Le bail consenti à une société à responsabilité limitée (SARL) est de nature commerciale en raison de la forme de la société, indépendamment de son objet (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74038

Identification

Réf

74038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2933

Date de décision

19/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1284

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un bail consenti pour l'exercice d'une profession libérale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du preneur en annulation de l'acte, retenant la nature professionnelle de l'activité. Le bailleur soutenait en appel le caractère commercial du bail, au motif que l'activité était exercée par une société à responsabilité limitée. La cour fait droit à ce moyen et retient que le preneur exerçant son activité dans le cadre d'une société à responsabilité limitée, celle-ci est réputée commerciale par sa forme en application de la loi n° 5-96, et ce quel que soit son objet. Elle en déduit que les motifs invoqués par le preneur, tirés de la nature de son activité et de vices de forme, ne constituent pas des causes de nullité du commandement. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale en annulation est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به صوفيا (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 20-2-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/4/2016 تحت عدد 3222 ملف عدد 11379/8206/2015 و القاضي ببطلان الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 27/7/2015 مع إبقاء الصائر على عاتق المدعى عليها .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم مدعيا بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2015 والذي جاء فيه أن يكتري الشقة الكائنة بعنوانه أعلاه من الشركة العقارية (م. م.) من اجل الاستعمال المهني وان طبيعة عمله يخضع لظهير 25/12/1980 وليس لظهير 24/5/1955 وان السومة المحددة في الإنذار غير حقيقية وان المدة المطالب بواجبات الكراء عنها هي أيضا غير حقيقية وان المدعى عليها تمتنع عن تحصيل واجبات الكراء وان العارض استصدر عن السيد رئيس المحكمة بالدار البيضاء الأمر عدد 5084/10/2015 بالإذن بإجراء عرض عيني لمبالغ الكراء عن المدة 10 اشهر من شهر يوليوز 2014 الى متم فبراير 2015 وان المفوض القضائي تعذر عليه العثور على المدعى عليها بعنوانها وان العارض قام إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة وان واجبات الكراء عن المدة من شهر يونيو 2014 الى غاية شهر شتنبر 2015 غير مستحقة مضيفا ان اجراءات تبليغ الإنذار لم تكن صحيحة وان المفوض القضائي أشار الى ان كاتبة عبد الحميد (ج.) وتدعى فاطمة (ز.) وقعت على نسخة من الإنذار دون التأشير عليه ودون تحديد صفتها وهويتها ودون مطالبتها بالإدلاء ببطاقتها الوطنية وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق م م وان السيدة فاطمة (ز.) التي ورد اسمها بمحضر التبليغ لم يسبق لها ان كانت ضمن العاملين لدى العارض ملتمسا الحكم ببطلان الإنذار مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليها .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المدعى عليها بواسطة نائبها وجاء في أسباب استئنافها ان المحكمة استدعت العارضة بالعنوان الوارد بمقال المستأنف عليه رغم انها اختارت محل المخابرة معه الموقع أسفله محلا للمخابرة معها وانه هو من وجه الإنذار موضوع الطعن وهو ما فوت على العارضة فرصة الدفاع عن نفسها مضيفا ان المستأنف عليه يمارس عملا تجاريا بحكم القانون ويشغل المكتب كشركة ذات مسؤولية محدودة وهو ما يجعل العمل تجاريا بقوة القانون طبقا للفصل 2 من القانون رقم 96-5 ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته بجلسة 10/04/2019 جاء فيها أنه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فالتبليغ وجه اليها بعنوانها الوارد بمقالها الاستئنافي وبالتالي لا مجال للتمسك بكون التبليغ كان ينبغي أن يوجه لدفاعها على اعتبار أنها اختارت محله للمخابرة معها مضيفا انه بالرجوع إلى عقد الكراء الأصلي فالمحل مكرى كمكتب دراسات للمهندس "(ج.)" وأن ما يقوم به المهندس (ج.) وما يقوم به جميع المهندسين يعتبر عملا مهنيا خاضع لظهير دجنبر1980 السابق المتعلق بالقانون المنظم للعلاقات بين المكري والمكتري للمحلات السكنية والمهنية ولا يمكن إخضاع الأنشطة التي يمارسها مكتب مهندس لظهير 24 ماي 1955 باعتباره عملا تجاريا وأن شهادة السجل التجاري لا تتعلق بالمكتري مكتب الدراسات المهندس (ج.) وإنما بشركة تتعلق بشركة تحمل اسما آخر وهو "شركة (م. ه. ت.)" والتي لا علاقة لها بعقد الكراء وتمارس نشاطا غير نشاط المهندس عبد الحميد (ج.) بصفته الشخصية وانه فلا مجال لمحاولة إقحام شركة لا علاقة لها بموضوع المنازعة واعتبارها أنها هي المكترية وأنها تمارس نشاطا تجاريا حتى يتسنى للمستأنفة التمسك بإنذارها ملتمسا رد جميع الأسباب المتمسك بها في الاستئناف والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 08/05/2019 جاء فيها أن المستأنف عليه ادعى انه وجه للعارضة التبليغ بعنوانها الوارد في المقال الاستئنافي الحالي والحال انه بالرجوع إلى الحكم المستأنف و المقال الافتتاحي يلاحظ انه وبسوء نية لم يتم الإشارة إلى الرقم الخاص بالشقة ولا إلى الطابق بل ذكر الزنقة فقط و هو ما جعل التبليغ يتعذر و ان المستأنف عليه استغل ذلك لاستصدار حكم مجانب للصواب مضيفة حول الصفة التجارية للمستأنف عليه أن ما يتمسك به المستأنف عليه لا يستقيم و القانون التجاري ذلك أن القانون رقم 96-5 اعتبر الشركات ذات المسؤولية المحدودة شركات تجارية بغض النظر عن غرضها كما أن التسجيل في السجل التجاري دليل قاطع على الصفة التجارية بل الأكثر من ذلك فان المستأنف عليه في دعوى أخرى تجمع الطرفين قد أقر أنه تاجر وأنه يتوفر على أصل تجاري و أنه يستحق التعويض الكامل عن الإفراغ كما يتجلى من خلال مقاله ومذكرته ملتمسة لذلك الحكم برد دفوع المستأنف عليه و الحكم وفق المقال الإستئنافي .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 29/05/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/06/2019 ثم تقرر تمديد المداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/6/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه إذ أن الثابت من وثائق الملف ان الطلب غير مرتكز على أساس من القانون لكون ما تمسك بها المستأنف عليه في طلبه لا يعتبر من أسباب بطلان الانذار ناهيك على أن عنوان المحل موضوع النزاع حسب عقد الكراء ومقال العرض العيني طي الملف والمحضر الاخباري المؤرخ في 17/2/2015 هو نفسه العنوان الوارد بالنموذج "ج" لمكتب (ج.) وان المستأنف عليه من جهته لم يدل بما يفيد انه يتواجد بعنوان آخر غير العنوان الوارد بالنموذج "ج" أعلاه علما ان المستأنف عليه يمارس عمله في إطار شركة ذات المسؤولية المحدودة وان القانون رقم 5.96 يعتبر الشركة ذات المسؤولية المحدودة من الشركات التجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها .

وحيث تبعا لما تقدم فإن الحكم المستأنف خالف منحى القانون و لم يصادف الصواب فيما قضى به مما يتعين إلغاءه والحكم بالتالي وفق منطوق القرار أسفله .

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف عليه المصاريف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux