهاء صلاحية الكفالة البنكية، مما يجعل قرارها ناقض التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض '' .

و حيث بجلسة 22/5/2018 أدلى دفاع المستأنف عليها بمستنتجات بعد النقض عرضت فيها بأن ما ذهب إليه قرار النقض لا أساس له قانونا لانعدام أية علاقة تعاقدية قانونية بينها وبين الفريق المستأنف و لا وجود لأي عقد حتى يمكن الاحتكام إليه .

كما أدلى دفاع المستأنفين بمذكرة مستنتجات بعد النقض بجلسة 5/6/2018 عرض فيها بأن المحكمة لم تجب على دفوع العارضين ، و خاصة منها الدفع المتعلق بإخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية من تاريخ إشعارها بذلك من قبل العارضين إلى غاية انتهاء مدة صلاحية الكفالة البنكية، ذلك أن المستأنف عليها توقفت عن تزويد العارضين بالسلع المطلوبة قبل انتهاء صلاحية الكفالة البنكية التي تنتهي بتاريخ 22/3/2014 ، و التمسوا إلغاء القرار المطعون فيه بالنقض فيما قضى به من القول بعدم إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها التعاقدية و الحكم من جديد وفق الطلبات التي تقدم بها العارضون المسطرة في مقالهم الافتتاحي و جعل الصائر على من يجب .

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/06/2018 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (م.) ، قصد الاطلاع على وثائق الملف وحجج الطرفين، وتحديد الأضرار اللاحقة بالطاعنين جراء امتناع المستأنف عليها عن تزويد المستأنفين بزيوت المحركات ، وذلك انطلاقا مما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة عن المدة من 07/01/2014 إلى غاية 22/03/2014 .

وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/12/2018 ، والذي خلص فيه إلى أن هناك قيمة الضرر عن المدة من 07/01/2014 إلى 22/03/2014 هي : 235.279,94 درهم .

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفين خلال جلسة 15/01/2019 والمرفقة بطلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية، والتي جاء فيها بأن السيد الخبير لم يراع عند احتساب التعويض عن فوات الكسب نسبة الخصم السنوي المحددة في 2% من رقم المعاملات ، واعتمد نسبة 5% التي تمثل هامش الربح، كما أن المستأنف عليها لم تكتف فقط بالتوقف عن تزويد العارضين بالسلع ، بل أنها تعاقدت مع شركة تدعى (ا.) ، وشرعت في تزويدها بنفس زيوت المحركات، ورخصت لها في بيعها لنفس زبناء العارضين ، مما أوهم الزبناء بأن الطاعنين لم يعد لهم وجود في السوق ، وبالتالي امتنعوا عن تصفية حساباتهم مع العارضين، علاوة على أن المستأنف عليها حرمتهم من المبالغ المودعة بحساب الضمان منذ تاريخ إبرام العقد إلى الآن، فضلا على الحرمان من التعويض الناتج عن توزيع العروض المجانية، وهي أمور لم يراعيها الخبير في تقريره، وفي الطلب الإضافي فإن العارضين أن التمسوا خلال المرحلة الابتدائية الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المستحقة لهم عن تفويت فرصة الكسب عن المدة من 07/01/2014 إلى تاريخ إجراء الخبرة ، ملتمسين إرجاع المهمة للخبير وتكليفه بتحديد التعويضات عن فوات الكسب والخسارة ، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة، وفي المقال الإضافي الحكم للعارضين بتعويض مسبق قدره 5000 درهم، ثم الأمر بإجراء خبرة إضافية لتحديد قيمة التعويض عن فوات الكسب وعن الخسارة عن المدة من 22/03/2014 إلى تاريخ إجراء الخبرة، مع حفظ الحق في التعقيب ، واحتياطيا جدا الحكم لهم بالتعويضات المضمنة بتقرير الخبرة المحددة في مبلغ 235279 درهم، مع تحميل المستأنف عليها الصائر . مرفقا مذكرته بصورة من تصريح.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 15/01/2019، والتي جاء فيها بأنه وأمام غياب أية علاقة تعاقدية بين العارضة والفريق المستأنف، هذه العلاقة التي تعد أساس المطالبة بالتعويض الناتج عن إخلال أحد أطرافها بالتزاماته التعاقدية، فإن الطاعنين لا حق لهم في أي تعويض نظرا لعدم إدلائهم بأي عقد موقع من طرف العارضة، خاصة وأن العلاقة التي تربط بينها وبين الطاعنين هي علاقة تجارية عادية كغيرها من المعاملات التجارية اليومية بين التجار ، والمتمثلة في طلب السلع وأداء ثمنها، أي أن العملية تتم بعد أداء ثمن السلع، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مذكرتها الحالية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/01/2019 ، حضر خلالها نائب المستأنفين وتسلم نسخة من مذكرة نائب المستأنف عليها وأدلى بدوره بمذكرة بعد الخبرة، والتمس مهلة ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 29/01/2019 مددت لجلسة 05/02/2019.

التعليل

حيث أكد قرار محكمة النقض الصادر في النازلة أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تتحقق بما فيه الكفاية مما إذا كانت المستأنف عليها قد أخلت بالتزامها العقدي من تاريخ إشعارها من قبل المستأنفين بتزويدهم بالمحروقات الى تاريخ انتهاء صلاحية الكفالة البنكية .

و حيث ثبت لهذه المحكمة برجوعها الى أوراق الملف أن المستأنفين سبق أن وجهوا للمستأنف عليها طلبيات بيع سلع المحروقات بتاريخ 7/1/2014 أعقبتها رسائل لاحقة الى غاية تاريخ 4/2/2014 أي قبل انتهاء صلاحية الكفالة البنكية في 22/3/2014 و هو الأمر الذي لم تنفه المستأنف عليها التي اكتفت بالدفع بكون تلبية طلبية المستأنفين متوقف على أداء قيمة السلع مقابل التسليم ، علما أنها لم تثبت أنها مكنت المستأنفين من ذلك، و امتنعوا عن الأداء و هو ما يعني أنها كانت متوقفة فعلا عن تزويدهم بالمحروقات مما يرتب مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بهم من جراء ذلك و تبعا لذلك أحقية المستأنفين في المطالبة بالتعويض.

و حيث إن المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق الدعوى، أمرت بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد محمد (م.) قصد تحديد الأضرار اللاحقة بالطاعنين جراء امتناع المستأنف عليها عن تزويدهم بزيوت المحركات، و ذلك انطلاقا مما فاتهم من كسب و ما لحقهم من خسارة عن المدة من 07/01/2014 الى غاية 22/03/2014.

وحيث انتهى الخبير إلى أن قيمة الضرر عن المدة من 07/01/2014 إلى 22/03/2014 محددة في 235.279,94 درهم ، معتمدا في ذلك على معدل الأرباح لنفس الفترة من يناير إلى مارس من السنوات الثلاث 2011 و 2012 و 2013 ، وذلك مراعاة للتقلبات الموسمية للأسعار والمبيعات ، وبذلك يكون تقرير الخبرة اتسم بالموضوعية، وجاء محترما لمنطوق القرار التمهيدي ، وأن النعي المسجل عليه من لدن الفريق الطاعن بخصوص عدم اعتداده في احتساب الضرر بنسبة الخصم السنوي المحدد في 2%، والتعويض الأثلوثي، والتعويض عن الحرمان من مراجعة الأثمان ، وعن توزيع العروض المجانية ، فإنهم لم يبينوا سندهم القانوني أو الاتفاقي للمطالبة بالتعويضات المذكورة ، كما أن المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن فقدان الزبناء وامتناعهم عن تصفية حساباتهم مع الطاعنين ، يبقى غير مستحقا ، ذلكأنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 264 من ق ل ع أن التعويض لا يستحق إلا عن الضرر المباشر الناتج عن عدم الوفاء بالالتزام، والحال أن الضرر المطالب بالتعويض عنه ، يعد من قبيل الضرر غير المباشر ، وأما بخصوص التعويض عن المبالغ المودعة بحساب الضمان ، فإن الطاعنين برروا استحقاقهم له بوجود عادة تجارية بين الطرفين، دون إثبات وجود هذه العادة، علما أنه يجب على من يتمسك بالعادة أن يثبت وجودها. ولا يصح التمسك بالعادة إلاإذا كانت عامة أو غالبة، طبقا للفصل 476 من ق ل ع .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر المصادقة على تقرير الخبرة ، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفين مبلغ 235.279,94 درهم، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و حضوريا وبعد النقض والإحالة.

في الشكل: سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 19/06/2018. وبخصوص الطلب الإضافي بعدم قبوله ، مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الموضوع : باعتباره ، وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفين مبلغ 235.279,94 درهم، مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial