Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70800

Identification

Réf

70800

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

911

Date de décision

26/02/2020

N° de dossier

2019/8232/5688

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande.

Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier.

Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ج.) وشركة (ب. ا. ح.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 04/11/2019يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 3403 الصادر بتاريخ 04/04/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1796/8213/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وبناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد سعيد (ج.) بواسطة نائبه بتاريخ 14/11/2019 يستانف بمقتضاه الحكم اعلاه.

حيث بلغت المستانفة شركة (ب. ا. ح.) بالحكم المستأنف بتاريخ 22/10/2019 و بلغ المستانف سعيد (ج.) بتاريخ 31/10/2019 كما يتبين من طيي التبليغ المرفقين بالمقالين الاستئنافيين و تقدما الطاعنان باستئنافيهما بتاريخ 04/11/2019 و 14/11/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم الاستئنافين مستوفيين لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولين شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنهبتاريخ 29/01/2019،تقدمت شركة (ب. ا. ح.) و السيد سعيد (ج.) بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء جاء فيه أنهما توصلا بتاريخ 16/01/2019 بإنذار عقاري تحت عدد 3081/18/6108 من طرف البنك الشعبي المركزي ينذره بأدائهما مبلغ 21.109.481,81 درهم مؤسس على قرض وكونه مضمون برهن عقاري وأن الأداء يجب أن يتم داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل وتبليغ الإنذار المذكور على أساس أنه غير مقبول شکلا وذلك بناء على مقتضيات الفصل 204 و ما يليه من ظهير 1915/6/2 المحدد للتشريع والمطبق على العقارات المحفظة و أيضا على مقتضيات الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري ذلك أنهلا يكفي أن يتضمن الإنذار العقاري الاسم و الرقم و العنوان و الإشارة إلى شهادة التنفيذ الخاصة التي تسلمها الدائن المرتهن من المحافظة العقارية لكن يتعين تبليغ نسخة من الإنذار إلى المحافظة على الأملاك العقارية وأن انعدام توفر أحد الشروط المنصوص عليها قانونا يجعل الإنذار لاغيا و باطلا كما أنه و قبل توجيه الإنذار العقاري كان يجب على المتعرض ضده توجيه إشعار بالأداء للمدعين مضمون التوصل حتى يؤديا ما بذمتهما فور التوصل به كما ينص على ذلك محتوى العقد المبرم بين الطرفين كل من جهته حسب ما إلتزم به خاصة و أن عدم توجيه إشعار بالأداء في حينه يؤدي إلى الزيادة في سعر الفائدة في القسط المتأخر في الدفع مما يترتب عنه إضافات مالية أخرى نتيجة لذلك مما يثقل كاهل المستفيد من الرهن و أن عدم احترام الالتزام على هذا النحو يعد إخلالا به الشيء الذي يعرض الإنذار للإلغاء لعدم احترام الالتزام بتوجيه الإشعار بالأداء في أوانه بالإضافة إلى أن المتعرض ضده لم يفصل بإنذاره تاريخ التوقف على أداء الأقساط المستحقة و تاريخ توقيف الحساب و إحالة ملف المدعين على قسم الشؤون القانونية و المدة التي تم أداء أقساطها ذلك أن المدعيين أديا مجموعة من الأقساط الشهرية يظهر أن المتعرض ضده لم يشر إليها و احتسب الدين بالشكل الذي يراه دون أن يثبت ذلك كما أن مبلغ الدين المسطر بالإنذار المطعون فيه يتجاوز بشكل مبالغ فيه المبلغ المستحق و أنه لا يمكن التمسك فقط بمقتضيات الفصل 204 من ظهير 2 - 6 - 1915 لمحاولة الإثراء على حساب الغير و أن عدم توضيح الدين و إثباته بصورة قانونية و الطعن فيه من طرف المدعي يعرض الإنذار للإلغاء لتضمنه مبلغ دين يفوق القدر المستحق مما يعرض الالتزام كاملا للمنازعة القانونية وأن المدعيان سيقدمان طلب إجراء خبرة حسابية شاملة حول مبلغ الدين و بصورة مستقلة قصد إظهار حقيقة مبلغ بطريقة قانونية و بدفع جدي للمنازعة في الإلتزام كاملا وأنه لما كانت الكفالة عقد بموجبه السيد سعيد (ج.) بأداء ما تلتزم به شركة (ب. ا. ح.) فإنه لا يسوغ مواجهة الكفيل ما دام الدائن لم يثبت عسر المدين الأصلي فضلا أن الدين لم يبدأ تنفيذه و أنه ليس من حق الدائن الجمع بين مسطرة تحقيق الرهن و دعوى الأداء في آن واحد وأنه يكون من حق الدائن سلوك المساطر والإجراءات التي تنتهي بسندات تنفيذية تكون ثمارها استخلاص الدين أداء مباشرا ولكن ليس من حق هذا الدائن أن يباشر إجراءات تنفيذية على العقار المرهون الذي يفوق قيمته مبلغ الدين وانتهيا في مقالهما بان التمسا من المحكمة التصريح ببطلان الإنذار العقاري عدد 3081/18/6108 والمبلغ لهما بتاريخ 16/01/2019 مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وبتحميل المتعرض ضده الصائر، وأدليا بصورة من إنذار عقاري.

وبناء على مقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 14/02/2019 يعرضان من خلاله أنه تسرب خطأ بخصوص أحد الأطراف المطلوب حضورهم تجلى في طلب حضور السيد رئيس كتابة الضبط قسم التبليغات والتنفيذات القضائية شعبة الحجز العقاري لدى المحكمة التجارية بالبيضاء في حين أن الصحيح هو طلب حضور رئيس كتابة الضبط قسم التبليغات والتنفيذات القضائية شعبة الحجز العقاري لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد ملتمسين الإشهاد لهما بأنهما يوجهان دعوتهما بحضور هذا الأخير.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2019 جاء فيها أنه لم يتم الإدلاء بالوثائق اللازمة مما يناسب معه التصريح بعدم قبول الدعوى وبمراجعة الأسباب المتمسك بها يتبين أنها غير منتجة و ذلك أن المدعى عليه وجه إشعارا لكل من الشركة و الكفيل و عقب فوات الأجل الممنوح للأداء ثم سلوك مسطرة الإنذار العقاري و الثابت من الإنذار العقاري أنه قدم وفق المتعين وأرفق بالوثائق المؤيدة له و الدين المطالب به يثبته کشف الحساب النظامي المستجمع لشروط صحته والذي لم يكن محل طعن أو منازعة جدية و بالنسبة لباقي الأسباب فلا أثر لها على المسطرة ما دام العقد شريعة المتعاقدين و من حق المدعى عليه سلوك المساطر المناسبة من أجل تحصيل الدين وتوابعه وفق الفصول القانونية ذات الصلة لذلك يلتمس الحكم برفض الطلبإن كان مقبولا شكلا مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة تعقيب مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف المدعيان بواسطة نائبهما بجلسة 14/03/2019 جاء فيها أنهما يتمسكان بسابق مکتوبهما و مقالهما الأصلي وما جاء فيه من كون المديونية المطالب بها غير صحيحة وهذا ما تأكد بمناسبة صدور أمر تمهيدي تحت عدد 281 بتاريخ 2019/02/19 في الملف تجاري عدد 2018/8221/11399 صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء خبرة حسابية للتأكد من المديونية وحصرها و ملف النازلة الآن بين يدي السيد الخبير الذي سيحدد بدقة مبلغ المديونية إن وجدو بالتالي فإنه فضلا عن طعون المدعيان السابقة في مقالهما الأصلي فإن هناك تقرير خبرة سينجز في موضوع له علاقة وطيدة بملف النازلة وأن طلب المدعي يبقى سابق لأوانه ويتعين رده ملتمسين الحكم وفق مقالهما الأصلي وجميع مكتوباتهما وأدليا بصورة من أمر تمهيدي.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد سعيد (ج.) وشركة (ب. ا. ح.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي خرق القانون وحقوق الدفاع ولم يجعل لما قضى به أساس, كما ان تعليله جاء ناقص وهو ما ينزل منزلة انعدام التعليل ذلك أن الحكم الابتدائي اعتبر وعن خطأ أن تبليغ الإنذار بالأداء كان وفق القانون لكن ذلك مخالف للقانون لأن الانذار هو استدعاء لأجل الأداء تحت طائلة بيع العقار المرهون و بالتالي فهو إعلام قانوني يخضع لمسطرة الإستدعاء المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 من ق.م.م إلا أن المستأنف ضده بلغ شخص و اعتبره محاسب الشركة و المسمى (شكيب) وهذا مخالف للقانون لأنه لا وجود لهذا الشخص بمقر الشركة كما أنه اكتفى بذكر اسمه فقط و بالتالي فإن الإجراءات اللاحقة تعتبر باطلة ومن حيث وجود الدين من عدمه و آجال حلوله فبالرجوع إلى وثائق الملف يتضح بأن الدين المزعوم لم يصبح بعد في ذمة المدين الأصلي لعدم قضاء المحكمة به بكامله أو جزء منه حتى يمكن إجراء حجز تنفيذي على العقار كما أن أجله لم يحل بعد ويدلي الطاعن بصورة من تقرير خبرة في دعوى الأداء في أول جلسة هاته الخبرة التي حصرت مبلغ الدين و ملف النازلة مدرج بجلسة2019/11/05إضافة إلى هذا فإن هاته الدعوى و الإنذار العقاري و تحقيقه سيجعل العارضان يؤديان الدين مرتين و ذلك ببيع عقاراتها و تنفيذ دعوى الأداء كما أنه لا توجد هاته الدعوى فقط بل المستأنف ضده يحاول بيع عقارات أخرى في ملكية العارضة و الضامن في الملفات عدد: - ملف عدد2019/8213/1799 - ملف عدد2019/8213/1797 - ملف عدد2019/8205/9165 وأن من شأن ذلك ليس إفلاس العارضة و الضامن فقط بل تشريد أكثر من 200 عامل لديها و هذا فيه مساس بالأمن الإجتماعي وأن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يجعل لما قضى به أساس و جاء ضعيفا كما أنه اعتبر و عن خطأ أنه يمكن الجمع بین مسطرة تحقيق الرهن و دعوى الأداء لأنها لا يؤديان باقي جميع الأحوال إلى إنقضاء الدين مرتين فهذا اجتهاد لا ينطبق على شخص معنوي له التزامات مع الأغيار و الدائنين و عند تحقيق الرهن الرسمي و بيع جميع أصوله فهو بمثابة الحكم بإعدام هاته الشركة و التسبب في إفلاسها و توقفها عن الدفع لأنه لا يمكن الرجوع إلى الخلف و إصلاح ذلك فعندما يتم تحقيق الرهن الرسمي و الإذن ببيع عقارات العارضة التي هي بمثابة أصولها فإن ضرر ذلك سيكون على نطاق واسع و ستتضرر كذلك إدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و العمال و سيتم الإعلان عن إفلاس الشركة وأن الأمر الآن بين يدي محكمة الموضوع في دعوى الأداء لأنها هي التي سوف تحصر المديونية و أنه سيتم إيجاد أرض لتسوية النزاع عبر إبرام اتفاق بين المستأنف عليه و العارضة يضمن من خلاله المستأنف عليه حقوقه المالية وأنه لا ضرر في أن يتم تأخير بيع أصول العارضة و صدور حكم في الموضوع بالأداء لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والحكم مجددا بعد التصدي بالتصريح ببطلان الإنذار العقاري عدد 3081/18/6108 والمبلغ للعارضين بتاريخ 16/01/2019 مع كل ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على اسباب استئناف السيد سعيد (ج.) بصفته كفيل والتي جاء فيها أن الحكم الابتدائي خرق القانون وحقوق الدفاع ولم يجعل لما قضى به اساس كما ان التعليل المؤسس عليه جاء ضعيف موازي لانعدامه ذلك أنه فضلا على ان الدین غیر ثابت بالنسبة للمدين الأصلي وهو محل منازعة أمام محكمة الموضوع في الملف عدد 11399/8221/2018 والذي صدر فيه حكم تمهيدي قضى بإجراء خبرة حسابية التي خلص فيها الخبير في تقريره و حصر مبلغ المديونية في مبلغ18.969.978,54درهم و الملف لا زال في مرحلته الأولى وأن الكفيل العارض المستأنف ما هو إلا مكفول و ضامن للقرض الذي استفادت منه الشركة و أنه لا يجوز الرجوع على الكفيل الضامن إلا بعد رفض المستفيد الأداء و أن النزاع الجدي القائم بين الدائن و المدين الأصلي لا يبرر رجوع المستأنف ضده على العارض الكفيل و هو ما يجعل الإنذار باطل لهذا السبب كذلك وأن بيع عقار العارض الذي هو مجرد ضامن و كفيل بالرغم من عدم حصر المديونية و وجود نزاع جدي سوف يضر بالكفيل لا محالة و هو تعسفا من الدائن المرتهن الذي يمكنه الحجز على أصول الشركة و هي كافية لإستخلاص دينه و ليس الضغط على الكفيل المعدوم لإجباره و بيع عقاره على أداء ديون لا علاقة له بها وأن ديون الشركة اتجاه البنك الدائن يمكن استخلاصها كلها لأن للشركة أصول وعقارات تفوق بكثير مبلغ الدين وأن المستأنف ضده كان له الخيار وهذه مكنة منحها له القانون أن يتقدم بدعوى أداء الدين عند حلوله في مواجهة الشركة المدينة شركة (ب. ا. ح.) باعتباره دائنا عاديا و له أن يتبع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن الرسمي في نطاق الفصل 204 من ظهير 1915/6/2 المتعلق بالتشريع المطبق على العقارات المحفظة باعتباره دائنا مرتهنا لكن المستأنف ضده و في خرق واضح للقانون أيدته فيه محكمة الدرجة الأولى جمع بين أداء الدين و هو الملف عدد 11399/8221/2018 الذي صدر فيه حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية حددت الدين في مبلغ18.969.978,54درهم وكذا هو يحاول بإنذاره العقاري تحقيق الرهن الرسمي و هذا ما سار عليه العمل القضائي الذي أكد على أنه لا يمكن جمع دعوى الأداء مع دعوى تحقيق الرهن الرسمي وأن الدين غير ثابت لحد الآن في حق المدينة الأصلية فكيف يعقل أن يكون ثابتا في حق الكفيل الضامن و الذي يحاولالمستأنف عليه بيع عقاراته تعسفا لا لذنب سوى لأنه وقع على عقود إدعان محررة بالفرنسية من قبل المستأنف ضده الذي خرق بموجبها قانون حماية المستهلك لذلك يلتمس العارض إلغاء الحكم الإبتدائي القاضي برفض طعنه بالإنذار العقاري عدد 3081/18/6108 والتصريح ببطلانه مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا و بتجميل المستأنف ضده الصائر.

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 15/01/2020 جاء فيها جوابا على الطاعنين سعيد (ج.) وشركة (ب. ا. ح.) ان الثابت من شهادة تسليم السيد سعيد (ج.) انه بلغ بتاريخ 16 يناير 2019 بواسطة زوجته السيدة فاطمة (ع.) بعنوانه وبلغ السيد المحافظ على الاملاك العقارية ببرشيد بتاريخ 26 نونبر 2018 كما بلغت شركة (ب. ا. ح.) بواسطة محاسب الشركة السيد شكيب (و.) والتبليغ نظامي وقانوني انجزه مفوض قضائي وادعاء الشركة انه لا وجود لهذا الشخص بمقر الشركة ادعاء غير صحيح اذ سبق وان توصل نفس الشخص بأكثر من استدعاء وتبليغ بمقر الشركة فقد توصل بتاريخ 12 يوليوز 2018 بالاشعار بالأداء السيد شكيب (و.) بصفته محاسب بالشركة وبتاريخ 23 يناير 2019 توصل نفس الشخص بالاستدعاء موضوع الملف التجاري عدد 10422-8203-2018 لجلسة 05 فبراير 2019 والى جانب ذلك فالانذار العقاري يتعلق بالسيد سعيد (ج.) دون غيره ومن جهة ثانية سلوك مسطرة الاداء والإنذار العقاري ليس هناك اي تعارض بينهما وان الاساس القانوني ومرجعية كل مسطرة تختلف عن الاخرى وان كان الهدف واحد وباقي ما تمسكت به الجهة المستانفة لا يمكن اعتباره فالطرف المدين تقاعس عن اداء الدين طوال سنوات ومازال الوضع مستمرا مما يشكل ضررا جسيما بالنسبة للعارض ومسا بمصالحه المالية لذلك يلتمس العارض تاييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/02/2020 جاء فيها جوابا على الطاعن سعيد (ج.) انه يتمسك بوسائل دفاعه التي تضمنتها جميع محرراته ويعتبر ان نفس النازلة موضوع التصريح ببطلان انذار عقاري قد صدر بشأنها قرار عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 2020 تحت رقم 352 في الملف عدد 5528-8232-2018 بتاييد الحكم المستأنف القاضي برفض الطلب كما صدر قرار استئنافي ثان بنفس التاريخ تحت رقم 351 في الملف عدد 5527/8232/2019 بتاييد الحكم المستانف القاضي برفض الطلب مع التاكيد ان الوسائل المتمسك بها في نازلة الحال هي نفسها التي تضمنتها محررات الجهة المستأنفة ضمن الملفات المشار اليها اعلاه لذلك يلتمس تاييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/02/2020 توصل المطلوب الحكم بحضورهم و الفي بالملف مذكرة للأستاذ (ن.) فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/02/2020.

حيث عرض الطاعنان أسباب استئنافيهما وفق ما سطر أعلاه.

حيت تمسكت الطاعنة شركة (ب. ا. ح.) بكونها تنازع في الإنذار العقاري لان تبليغه مخالف لمقتضيات الفصل 37 و 38 و39 من ق م م و بكون الدين لم يحل اجله بعد و لم يصبح بعد في ذمة المدين الأصلي لعدم قضاء المحكمة به و ان من شان دعوى الأداء و دعوى تحقيق الرهن أداء الدين مرتين.

وحيت تمسك الطاعن سعيد (ج.) بصفته كفيلا للمدينة الاصلية بكون الدين محل منازعة امام محكمة الموضوع وانه مجرد كفيل و ضامن للقرض و لا يجوز الرجوع عليه الا بعد رفض المستفيد الأداء و ان للشركة أصول و عقارات تفوق ميلغ الدين يمكن التنفيذ عليها كما انه لا يمكن الجمع بين دعوى الأداء و دعوى تحيق الرهن.

لكن حيت انه بالنسبة لتبليغ الانذار بالأداء فقد تم للمسمى شكيب (و.) بصفته محاسبا بالشركة الطاعنة وهو نفس الشخص الذي توصل عن الشركة في عدة مساطر وبمقرها الاجتماعي وعليه فإن المفوض القضائي يكون قد بلغ المدعي تبليغا سليما وفقا لنص الفصل 38 من ق م م. خاصة وان شهادة التسليم المؤشر عليها من طرف المفوض القضائي تعتبر وثيقة رسمية ولا يطعن فيها إلا بالزور.

وحيت انه و بمقتضى المادة 204 من ظهير 12 نونبر 2015 فان الدائن المحصل على شهادة تسجيل مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية طبقا للشروط المنصوص عليها في الفصل 58 من الظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري يمكنه و ان لم يكن بيده سند تنفيذي طلب البيع عند عدم الأداء في ابانه و ذلك عن طريق البيع الجبري لعقاره الذي سجل عليه الدائن حقه وان البين من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى مضمون برهن على العقار موضوع الرسم العقاري عدد 17971/53 الملك المسمى تسير 927/01 الكائن ببرشيد المملوك للكفيل سعيد (ج.) و ان الدائن المرتهن وجه إنذارا عقاريا للمستأنفين تحت طائلة بيع العقار واستخلاص الدين من ثمنه, و ان الإنذار العقاري يظل صحيحا طالما ان المستأنفين لم ينازعا في شكلياته و ان المنازعة في المديونية ليس سببا جديا للقول ببطلان الإنذار العقاري على اعتبار كون الرهن حق عيني عقاري على العقار المخصص لاداء الدين وهو بطبيعته لا يقبل التجزئة فكل جزء من الدين مضمون بالعقار برمته و كل جزء من العقار ضامن لكل الدين ويترتب على ذلك انه مهما كان مبلغ الدين العالق بدمة المدين الراهن فهو لا يحول دون متابعة الدائن المرتهن لحقه في تحقيق الضمانة الرهنية المستمدة من الشهادة الخاصة بتقييد الرهن و التي تعتبر بمثابة سند تنفيذي عملا بالمقتضيات المشار اليها أعلاه, وانه و خلاف ما تمسك به الكفيل فان البنك المستانف عليه يقاضيه بصفته كفيلا عقاريا اكتسب هذه الصفة عندما منح البنك رهنا عقاريا رسميا ضمانا لأداء الديون المستحقة على المكفولة المدينة الاصلية و هو ما يعبر عنه بالكفالة العينية و ان هذا الرهن الاتفاقي مستقل عن الالتزام الأصلي يعطي للدائن المرتهن حق متابعة إجراءات تحقيق الرهن بمجرد عدم تنفيد المدينة الاصلية لالتزاماتها عند حلول الاجل دونما حاجة الى البحت حول اعسار الشركة المكفولة او عن وجود عقارات كافية في ملكها .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعنين من عدم جواز الجمع بين دعوى الأداء ومسطرة تحقيق الرهن، فإن العمل القضائي استقر على جواز الجمع بين المسطرتين وانه وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنين فان الجمع بينهما لا يؤدي باي حال من الأحوال الى اقتضاء الدين مرتين على اعتبار ان التنفيذ يتم في حدود المديونية.

وحيت انه وبناء على ما ذكر أعلاه فان ما اثاره الطاعنان من أسباب لا يرتكز على أساس ويتعين رد استئنافيهما و تأييد الحكم المستانف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئنافين.

في الموضوع :بتأييد الحكم المستانف مع تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés