Le cautionnement personnel souscrit par un non-commerçant pour garantir une dette commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61185

Identification

Réf

61185

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3527

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2090/8227/2023

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en paiement dirigée contre la caution civile d'une dette commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur l'action intentée par un établissement bancaire contre les héritiers de la caution personne physique. Les appelants soutenaient que l'engagement de leur auteur, de nature civile, devait relever de la juridiction de droit commun. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de la caution, bien que civil, est l'accessoire d'une dette principale contractée par une société commerciale par sa forme. Dès lors, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 9 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour connaître de l'entier litige appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم ورثة عبد الرحيم (ع.) بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 08/05/2023 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 11126 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/11/2022 في الملف عدد 4596/8222/2022 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالبيضاء نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم للطاعنين بتاريخ 28/04/2023 كما هو ثابت من طي التبليغ وإقرارهم الوارد في مقالهم الاستئنافي، وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 08/05/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها الشركة ع. م. ل. والشركة و. ض. ت. م. تقدمتا بواسطة نائبهما بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضتا فيه أنهما منحا قرضا للمدعى عليها بموجب عقد فتح الإعتماد الموقع بتاريخ 27/10/2017 حصلت بموجبه على قرض من قبل البنك في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم، مخصص لإعادة هيكلتها المالية، كما منحتها الشركة و. ض. ت. م.، من خلال صندوق د. م. م. ص. م. (CCG) قرضا بقيمة مبلغ 4.000.000 المخصص لنفس الغرض وأن جدولة سداد الدين تمت بخصوص دین البنك على مدى أربع سنوات على مدى 48 شهرا، مع تأخير للتسديد لستة أشهر (mois de déféré6) وأنه بعد انتهاء أربعة سنوات سداد دين البنك تشرع الشركة و. ض. ت. م. CCG سابقا والخاضعة للظهير المنشئ لها عدد 1-20-73 (25 يوليوز 2020 الصادر بشأنه القانون رقم 20-36)، على مدى عشر سنوات بحسب 120 شهرا مع تأخير في السداد على مدى أربع سنوات وبنسبة فائدة قارة بالنسبة للبنك محددة في 4,66 % يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، ونسبة فائدة بالنسبة لشركة و. ض. ت. م. صندوق د. م. م. ص. ج. م. بفائدة قارة محددة في 3,16 % للسنة يضاف إليها الضريبة على القيمة المضافة، حيث إن المدعى عليها منحت العارضين كفالة شخصية تضامنية للسيد عبد الرحيم (ع.)، والكل طبقا لبنود عقد فتح الإعتماد وأنها بعدما استفادت من تحويل القرضين لفائدتها استنكفت عن أداء مقابله مستعطفة العارضة بإعادة جدولته كل مرة وقامت العارضة بإنذار المدعى عليها وكفيلها من أجل سداد ماتخلذ بذمتهم، إلا أنه ظل دون جواب الشيء الذي تخلذ معه بذمة المدعى عليها ما مجموعه5.430.459,50درهم،وأن جميع التمويلات و القروض ثابتة بمقتضى عقود بنكية بفتح الإعتماد و هي المرفقة بالمقال الافتتاحي وكذا الكشوفات الحسابية البنكيةوأن جميع المحاولات الحبية لم تسفر على أية نتيجة رغم سبقية توصل المدعى عليها برسالة الإنذار وأن العارضة مضطرة للتوجه إلى عدالتكم قصد الحصول على سند تنفيذي لجبر المدينان على الوفاء بالتزاماتهما وأن تعنت المدعى عليهما التعسفي يستوجب الحكم عليهما بتعويض لا يقل عن عشرة في المائة من مبلغ الدين وأن الشركة و. ض. ت. م. منحت تفويضا للبنك الشركة ع. م. ل. من اجل استخلاص دينها في مواجهة المدعى عليها، كما هو واضح من خلال الفصل 12 من عقد فتح الإعتماد، ملتمسين الحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن لفائدتها مبلغ 5.430.459,50 درهما بما في ذلك أصل الدين بالإضافة إلى المصاريف و الفوائد الإتفاقية بنسبة 4,66 %، بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للقرض الممنوح من الشركة ع. م. ل. ونسبة 3,16 % بالإضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للقرض الممنوح من قبل الشركة و. ض. ت. م. مسيرة الصندوق ق. د. م. ص. م. ابتداء من تاريخ توقف کشف الحساب منذ 03 ماي 2021 إلى غاية التنفيذ وشمول الحكم بالفوائد القانونية والنفاذ المعجل وتحميلهما الصائر تضامنا مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل. وبناء على إدلاء نائب المدعية بمقال إصلاحي عرض فيها أنه سبق لها أن تقدمت بمقالها الافتتاحي في مواجهة عبد الرحيم (ع.) باعتباره كفيل لشركة ش.م. وأن هذا الأخير توفي حسب تصريح زوجة الهالك، ملتمسا الإشهاد للبنك بإصلاح مقاله الافتتاحي وذلك بتوجيه دعواه في مواجهة ورثة عبد الرحيم (ع.) بصفتهم تلك بنفس عنوان مورثهم. وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جواب عرض فيها أن دعوى المدعيتين غير مقبولة شكلا طبقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة، لأنها خاضعة لمسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم رقم 73 الصادر بتاريخ 09/05/2022 في الملف عدد 2022/8315/88 والذي قضى" بفتح مسطرة الإنقاذ في واجهة شركة ش.م. الكائن مقرها الاجتماعي بـ [العنوان] بالدار البيضاء بالسجل عدد [المرجع الإداري] وبتعيين السيد عبد الرفيع بوحمرية قاضيا منتدبا والسيد المهدي سالم قاضيا منتدبا نائبا عنه وبتعيين السيد فهد المجبر سنديكا وتكليفه بإعداد الحل الملائم طبقا للمادة 569 من مدونة التجارة '' وأنه طبقا لمقتضيات المادة 686 من ذات التجارة، فإن الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة والرامية إلى الحكم على المقاولة موضوع مسطرة الإنقاذ بأداء مبلغ مالي أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ مالي وأنه بالرجوع إلى مقال المدعيتين فإن المبالغ المزعومة والمطالبة بها على فرض صحتها نشأت قبل الحكم بفتح مسطرة الانقاذ وأن محكمة النقض استقرت على أن الدعاوى التي يقيمها الدائنون الناشئة ديونها قبل فتح المسطرة غير مقبولة. وتأسيسا على ذلك وتطبيقا لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارية، فإن دعوى المدعية غير مقبولة لكونها أقيمت بعد الحكم بفتح المسطرة للمطالبة بديون نشأت قبل الحكم المذكور وأن المدعية لم تقم بالتصريح بدينها، كما أن القاضي المنتدب هو الذي له الصلاحية في البت في مديونيتها في إطار مسطرة تحقيق الدين، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب مع حفظ حقها في الإدلاء بدفوعاتها في الموضوع وتحميل الخصم الصائر. وأرفقت بصورة من الحكم رقم 73. وبعد تعقيب الطرف المدعي وإدلاء النيابة العامة بملتمسها أدلى المدعى عليهم ورثة عبد الرحيم (ع.) بمذكرة عرضوا فيها أن البنك استند في مقاضاة مورثهم إلى عقد كفالة شخصية، والتي يحتفظون بحقهم في إثارة الدفوع المتعلقة بها، وأنه إن كانت المدينة الأصلية شركة تجارية فإن ذلك لا ينصرف إلى مورثهم، وهو ما سار عليه الادجتهاد القضائي في العديد من القرارات، ملتمسين الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وإحالة القضية على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء وحفظ حقهم للإدلاء بدفوعهم في الشكل وفي الموضوع وتحميل المدعي الصائر. وبتاريخ 08/11/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم فساد التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني سليم، وأضر بمصالحهم عندما اعتبرت المحكمة مصدرته انها مختصة نوعيا للبت في الدعوى الحالية، ذلك أن البنك استند في مطالبته لمورثهم بدينه المزعوم إلى عقد كفالة شخصية، التي يحتفظون بحقهم في إثارة الدفوع المتعلقة به، وانه لئن كانت المدينية الأصلية شركة تجارية، فان ذلك لا ينصرف إلى مورثهم، وهو ما أكده العمل القضائي في عدد من قراراته، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الدعوى الحالية وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء باعتبارها هي المختصة نوعيا للبت في القضية وتحميل المستأنف عليها الصائر. وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023. محكمة الاستئناف حيث ينعى الطاعنون على الحكم فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أن البنك استند في دعواه إلى عقد كفالة شخصية، وأنه لئن كانت المدينة الأصلية شركة تجارية، فإن ذلك لا ينصرف إلى مورثهم، مما يبقى معه الاختصاص منعقدا للمحكمة المدنية. وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدينة الأصلية هي شركة ذات مسؤولية محدودة، والتي تعد شركة تجارية بحسب الشكل ومهما كان الغرض الذي أنشأت من أجله، وأن مورث الطاعنين التزم بموجب عقد كفالة بضمان ديونها، وبالتالي فان التزامه متفرع عن الالتزام الأصلي وتابع له، بغض النظر عن صفته التجارية من عدمها، وتبقى تبعا لذلك المحكمة التجارية مختصة بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا طبقا للمادة 9 من قانون إحداث المحاكم التجارية، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به، ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile