Réf
68874
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1362
Date de décision
17/06/2020
N° de dossier
2019/8206/5462
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Quittances de loyer, Qualité pour défendre, Preuve de la relation locative, Irrecevabilité de la demande, Défaut de qualité, Contradiction des déclarations, Bail commercial, Aveu de la bailleresse, Annulation du jugement, Action en justice
Source
Non publiée
Saisi d'un litige en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à défendre de la personne attraite en justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
L'appelant contestait sa qualité de locataire, soutenant ne plus occuper les lieux et que la preuve d'une relation locative subsistante n'était pas rapportée. La cour retient que l'aveu du bailleur, qui a reconnu avoir émis pendant près de vingt ans les quittances de loyer au nom d'un tiers, constitue une preuve dirimante de l'absence de lien contractuel avec l'appelant.
Elle écarte les explications contradictoires et invraisemblables fournies par le bailleur pour justifier cette pratique, notamment l'invocation d'une erreur prolongée ou de la qualité d'étudiant du prétendu preneur. La cour relève en outre que les documents administratifs et fiscaux produits aux débats confirment que l'occupant réel du local est bien le tiers au nom duquel les quittances étaient établies.
Faute de preuve d'une relation locative, la cour constate le défaut de qualité passive de l'appelant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et déclare la demande initiale irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إنه لايوجد من بين وثائق الملف مايفيد تبليغ الحكم المستأنف.
وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها قامت بكراء المحل الكائن بحي [العنوان] تيفلت بمشاهرة 1000.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء منذ غشت2018 إلى متم فبراير2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 26/02/2019.
ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 7000.00درهم عن المدة المطلوبة وبفسخ عقد الكراء وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإكراه البدني في الأقصى والصائر.
وأرفقت مقالها بنسخة من عقد كراء ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه بالفعل كان يكتري من المستأنف عليها المحل موضوع النزاع والذي كان يستغل كمحلبة وليس كمصبنة، إلا أنه قام بإفراغه سنة 2000 قبل إنتهاء مدة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادين المستدل بهما، وتم كراؤه لمحمد (س.) الذي يستغله لبيع الفواكه الجافة، مضيفا أن عقد الكراء الذي كان يربط بين طرفي أصبح منتهيا وفقا لأحكام المادة 689 من ق ل ع.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف.
وأرفق مقاله عقد كراء يربط بينه وبين المستأنف عليها وعقد كراء يربط بين هذه الأخيرة والسيد عبد العالي (ب.)، وإشهادين ونسخة من سجل تجاري.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن عقد الكراء الذي يربطها بالمستأنف لازال منتجا لآثاره ولادليل على إفراغه للمحل موضوع النزاع، مضيفة أن السيد محمد (س.) تربطه بالعارضة علاقة كراء بخصوص محل مجاور للمحل موضوع النزاع.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 25/12/2019 والقاضي بإجراء بحث والذي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/01/2020 حضرت المستأنف عليها وصرحت أن العمارة يتواجد بها محلين تجاريين يحملان نفس الرقم وهو7378 وأنه لايتواجد أي محل يحمل رقم 73، وأن المحل موضوع النزاع المتواجد على يمين باب المنزل عند الدخول إلى هذا الأخير كان يكتريه السيد عبد العالي (ب.) منذ سنة1997 وبعد انتهاء المدة المذكورة تم كراؤه للطاعن بمبلغ 1000.00درهم، وأنها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم السيد عبد العالي (ب.) نتيجة خطأ، وأن المحل يتواجد به مستخدم إسمه كريم (ب.) والذي لم يعد يتواجد بالمحل المذكور، مضيفة أن المحل المتواجد يسار المنزل يشغله السيد محمد (س.) منذ سنة2000 بموجب عقد كراء والذي استدلت به، وتم الإستماع للسيد عبد العزيز (ب.) والذي صرح بكونه قام بكراء المحل المتواجد على يسار المنزل واستغله كمحلبة لمدة 4أشهر وغادره ليكتريه السيد محمد (س.)، مضيفا كونه يتواجد أحيانا بالمحل موضوع النزاع بناء على تكليف من أخيه السيد عبد العالي (ب.)، وصرح الشاهد السيد نبيل (ل.) بعد نفيه موانع الشهادة أن المحل موضوع النزاع يتواجد به عبد العالي (ب.) وعبد العزيز (ب.) دون معرفته لهوية المكتري، وصرح الشاهد حميد (ا.) بكون مكتري المحل موضوع النزاع هو السيد عبد العالي (ب.).
وبناء على إدلاء نائب المستأنف بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضح العارض من خلالها أن الطاعنة أقرت بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربطها بالسيد عبد العالي (ب.) وهو ما أكدته شهادة الشاهدين وكذا الوثائق المستدل بها، وبذلك فإن الطاعن يعتبر أجنبيا عن النزاع ومن تم يبقى توجيه الإنذار إليه غير مرتكز على أساس.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/03/2020 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد البحث أوضحت العارضة من خلالها أن قيام العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تابثة بموجب عقد الكراء المصحح الإمضاء بتاريخ 22/12/1999، وأن أداء السيد عبد العالي (ب.) لواجبات الكراء مرده إلى كون أخيه المكتري الفعلي يعتبر تلميذا ومن تم فإن أداءه لواجب الكراء لايلغي العقد إذ أن العلاقة الكرائية لاتثبت إلا بناء على عقد، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، وتخلف نائب المستأنف السيد فؤاد (ق.) رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/03/2020 تم تمديدها لجلسة 17/06/2020 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكونه بالفعل كان يكتري من المستأنف عليها المحل رقم 7378 والذي كان يستغله كمحلبة وليس كمصبنةإلا أنه قام بإفراغه سنة 2000 قبل إنتهاء مدة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادين المستدل بهما، وتم كراؤه من بعد ذلك لمحمد (س.) الذي يستغله لبيع الفواكه الجافة، وبذلك فإن عقد الكراء الذي كان يربطه بالمستأنف عليها أصبح منتهيا وفقا لأحكام المادة 689 من ق ل ع، وأن السيد عبد العالي (ب.) يكتري محلا آخرا يحمل بدوره رقم7378 بنفس العقار، ، مضيفا أن المستأنف عليها أقرت بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع تربطها بالسيد عبد العالي (ب.) وهو ما أكدته شهادة الشاهدين وكذا الوثائق المستدل بها، وبذلك فإن الطاعن يعتبر أجنبيا عن النزاع ومن تم يبقى توجيه الإنذار إليه غير مرتكز على أساس.
وحيث ردت المستأنف عليها بكون عقد الكراء الذي يربطها بالطاعن لازال منتجا لآثاره ولادليل على إفراغه للمحل موضوع النزاع، وأن السيد محمد (س.) تربطها به علاقة كراء بخصوص محل مجاور للمحل موضوع النزاع، ، مضيفة أن أداء السيد عبد العالي (ب.) لواجبات الكراء مرده إلى كون أخيه المكتري الفعلي يعتبر تلميذا ومن تم فإن أداءه لواجب الكراء لايلغي العقد إذ أن العلاقة الكرائية لاتثبت إلا بناء على عقد.
وحيث إن المستأنف عليها وإن صرحت بجلسة البحث بكون العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع النزاع المتواجد على يمين المنزل عند الدخول إليه والحامل لرقم 7378 تربطها بالطاعن السيد عبد العزيز (ب.) منذ سنة 2000، إلا أنها أقرت بنفس الجلسة بكونها كانت تسلم تواصيل الكراء المتعلقة بأداء واجبات كراء المحل المذكور في إسم السيد عبد العالي (ب.) وهو ما يشكل تناقضا في إدعاءاتها إذ لايمكن تصور قانونا وواقعا قيام علاقة كرائية مع الطاعن بخصوص المحل موضوع النزاع وتسليم تواصيل كراء في إسم شخص غير شخص المكتري، وأنه أنه لايمكن تبرير ذلك بوقوع المستأنف عليها في خطأ مادام أن الخطأ يفترض الوقوع فيه مرة أو مرتين لاطيلة إستمرار العلاقة الكرائية والتي إنطلقت بتاريخ 22/12/1999 حسب إدعاء المستأنف عليها أي ما يزيد عن 20سنة، كما أن ذلك يشكل تناقضا مع دفعها المثار بموجب مذكرتها بعد البحث والتي ضمنتها كون تسليمها لتواصيل الكراء في إسم غير الطاعن مرده كون هذا الأخير يعتبر تلميذا، وهو ما يشكل تراجعا عن إدعائها بوقوعها في خطأ وإقرارها بكونها كانت على علم بكونها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم غير الطاعن بذريعة كون هذا الأخير يعتبر تلميذا والذي يبقى مردودا عليها مادام أن صفة تلميذ وبإفتراض توافرها في حق الطاعن فإنها لا تعتبر مانعا قانونيا أو واقعيا من تسليمه تواصيل الكراء في إسمه، كما أن الواقعة المذكورة تنتفي مع ما ضمن بعقد الكراء المؤرخ في 22/12/1999 والمستدل به من طرف المستأنف عليها والذي يثبت كون الطاعن من مواليد 1964، يضاف إلى الأسانيد أعلاه أن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف سيما شهادة السجل التجاري وشهادة الضريبة المهنية وكذا فاتورة الماء والكهرباء المتعلقة بالمحل موضوع النزاع أنها لاتتضمن إسم الطاعن وإنما إسم السيد عبد العالي (ب.) والتي تشكل دلالة على عدم إعتمار المستأنف للمحل موضوع النزاع.
وحيث إن أحق مايؤاخذ به المرء إقراره على نفسه، وأن ما صرحت به المستأنف عليها بجلسة البحث من كونها كانت تسلم تواصيل كراء المحل موضوع النزاع في إسم شخص غير الطاعن وهي الواقعة المثبتة بواسطة تواصيل الكراء المستدل بها من طرف الطاعن، والتي يتضح من خلال إطلاع المحكمة عليها كونها تتعلق بالمدة من مارس من سنة2000 إلى أبريل من سنة2018 ، وبذلك فهي في تاريخها جاءت لاحقة لعقد الكراء المؤرخ في22/12/1999، وهو يثبت واقعة عدم قيام أية علاقة كرائية بين طرفي النزاع بخصوص المحل موضوع النزاع الحامل للرقم7378 والكائن على يمين العقار المتواجد به المحل المذكور وهو ما يجعل من دعوى المستأنف عليها مرفوعة ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبولها.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل: بقبول الإستئناف.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65870
Faux incident : Le rapport d’expertise concluant à la fausseté de la signature du garant entraîne le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65868
Qualité à défendre : L’action en responsabilité pour des irrégularités sur un compte bancaire doit être dirigée contre la banque régionale, personne morale distincte, et non contre la banque centrale du groupe (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
65859
Référé : La coupure d’électricité d’un local commercial fondée sur une plainte du bailleur constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65847
Une saisie conservatoire fondée sur une indemnité d’éviction est privée de base légale lorsque l’expulsion est finalement exécutée en vertu d’une autre décision n’accordant aucune indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025