Réf
70268
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
409
Date de décision
30/01/2020
N° de dossier
2019/8205/4851
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du matériel, Résiliation du contrat, Publicité du contrat, Paiement des redevances, Nullité du contrat, Interprétation du contrat, Gérance libre, Dépôt de garantie, Aveu judiciaire, Absence de nullité entre les parties
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie.
L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats.
La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte.
La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم رضوان (ح.) بواسطة نائبه بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4914 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2577/8205/2019 بتاريخ 12/6/2019 و القاضي في الطلب الأصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 6.000,00 درهم واجبات التسيير عن المدة من فاتح مارس 2019 إلى متم ابريل 2019، مع تعويض عن المطل قدره 500 درهم و بفسخ العقد المؤرخ في 30/8/2019، و بإفراغ المدعى عليه هو من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى، وتحميله الصائر، وبرفض باقي الطلبات، و في الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا للمدعي الفرعي مبلغ الضمانة المحدد في 7000 درهم و برفض باقي الطلبات و تحميله الصائر.
و حيث تقدم منصف (اض.) بواسطة نائبه الأستاذ مصطفى (ب.) باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2019 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة أصليا، و ما دام أنه مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول.
و حيث إن الطلب الإضافي جاء مستوفيا للشروط القانونية فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور وجودا و عدما معه، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي رضوان (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 20/02/2019 يعرض فيه انه ابرم مع المدعى عليه بتاريخ 30/3/2018 عقد تسيير كلفه بموجبه بتسيير محله التجاري المخصص لبيع المأكولات الخفيفة الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مقابل مبلغ شهري يؤديه له قدره 3500 درهم و أن المحل المذكور مجهز بكل الأجهزة و الأدوات اللازمة لاشتغاله، إلا أن المدعى عليه لم يمكنه من مستحقاته الشهرية من 01/08/2018، و عند مطالبته بها أغلق المحل و تركه مهجورا بعدما أخذ منه كل الأجهزة ذات القيمة، ملتمسا التصريح بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 30 مارس 2018 تحت عدد 1853 و اعتباره عديم الأثر القانوني، و الحكم بإفراغ المدعى عليه للمحل موضوع الدعوى هو و كل من يقوم مقامه، و الحكم عليه بإرجاع كافة الأجهزة و الأدوات التي استولى عليها و هي: ثلاجة زائد فريكو صغير و ثلاجة فيترينا و فرت لصنع البيتزا و فريتوز و فرن صغير و طابلة من الإينوكس و كيس بريسا بانيني و كل التجهيزات الأخرى تحت طائلة غرامة تهديدية تصفى في حدود 1000 درهم عن كل يوم تأخير، و قبوله شكلا و الحكم عليه بأدائه له مبلغ 24.500 درهم من قبل واجبات التسيير عن المدة من 01/8/2018 الى متم فبراير 2019 و مبلغ 5.000 درهم كتعويض عن الضرر مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني في الأقصى و تحميله صائر الدعوى. و أرفق المقال بصورة مصادق عليها لعقد التسيير و صورة شكاية مؤرخة في 31/12/2018 و صورة مصادق عليها لشهادة ملكية و صورة إنذار مع صورة محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/03/2019 و التي أوضح بموجبها انه بالرجوع الى شهادة الملكية سيتبين انها لا تشير الى أي محل تجاري في ملكية المدعي كما تحمل عنوانا غير العنوان الذي يتواجد به المحل التجاري المدعى فيه، كما ان الانذار بلغ من طرف كاتب مفوض قضائي و لا يحمل توقيع المفوض القضائي و لا تاشيرته بل فقط تاشيرة و توقيع الكاتب الذي قام بعملية التبليغ مخالفا بذلك مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 16-49 و كذلك مقتضيات المادة 26 منه لكونه منح له اجلا مدته 3 ايام من اجل الاداء و بذلك يتعين الحكم ببطلان الانذار الذي رفضت اخته التوصل به بتاريخ 12/02/2019 اساس هذه الدعوى لمخالفته المقتضيات القانونية، و من الناحية الموضوعية أوضح ان المحل كانت به متلاشيات غير صالحة لاي استعمال و ان المدعي هو من قام باخراجها من المحل و قام ببيعها و انه كن يؤدي واجبات التسيير يدا بيد الا في حالة نادرة وقع الاداء فيها عن طريق تحويل بنكي و ذلك عن شهر شتنبر من سنة 2019 الأمر الذي يجعل ما يتمسك به من كونه لم يتوصل بمستحقاته منذ 01/08/2019 غير ذي أساس و ان واجب التسيير المضمن في العقد هو 3500 درهم بالأرقام و ثلاثة الاف درهم بالحروف و ان المعول عليه في هذه الحالة هو المبلغ المدون بالحروف، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و التصريح ببطلان الإنذار و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و برفض الطلب موضوعا، و أرفق المذكرة بحوالتين بنكيتين.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه مع طلب إضافي مؤدى عنه بجلسة 10/04/2019 بموجبها أن شهادة الملكية لا تحمل عنوان العقار المتعلقة به و تؤكد أنه هو المالك للمحل و أضاف أن عقد التسيير المدلى بصورة منه تثبت أن عنوان المحل المضمن بالمقال الافتتاحي هو عنوان المحل الذي كان يسيره المدعى عليه و الذي يطلب استرجاعه و الذي يستشف من محضر المعاينة انه مغلق، و بخصوص الدفوع المتعلقة بالانذار أوضح أنه لا صفة له في التمسك بها و تبقى عديمة الأثر لأنه مجرد مسير للمحل موضوع الدعوى، و أضاف أنه سرق كل تجهيزات المحل التجاري الذي كان يسيره الأمر الذي كان موضوع شكاية و ان الادعاء انه ادى واجب التسيير هو مجرد ادعاء خالي من الاثبات القانوني، و ان ما جاء في العقد من كون واجب التسيير محدد في مبلغ 3000 درهم هو مجرد خطأ مطبعي تفنده التحويلات البنكية التي كان يقوم بها المدعى عليه لفائدته كلها بمبلغ 3500 درهم و كذا وصولات الكراء التي تحمل مبلغ 3500 درهم و ان هذا الاخير يستحيل عليه إظهار وصل التحويل عن غشت 2018، لذلك يلتمس اساسا صرف النظر عن كل ما جاء في جواب المدعى عليه و احتياطيا رده و الحكم له وفق مقاله الافتتاحي و في الطلب الاضافي الحكم باداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 7.000 درهم عن واجب التسيير عن المدة من 01/03/2019 الى متم ابريل 2019 و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن الضرر، و ارفق المذكرة بشهادة ملكية و عقد تسيير و محضر معاينة و انذار مع محضر تبليغ و احكام و قرارات صادرة في نوازل مشابهة للاستئناس.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/04/2019 مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسوم القضائية أوضح فيهما أنه يتمسك بجميع الدفوع الشكلية المدلى بها بمذكرته الجوابية، و بخصوص بطلان الانذار فان المدعي تحاشى الخوض و المنازعة فيه مما يعتبر معه مقرا ببطلانه، مؤكدا انه غير مدين له باي واجبات للتسيير لكونه توصل بكل حقوقه مما يتعين معه رفض طلب الأداء، و أن كل التجهيزات الموجودة بالمحل تعود ملكيتها له حسب الثابت من فاتورة مفصلة بالمعدات و الأثمنة المتمثلة في مبلغ 45.220,00 درهم، و في الطلب المضاد أوضح أنهما تعاقدا على تسييره للمحل التجاري الذي يستغل فيه الأصل التجاري المتمثل في بيع المأكولات و الواجبات الخفيفة ذلك ان المدعي لم يسلك الإجراءات المنصوص عليها قانونا بمقتضى المواد من 152 إلى 158 من مدونة التجارة الأمر الذي يجعله باطلا، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة و التصريح ببطلان الإنذار و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و برفض الطلب موضوعا، و في الطلب المضاد الحكم ببطلان عقد التسيير الحر المبرم بين الطرفين المنصب على المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء الذي يستغل فيه الأصل التجاري و الحكم على المدعى عليه فرعيا بإرجاعه له:مبلغ 7000 درهم عن الضمانة التي توصل بها المدعى عليه فرعيا و مبلغ 42.000 درهم عن واجبات التسيير المسلمة له ابتداء من فاتح ابريل 2018 إلى غاية نهاية مارس 2019، مبلغ 45.000 درهم عن إصلاحات المحل، مع الإشهاد له بعرضه مفتاح المحل موضوع الدعوى على المدعى عليه فرعيا مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق المذكرة بفاتورة و صورة محل قبل و بعد الإصلاحات.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 و التي أوضح بموجبها ان العلاقة بينهما يثبتها عقد التسيير الرابط بينهما و يثبت صفته في الدعوى و أضاف ان شهادة الملكية المدلى بها تحمل الرسم العقاري المتعلق بمستودع زائد مخزن تحت ارضي عدد 19475/32 و هو يمثل القسمة المفرزة و المستخرجة من الرسم العقاري الأصلي عدد c/7995 و انها تحمل اسمه وحده، و ان الانذار صحيح مرفق بمحضر تبليغه يحمل توقيع و طابع و اسم المفوض القضائي الحسين (م.) و انه اضافة الى كونه دائنا للمدعى عليه بواجبات التسير فانه دائن له ايضا بالتعويض الكامل عن الحرمان من استغلال محله من 12/02/2019 و هو تاريخ تبليغه بالانذار و كذا دائن له بالتعويض عن جميع الاضرار الاخرى المتعلقة بالخسائر المتعلقة بمحله التجاري و بتجهيزاته المسروقة من و كذا بالتعويض عن التشويش التجاري الحاصل لاصله التجاري و في الطلب المضاد فان ما ادعاه من اصلاحات للمحل هو مجدر افتراء لان المحل التجاري كان محلا مصلوحا و يتوفر على كل التجهيزات اللازمة لاشتغاله كمحل للماكولات الخفيفة، اما فيما يخص الفاتورة المدلى بها فهي و العدم سواء لان العقد شريعة المتعاقدين، لذلك يلتمس رد ما جاء في الجواب الاول و الثاني للمدعى عليه و عدم قبول طلبه المضاد على حالته شكلا و رفضه موضوعا و تحميله صائره في كل الاحوال و الحكم له وفق مقاله الافتتاحي و الاضافي.
و بناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/05/2019 التي أوضح بموجبها انه يتمسك بجميع دفوعاته السابقة، اما فيما يخص ما دفع به المدعي اصليا من كون الضمانة يتعلق بالمعدات و التجهيزات التي كانت بالمحل فهذا اقرار قضائي منه بانه يتوفر على ضمانة يمكنه الاحتفاظ بها في وقت احس باخلاله ببنود عقد التسيير تغنيه عن التقدم بالشكاية الكيدية و الباطلة التي تقدم بها في مواجهته، لذلك يلتمس عدم قبول الدعوى شكلا و ببطلان الانذار و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الدعوى و احتياطيا في الموضوع برفض الطلب و في المطلب المضاد و مقاله الاصلاحي قبولهما شكلا و في الموضوع الحكم وفق الطلب المضاد و مقاله الاصلاحي الحالي و ذلك بإدراج عنوانيهما بديباجة المقال المضاد.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 22/05/2019 جاء فيها ان عقد التسيير نص بان المسير يلتزم بعدم مطالبة رب الملك باي تعويضات بخصوص اصلاحات المحل و ان جميع الاصلاحات تبقى في ملكية رب الملك، لذلك يلتمس رد ما جاء في جواب المدعى عليه و صرف النظر عن مقاله الاصلاحي و الحكم له وفق مقاله الافتتاحي و كل ملتمساته بمذكرته التعقيبية المدلى بها بجلسة 08/05/2019 و الحكم بارجاع كافة الاجهزة و الادوات التي استولى عليها و كل التجهيزات الاخرى مع اشفاع الحكم بجزاء الغرامة التهديدية تصفى في حدود 1000 درهم عن كل يوم تأخير و كذا بادائه له مبلغ 24500 درهم عن واجب التسيير المستحق عليه من 01/08/2018.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 12/6/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من عدم الاستجابة لطلب واجبات التسيير كاملة على اعتبار أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطلب بخصوصها من 01/3/2019 و الحال أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه يطالب بها من 01/8/2018 و التي لم يدل بما يفيد فراغ ذمته منها و بمقتضى المقال الإضافي التمس الحكم بها من 01/3/2019 إلى متم أبريل 2019، كما أن الحكم المستأنف اعتبر واجب التسيير الشهري محدد في مبلغ 3000 درهم و الحال أنه و بمقتضى العقد محدد في مبلغ 3500 درهم و الذي لم ينازع فيه المستأنف عليه و بالتالي فلا مجال لإعمال مقتضيات الفصل 471 ق ل ع تلقائيا، كم أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من عدم مناقشة الطلب المتعلق بتجهيزات المحل موضوع الدعوى و المنصوص عليها في عقد التسيير نوعا و اسما و عددا و على تواجدها في المحل الذي بقيت مفاتيحه بحوزة المستانف عليه إلى حين إغلاقه بمقتضى حضر المصادقة على الإنذار.
كما أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمانة على اعتبار أنه سلم له كضمانة عن المعدات التي تتجاوز قيمتها 50.000 درهم و التي استولى عليها المستأنف عليه و كذلك على صيانة المحل. و التمس حول الطلب الأصلي تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من واجبات التسيير و الحكم من جديد برفع المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 52.500 درهم عن المدة من 01/8/2018 إلى متم أكتوبر 2019 المطالب بها بمقتضى المقال الافتتاحي و الإضافي و رفع التعويض عن التماطل إلى مبلغ 5.000 درهم، و الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له كافة التجهيزات و الأدوات التي كانت بالمحل موضوع عقد التسيير المحصورة في المقال الافتتاحي و بعقد التسيير و تأييد الحكم المستأنف في الباقي، و في الطلب المضاد إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إرجاع مبلغ الضمانة المحددة في مبلغ 7000 درهم و الحكم من جديد برفض الطلب بخصوصها و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه في الباقي. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/11/2019 إلفي بالملف بطلب تسجيل نيابة الأستاذ مصطفى (ب.) عن المستانف عليه مرفق بسحب نيابة الأستاذة حنان (ق.) فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة بجلسة 21/11/2019.
و بناء على المذكرة التدعيمية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه خلال المداولة و التي أوضح بموجبه أن المحل التجاري موضوع الدعوى يتعرض لضياع عناصر أصله التجاري يوميا و أكد ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفق كل طلباته بمقاله الافتتاحي.
و بناء على إخراج الملف من المداولة و إدراجه بجلسة 12/12/2019.
و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/12/2019
حيث أوضح بموجب المذكرة الجوابية أن الحكم المستانف صادف الصواب فيما قضى به بخصوص المدة المحكوم بها على اعتبار ان اداء واجبات التسيير كان يتم يدا بيد و قليلا ما يؤدى عن طريق التحويل البنكي و أنه توصل بمستحقاته عن شهر شتنبر 2018 عن طريق تحويل بنكي و ان عقد التسيير انتهى بتاريخ 01/4/2019 على اعتبار أنه أبرم بينهما بتاريخ 01/4/2018 لسنة واحدة غير قابلة للتجديد إلا بموافقة رب الملك، كما أضاف أن واجب التسيير حدد في مبلغ 3.000 درهم حسب الثابت من عقد التسيير الذي دون فيه المبلغ المذكور بالحروف الذي يعتبر هو المعمول عليه طبقا للفصل 471 ق ل ع، أما بخصوص التجهيزات فقد أوضح انها في ملكه و لا علاقة للمستأنف أصليا بها لكونه اشتراها حسب الثابت من الفاتورة المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية.
و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن الإنذار المعتمد و الذي رفضت أخته التوصل به بتاريخ
12/2/2019 في نازلة الحال باطل لمخالفته لمقتضيات الفصل 44 من القانون 03-18 المنظم
لمهنة الموظفين القضائيين، و الذي اعتمده الحكم المستانف بعلة "حيث إن الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لمخالفته مقتضيات المادة 44 من القانون 03-18 و الذي بلغ بواسطة السيد الزهري (اد.) بصفته كاتب مفوض قضائي فإنه بدوره دفع مردود ذلك لكون الإنذار يحمل طابع و توقيع المفوض القضائي الحسين (م.)."و الحال انه بالاطلاع عليه سيتضح انه لا يحمل توقيع المفوض القضائي و لا تأشيرته، و يحمل فقط توقيع و تأشير كاتبه المسمى ادريس (اب.) ، مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 44 من القانون 03-18، و أضاف ان الإنذار المذكور مخالف لمقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 المتعلق بالعقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، لكونه منحه في صلبه أجل ثلاثة أيام من أجل الأداء و المادة المذكورة تحدده في أجل لا يقل 15 يوما، الأمر الذي يكون معه تعليل المحكمة بخصوص ما ذكر و الذي جاء كالآتي" و حيث إن الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لمخالفته مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 فإنه يبقى غير مؤسس ذلك لكون نازلة الحال تتعلق بعقد تسير في حين ان القانون المذكور يتعلق بالأكرية المتعلقة بالمحلات المخصصة للاستعمال الشخصي"مجانب للصواب، و أضاف ان تعليل المحكمة مصدرة الحكم المستانف بخصوص بطلان عقد التسيير الحر و الذي جاء كالآتي " حيث إن طلب بطلان عقد التسيير على أساس عدم سلوكه الإجراءات المنصوص عليها في المواد 152 الى 158 يبقى غير مؤسس لكونه يبقى خاضعا للمقتضيات القانونية المنظمة لعقد كراء منقول المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود. "جاء مجانبا للصواب على اعتبار أن المادتين اعلاه تتعلقان بعقود التسيير الحر و تحدد إجراءات يتعين احترامها تحت طائلة البطلان، و أكد أن ذمته خالية من أي مبالغ على اعتبار انه كان يؤدي واجبات التسيير بصفة منتظمة و الحكم المستانف جانب الصواب حينما قضى بأدائها، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم ببطلان الإنذار لمخالفته لمقتضيات المادة 44 من القانون 81-03 و المادة 1 و 26 من القانون 16-49 و الحكم بعدم قبول الدعوى، الحكم ببطلان عقد التسيير الحر الرابط بينهما، مع الحكم له باسترداد ما دفعه من واجبات التسيير المسلمة للمستانف عليه فرعيا ابتداء من فاتح أبريل 2018 إلى غاية نهاية مارس 2019 وجب فيها مبلغ 42.000,00 درهم، و الحكم برفض طلب أداءه للمستانف عليه فرعيا لمبلغ 6.000 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستانف أصليا الصائر الكلي.
و بناء على المذكرة التأكيدية التوضيحية المدلى بها من طرف المستانف فرعيا بواسطة نائبه بجلسة 02/1/2020 و التي أكد بموجبها ما جاء في مذكرته الجوابية و استئنافه الفرعي، مؤكدا أن الاجتهاد القضائي دأب على الحكم ببطلان الإنذار المخالف لما ذكر و التمس الحكم وفق استئنافه الفرعي. و أرفق المذكرة بصورة حجك ابتدائي عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء عدد 2834 الصادر بتاريخ 16/7/2018 في الملف عدد 4009/1301/2017.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 16/1/2020 حضرها الأستاذ (خ.) عن الأستاذ (أ.) و أكد ما سبق و حضرت الأستاذة (ن.) عن الأستاذة (ق.)، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/1/2020.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي،
حيث إنه بخصوص ما ينعاه المستأنف بأن الحكم جانب الصواب عندما لم يستجب لطلب واجبات التسيير كاملة على اعتبار أن المحكمة مصدرته اعتبرت الطلب بخصوصها من 01/3/2019 و الحال أنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي فإنه يطالب بها من 01/8/2018 لغاية متم فبراير 2019، و من 01/3/2019 لمتم أبريل 2019 بموجب طلبه الإضافي.
و حيث أجاب المستانف عليه أنه كان يؤدي واجبات التسيير يدا بيد و قليلا ما يؤدى عن طريق التحويل البنكي و أنه توصل بمستحقاته عن شهر شتنبر 2018 عن طريق تحويل بنكي و ان عقد التسيير انتهى بتاريخ 01/4/2019 على اعتبار أنه أبرم بينهما بتاريخ 01/4/2018.
و حيث إنه بالرجوع إلى المقال الافتتاحي ثبت للمحكمة أن تاريخ بداية المطالبة بواجبات التسيير المثبت به هو 01/8/2018 الأمر الذي يكون معه ما ذهب إليه الحكم المستانف من اعتماد تاريخ بداية احتسباها من 01/3/2019 مجانب للصواب و يتعين تعديله باعتبار تاريخ 01/8/2018 هو بداية احتساب الواجبات الكرائية و الحكم تبعا لذلك على المستانف عليه بأداء الواجبات المطالب بها خلال المرحلة الابتدائية و قدرها 31.500 درهم عن المدة الممتدة من 01/8/2018 لغاية متم أبريل 2019، و كذا مبلغ 21.000 درهم موضوع طلبه الإضافي المضمن بمقاله الاستئنافي عن المدة من 01/5/2019 لمتم أكتوبر 2019 أي ما مجموعه 52.500 درهم.
و حيث بخصوص التحويلين البنكيين المدلى بهما من طرف المستانف عليه خلال المرحلة الابتدائية، فإنهما يفيدان أنه قام بتحويلين لفائدة المستانف الأول بتاريخ 08/10/2018 بمبلغ 1500 درهم والثاني بتاريخ 09/10/2018 بمبلغ 2.000 درهم مما يفيد انه أدى الواجبات المتعلقة بشهر 09/2018، مما يتعين معه خصمها من المبلغ المترتب بذمته المشار إليه ليبقى مدينا بمبلغ 49.000 درهم و يتعين عليه أداءه في غياب إثباته لبراءة ذمته منه.
و حيث التمس المستأنف اعتبار واجبات تسيير المحل موضوع الدعوى محددة بمقتضى العقد في مبلغ 3500 درهم.
و حيث دفع المستانف عليه بأن العقد حددها في مبلغ 3000 درهم حسب ما ضمن به بالحرف طبقا لمقتضيات الفصل 471 من ق ل ع.
لكن، حيث إنه و لئن كان ضمن بعقد التسيير موضوع الدعوى بالحرف على ان واجبات التسيير محددة في مبلغ 3000 درهم إلا ان المحكمة باطلاعها على وثائق الملف و خاصة منها المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بجلسة 27/3/2019 ثبت لها انه أقر بأن واجبات التسيير محددة في مبلغ 3500 درهم مثبتا ذلك على حد قوله بتحويلين بنكيين لواجبات تسيير شهر شتنبر 2019 بتاريخ 09 و 18/10/2018 بما مجموعه 3500 درهم، الأمر الذي لا مجال معه لإعمال مقتضيات الفصل 471 من ق ل ع المذكور.
و حيث إنه فيما يخص الطلب المتعلق بتجهيزات المحل موضوع الدعوى و المنصوص عليها في عقد التسيير نوعا و اسما و عددا، فإن الثابت من عقد التسيير الرابط بين طرفي الدعوى والمؤرخ في 30/3/2018 فإن ينص على أن المستأنف سلم المحل موضوع التسيير للمستأنف عليه مجهز بثلاجات و فرن لصنع البيتزا و فريتوز و فرن صغير و طابلة من الإينوكس و كيس بريصا بانيني و في غياب إدلاء المستأنف عليه بما يثبت أنها ملكه كما يدعي أو ما يفيد أنه أرجعها للمستأنف تبقى دفوعه مجردة من أي إثبات و يتعين الحكم عليه بإرجاعها.
و حيث فيما يخص الطلب المقابل بإرجاع مبلغ الضمانة فإنه بالرجوع إلى عقد التسيير الرابط بين الطرفين تبين أن ينص على أنها بذمة المكري ضمانا لإرجاع المعدات الأمر الذي يجعل المطالبة بها سابق لأوانه في ظل عدم إثبات إرجاع المعدات و الأدوات المجهز بها المحل على النحو المبسط أعلاه مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من إرجاعها و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنها.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث أوجز المستأنف فرعيا أوجه استئنافه في كون الإنذار المعتمد في نازلة الحال باطل
لمخالفته لمقتضيات الفصل 44 من القانون 03-18 المنظم لمهنة الموظفين القضائيين.
لكن حيث إنه بالاطلاع على الإنذار المذكور تبين للمحكمة أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف سبق و أجابت عن الدفع المتعلق به و عن صواب بعلة أن الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لمخالفته مقتضيات المادة 44 من القانون 03-18 و الذي بلغ بواسطة السيد الزهري (اد.) بصفته كاتب مفوض قضائي فإنه بدوره دفع مردود ذلك لكون الإنذار يحمل طابع و توقيع المفوض القضائي الحسين (م.)." المر الذي يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث فيما يخص كون الإنذار المذكور جاء مخالف لمقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49 المتعلق بالعقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي، فإن هذه المحكمة باستقرائها لحيثيات الحكم المستأنف تبين لها أن ما ذكر كان محل جواب و عن صواب بعلة أن الدفع المتعلق ببطلان الإنذار لمخالفته مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 غير مؤسس لكون نازلة الحال تتعلق بعقد تسير في حين ان القانون المذكور و المطلوب إعماله يتعلق بالأكرية المتعلقة بالمحلات المخصصة للاستعمال الشخصي.
و حيث فيما يخص السبب المتعلق ببطلان عقد التسيير موضوع الدعوى على أساس عدم سلوكه الإجراءات المنصوص عليها في المواد 152 الى 158 من مدونة التجارة، فإن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين المصادق على توقيعه في 30/3/2018 عقد تسيير حر بموجبه تسلم المستانف فرعيا المحل موضوعه المخصص لبيع المأكولات الخفيفة مقابل واجب تسيير محدد مع تحديد باقي الشروط المتفق عليها، و بالتالي فهو عقد تام الأركان و لم يكن محل أي طعن من طرف المستانف و بالتالي فعدم احترام فعدم احترام الشروط و المنظمة في مدونة التجارة في المواد من 152 إلى 158 لا يفقده باعتباره تصرفا قانونيا آثاره القانونية بين طرفيه و لا يؤدي إلى بطلانه الأمر الذي يكون معه ما أثير بهذا الخصوص غير ذي أساس و يتعين رده.
و حيث فيما يخص ما دفع به المستانف فرعيا من كونه كان يؤدي واجبات التسيير، فإن دفع يعوزه الدليل و يتعين رده.
و حيث إنه و عطفا على ما ذكر يبقى الاستئناف الفرعي غير مؤسس و يتعين رده و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف الأصلي و الفرعي.
في الموضوع:باعتبار الأصلي و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب الأصلي و ذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 49.000,00 درهم ، و إلغائه فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع التجهيزات و الأدوات، و الحكم من جديد على المستأنف عليه أصليا بإرجاع التجهيزات الواردة بعقد التسيير و هي: ثلاجات و فرن لصنع البيتزا و فريتوز و فرن صغير و طابلة من الإينوكس و كيس بريصا بانيني، و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص الطلب المقابل فيما قضى به من قبوله، و الحكم من جديد بعدم قبوله مع تحميل المستأنف عليه أصليا الصائر، و برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء صائره على رافعه.
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025