L’assignation du défendeur à une adresse autre que celle stipulée au contrat entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58423

Identification

Réf

58423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5407

Date de décision

07/11/2024

N° de dossier

2024/8222/4539

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, le tribunal de commerce avait condamné une débitrice au paiement d'une créance née de contrats de prêt. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, au motif que le créancier l'avait sciemment assignée à une adresse erronée, différente de celle stipulée aux contrats, la privant ainsi d'un degré de juridiction.

La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que l'adresse de la débitrice figurant aux contrats de prêt était bien celle de son domicile effectif et que le créancier, faute de justifier d'un avis de changement d'adresse, ne pouvait valablement l'assigner en un autre lieu.

La cour considère que cette irrégularité dans l'assignation, ayant privé la débitrice de la possibilité de se défendre en première instance, constitue une violation des droits de la défense justifiant l'annulation de la décision. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت سميرة (ق.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2024 تستأنف بمقتضاها الحكم عدد 10816 الصادر بتاريخ 13/11/20192024 في الملف عدد 9624/8222/2019 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها سميرة (ق.) لفائدة المدعية شركة ع. مبلغ 720.384.33 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والى غاية تاريخ التنفيذ وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 23/07/2024 و استانفته بالتاريخ المذكور أعلاه، و قدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ24/09/2019والذي تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدعى عليها السيدة سميرة (ق.) بما مجموعه 720.384,33 درهم بالإضافة الى الفوائد القانونية وباقي الصوائر والكل من 21/03/2018 الى غاية يوم الأداء وأنه رغم جميع المساعي المبذولة من طرف العارضة لحت المدعى عليها على ابراء ذمتها لم تسفر على اية نتيجة ,ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 720.384,33 درهم الذي يمثل أصل الدين مع الفوائد القانونية وباقي الصوائر والتوابع والكل من 21/03/2018 الى غاية يوم التنفيذ و الحم عليها كذلك بأدائها تعويض عن التماطل لا يقل عن 80.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .

وبناء على مذكرة مرفقة بوثائق مدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 09/10/2019 مرفقة بكشوفات الحساب وعقود القرض ونسخة من انذار .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

:–بخصوص خرق مقتضيات المادة 5 من ق م م:

حيث توجب المادة 5 من ق م م على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.وتعلم المستأنف عليها علم اليقين أن الطاعنة لا تسكن بمدنية الدار البيضاء.وان عقدي القرض وباقي الوثائق بين الطرفين مشار فيها إلى أنها تسكن بمدينة الجديدة لا بمدينة الدار البيضاء.وان المستانف عليها قاضت الطاعنة بالعنوان الكائن بالعقدين إلا أنها استبدلت مدينة الجديدة بمدينة الدار البيضاء التي لم يسبق لها أن سكنت فيها . وان ما يؤكد عدم التقاضي بحسن نية هو تبليغ المستأنف عليها لها بالحكم المستأنف بمدينة الجديدة .وان هذا السلوك أضر بها ضررا بليغا إذ حرمها من درجة من درجات التقاضي سيما وأن لها دفوعات ووثائق تنفعها في النازلة .

-بخصوص خرق مقتضيات المادة 39 من ق م م:

حيث جاء في وقائع الحكم المستأنف أن الطاعنة تخلفت بملاحظة تعذر العثور على عنوانها.وكان على المحكمة الابتدائية أن تنذر ( المدعية) المستأنف عليها بالإدلاء بالعنوان الصحيح للطاعنة صونا لحقوق هذه الأخيرة لا أن تدرج الملف للمداولة.وتنص المادة 39 من ق م م في فقرتها الثانية على أن يلصق المكلف بالتبليغ إشعارا في موضع ظاهر بمكان التبليغ ويشير إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة الضبط. وان هذا المقتضى لم يحترم ورغم ذلك اعتبرت محكمة الدرجة الأولى القضية جاهزة وأدرجتها للمداولة. وتنص المادة المذكورة في فقرتها الثالثة على أن كتابة الضبط توجه الاستدعاء بعد ذلك بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، إلا أن هذا الإجراء لم يحترم كذلك.وتنص نفس المادة أيضا في فقرتها السابعة بأن المحكمة تعين عونا من كتابة الضبط بصفته قيما لتبليغ الاستدعاء حين يكون موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف، إلا أن هذا الإجراء لم يحترم بدوره. وان حق الدفاع مقدس وتم خرقه ابتدائيا .

وان خرق مقتضيات المادة 39 من ق م م أضر بحقوقها ضرار كبيرا تجلى في حرمانها من درجة من درجات التقاضي وعدم تقديم دفوعاتها الشكلية والموضوعية.

-بخصوص الفوائد القانونية:

حيث قضى الحكم المستأنف بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى غاية تاريخ التنفيذ .وان الحكم بالفوائد القانونية يجعل المستأنف عليها تستفيد من تلك الفوائد مرتين وبشكل مضاعف، إذ ستستفيد من الفوائد المنصوص عليها في عقدي القرض ومن الفوائد القانونية المحكوم بها بمقتضى الحكم المستأنف.وبالرجوع إلى عقيد القرض المرفقين بمذكرة المستأنف عليها المدلى بها ابتدائيا بجلسة 9/10/2019 يتبين أن المستأنف عليها فرضت على الطاعنة فوائد على القرضين الأول بنسبة 7.50% والثاني بنسبة 5.07% دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. ( TVA )

-بخصوص استفادة المستأنف عليها من مسطرة الإنذار العقاري:

حيث يعد المبلغ المحكوم به ابتدائيا استرجاعا لما تبقى من دين القرضين الأول بمبلغ 700000 درهم والثاني بمبلغ 300000 درهم. وان المستأنف عليها أمنت مبلغي القرضين برهنين رسميين مقيدين بالرسمين العقاريين الأول عدد 118438/08 والثاني عدد 118439/08.ولما تعذر على الطاعنة أداء أقساط القرضين لأسباب خارجة عن إرادتها باشرت المستأنف عليها مسطرة الإنذار العقاري المقيد بالرسم العقاري الأول بتاريخ 10/1/2020 ( سجل 252 عدد 958 ) الذي فتح له الملف التنفيذي عدد 2699/8516/2019 - حجز تنفيذي عقاري - من أجل بيع ذلك الرسم العقاري بالمزاد العلني بالمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء. ومن أجل ذلك التمس قبول الاستئناف شكلا واعتباره موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا أساسا بإرجاع ملف القضية إلى المحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء لتبت فيه وفق القانون واحتياطيا برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها كافة المصاريف.

وبجلسة 10/10/2024 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض من خلالها ان اوجه استئناف الطاعنة تتلخص في كون العارضة خرقت مقتضيات الفصل 5 وكذا الفصل 39 من ق م م على اعتبار انها قاضتها بالعنوان الكائن بالعقدين إلا أنها استبدلت مدينة الجديدة بمدينة الدار البيضاء من جهة ومن جهة اخرى ان المحكمة لم تحترم اجراءات التبليغ الواردة بالفصل 39 من ق م م. وبالرجوع الى وثائق الملف ستلاحظ المحكمة على ان كشف الحساب يتضمن مدينة الدار البيضاء وهو ما جعل الطاعنة توجه دعواها بهذا العنوان وانه بعد تعذر تبليغ الحكم المطعون فيه بهذا العنوان تقدمت الطاعنة بطلب بيان عنوان يتضمن مدينة الجيدة وبالتالي ليس هناك سوء نية في التقاضي.

ومن جهة اخرى تعيب الطاعنة على الحكم الابتدائي بخرقه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ملتمسة على ضوء ذلك الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بارجاع الملف الى المحكمة التجارية الابتدائية للبث وفق القانون. ومادام ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد وان الطاعنة ناقشت موضوع الدعوى اذ نازعت في الفوائد القانونية المحكوم بها ابتدائيا من جهة وفي كون الطاعنة باشرت مسطرة الانذار العقاري مما تكون دعوها غير ذات موضوع حسب زعمها، فإنه طبقا للفصل 146 من ق.م.م تكون هذه الدعوى جاهزة تقتضي البث فيها.

ومادام الأمر كذلك وامام عدم منازعة الطاعنة في الدين المطلوب والمحكوم به بل وانها اقرت به من خلال تأكيدها على انه تعذر عليها اداء اقساط القرضين لاسباب خارج عن ارادتها، تكون اسباب الاستئناف المعتمدة في موضوع الدعوى غير جدية . مما يتعين معه التصريح برد الاستئناف لعدم ارتكازه على اساس والقول بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل الطاعنة الصائر.

بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 24/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث صح ما نعته المستأنفة بخصوص مقاضاتها في عنوان غير المضمن بالعقد و حرمانها من درجة من درجات التقاضي على إثره، ذلك أن البين من العقد الرابط بين الطرفين أنه يتضمن عنوانها بمدينة الجديدة و مادامت المستأنف عليها لم تدل بما يفيد إشعارها من قبل الطاعنة بتغيير العنوان ، يبقى ما أثير من قبلها غير ذي موضوع ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و إرجاع الملف و مستنداته للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر الى حين البث في الجوهر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف ومستنداته للمحكمة المصدرة له للبث فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر الى حين البث في الجوهر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile