Le défaut de communication au ministère public d’une affaire concernant des incapables entraîne la nullité du jugement (Cass. com. 2011)

Réf : 52045

Identification

Réf

52045

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

636

Date de décision

28/04/2011

N° de dossier

2010/2/3/1330

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 9 du Code de procédure civile que les affaires concernant les personnes incapables doivent obligatoirement être communiquées au ministère public, la dernière partie de cet article sanctionnant par la nullité le jugement rendu en l'absence de cette communication. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui statue sur le litige sans constater la nullité du jugement de première instance affecté par ce vice de procédure.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ان عبد الرزاق (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين قدم مقالا أمام تجارية البيضاء، عرض فيه انه انذر المكترين من أجل رفع السومة الكرائية الى مبلغ 3000 درهم كشرط لتجديد العقد أو افراغ المحل، وأن دعوى الصلح التي تقدموا بها انتهت بالفشل، ملتمسا المصادقة على الانذار وتحديد السومة في المبلغ المذكور أو افراغ المحل، وبعد تقديم المكترين لمقال مضاد يرمي الى الحكم ببطلان الانذار، أمرت المحكمة باجراء خبرة انتدبت للقيام بها الخبير العربي (ش.) الذي حدد السومة في مبلغ 1337,60 درهم وقضت بالمصادقة على الانذار وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 1337 درهم ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، بحكم استأنفه المكترون استئنافا أصليا وقدموا مقالا إصلاحيا كما استأنفه فرعيا عبد الرزاق (ب.)، فألغته محكمة الاستئناف التجارية وحكمت برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد بإبطال الإنذار بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

في شأن الفرع الثالث من الوسيلة الأولى:

حيث يعيب الطاعنون القرار بخرقه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه احال الملف على النيابة العامة للادلاء بمستنتجاتها لوجود قاصرين عبد السلام ومريم وهو اجراء لم يحترم ابتدائيا فكان على محكمة الاستئناف ارجاع الملف للمحكمة المصدرة له لاحترام الاجراء المذكور، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقاصرين، ولما لم تفعل يكون قرارها خارقا للفصل 9 المذكور.

حقا حيث تبين صحة ما عابه الطاعنون، ذلك أنه بالاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أنه مقدم من عبد الرزاق (ب.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ابنيه القاصرين عبد السلام ومريم ومع ذلك لم يتم تبليغ القضية للنيابة العامة خلال المرحلة الابتدائية مع ان الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية يوجب تبليغها بالقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وأوجبت الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور بطلان الحكم إذا لم يتم هذا التبليغ، وهو ما عرض القرار المطعون فيه قضاءه للنقض.

وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان احالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين الصائر. كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile