Le fait pour un magistrat d’avoir déjà statué dans une affaire avant cassation ne figure pas parmi les cas de récusation limitativement énumérés par l’article 295 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71874

Identification

Réf

71874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1564

Date de décision

10/04/2019

N° de dossier

2019/8232/1612

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 295 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de récusation formée contre une conseillère rapporteure au motif que celle-ci avait déjà siégé dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé dans la même affaire, la cour d'appel de commerce examine les causes légales de récusation. L'auteur de la demande soutenait que le magistrat, ayant déjà connu du litige, ne pouvait plus statuer avec l'impartialité requise. La cour rappelle le caractère strictement limitatif des cas de récusation énumérés à l'article 295 du code de procédure civile. Elle juge que la participation d'un magistrat à une décision ultérieurement cassée ne constitue pas l'une des causes prévues par la loi. La cour précise notamment que l'hypothèse visée par le texte, tenant au fait d'avoir déjà connu du litige, ne s'applique pas à la participation à un précédent arrêt dans la même instance. Les allégations tirées d'un défaut de neutralité ou d'une motivation prétendument erronée de la décision cassée sont jugées inopérantes pour fonder la demande. Par conséquent, la cour rejette la demande de récusation.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة .

في الشكل :

بناء على المقال المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 21 مارس 2019 الذي تقدم به السيد عبد السلام (خ.) بواسطة دفاعه الرامي الى تجريح المستشارة المقررة السيدة نعيمة مشراوي في إطار الملف التجاري الاستئنافي عدد 5585/8221/2018 .

حيث قدم الطلب مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن السيد عبد السلام (خ.) تقدم بواسطة دفاعه بطلب يرمي إلى التجريح ، علاقة بالملف التجاري الاستئنافی عدد 5585/8221/2018 والذي سيدرج بجلسة 21/03/2019 المستشارة المقررة المكلفة بالقضية نعيمة مشراوي بعد النقض والإحالة ، ذلك أن هذه الأخيرة سبق لها أن بتت في القرار الاستئنافي عدد 6797 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/12/2017 في الملف التجاري عدد 617/8220/2016 و القاضي برد الاستئناف المقدم من طرفه وتأييد الحكم المستأنف ، بعلة تقادم العمليات البنكية كونه كان على علم بتلك العمليات وتعذر الإدلاء بالشيكات لمرور أكثر من 10 سنوات على إصدارها طبقا لمقتضيات المادة 22 من القانون رقم 88/9 المتعلق بقواعد المحاسبة ، وأن المستشارة المقررة المكلفة بالقضية المطلوب تجريحها سبق لها وأن قضت في قرار الاستئناف المذكور أعلاه ولم تكن محايدة ومجردة في قرارها خلال نظرها للدعوى المعروضة عليها وفقا لمقتضيات المادة 273 الفقرة 5 من ق م ج القاضي بتجريح القضاة ، ولم تكن منصفة وقرارها مجحف ولم يكن معللا تعليلا صائبا و أنه سبق له أن تقدم بهذا الخصوص بشكاية إلى السيد المفتش العام لدى رئاسة السلطة القضائية بوزارة العدل بشأن الخروقات التي شابت القرار الاستئنافي المذكور أعلاه بتاريخ 5/7/2018 تحت عدد 474/18 والملف الذي يدرج حاليا والمشار إلى مراجعه أعلاه يتضمن وحدة الأطراف والسبب والموضوع والحالة هذه فإنه يلتمس الأمر بقبول طلب التجريح للأسباب المذكورة أعلاه . وأرفق الطلب بنسخة من القرار الاستئنافي عدد 6797 ونسخة من شكاية موجهة الى السيد المفتش العام لدى رئاسة السلطة القضائية .

وبناء على جواب المستشارة المعنية بالأمر على الطلب و الذي جاء فيه أنه من خلال استقراء مقتضيات الفصل 295 من ق م م و تعداد الحالات الواردة ضمنه والتي بتحقق إحداها يكون للخصوم الحق في تجريح القاضي المشكوك في حياده في القضية المعروضة عليه للحيلولة بينه وبين النظر فيها ، يتبين أن أسباب التجريح المعتمدة من طرف المجرح لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في الفصل 295 أعلاه ، وأن ما ورد بطلب التجريح من عبارات فضفاضة لا أساس لها ولا معنى من قبيل '' أن المقررة لم تكن محايدة ... و منصفة وقرارها مجحف.... و القرار لم يكن معللا تعليلا صائبا....'' لا يصلح أن يكون سببا للتجريح بمفهوم الفصل 295 أعلاه ، لعدم الإدلاء بأي دليل على عدم الحياد ، أما انعدام التعليل فهو عيب من عيوب القرار الذي لا يمكن القول به إلا من طرف المحكمة الأعلى درجة و هي محكمة النقض .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 03/04/2019 ألفي به ملتمس النيابة العامة الذي جاء فيه أن طلب التجريح غير مؤسس فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث استند السيد عبد السلام (خ.) في طلبه الى كون الأستاذة نعيمة مشراوي سبق أن بتت في القضية موضوع القرار الاستئنافي عدد 6797 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 28/12/2017 في الملف التجاري عدد 617/8220/2016 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف وأنها لم تكن محايدة ومجردة كما لم يكن قرارها معللا تعليلا صائبا و أن الملف موضوع الطلب يتضمن وحدة الأطراف و السبب و الموضوع .

وحيث يتبين بالرجوع لمقتضيات الفصل 295 من ق م م المؤطر للطلب أنه ينص على ما يلي : "يمكن تجريح كل قاض للأحكام :

إذا كانت له أو لزوجه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع.

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بينه أو بين زوجه مع أحد الأطراف حتى درجة ابن العم المباشر بإدخال الغاية.

إذا كانت هناك دعوى قائمة أو انتهت منذ أقل من سنتين بينه أو بين زوجه أو أصولهما أو فروعهما وبين أحد الأطراف.

إذا كان دائنا أو مدنيا لأحد الأطراف.

إذا قدم استشارة أو رافع أو كان طرفا في النزاع أو نظر فيه كحكم أو أدلى فيه بشهادة.

إذا سبق أن كان نائبا قانونيا لأحد الأطراف.

إذا وجدت علاقة تبعية بين القاضي أو زوجه وبين أحد الأطراف أو زوجه.

إذا وجدت صداقة أو عداوة مشهورة بين القاضي وأحد الأطراف."

وحيث إن الحالات المذكورة وردت على سبيل الحصر ولا تندرج ضمنها أسباب الطلب كما هي مبينة أعلاه هذا مع الإشارة الى أن ما جاء في الحالة الخامسة بخصوص ابداء القاضي رأيه انما يتعلق بالنزاع موضوع طلب التجريح وليس نزاعا آخر كما هو الحال في هذه النازلة .

وحيث يتعين استنادا لما ذكر رفض الطلب لانعدام مبرره مع تحميل رافعه الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت في غرفة المشورة انتهائيا وحضوريا تصرح

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile