Réf
60580
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1813
Date de décision
13/03/2023
N° de dossier
2022/8220/4066
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité bancaire, Relevé de compte, Force de la chose jugée, Expertise judiciaire, Décision définitive, Créance Bancaire, Confirmation du jugement, Calcul des intérêts, Autorité de la chose jugée, Action en responsabilité
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision définitive fixant le montant d'une créance bancaire fait obstacle à une action ultérieure en responsabilité du client fondée sur les mêmes faits et documents. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du client visant à faire constater des prélèvements indus, bien qu'une expertise judiciaire ordonnée par lui ait conclu en ce sens. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait écarter les conclusions du rapport d'expertise et que la décision antérieure, rendue dans une autre instance, ne pouvait faire obstacle à l'examen de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'existence d'un arrêt d'appel antérieur, ayant acquis l'autorité de la chose jugée et statuant sur la même créance entre les mêmes parties à partir des mêmes documents, lie le juge. Dès lors, la cour considère que le juge ne peut plus connaître d'une contestation portant sur les éléments de cette créance, tels que les taux d'intérêt et les commissions, déjà validés par la décision définitive. La cour précise en outre qu'il est loisible au juge du fond de ne pas suivre les conclusions d'une expertise, même ordonnée par lui, lorsqu'il dispose d'éléments suffisants pour statuer, ce que constitue en l'occurrence la décision irrévocable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت به [شركة ت.م.ت.ص.] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 13/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2016 تحت عدد 489 ملف عدد 662/8220/2015 و القاضي برفض الطلب .
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه ان المدعى عليه قام اتجاهها بعدة أخطاء بنكية جسيمة سببت لها أضرارا كبيرة تمثلت في احتساب فوائد بنكية غير مستحقة، وكذا القيام باقتطاعات عن المدة المتبقية باستحقاق الكمبيالات مع عدم احترام التوصيات والإلتزامات البنكية والتي يمكن حصرها فيما يلي:
-ان البنك قام باحتساب الفوائد عن التسهيلات البنكية على الحساب الجاري المدين رقم [رقم الحساب] بدون مبرر مع عدم احترام التوصيات والإلتزامات البنكية في مبلغ 852958.61 درهم، وباقتطاعات لفوائد التأخير مع تصحيح الإقتطاعات الغير المبررة في مبلغ 114958.61 درهم، وبالنسبة لإقتطاعات بالسعر التجاري للخصم الذي يطبقه البنك بخصوص المدة المتبقية حتى تاريخ استحقاق الكمبيالات فإنه قام باقتطاعات خصم بدون مبرر بمبلغ 1086073.40 درهم، ثم فوائد التأخير مع تصحيح الإقتطاعات الغير المبررة في مبلغ 296545.11 درهم، كما ان المدعية أصيبت بأضرار أخرى غير مباشرة نتيجة الصعوبات المالية البنكية المشار إليها وغير مباشرة، وبأن البنك يتحمل مسؤولية ذلك، والتمس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تواجهية مع حفظ حقها في التعقيب وتقديم طلباتها النهائية وتحميله الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية لدفاع المدعى عليه بجلسة 02/04/2015 والتي عرض فيها ان المدعية لم تثبت الخطأ المنسوب للبنك ولم تبين الأضرار اللاحقة بها ولا العلاقة السببية المتسببة فيها ، وان المدعية قامت بتجميد حسابها منذ بداية سنة 2014 بدون تسديد لرصيدها المدين رغم إنذارها بذلك بتاريخ 08/10/2014، وانه موضوع مطالبة قضائية رائجة وان الخبرة الحرة المدلى بها أنجزت بطلبها وغير حضورية وليست لها أية قيمة قضائية، وبأن المدعية لم تدل بما يفيد اقتطاع الفوائد الزائدة ، كما انه لا يوجد أي بند يفيد تطبيق سعر الفائدة في 4 % والتمست الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا رفضه مع تحميل رافعه الصائر.وأرفق المذكرة بصور من رسالة إنذار، محضر تبليغ، صورة من مقال افتتاحي، صورة من فتح عقد القرض على حساب جاري
وبتاريخ 30/04/2015 تقدم دفاع المدعية بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان الخبرة المنجزة استندت على وثائق صادرة عن المدعى عليها، وهي عبارة عن كشوفات حسابية لحسابها البنكي، وانه سبق ان وجهت للمدعى عليها رسالة بتاريخ 16/07/2014 تتضمن اقتراحات رامية لأداء جميع المستحقات ، وبأن البنك عمد خلال سنوات 2010-2011-2012-2013 وفي الفصل الأول والثاني من سنة 2014 الى احتساب الفوائد البنكية بسعر13.50% بدلا 7 % المتفق عليها، كما انه عمد الى احتساب سعر الفائدة عن خصم الكمبيالات بسعر 6.50% بدلا من 4 % المتفق عليها مع مؤسسة فينيا، كما ان الخبرة المنجزة خلصت الى وجود مسؤولية المدعى عليه ، وان الثابت ان المدعية توقفت عن الدفع رغم انتفاء الخطأ الجسيم من قبلها، والتمس رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الإفتتاحي .
وبتاريخ 21/05/2015 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المدعية لا تطالب فقط باسترجاع الفوائد الزائدة التي تم احتسابها ،وإنما قيمة رسملة هذه الفوائد وكذا التعويض عن الضرر بنفس قيمة الفوائد، وكذا التعويض عن الضرر بنفس قيمة الفوائد المزعومة، وانه لا يمكن الحصول على تعويض أكثر من مرة، كما انه لم يتم تبيان الضرر اللاحق بالمدعية وما هي الأرصدة الدائنة التي كان يتوفر عليها وتم انقضاها عن طريق اقتطاع فوائد مدينية نتيجة لذلك، مع العلم بأن المدعية تقر صراحة من خلال الرسالة الموجهة للبنك ان تراجع قيمة معاملاتها ناتج عن سوء التسيير وعدم استخلاصها لديونها اتجاه زبنائها، وكذا توقيفه التسهيلات التي يستفيد منها وليس نتيجة اقتطاع فوائد زائدة، والتمس الحكم وفق محرراتها السابقة . وأرفق المذكرة بصورة من كشوفات حسابية
وبتاريخ 09/07/2015 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان إجراء الخبرة سوف يحسم كل ما تمت الإشارة إليه مسبقا وعلى إثره سيحدد التعويض عن الضرر والتمس رد دفوعات المدعى عليه والحكم وفق المقال .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 23/07/2015 الرامي الى إجراء خبرة بنكية
وبناء على تقرير خبرة [السيد عبد اللطيف (س.)] والتي خلص فيها ان كل العمليات المدونة بكشف الحساب ممسوكة بانتظام ولا تنازع فيها المدعية باستثناء الفوائد وبان مديونية الحساب الجاري بتاريخ 30/09/2014 تجعل المدعية مدينة بمبلغ 4474692.23 درهم وان مبلغ الفوائد التي تم استخلاصها عن طريق الغلط وفوائد الخصم التجاري تبلغ 2226048.38 درهم .
%وبتاريخ 17/12/2015 تقدم دفاع المدعية بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان الخبير وقف الى ان البنك قام باحتساب سعر فائدة مخالف لما هو متفق عليه إذ احتسب 13.5 بدلا من 7% وانه بعد احتساب الفوائد الزائدة عن سنوات 2010 الى 2014 تبين له بان الفرق هو 843429.87 درهم يتعين استرداده، وان فوائد الخصم التجاري لسنوات 2010 الى 2014 تجاوزت 4% وأصبحت 1382618.51 درهم وان الخبير قام بحصر المديونية في مبلغ 2248643.85 درهم، وان البنك وباقتطاعه فوائد تعسفية وبسوء نية يكون قد تسبب للمدعية في خسائر فادحة تجلت في عرقلة سرها ونموها وخلق اضطراب مالي لديها، كما ان البنك عمد الى توقيف التمويل بشكل تعسفي بعدم صرفه مبلغ 4 مليون درهم و 2 مليون درهم في شكل سيولة وخدمات بنكية، وان البنك طلب من مسير المدعية التوقيع على بياض على الكفالات الشخصية ليتم ملؤها فيما بعد بمعطيات من صنعه، وانه يتعين إرجاع المهمة للخبير قصد إتمامها لتدقيق كافة الإقتطاعات المتعلقة بالخدمات البنكية وتحديد الضرر الحاصل للمدعية جراء ذلك
وبتاريخ 07/01/2016 تقدم [الأستاذ محمد المريني] عن المدعية بمذكرة بعد الخبرة يعرض فيها ان مسؤولية البنك تبقى ثابتة حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة، وان ذلك نتج عنه صعوبات مالية اضطرت معها المدعية عن التوقف نهائيا عن نشاطها كما ان البنك قام عمدا بإيقاف التمويل بصفة تعسفية عنها بدون إشعارها، وان كل ذلك يستوجب إرجاع المهمة للخبير لتحديد التعويض الملائم عن الأضرار اللاحقة بها والتمس الحكم بإرجاع المهمة للخبير من أجل تحديد التعويض الملائم .
وبتاريخ 07/01/2016 تقدم دفاع البنك المدعى عليه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان تقرير الخبير يتضمن وقائع خاطئة، باعتبار ان القضاء حسم في المديونية بشكل نهائي مما يجعل الحكم التمهيدي قد مس بحجية الأمر المقضي به، وانه بالرجوع الحكم الى الحكم عدد 7942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2015 موضوع الملف رقم 2087/8210/2015 والذي قضى بأداء المدعى عليهما لفائدة البنك المدعي تضامنا فيما بينهما مبلغ 4474692.23 درهم مع الفوائد القانونية، وان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى الحكم عدد 5431/8221/15، وبالتالي فإنه لا يمكن التراجع عن المديونية ، وان القرار بمجرد صدوره يعتبر حجة وفقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع، باعتبار ان القرارات الإستئنافية تعتبر نهائية وتحوز قوة الأمر المقضي به، وبأن المدعية لم تثبت أداء ما بذمتها وفقا لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع، وبأن العقود الملزمة للطرفين يجوز لكل متعاقد منهما ان يمتنع عن أداء التزامه الى ان يؤدي المتعاقد الآخر التزامه، مما يتعين معه صرف النظر عن إجراء الخبرة، وبأن الخبير المعين لم يقيم بأي عمل شخصي ،خاصة وانه اعتمد نسبة 4% بخصوص الخصم التجاري رغم عدم وجود أي اتفاق على ذلك، كما ان العقد لا يشير الى ذلك، وان تقرير الخبير يبقى نسخة طبق الأصل من تقرير الخبرة الحبية المدلى بها وبأن رأي الخبير يبقى غير ملزم للمحكمة .والتمس الحكم بصرف النظر عن الطلب الحالي والحكم بعدم قبوله وبصرف النظر عما ورد بتقرير الخبرة والعدول عنها .وأرفق المذكرة بصورتين من حكم ابتدائي وقرار استئنافي
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنه حول سوء والذي يتجلى فساد التعليل من خلال سوء تكييفها للوقائع، إذ أسست حكمها على قرار استئنافي أدلى به الطرف المستأنف عليه خلال سريان الدعوى من ملف آخر لنفس الأطراف لم يضم للملف الذي صدر فيه الحكم موضوع الاستئناف الحالي والقاضي بتأييد حكم ابتدائي بخصوص مديونية العارض المزعومة للمستأنف عليها ، معتبرة أن طلب العارضة الرامي إلى القول بارتكاب البنك المدعى عليه لأخطاء بنكية تتمثل في اقتطاع فوائد و اقتطاعات غير مبررة والتسبب في إحداث ضرر لها وكذا الحكم لها بالتعويض مبني على كشف الحساب الذي سبق للمستأنف عليها الإدلاء بها في ملف آخر خاص بمديونية العارضة للمستأنف عليها و الذي اعتبر أن كشوفات الحساب المدلى بها لها حجيتها قانونية بالإضافة الى أن العارض كان على علم برصيد الحساب ولا يمكن المنازعة الا عند وجود غلط في بند من البنود مؤكدا أن القرار الاستئنافي قد أعطى لكشف الحساب حجيته في إثبات المديونية مما لا يمكن معه إعادة مناقشة مديونية عن طريق المنازعة.
وحول خرق بنود العقد فإن المؤسسات البنكية وعند قيامها بالمهام المنوطة لها يمكن لها أن تقع في أحيان كثيرة في أخطاء يختلف تكييفها من حال الى آخر إلا عندما يتعلق الأمر بالقيام باقتطاعات تفوق ما تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الطرفين، وطبقا المقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد هو شريعة المتعاقدين والطرف الذي خرق مقتضياته فإنه يعتبر مسؤولا أمام الطرف الآخر وأن محكمة الدرجة الأولى، التي اعتبرت أن كشوفات الحساب التي ينازع بموجبها العارض سبق للمستأنف عليها الادلاء بها في ملف آخر أمام نفس المحكمة ولا يجب النزاع في حجيتها ، تكون قد أساءت . تطبيق القانون، خصوصا و أن الكشوفات المزعومة غير قانونية و أن اعتمادها في احتساب المديونية ألحقت ضررا كبيرا بالعارضة.
حول ثبوت زيادة الفوائد البنكية أن الثابت من معطيات الملف أن العارض في ملفه الأصلي كان ينازع زيادة الاقتطاعات التي كانت تقوم بها المستأنف عليها على حسابه البنكي مخالفة بذلك بنود العقد المبرم بينهما وكذا النسبة المتفق عليها الشيء الذي ذهبت معه محكمة الدرجة الأولى وأمرت بإجراء خبرة على كشوفات الحساب الخاصة بالعارض. وبعد تقديم كلا الطرفين لدفوعاتهم، أمرت محكمة الدرجة الأولى بإجراء خبرة بنكية بتاريخ .2015/07/23و أن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير [عبد اللطيف (س.)]، والذي بين في مضامينه عن وجود استخلاص فوائد الخصم عن طريق الغلط تبلغ 2.226.048,38 درهما أي ما يؤكد أن المستأنف عليها خالفت بند النسبة المتفق عليها بين الطرفين عند ابرام العقد والمحددة في 7% رغم أنها كانت تقتطع نسبة أعلى منها والمستخلصة في تقرير الخبرة في 13.5% عن الفترة الممتدة من سنة 2010 الى غاية سنة 2014، وهو الأمر الذي يؤكد أن البنك ارتكب خطأ جسيما فى حق العارضة و جبره طبقا لما يقتضيه القانون، وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما جاء به تقرير الخبرة من تأكيد على وجود اقتطاعات تبين جليا مسؤولية المستأنف عليها في خرق مقتضيات العقد وكذا النظام العام للمؤسسات البنكية وما جاء في دفوعات العارضة خلال سريان الدعوى واكتفت بتعليل خالي من كل سند وأساس سليم واعتبرت العارضة دائنة للمستأنف عليها دون التطرق لموضوع الاقتطاعات الزائدة على حساب العارضة خلال سنوات وما ترتب من ضرر من تمويل ووفاء بالالتزامات المالية للعارضة عند توقيف العقد بطريقة تعسفية دون تعليل واضح وسليم يجعل حكمها غير جدير وغير مبني على أسس.
حول عدم احترام مستنتجات الخبرة ذلك أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة بنكية على حساب العارضة وكذا لدراسة الكشوفات البنكية وإذا تم وجود حالة احتساب واقتطاع لفوائد ومستحقات غير متفق عليها في بنود العقد وأن للقاضي حرية الأمر بإجراء خبرة في حالة وجود ضرورة حتمية لها لتقييم النازلة وكذا تحديد وتأسيس طلبات كل من الأطراف، و أن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير [عبد اللطيف (س.)] توصل فيه الى وجود اقتطاعات إضافية الى ما كان متفق عليه بموجب العقد المبرم بين الأطراف، مضيفا الى ذلك مديونية العارضة للمستأنف عليها دون تحديد الضرر الناتج عن التوقيف التعسفي للمستأنف عليها لحساب العارضة وكذا كافة وسائل التمويل مما دفع بها الى توقيف نشاطها نهائيا الشيء الذي يتعين معه تحديد الضرر وكذا مبلغ التعويض عن فتره التوقف وكذا استحقاق المبالغ المقتطعة دون حق وسبب مشروعين، و أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما مجانبا للصواب، بعدم أخدها بعين الاعتبار ما جاء به تقرير الخبرة التي أمرت بإجرائها واكتفت بما قدمه المستأنف عليه من قرار لم يضم الى الدعوى موضوع الاستئناف الحالي، مؤسسة بهذا حكما لم يأخذ بخبرة أمرت بإجرائها، ولا التطرق لموضوع الطلب الذي تقدمت به العارضة في مواجهة المستأنف عليها من مسؤولية بنكية حول اقتطاعات المبالغ الغير مستحقة من حساب العارضة وكذا الضرر الذي تسبب فيه التوقف التعسفي في هذا الأخير على نشاطها التجاري.
حول تحقق الضرر الناتج عن أخطاء البنك المستأنف عليه وكما جاء في الحكم المطعون فيه فإنه وجب الإشارة إلى أن الدعوى موضوع الاستئناف الحالي كانت العارضة وقد تقدمت بها بواسطة دفاعها بتاريخ 15-01-2015 أي أنها سابقة للدعوى موضوع القرار الاستئنافي المعتمدة عليه في الحكم المطعون فيه، و هو الأمر الذي يؤكد سوء نية البنك في التقاضي و أنه كذلك و استنادا على التعليل المفصل أعلاه، سقف المحكمة على أن الضرر قد تحقق مادام أنه تم الحكم على العارضة بأداءها لمبالغ أثبتت الخبرة القضائية أنها غير مستحقة كلها للبنك و هو الامر الذي يؤكد تحقق ضرر العارضة و يكون بذلك طلبها مؤسس على نحو سليم، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للدعوى مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا .
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف و صورة من بطاقة الملف مستخرجة من موقع محاكم .
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/12/2022 جاء فيها حول وجاهة وصحة الحكم المستأنف اعتبر المستأنف على ان الحكم المستأنف كيف بطريقة خاطئة الوقائع وأسس حكمه على قرار استئنافي ادلى به الطرف المستأنف عليه خلال سريان الدعوى من ملف اخر ، وان المحكمة التي اعتبرت ان الكشوفات الحسابية التي تنازع بموجبها في المقال الاستئنافي وانه سبق للعارض ان ادلى بها في ملف اخر امام نفس المحكمة و يجب النزاع في حجيتها، تكون قد اساءت تطبيق القانون، خصوصا و ان الكشوفات غير قانونية و ان اعتمادها في احتساب المديونية الحقت ضررا كبيرا بالعارضة على حد تعبيره وبذلك فأن المحكمة التجارية عاينت و عن صواب باعتبارها على ان الكشوفات الحسابية المدلى بها من قبل البنك لها حجيتها بمقتضى الفصل 492 من م ت المادة 156 من الظهير رقم 13-14-1- الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-3-1 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها ، و في جميع الأحوال فان المستأنفين كانا على بينة برصيد الحساب و لا يمكن المنازعة فيه الا اذا وضعا يدهما في حينه على غلط في بند من بنوده و الحال ان كشوف الحساب هم نفسهم المعتمد عليهم مادام ان العارضة تتوفر على كشوف حسابية وحيدة لا يمكن ان تغير فيها مادام ان الحساب سبق قفله و توجيهه الى المنازعات فبالتالي فهو الوحيد المدلى به لا مجال للمنازعة في شانه مادام ان حجيته تابثة بمقتضى الفصل 492 من م ت و ان العبرة بكون المادة 56 من الظهير رقم 13-14-11 الصادر بتاريخ 2014/12/24 بتنفيذ القانون رقم 12-03-2 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها و من جهة أخرى اجمع الاجتهاد القضائي لقضاء الدرجة الثانية وكذا محكمة النقض على إعطاء الحجية المقصودة تشريعا بالكشوف الحسابية البنكية واعتبارها حجة كافية تثبت دائنية البنك ومديونية الزبون المدين المقامة عليه دعوى الاداء وفق ما سبق الادلاء به في إطار المقال الافتتاحي للدعوى وفي جميع الأحوال فان المنازعة في حجية الكشوفات الحسابية غير جدية ولا تعدو ان تكون سوى منازعة سلبية غير معززة بأية حجة إثباتية لا سيما ان و ان المحكمة مصدر الحكم المستأنف اعتمدت عليها و عن صواب لتأكدها من صحتها و لسبقية اعتمادها في مساطر تخص المطالبة بالدين الناتج عن عدم تسديديها للدين الناتج عن التسهيلات البنكية و التي اقرت وجودها محكمة الاستئناف و عن صواب في مبلغ 4.474.692,23 درهم والحال ان المستأنف تكتفي بالمنازعة في استعمال الكشوف الحسابية من طرف المحكمة في حين انها لم تدل بأوجه التناقض الوارد في كشوف الحساب او باي حجة تدحض ما ورد بها والتي يمكن اعتماداه لعدم اخدها بعين لاعتبار، فضلا عن كون الدين ليس فقط ثابت بكشوف الحساب وانما ثابت كذلك من خلال عقود القرض التي سبق الادلاء بها في الطور الابتدائي وفي جميع الأحوال فان مديونية المستأنف تظل ثابتة اتجاه العارض نتيجة التسهيلات البنكية التي استفادت منها واقراراها بمقتضى رسالة موجهة للعارض والمستدل بها من طرف المستأنف في الطور الابتدائي من التقاضي والتي تصرح بصريح العبارة على اعترافها بالتزاماتها اتجاه العارض في المبلغ المحدد في 4.111.481,16 درهم وبالتالي فلا مجال للمحاولة المنازعة في الكشوف الحسابية المعتمدة وعن صواب من طرف المحكمة مصدرة القرار المستأنف او الزعم بعدم احترام بنود العقد مادام ان العارض طبق و عن صواب كل شروط العقد بالموازاة مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها بل و ان المستأنفة هي التي لم ترتاي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية و تخلد بذمتها مديونية محدد في في 4.111.481,16 درهم ناتجة عن التسهيلات البنكية التي استفادت منها.
حول عدم جدية الزعم بوجود أي اقتطاع مزعوم لفوائد مدينية زائدة وبنسبة مغايرة عن السعر المتفق عليه و لازال المستأنفة تتمسك ان البنك قام اتجاهها بعدة اخطاء جسيمة سببت لها اضرارا جسيمة باحتساب الفوائد، معتمدة في مزاعمها على مستنتجات خبرة حسابية قضائية، ومعتبرتا على ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكما مجانبا للصواب بعدم اخذه بعين الاعتبار الخبرة الحسابية التي أمرت بإجرائها لكن من جهة وعكسا لما يحاول المستأنف ايهام محكمة الاستئناف به فان الحكم المستأنف لم يعتمد عن صواب تقرير الخبرة القضائية مادام ان دين العارضة كان سبق ان اصبح تابت و نهائي بمقتضى حكم و الذي تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالفعل فإن الحكم عدد 7942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2015 في الملف عدد 2087/8210/2015 قضى بأداء المستأنفة لفائدة البنك المدعي تضامنيا فيما بينهما بمبلغ 4.474.692.23 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و بتحميلهما الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني بالنسبة للكفيل فقط و برفض باقي الطلبات و ان هذا الحكم أصبح نهائيا و تم تأييده بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 5431/8221/2015 والذي قد أيد الحكم الابتدائي و لا يمكن التراجع عن المديونية المحكوم بها بمقتضى سند قضائي نهائي و أن هذا القرار بمجرد صدوره يعتبر حجة قضائية على الوقائع التي يثبتها تطبيقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود فضلا على أن هذا القرار يعتبر قرارا نهائيا عملا بمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود صريح و بالتالي فان المحكمة مصدر الحكم المستأنف صارت و عن صواب في نفس اتجاه المحكمة الابتدائية و الاستئناف في ما يخص مبلغ المديونية الذي سبق تحديده في طرفهما وبثبوت ذلك تبقى محاولة تمسك [شركة ت.م.ت.ص.] بتقرير خبرة [السيد عبد اللطيف (س.)] هو و العدم سواء لا سيما أمام الأخطاء الفادحة التي شابته و من الثابت قانونا و فقها و قضاء على أن الأحكام القضائية لها حجية إثباتية بخصوص الوقائع التي تتضمنها و لو قبل صيرورتها واجبة التنفيذ وفقا لأحكام الفصل 418 من قانون الالتزامات و العقود و انه في نازلة الحال فإن محكمة الاستئناف قد حسمت في الامر بمقتضى قرار نهائي قضت برد استئناف الطالبة [شركة ت.م.ت.ص.] وتأييد الحكم الابتدائي المتخذ القاضي عليها بأداء مبلغ 4.474.692.23 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء وبالتالي تكون معه المديوينة ثابتة لا يمكن المنازعة في المبلغ الدين و لا في الفوائد المحتسبة بها، وبالتالي وباستبعاد نتائج الخبرة المستنتجة من طرف الخبير [(س.)] تكون محكمة الدرجة الأولى قد صادفت الصواب في تعليلها بطريقة سليمة للحكم المستأنف و من جهة تانية فانه و فيما يخص الفوائد المحتسبة، فان المستأنفة لم تدل باي وثيقة بنكية ثابتة تفيد هذا الاحتساب بالسعر المغاير ولا اي اتفاق بين الطرفين يفيد السعر المتفق عليه الذي تمت مخالفته من طرف العارضة و ان ادعائها مخالفة العارض للسعر الفائدة الاتفاقي بين الطرفين و تأسيس على ذلك دعواها دون الادلاء بما يفيد ذلك عديم الاساس و مردود عليها و يفيد عدم جدية الخطأ المنسوب للعارض و اكثر من ذلك ، فان الضرر الذي يتم تعويضه هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب متى كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء و في النازلة لم يتم تبيان الضرر اللاحق به و ماهية الارصدة الدائنة التي كان يتوفر عليها و تم انقاصها عن طريق اقتطاع فوائد مدينية فاتتها نتيجة ذلك كسب محقق مع العلم ان المدعية اقرت صراحة في رسالتها الموجهة للبنك العارض والمرفقة بمذكرتها ان تراجع رقم معاملاتها ناتج عن سوء تسيير مصالح زبونها الرئيسي و كذا عدم استخلاصها لديونها تجاه زبنائها و كذا توقيف البنك للتسهيلات التي يستفيد منها و ليس نتيجة اقتطاع اي فوائد زائدة من طرف العارض حسب زعمه و هو ما يجعل مطالبها في جميع الاحوال عديمة الاساس و مردودة عليها و ان هذا يثبت عدم جدية ادعائها اذ اولا انها لم تدل باي وثيقة من شانها اثبات احتساب الفوائد الزائدة المزعومة و لا تدل بما يفيد ادائها قيمة هذه الفوائد الزائدة وتبقى جميع ادعاءاتها في هذا الخصوص مردودة عليها .
حول عدم جدية الدفع بتحقق الضرر الناتج عن أخطاء مزعومة للبنك و ثبوت انتفاء عناصر المسؤولية فاعتبرت المدعى عليها على ان البنك العارض قام بمجموعة من الأخطاء تسببت في تحقق اضرار مادام انه تم الحكم عليها بأدائها مبالغ اثبتت الخبرة القضائية انها غير مستحقة كلها للبنك و يكون بذلك طلبه مؤسس على نحو سليم على حد تعبيره ، و لكن ان دفوع المستأنف تظل صراحة من قبل الهزل مادام انها تدعي أخطاء واضرار لم تفندها باي حجة او دليل يمكن الاخذ به بل انها تدعي أخطاء معتمدت في ذلك على خبرة حسابية لم ترتاي محكمة الدرجة الأولى اخذها بعين الاعتبار لفسادها و عدم جديتها و الحال انها لم تثبت او تحدد ماهية هذه الاخطاء و این تجلت و ما علاقتها بالبنك او بإدلائها باي حجة تفيد ذلك بل اكتفت باعتبار ان العارض يتقاضى بسوء نية، وبذلك فلا يمكن لها التذرع بالمسؤولية الخطئية للبنك دون ادلائها ما يفيد ذلك، لاسيما و ان البنك يحاول فقط استخلاص دينه الناتج عن التسهيلات البنكية التي استفادت منها ولم ترتاي الوفاء بالتزاماتها التعاقدية تخلد بذمتها مديونية محدد في 4.111.481,16 درهم و هذه الدين اصبح مديوينة نهائية بمقتضى حكم قضائي سبق تأييده كما سبق الإشارة الى ذلك و ان حق التقاضي حق مشروع قانونا و دستورا، و مادام انه لا وجود لاي خطأ مرتكب من طرف البنك، مادام انه قام بواجبه كمؤسسة بنكية على اكمل وجه فان اعتباره قام بأخطاء مزعومة لا مبرر له و يكون متعارض مع مقتضيات الفصلين 78 و 77 من ق.ل.ع و إن هذين الفصلين يشترطان لاستحقاق المتضرر للتعويض أن يثبت خطأ الشخص المدعى عليه وعلاقة هذا الخطأ بالضرر الذي لحق المتضرر أي العلاقة السببية ، وبالإضافة الى ذلك، لا يؤاخذ الشخص لأنه التزم بما اتفق عليه تعاقديا لان الخطأ التعاقدي وفقا لتعريفه الفقهي هو الخطأ الذي بموجبه يخل المتعاقد بالتزامه التعاقدي، و نجد ان البنك العارض قام بالمطالب بأداء دينه وفقا لما تستوجبه المبادئ القانونية المنصوص عليها في الفصل 230 من ق ل ع و التي تفرض التزام المتعاقدين بما اتفقا عليه من بنود العقد المبرمة على وجه صحيح ، و بذلك فليس هناك اي خطا يمكنه ان ينسب للعارض بل اكثر من ذلك و في كل الاحوال لا وجود لأية علاقة مباشرة او حتى غير مباشرة بين الخطأ الذي هو غير موجود و بين الضرر الذي تدعيه المستأنفة و يجدر التذكير من باب الاخلاقيات و الادبيات ان قيام المسؤولية تستلزم اثبات الخطأ المنسوب للعارضة و الضرر و كذا العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر وفقا لمقتضيات الفصلين 77 و 264 من ق ل ع كما سبق الذکر اعلاه و بالتالي وتبعا لكل ما سلف شرحه اعلاه فانه يستوجب رد جميع دفوع المدخلة في الدعوى برمتها وعدم اخذها بعين الاعتبار لافتقارها في ان واحد للجدية والسند القانوني السليم ويجدر بالتالي رد الاستئناف برمته لعدم ارتكازه على اي اساس قانوني سليم، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و ترك الصائر على عاتق رافعه .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيبية بجلسة 30/01/2023 جاء فيها تقدمت المستأنف عليها بمذكرة جوابية ضمنتها ما شاءت من المزاعم و أن العارضة تؤكد أن تلك المزاعم هي مردودة على اعتبار أنها ضمنتها عدة مغالطات لا تستند على أي أساس قانوني سليم ولا يمكن أخدها بعين الاعتبار، ذلك أن المستأنف عليها اكتفت باعتبار أن الحكم الابتدائي مؤسس على نحو سليم من القانون دون أن تدلي بما يثبت زعمها، خصوصا و أن ما ذهبت إليه المحكمة الابتدائية من كون كشف الحساب المعتمد من قبل الحكم الابتدائى و القرار الاستئنافي المؤيد له هو نفسه المعتمد من قبل المدعية في إثبات الأخطاء البنكية هو أمر مخالف للواقع ويجعل ما ذهب إليه قضاء البداية مجانبا للصواب على إعتبار أن الأمر لا يتعلق بنفس كشف الحساب حسب الثابت من وثائق الملف و هو الأمر الذي يتعين رد مزاعم البنك و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع كطل ما يترتب عن ذلك قانونا، و كما أنه تجدر الإشارة إلى أن المادة 156 من القانون 2012 و المتمسك بها من طرف المستأنف عليها تؤكد صحة موقف العارضة مادام أن العارضة تنازع بشكل جدي و مؤسس في نظامية كشوفات الحساب وتؤكد ثبوت أخطاء فيها تترتب عنها المسؤولية البنكية ذلك، أنه بالرجوع الى هذه الكشوفات يتبين أنها لا تستجيب لجميع الشروط القانونية اللازم توفرها في الكشوفات الحسابية البنكية ، و المنصوص عليها بمقتضى الفصل 496 من مدونة التجارة و كذا دورية والي بنك المغرب عدد 10/S/G المؤرخة في 5 أبريل 2010 ، و التي تلزم الأبناك بتضمين كشوفهم الحسابية و بكيفية الزامية البيانات الآتية نص العملية الحسابية و طبقا للفصل الرابع من هذه الدورية فان نص العملية يتعين وجوبا ان يشير صراحة لطبيعة العملية ، و عند الاقتضاء لمراجع الوثيقة التي مكنت من تنفيذ العملية كرقم الشيك مثلا ، مبلغ العملية ، بيان دائنية او مديونية المبلغ ، تاريخ التنفيذ ، تاريخ الاستحقاق ، نسبة الفائدة المطبقة فعليا ، عندما يتعلق الأمر بعملية قرض أو عملية إيداع مقابل فائدة ، طريقة احتساب الفوائد ، سعر التحويل المطبق عندما يتعلق الأمر بعملية العملة الصعبة ، طبيعة كل عمولة تم تحصيلها و نسبتها حينما يتعلق الأمر بعمولة تناسبية ، طبيعة و مبلغ جميع المصاريف و الرسوم المقتطعة كمصاريف الهاتف و الطوابع البريدية و التيلكس و التليفاكس و الضريبة على القيمة المضافة وان البنك و بدلا من مراعاة ما تفرضه دورية السيد والي بنك المغرب المشار اليها فقد عمد إلى اختزال كل البيانات المذكورة و اكتفى بالإشارة إلى تحديد رصيد سلبي لحساب العارضة المفتوح لديه دون أن يضمن كشف أي بيان يتعلق بسعر الفوائد و العمولات و مبلغها و كيفية احتسابها كما هو منصوص عليه بمقتضى المادة 496 من مدونة التجارة ، علما بأن جزءا مهما من المديونية المسلحة على هذه الكشوفات هي مترتبة عن فوائد و عمولات ، كما لم تتضمن هذه الكشوفات أي بيان من شأنه أن يفيد تطور العمليات التجارية بين الطرفين التي بررت الوصول الى القدر المذكور بالتحديد دون قدر اقل ، وعتبارا لذلك فإنه ينبغي الأمر باستبعاد الكشوفات المدلى بها والحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا أما فيما يخص الزعم العارضة لم تدلي بأي اتفاق يفيد كون يفيد أن البنك قام بتغيير سعر الفوائد، فإن العارضة تؤكد أن الثابت من معطيات الملف أن العارض في ملفه الأصلي كان ينازع زيادة الاقتطاعات التي كانت تقوم بها المستأنف عليها على حسابه البنكي مخالفة بذلك بنود العقد المبرم بينهما وكذا النسبة المتفق عليها الشيء الذي ذهبت معه محكمة الدرجة الأولى وأمرت بإجراء خبرة على كشوفات الحساب الخاصة بالعارض.
وأن تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد الخبير [عبد اللطيف (س.)]، والذي بين في مضامينه عن وجود استخلاص فوائد الخصم عن طريق الغلط تبلغ 2.226,048,38 درهما أي ما يؤكد أن المستأنف عليها خالفت بند النسبة المتفق عليها بين الطرفين عند ابرام والمحددة في 7% رغم أنها كانت تقتطع نسبة أعلى منها والمستخلصة في تقرير الخبرة في 13.5% عن الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى غاية سنة 2014 وبذلك تكون المسؤولية البنكية ثابتة و يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا. جدر الإشارة إلى أنه و زيادة عن الخبرة المنجزة بواسطة الخبير [عبد اللطيف (س.)] و التي من خلالها يعترف البنك بارتكابه لأخطاء في مواجهة العارضة حسب الثابت من تصريحه المضمن في تقرير الخبير المذكور، فإن العارضة تدلي لجنابكم الموقر بخبرة ثانية تم لإنجازها بواسطة الخبير [محمد (س.)] تؤكد أن البنك بارتكاب أخطاء جسيمة وجب تعويضها بمبلغ 4.289.486,71 درهم أما قيام المسؤولية و خلافا لمزاعم البنك، فإن العارضة قامت ممن خلال مقالها الاستئنافي إبراز عناصر قيام المسؤولية البنكية لما عرضت على أنظاركم الأخطاء البنكية المفصلة في المقال و المؤكدة بمقتضى تقرير الخبرة القضائية المنجزة في الملف طبقا لما يقتضيه القانون و كذا تحقق ضرر العارضة جراء ذلك و قيام العلاقة و السبيية في تحقق ضرر العارضة جراء أخطاء البنك مما تكونه معه المسؤولية البنكية قائمة ، ملتمسة رد جميع مزاعم المستأنف عليها و الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة تأكيدية بجلسة 13/02/2023 جاء فيها أولا و قبل كل شيء، فان العارض يود أولا التوضيح على انه الكشوف الحسابية المنازع في شانها و التي يعتبر انها ليس بها الشروط القانونية هي نفسها التي اعتمدها العارض في اطار مسطرة الأداء التي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الحكم عدد 7942 الصادر بتاريخ 15/07/2015 الملف عدد 2087/8210/2015 في اطارها بالحكم في الشكل : بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليهما تضامنا بينهم لفائدة المدعية مبلغ 4.474.469,23 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم الاداء و تحميلهما الصائر و تحديد الاكراه في الادنى بالنسبة للكفيل فقط و رفض باقي الطلبات و ان هذا القرار نهائي وحائز على قوة الشيء المقضي به واعطى للكشوف الحسابية حجية في اثبات المديونية وبالتالي فانه لا يتأتى إعادة مناقشة مديونية العارض عن طريق المنازعة في كشوف حسابه وبالتالي فان منازعة المستأنفة مرة أخرى في الكشوف الحسابية منازعة سلبية لا أساس لها الا المماطلة والتسويف ومحاولة ايهام المحكمة بمزاعم عديمة الأساس لاسيما امام ثبوت المديونية بسند قضائي نهائي حائز على القوة الشيء المقضي به و من جهة تانية وفيما يخص الفوائد، فانه وبالإضافة الى انها سبق تأكيدها أعلاه في اطار القرار النهائي، فإنها و في جميع الاحوال لم تدل المستأنفة باي وثيقة بنكية تابته تفيد هذا الاحتساب بالسعر المغاير و يكفي الرجوع الى الاتفاقية نفسها لاسيما الفقرة الأولى و الثانية من البند II من الاتفاقية للتأكد من صحة دفوع العارض في اطار الفوائد المحتسبة من طرفه و التي تظل في جميع الأحوال من حقه استخلاصها مادام انه سبق الاتفاق عليها عقديا و التي تظل من حق البنك العارض بقوة القانون عملا بمقتضيات المادة 495 من مدونة التجارة، كما اكد ذلك القرار النهائي المذكور أعلاه والخبرة الحرة المنجزة من طرف [السيد محمد (س.)] لا يمكن مواجهة العارض بها مادام انها خبرة حبية غير قضائية و غير تواجهية و أنجزت على المقاس بناء على طلب المستأنفة و حسب املاءاتها وان العقد شريعة المتعاقدين عملا بمقتضيات المادة 230 من ق ل ع وبذلك فان المنازعة في الفوائد تظل فقط منازعة عديمة الاساس لا سيما وانه سبق الاتفاق عليها بين الأطراف و الحال انها تسري بقوة القانون و كذا الشأن بخصوص الضريبة عن القيمة المضافة عن هذه الفوائد المحصلة لفائدة الدولة وخلافا لما تزعمه المدعى عليها فإن الفوائد وإنما تسري بقوة القانون وهكذا فان الفوائد القانونية مستحقة لفائدة البنك بقوة القانون عملا بالفصل 495 من مدونة التجارة من تاريخ قفل الحساب وعلاوة على ذلك، وخلافا لزعم المدعى عليها فان الاجتهاد القضائي لمحاكم الاستئناف و كذا للمجلس الأعلى مستقر على اعتبار أن الأبناك تستحق فوائد قانونية وفوائد التأخير منذ تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ وفاء المدين بالدين المستحق للمؤسسة البنكية وأن العقد شريعة المتعاقدين و أن العبرة بكون الأطراف اتفقا على الفوائد و على نسبتها، ملتمسا الحكم وفق محرراتها السابقة
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تأكيدية بجلسة 27/02/2023 جاء فيها أنه ورد في مذكرة المستأنف عليها أن الكشوفات الحسابية المنازع فيها هي نفسها التي تم اعتمادها في اطار مسطرى الاداء التي قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الحكم عدد 7942 الصادر بتاريخ 15/07/2015 في الملف عدد 2087/8210/2015 و هو الأمر الغير صحيح على اعتبار أن عم البنك يبقى مجردا من الإثبات مادام أنه لم يدلى من كشوف الحساب المعتمدة في الملف المشار إليه أعلاه حتى يتسنى لمجلسكم الموقر بسط رقابته على الكشف المزعوم. و حيث تجدر الإشارة إلى أنه وفيما يخص الفوائد المقتطعة و خلافا لما ورد في مذكرة البنك، فإن العارضة أدلت لمجلسكم الموقر بنسخة من العقد مشيرة إلى البند الذي يؤكد أن السعر الواجب اعتماده في إقتطاع الفوائد حسب الثابت من العقد مخالف للسعر المعتمد في كشوف الحساب المناع فيها من طرف العارضة، مما يجعل دفوعاتها مؤسسة من الناحية القانونية و الواقعية، يتعين تبعا لذلك الحكم وفق المقال الاستئنافي للعارضة مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 27/02/2023 حضر [الأستاذ حنين] عن [الأستاذ رستم] و ادلى بمذكرة و تسلمت نسخة منها [صباري] عن [الأستاذة بسمات] فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/03/2023.
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم الابتدائي مجانبة الصواب و نقصان التعليل بخصوص ما قضى به من رفض الطلب بعد استبعاده لما جاء في الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية و ان محكمة البداية قد اساءت التعليل عندما أسست ما انتهت اليه على ما جاء بالقرار الاستئنافي المدلى به من طرف المستأنف عليه.
لكن حيث ردت محكمة البداية النعي موضوع الوسيلة بما أتت به ...."انه بعد إيداع الخبرة تقدم البنك بمذكرة اثار من خلالها بان مديونية البنك المسطرة بالكشوفات الحسابية تم الفصل فيها باستحقاقه لها بمقتضى الحكم عدد 7942 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/07/2015 ملف رقم 2087/8210/2015 و الذي قضى بأداء المدعية و كفيلها بالتضامن لفائدة البنك مبلغ 4.474.692,23 درهم مع الفوائد القانونية و ان الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا بمقتضى الحكم عدد 15/8221/ 5431" و هو تعليل تضمن ردا كافيا على دفوع الطاعنة مادام ان صدور القرار الاستئنافي المومأ اليه أعلاه و الذي قضى بمديونة المستأنفة بخصوص نفس العقود البنكية و الكشف الحسابي موضوع دعوى الحال قد غل يد المحكمة في البحث من جديد في نفس الوثائق امام حجية القرار الاستئنافي الحائز لقوة الشيء المقضي به و التي لا تزول الا بنقضه الشيء المنتفى في نازلة الحال و هو منحى فيه رد كاف لما وقع التمسك به و من جهة أخرى تضمنت تلك التعليلات استبعادا ضمنيا للخبرة المنجزة من طرف الخبير [عبد اللطيف (س.)] مادام انه ليس هناك ما يمنع المحكمة من صرف النظر عن اجراء ما سبق الامر به مادامت تتوفر على العناصر الكافية للبت في النزاع و ان ذلك مما تنفرد محكمة الموضوع بتقديره دون رقابة عليها في ذلك من طرف محكمة النقض كما ن اشارتها في معرض تعليلها الى حجية الكشف الحسابي في اثبات المديونية بناء على ما ورد في حيثيات القرار الاستئنافي يشكل تزيد يستقيم التعليل بدونه و بذلك يكون الحكم على النحو المذكور جاء معللا تعليلا كافيا و سليما و مرتكزا على أساس قانوني و الوسيلة على غير أساس. مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم قيامه على اساس و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024