L’aveu judiciaire de la partie appelante quant à la date de notification du jugement lui interdit de contester ultérieurement la régularité de cette notification pour échapper à la forclusion (Cass. com. 2015)

Réf : 52929

Identification

Réf

52929

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

142/1

Date de décision

19/03/2015

N° de dossier

2012/1/3/556

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

L'aveu judiciaire fait par une partie dans son mémoire d'appel, par lequel elle reconnaît avoir été notifiée du jugement attaqué à une date précise, constitue une preuve irréfutable contre elle. Il s'ensuit que cette partie n'est plus recevable à invoquer l'irrégularité des formalités de cette même notification pour faire échec à la forclusion du délai d'appel. Viole dès lors l'article 1er du Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour déclarer recevable un appel initialement interjeté contre une personne décédée puis régularisé hors délai, écarte l'aveu de l'appelant sur la date de notification et annule cette dernière au motif d'une irrégularité, considérant à tort que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2011/12/20 في الملف 2011/3935 تحت رقم 2011/5308، أنه بتاريخ 2006/12/26 تقدم موروث الطالبين أحمد (م.) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه كان لديه حساب بنكي بوكالة مديونة التابعة للمطلوب (م. ت. خ.)، وان هذا الأخير عمد إلى إغلاقه بدون إذن منه وذلك بعد أن تعمد إخفاء مبالغ لم تسجل بخانات الدفع، مما جعل حسابه في وضعية مدينية، ثم قام البنك على إثرها برفع دعوى في مواجهته من أجل أداء مبلغ الرصيد المدين، ولقد اكتشف العارض عدة إخلالات بحسابه المذكور أقام على إثرها دعوى انتهت بصدور قرارين عن المجلس الأعلى، الأول عدد 2158 بتاريخ 2001/10/31 في الملف عدد 2000/2072 و الثاني عدد 2135 بتاريخ 2005/07/13 في الملف عدد 2004/1/1/880 خسرهما البنك، وكان صدر الحكم لصالح المدعي باستخلاص أمواله عن طريق المقاصة، والتشطيب على الرهون المسلمة للمدعى عليه، وقد لحقت العارض عدة أضرار نتيجة إغلاق حسابه من طرف البنك المدعى عليه إذ توقف نشاطه التجاري، ولم يتوصل برفع اليد عن الرهون إلا في غضون سنة 2004 أي بعد صدور الأحكام عن المجلس الأعلى سنة 2001 ثم سنة 2005 ولم يتم التشطيب عليها إلا سنة 2005، مما أدخله في متاهات دامت حوالي إثني عشرة سنة تسببت له في مشاكل كان في غنى عنها واستعصى عليه استعادة ما فاته، لذلك التمس المدعي الحكم على البنك المدعى عليه بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 100.000,00 درهم وأدائه تعويضا عن تسببه في فقدان وحاجياته العائلية اليومية لمدة تزيد على اثني عشرة سنة، وتعويضا عن الرهون التي احتفظ بها زهاء أربع سنوات حتى بعد صدور الأحكام المشار إليها، وحرمانه من الاستفادة من ممتلكاته سليمة من أي رهن، وتعويضا عن الأمراض المزمنة التي لحقت به وما تلاها من علاجات وعن الأزمات التي لحقت وسطه العائلي والمتمثلة في الوعكات النفسانية الحادة و المزمنة التي أصابت كل أفراد عائلته، وإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض الإجمالي المستحق لجبر الضرر الذي تسبب له فيه البنك.

وبعد جواب المدعى عليه الذي تمسك فيه بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لفائدة المحكمة التجارية، واحتياطيا بعدم قبول الطلب لكونه انصب على طلب إجراء خبرة كطلب أصلي ولعدم إثبات أركان المسؤولية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بتاريخ 2007/03/15 برد الدفع بعدم الاختصاص، وإجراء خبرة حسابية عهد بها للخبير عبد الرحمان (أ.)، ألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم الاختصاص النوعي، ثم أصدرت قرارا ثانيا بتاريخ 2010/06/02 بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء. وبعد جواب المدعى عليه أمام هذه الأخيرة صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير عبد العزيز (ص.) من اجل تحديد الأضرار التي لحقت تجارة المدعي والناتجة عن أخطاء البنك المتمثلة في قفل وإغلاق حساب الزبون بشكل تعسفي وحرمانه من مبلغ 3.582.812,00 درهما. وبعد إنجاز الخبرة تقدم ورثة أحمد (م.) بمقال إصلاحي التمسوا بمقتضاه الإشهاد لهم بمواصلة الدعوى في إسمهم بعد وفاة موروثهم أحمد (م.) أثناء جريان الدعوى الحالية ثم تقدموا بمذكرة تعقيب على الخبرة مؤدى عنها تضمنت مطالبهم،، وأدلى (م. ت. خ.) المدعى عليه بمذكرة بعد الخبرة مقرونة بطلب الطعن بالزور الفرعي في تقرير الخبرة. وبناء على ذلك أصدرت المحكمة التجارية حكمها في النازلة القاضي بأداء (م. ت. خ.) المدعى عليه لفائدة المدعين تعويضا قدره 5.500.000,00 درهم ورفض باقي الطلب. استأنفه البنك المحكوم عليه ثم تقدم بطلب إصلاحي التمس بموجبه توجيه الاستئناف ضد ورثة أحمد (م.) بصفتهم خلفا له وبعد جواب المستأنف عليهم أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في النازلة بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب، وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعنون على القرار خرق مقتضيات الفصول 1 و 38 و49 و 142 و345 من ق م م و الفصلين 3405 414 من ق ل ع، وفساد التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني، ذلك أن المطلوب وجه استئنافه ضد شخص ميت عديم الأهلية وهو السيد أحمد (م.) الذي سبق لورثته ان تقدموا بمقال إصلاحي خلال المرحلة الابتدائية التمسوا فيه الإشهاد 2011/07/29 أن المطلوب أقر بتوصله بالحكم الابتدائي بتاريخ 2011/07/15، وأدلى بغلاف التبليغ الحامل للتاريخ المذكور وصورة شمسية لشهادة التسليم الحاملة لنفس التاريخ وطابع (م. ت. خ.)، ونسخة تبليغه من الحكم الابتدائي، علما أن غلاف التبليغ يعد حجة قاطعة على وقوع التبليغ في التاريخ المذكور فيه، ما دام موقعا من طرف المفوض القضائي ومتضمنا لكافة البيانات المحددة بالفقرة الأخيرة من الفصل 38 من ق م م، فضلا عن أن إقرار المطلوب بتوصله بالحكم الابتدائي يعد إقرارا قضائيا وحجة قاطعة على صاحبه، ومنتجا لأثره القانوني طبقا للفصلين 405 و 418 من ق ل ع. ولقد أثار الطالبون الدفع بعدم قبول الاستئناف بمجرد اطلاعهم على المقال الاستئنافي باعتباره موجها ضد شخص ميت، فتراجع المطلوب عن إقراره، واكتفى بسرد بعض الخروقات التي شابت إجراءات التبليغ حسب زعمه ضمن مذكرته المدلى بها لجلسة 2011/11/22 متناسيا أن المنازعة الجدية في إجراءات التبليغ لا تكون إلا بواسطة الطعن فيها أمام محكمة الموضوع وقت تقديم مقال الاستئناف، وليس كوسيلة للرد على الدفع المثار من طرف الطالبين، لأن الحق في التمسك بالبطلان يسقط بمجرد سلوك مسطرة الطعن داخل الأجل القانوني، غير أن محكمة الاستئناف استبعدت غلاف التبليغ الذي يثبت توصل المطلوب بالحكم الابتدائي بتاريخ 2011/07/15 بالرغم من توفره على البيانات المنصوص عليها قانونا، ولم تعتبر الإقرار القضائي الصادر عن المطلوب والذي يقر بموجبه بتوصله بالحكم الابتدائي ، وكذا شهادة التسليم المشار إليها، ورتبت على ذلك بطلان إجراءات التبليغ، وقبول الاستئناف رغم كونه قد م معيبا شكلا، وكذا المقال الإصلاحي رغم تقديمه خارج الأجل القانوني، فجاء قرارها فاسد التعليل وغير مبني على أساس قانوني وخارقا للفصول المحتج بخرقها مما يتعين نقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت الدفع بعدم قبول الاستئناف الذي تمسك به الطالبون ضمن مذكرتهم الجوابية و المبني على كون الطعن وجه ضد شخص ميت، معللة ما انتهت إليه بأنه " يتبين من صورة شهادة التسليم أنها لم توجه للطاعن (المطلوب) في شخص ممثله القانوني طبقا لمقتضيات الفصل 516 من ق م م ، ولم تتضمن إسم من توصل بالتبليغ، بل تضمنت عبارة " مسؤول بالقسم القانوني حسب تصريحه"، فجاء التبليغ مخالفا لمقتضيات الفصل 39 من ق م م، وان خرق الفصلين المذكورين يترتب عنه بطلان التبليغ، واعتبار التبليغ باطلا يترتبحية قبول المقال الإصلاحي الذي وجهه الطاعن في حق الورثة "، في حين سبق للمطلوب (المستأنف) أن أقر صراحة ضمن الصفحة الثالثة من مقاله الاستئنافي بكونه بلغ بالحكم القطعى الالمستأنف بتاريخ 2011/07/15 ولإثبات ذلك أدلى بغلاف التبليغ وشهادة التسليم ونسخة تبليغية من الحكم المستأنف دون أن يطعن في إجراءات التبليغ، تحققت، ما دام الطالب قدم استئنافه في مواجهة الحكم الابتدائي داخل أجل 15 يوما المنصوص عليه في المادة 18 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، وفي حين كذلك صدر الحكم المستأنف بين ورثة أحمد (م.) وبين (م. ت. خ.) (المطلوب) ومن ثم كان هذا الأخير على علم بوفاة الشخص المذكور وبمواصلة الدعوى من طرف ورثته اعتبارا لكونه بلغ بنسخة من الحكم المستأنف بإقراره ، وهي تتضمن في ديباجتها الإشارة إلى ورثة الهالك كطرف مدع، وعلى الرغم من ذلك تقدم باستئنافه ضد شخص متوفى. والمحكمة التي اعتبرت التبليغ باطلا على الرغم من سبق إقرار المطلوب بصحته، ورتبت عن ذلك اعتبار أجل الاستئناف مفتوحا، ومن ثم صرحت بقبول المقال الإصلاحي، تكون قد خرقت الفصل الأول من ق م م و بنت قرارها على غير أساس، مما يتعين نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile