Le défaut de mention au registre de commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause non imputable au créancier justifiant le relevé de forclusion de sa déclaration de créance tardive (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65162

Identification

Réf

65162

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5760

Date de décision

19/12/2022

N° de dossier

2020/8301/2994

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que le défaut de publication au registre du commerce du jugement remplaçant le syndic constitue une cause légitime de relevé de forclusion pour le créancier. Le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier qui n'avait pas déclaré sa créance dans le délai légal. La cour retient que l'obligation de déclaration de créance ne peut être opposée au créancier que si l'identité du syndic, seul destinataire de cette déclaration, est portée à sa connaissance par les mesures de publicité légales. En l'absence de mention au registre du commerce du changement de syndic intervenu en cours de délai, le créancier a été placé dans l'impossibilité de procéder à la déclaration. Cette carence, qui n'est pas imputable au créancier, justifie le relevé de forclusion en application de l'article 690 du code de commerce. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et il est fait droit à la demande.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الوكالة الوطنية للموانئ بواسطة دفاعها بتاريخ 07/11/2017 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن القاضي المنتدب للتسوية القضائية لشركة (س. ب.) بتاريخ 13/09/2017 تحت عدد 377 ملف عدد 219/8304/2017 و القاضي برفض الطلب.

حيث دفعت المستانف عليها بان المستانفة قد خالفت المادة 730 من مدونة التجارة حينما تقدمت بمقال استئنافي عوض تقديم تصريح بالاستئناف لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه.

لكن حيث وان كانت المادة اعلاه قد نصت على ان المقررات المشار اليها في المادة 729 من مدونة التجارة (قبل دخول القانون رقم 73.17 حيز التنفيذ) يتم استئنافها بتصريح لدى كتابة الضبط فهذا لا يفهم منه على ان الاستئناف متى قدم في شكل مقال فانه غير مقبول لان غاية المشرع من التنصيص على استئناف اوامر القاضي المنتدب بتصريح لدى كتابة الضبط هو عدم تفويت الفرصة على طرفي النزاع لاستئناف الامر بمجرد تصريح بالنظر للاجل القصير المحدد للطعن في امر القاضي المنتدب وهو عشرة ايام ويبقى الطرف المستانف ملزم بالادلاء فيما بعد بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مما يبقى معه الدفع غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث ان الطاعنة بلغت بالامر المستانف بتاريخ 26/10/2017 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 7/11/2017 أي داخل الاجل القانوني المحدد في المادة 730 من مدونة التجارة .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن الوكالة الوطنية للموانئ تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط تعرض فيه بكونها دائنة لشركة " (س. ب.)" بمبلغ 4.956.550,43 درهم ، وان هذه الشركة فتحت لها مسطرة التسوية القضائية والحكم القاضي بفتح هذه المسطرة نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 02/11/2016، وكتابة الضبط لم تعمل على تضمين هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة كما انه بتاريخ 08/12/2016 صدر حكم تحت عدد 82 في الملف عدد 76/8319/2016 قضى بإعفاء السنديك جواد (ق. ح.) من المهمة المسندة اليه بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 13/10/2016 تحت عدد 63 في الملف عدد 20/8302/2016 وتعيين السيد عبد الرحيم (ح.) بدلا عنه، وهذا الاعفاء تم قبل انصرام اجل التصريح بالديون اي بعد مرور " شهر واحد فقط"، وانه بعد اعفاء السنديك جواد (ق. ح.) من المهمة المسندة اليه تعذر عليها معرفة السنديك الجديد رغم ترددها عدة مرات على المحكمة واستخراجها لشهادة من السجل التجاري للشركة المعنية والتي لم يشر فيها الى خضوعها لمسطرة التسوية القضائية رغم ان الحكم القاضي بالاستبدال نص صراحة على وجوب الاشارة الى هذا الحكم بالسجل التجاري المسجلة فيه المقاولة المدينة ، وانها بتاريخ 27/01/2017 توصلت من السنديك عبد الرحيم (ح.) باشعار لتصرح بدينها، وبادرت الى الاستجابة لهذا الاشعار لكن السنديك بعد التوصل بالتصريح ضمنه ملاحظته كونه تم خارج الاجل القانوني، وهذه المعطيات يستشف منها ان عدم التصريح داخل الاجل مرده الى عملية الاستبدال التي تمت للسنديك جواد (ق. ح.) بالخبير عبد الرحيم (ح.) والتي لم يشر اليها بالسجل التجاري للمقاولة مع العلم انها استخرجت نسخة من هذا السجل بعد صدور الحكم بالاستبدال ولم يضمن بها اسم السنديك الجديد، وعدم العلم بالسنديك الجديد هو سبب خارج عن ارادتها مرده بالاضافة الى عدم الاشارة اليه في السجل التجاري المسجلة به المدينة كون الحكم القاضي بالاستبدال الذي لم يتم نشره بالجريدة صدر بعد مرور شهر واحد فقط على صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة في حق شركة (س. ب.)، بالتالي السبب الاجنبي يعد سببا مبررا لرفع السقوط وفق ما استقر عليه الاجتهاد القضائي ، مؤكدة عدم مواجهتها بالسقوط لان كتابة الضبط هي التي لم تعمل على تضمين الحكم الاول القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية لشركة (س. ب.) وكذا الحكم الثاني القاضي باستبدال السنديك بالسجل التجاري المسجلة به الشركة المذكورة وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 569 من مدونة التجارة ملتمسة الامر برفع اجل السقوط عن التصريح بدينها واعتبار هذا التصريح منجزا داخل مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها السنديك بتاريخ 21/06/2017 واوضح فيها كون الوكالة الوطنية للموانئ بالقنيطرة قدمت تصريحها لديه بتاريخ 14/02/2017 اي خارج الاجل المنصوص عليه قانونا، وهي ملزمة باثبات كون عدم التصريح لا يعزى اليها.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف شركة (س. ب.) بواسطة نائبها بجلسة 12/07/2017 وتمحور جوابها في كون الطالبة لم تحرر طلبها الرامي الى التصريح بالدين إلا بعد مرور اجل التصريح بالدين اي يوم 10/02/2017 وادت عليه الرسوم القضائية يوم 11/02/2017 وادلت به للسنديك عبد الرحيم (ح.) يوم 14/02/2017 والتمسك بخرق مقتضيات المادة 565 من مدونة التجارة غير مجد ولا وجود لأي سبب يبرر طلب رفع السقوط وتاريخ تحرير التصريح هو حجة قاطعة على تقديم التصريح خارج الاجل القانوني، وقد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبار التبريرات الواهية في طلب رفع السقوط وعدم احترام الاجل المحدد في الفصل 686 من مدونة التجارة لا يبرر بأي حال من الأحوال رفع السقوط ملتمسة الحكم برفض لطلب.

وبناء على تعقيب المدعية بواسطة نائبتها الوارد في مذكرتها المدلى بها بجلسة 19/07/2017 وتمحور في كون المدعى عليها شركة (س. ب.) اشارت الى رقم مجموعة من القرارات في المذكرة التي ادلت بها ولكنها لم تعمل على ارفاق مذكرتها بهذه القرارات واصبح دفعها مجردا ملتمسة الحكم وفق طلبها.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الوكالة الوطنية للموانئ و جاء في أسباب استئنافها ان الثابت من معطيات الملف ان السنديك السيد جواد (ق. ح.) المعين بمقتضى الحكم عدد 63 في الملف عدد 20/8302/2016 قد تم استبداله بالسنديك السيد عبد الرحيم (ح.) بمقتضى الحكم عدد 82 الصادر بتاريخ 08/12/2016 في الملف عدد 76/8319/2016 الصادر بتاريخ 10/01/2017 والقاضي باعفاء السنديك جواد (ق. ح.) من المهة المسندة اليه وتعيين السيد عبد الرحيم (ح.) بدلا عنه وبالاشارة الى هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة وان المستأنفة لم يتسنى لها التصريح بديونها لسبب يخرج عن ارادتها طالما انها ترددت عدة مرات واستخرجت السجل التجاري للشركة المدعى عليها والذي لم يتضمن اي اشارة الى استبدال السنديك الاول واعفائه خرقا لمنطوق الحكم القاضي بالاستبدال كما لم يتضمن الاشارة الى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية وان مضمون المادة 690 من مدونة التجارة يعطي الحق للمستأنفة في رفع اجل السقوط والحالة هاته ان السبب في عدم التصريح بالديون لا يعز اليها طالما ان قرار استبدال السنديك المعين تم بعد مرور شهر واحد فقط من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية وان هذا الحكم لم يتم تضمينه في السجل التجاري للمستأنف عليها كما ان السجل التجاري لم يتضمن الاشارة الى الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية حتى يتسنى للمستأنفة العلم به والقيام بالتصريح بالدين لدى السنديك الجديد.

وان العمل القضائي قد تواثر على الاستجابة لدعوى السقوط حالة كون سبب عدم التصريح بالدين داخل الاجل يعزى لسبب اجنبي وان المؤكد ان السنديك الاول المعين من طرف المحكمة تم استبداله بعد انصرام شهر من تعيينه وانه لئن كان الاجل المحدد للسنديك لتلقي التصريح بالديون محدد في شهرين فإنه مادام ان السنديك الاول لم يستوف اجل الشهرين ومادام ان الحكم الثاني عدد 82 القاضي باستبدال الخبير لم يتم نشره بالجريدة الرسمية لتواجه به المستأنفة في حين ان نفس الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية ينص على ضرورة الاشارة الى هذا الحكم بالسجل التجاري وهو الامر الذي لم يتم احترامه ولا ادل على ذلك من شهادة السجل التجاري المستخرجة من طرف المستأنفة ولا يمكن ان تواجهها بمقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة لعدم تصريحها بالديون والحال ان كتابة الضبط لم تعمل على تضمين الحكم الاول القاضي بفتح مسطرة التسوية والثاني القاضي باستبدال السنديك بالسجل التجاري مما يكون معه الامر المطعون فيه قد جانب الصواب لما قضى برفض الطلب بعلة لا تنطبق على المستأنفة التي قامت بما يجب وفق ما هو مسطر قانونا وانه تعذر عليها التصريح لسبب خارج عن ارادتها ويتعين معه التصريح بإلغاء الامر المستأنف مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ومن جهة اخرى فإن المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه حينما صرفت نظرها عن البت في اوجه دفاع المستأنفة ومؤيدات رده المثارة بشكل نظامي، فإنها قد تبنت تعليلا ناقصا يضاهي انعدام التعليل ، ولذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به استنادا على الاسباب القانونية المبينة اعلاه واساسا الحكم وفق المقال الافتتاحي للعارضة.

وارفقت مقالها بنسخة مطابقة لأصل الامر المطعون فيه.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/03/2019 جاء فيها أنه وخلافا لما ورد في نعي الطاعنة فان الامر المطعون فيه علل ما قضى به تعليلا سليما وانه بعد اعفاء السنديك جواد (ق. ح.) من المهمة المسندة اليه تعذر عليها معرفة السنديك الجديد رغم ترددها عدة مرات على المحكمة واستخراجها للسجل التجاري للشركة المعنية والذي لم يتضمن اي اشارة الى هذا التغيير والاستبدال الذي طال السنديك ولم يشر ايضا الى الحكم القاضي بالتسوية القضائية بمعنى وحسب الادعاء اعلاه، العلم بفتح المسطرة وبتعيين السنديك جواد (ق. ح.) قصد حصل للمستأنفة وان لم تتم الاشارة الى الحكم في السجل التجاري الى غاية 12/1/2017 وكان يكفيها فقط الإدلاء بما يفيد اللجوء الى المحكمة قبل انصرام اجل التصريح بالدين وقيام هذه الجهة بوضع تأشيرتها عليه داخل الاجل وكذا محاولتها هي ايداعه بين يدي السنديك جواد (ق. ح.) وامتناع هذا الاخير تلقي التصريح بالدين لصدور حكم باعفائه اما التذرع بعدم معرفة السنديك الجديد المعين في المسطرة والاحتفاظ بالتصريح بالدين لديها لهذه العلة فلا يشكل سببا خارجا عن الإرادة. وانه من جهة ثانية ان تحرير التصريح بالدين تم بتاريخ 10/02/2017 ، وتم التأشير عليه بكتابة الضبط بتاريخ 14/02/2017، اي خارج الاجل المنصوص عليه قانونا مما يعني ان التبريرات التي تم ذكرها من طرف الطاعنة تبريرات واهية وانه من جهة ثالثة ان محكمة النقض في العديد من قراراتها حسمت في تفسير مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة، ومنها القرارين صحبته مما يكون معه الامر المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس وما ورد في نعي المستأنفة على غير اساس، وبالتالي تلتمس المستأنف عليها الحكم بتأييد الامر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. وارفقت مذكرتها بصورة من شهادة التسليم المثبتة لحصول التبليغ بالمقرر المطعون فيه بتاريخ 26/10/2017، قرار محكمة النقض عدد 752 الصادر بتاريخ 13/5/2009 في الملف عدد 1026/3/1/2008 وقرار محكمة النقض عدد 61 الصادر بتاريخ 14/01/2004 في الملف عدد 480/3/2/2003.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و حيث و بعد أن اعتبرت المحكمة القضية جاهزة أصدرت قرارا تحت رقم4892 تاريخ 31/10/2018 في الملف عدد 5712/8301/2017 قضى في الشكل قبول الاستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

و حيث طعنت المستأنفة بالنقض في القرار الاستئنافي المذكور فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 183/1 و المؤرخ في 16/06/2020 في الملف التجاري 873/3/1/2019 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة للبت فيه من جديد طبقا للقانون تبعا للعلة التالية : '' حيث تنعى الطالبة على القرار خرق مقتضيات المواد 569 و 687 و 690 من مدونة التجارة، و نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن السنديك جواد (ق. ح.) المعين بمقتضى الحكم عدد 63 تم استبداله بالسنديك عبد الرحيم (ح.) بمقتضى عدد 82 و مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم المستأنف بعلة أن " العارضة لم تدلي بما يفيد أنها اتصلت بالسنديك جواد (ق. ح.) قبل إعفائه أو بما يفيد اللجوء إلى المحكمة قبل أجل التصريح بالدين و قيام هذه الأخيرة بوضع تأشيرتها عليه داخل الأجل." و الحال أن تغيين السنديك تم قبل انصرام أجل التصريح بالديون الأمر الذي شكل ظرفا طارئا غير مألوف في مساطر التسوية القضائية ، مما كان لزاما معه وقف سريان أجل التصريح بالديون و استثنافه بعد تعيين السنديك الجديد خاصة و أنه هو الجهة المؤهلة لتلقي التصريح. ثم أن الطاعنة لا سبيل لها للعلم ببيانات السنديك الجديد ، وهو ما يشكل سببا خارجا عن إرادتها منعها من التصريح بدينها داخل الأجل القانوني . إضافة إلى أنه مادام أن الحكم القاضي باستبدال السنديك لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى تواجه به العارضة ، فإن طلب رفع السقوط يبقى مؤسسا، علما المادة 690 من م ت، تعطي للعارضة الحق في رفع السقوط و التي لا يعود إليها سبب عدم تصريحها بالدين لكون قرار استبدال السنديك المعين ثم بعد مرور شهر واحد فقط من تاريخ نشر الحكم القاضي بف مسطرة التسوية ، وهو ما يشكل قوة قاهرة والقرار المطعون فيه الذي قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق القانون و خالف روح المادة 690 من م ت كما أن الحكم عدد 82 القاضي بتعيين السنديك عبد الرحيم (ح.) صدر بتاريخ 08-12-2016 و الذي توصل به بتاريخ 10-01- 2017 ، أي أن أجل التصريح يفتح من جديد لمدة 60 يوما ابتداء من تاريخ توصل السنديك بالحكم باعتباره تاريخا قريبا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، و عليه فالأجل الجديد يظل ساريا إلى غاية 10 مارس 2017 ، ممّا يكون معه تصريح العارضة بديونها بتاريخ 14-02-2017 قد تم داخل الأجل القانوني. ناهيك عن كون سبب عدم التصريح بالدين داخل الأجل القانوني يعود لعدم تضمين الحكم القاضي باستبدال السنديك بالسجل التجاري للشركة المدينة.. و القرار المطعون فيه حين قضى بخلاف ذلك يكون قد خرق مقتضيات المادة 569 من م .ت.

حيث إن المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أنه " يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ، باستثناء الأجراء تصريحهم إلى السنديك..." المادة التي حددت الجهة التي يتعين توجيه التصريح بالدين إليها هي السنديك وحده وليس المحكمة و أنه حتى يكون الإجراء القانوني المذكور أعلاه ملزما للدائن ، فإنه ينبغي أن يكون السنديك معلوما لديه و ذلك بنشر اسمه و عنوانه في الجريدة الرسمية التي نشر فيها الحكم القاضي بفتح المسطرة، وكل تعديل في البيانات المنشورة قبل انتهاء أجل التصريح يتعين أن يكون محل إشهار جديد . و الطالبة التي تعدر عليها معرفة اسم و عنوان السنديك الجديد الذي حل محل السنديك الوارد اسمه و عنوانه بالجريدة الرسمية الذي تضمنت نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة بعلة عدم نشر الحكم القاضي بالاستبدال رغم أن أجل التصريح بتاريخ الاستبدال لم ينتهي بعد ، تكون قد أثبتت أن سبب عدم التصريح لا يعود إليها و المحكمة التي قضت برفض طلبها بعلة " أن الدفع بعدم معرفتها بالسنديك الجديد المعين في المسطرة و الاحتفاظ بالتصريح لديها لهذه العلة لا يشكل سببا خارجا عن إرادتها يبرر رفع السقوط عن دينها، لأنه كان يتوجب عليها، وكما ذهب إلى ذلك الأمر المطعون فيه عن صواب، الإدلاء بما يفيد اللجوء إلى المحكمة قبل انصرام أجل التصريح بالدين، وقيام هذه الجهة بوضع تأشيرتها عليه داخل هذا الأجل، و كذا محاولتها إيداعه بين يدي السنديك جواد (ق. ح.)، وامتناع هذا الأخير تلقي التصريح بالدين لصدور حكم بإعفائه" ؛ تكون قد أساءت تطبيق المادة 690 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بنقض قرارها.

حيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه '' .

وبناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 03/12/2020 عرض فيها أنه عند توصل السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) بالتصريح بديون العارضة عبر عن تحفظه بحجة ان التصريح بالدين الذي تقدمت به تم خارج الأجل القانوني وأن العارضة تؤكد على ان عدم تصريحها داخل الأجل كان نتيجة عميلة استبدال السنديك وعدم علمها بالسنديك الجديد والذي لم يشر اليه بالسجل التجاري للمدينة وهذا السبب الأجنبي يعد مبررا لرفع السقوط ، ولكل ذلك التمست العارضة من المحكمة التجارية الموقرة برفع أجل السقوط عن التصريح بدينها ، إلا أن القاضي المنتدب أصدر أمرا قضى برفض الطلب ، وهو ما استأنفته العارضة طالبة رفع السقوط ، فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيها بالنقض وبتاريخ 2020/06/18 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 1/183 في الملف التجاري عدد 2019/1/3/873 القاضي وفق منطوقه" بنقض القرار المطعون فيه و بإحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى...." وأن اخذا بعين الإعتبار المقتضيات القانونية التي اعتمدت عليها محكمة النقض ، فإن العارضة لايتسنى لها إلا وأن تؤكد الوسائل المثارة ابتدائيا واستئنافيا ملتمسة الحكم بقبول الطلب وذلك برفع سقوط الدين والإذن للسنديك بتسجيل دين العارضة الذي يعتبر من نوعية الديون الممتازة ضمن قائمة ديون شركة (س. ب.) - في شخص ممثلها القانوني ، وذلك من أجل تمكين العارضة من دينها بالاسبقية على جميع الدائنين المصرح بديونهم المحدد في مبلغ قدره 4.956.550.43 درهم بإعتباره من نوعية الديون الممتازة ، ملتمسة الحكم بقبول طلب العارضة الرامي الى رفع السقوط مع اصدار الأمر الى السنديك السيد عبد الرحيم (ح.) بقبول طلب العارضة و العمل على تمكينها من مبلغ الدين بالأسبقية على باقي الدئنين المصرح بديونهم .

أرفقت ب: صورة من لائحة الفواتير .

وبناء على مستنتجات بعد النقض و الإحالة المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/06/2022 عرض فيها فيما يخص عدم قبول الطعن بالاستئناف شكلا بمقتضى الفصل 730 من مدونة التجارة الذي كانت مقتضياته سارية المفعول قبل دخول القانون 73.17 حير التنفيذ أن المقررات المشار إليها في المادة 729 من نفس القانون وبصريح العبارة على أنه يتم استئناف تلك الأوامر بتصريح لدى كتابة الضبط وأن الصيغة التي وردت في المادة المذكورة لاتحتاج لأي تأويل يتنافى ومضمونها ، إذ لا اجتهاد مع وجود النص فمثلا في المادة الجنائية نص القانون على أن الطعون في الأحكام والقرارات والأوامر تتم بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم ، ولا يمكن مخالفة مانص عليه القانون باللجوء إلى طريقة مخالفة ، وإن حصل يقال بجواز ذلك بعلة عدم وجود نص يقضي بعدم القبول إن تم بالطريقة مخالفة للقانون والثابت ان الاستئناف المقدم طعنا في امر السيدة القاضية المنتدبة المشار إليه أعلاه قدم على خلاف ما هو مقرر قانونا ، مما يستلزم التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا وفيما يخص دعوى رفع السقوط و انتهاء الأجل بالتصريح المنصوص عليه قانونا ابتداء من تاريخ الثابت من الحكم الصادر بتاريخ بتغيير السنديك فإن العلة المنتقدة من طرف قرار محكمة النقض بالرباط عدد 1/183 المؤرخ في 2020/06/18 الصادر في الملف التجاري عدد 2019/1/3/873 تخص تعليل الأمر الصادر عن السيدة القاضية المنتدبة ، والتي لم تأخذ بتعليلات العارضة الطاعنة في ما يخص رفع دعوى السقوط نفسها . فالثابت من التدقيق في وثائق الملف يتبين ره أن نشر الحكم الصادر بتاريخ 2016/10/13 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية حصل نشر بالجريدة الرسمية عدد 5427 بتاريخ 2016/11/02 ، وقد تم الإدلاء بالجريدة الرسمية التي حصل فيها النشر وأن حكم الاستبدال صدر بتاريخ 2016/12/08 . وأن التصريح بالدين الذي تقدمت به المستأنفة محرر و موقع بتاريخ 2017/02/10 وأديت عنه الرسوم بتاريخ 2017/02/14وأنه ادعي من طرفها أنها توصلت من طرفها أنها توصلت من السنديك بالإشعار بالتصريح بالدين بتاريخ 2017/01/27 في حين لم يتم إثبات ذلك بصفة قطعية ولم تقدم التصريح بالدين للسنديك إلا بتاريخ 2017/02/14 أي بعد انتهاء أجل التصريح بالاستبدال الحاصل رغم أن أجل التصريح بالدين هو من النظام العام ، مما يتأكد معه أن دعوى رفع السقوط عديمة الأساس الواقعي والقانوني و عرضة للرفض ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا وموضوعا تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 05/12/2022 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بكتاب سنديك التسوية القضائية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 19/12/2022

التعليل

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق تبعا للعلة المشار إليها أعلاه .

وحيث يترتب على النقض و الإحالة عودة الأطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض ، بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث بالرجوع الى أوراق الملف فإنه يتبين صحة ما عابته الطاعنة على الأمر المستأنف من مخالفة القانون وخرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، ذلك أن الثابت من وثائق الدعوى كما هي معروضة على القاضي المنتدب في ملف التسوية القضائية لشركة (س. ب.) أنه بتاريخ 13/10/2016 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية للشركة المذكورة وبتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في ثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ الحكم وبتعيين الأستاذة صباح سيميل قاضية منتدبة في المسطرة والسيد جواد (ق. ح.) سنديكا مكلفا بتسيير المقاولة كما تم نشر الحكم المذكور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/11/2016 وأن كتابة الضبط لم تعمل على تضمينه بالسجل التجاري بالمحكمة وفق مقتضيات المادة 584 من مدونة التجارة ، وبتاريخ 8/12/2016 أصدرت المحكمة حكما باعفاء السنديك جواد (ق. ح.) من المهمة المسندة إليه وتعيين السيد عبد الرحيم (ح.) بدلا عنه كما نص الحكم على تضمين الحكم المذكور بالسجل التجاري للشركة المفتوحة في حقها مسطرة التسوية القضائية ، غير أنه من خلال الإطلاع على السجل التجاري المذكور فإنه لايتضمن أية اشارة الى هذا التغيير و الاستبدال الذي طال السنديك علما أن الإعفاء قد تم قبل انصرام أجل التصريح بالديون ، وبناء عليه فإن الطاعنة قد تعذر عليها معرفة اسم وعنوان السنديك الجديد الذي حل محل السنديك الوارد اسمه وعنوانه بالجريدة الرسمية التي تضمنت نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وبالتالي فإن سبب عدم التصريح لايعود إليها ، وعطفا على ما ذكر فإن الأمر المطعون فيه الذي نحى الى رفض طلب الطاعنة بعلة أن التدرع بعدم معرفة السنديك الجديد المعين في المسطرة لايشكل سببا خارجا عن الإرادة لم يجعل لما انتهى إليه في قضائه من أساس بسبب خرق مقتضيات المادتين 719 و 720 من مدونة التجارة ولكل ما ذكر يتعين إلغاؤه والحكم من جديد برفع السقوط والإذن للسنديك عبد الرحيم (ح.) بقبول التصريح بدين الطاعنة المحدد في 4.956.550.43 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

*بعد النقض والإحالة*

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع أجل السقوط والإذن للسنديك عبد الرحيم (ح.) بقبول التصريح بدين الطاعنة المحدد في مبلغ 4956550.43 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté