L’action en reddition de comptes portant sur la gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72041

Identification

Réf

72041

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1739

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8227/1807

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de compétence d'attribution, la cour d'appel de commerce juge que l'objet de la demande constitue le critère déterminant pour qualifier la nature d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes initiée par les héritiers du propriétaire d'un fonds de commerce contre le gérant de celui-ci. L'appelant soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale, arguant du caractère civil du contrat de gérance à l'origine du différend. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande, visant à l'établissement d'une comptabilité, porte directement sur un fonds de commerce. Elle en déduit que le litige se rattache aux différends relatifs aux fonds de commerce, dont la connaissance appartient expressément aux juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 20/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 3/10/2018 تحت عدد 1284 في الملف رقم 5249/8205/2018 القاضي باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النازلة.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23/05/2018 و المؤدى عنه الرسوم القضائية يعرض فيه انه بمقتضى عقد معاملة مؤرخ في 14/09/2005 اتفق مورثها ومورث بناتها الهالك ميسيرات (ح.) مع المدعى عليه على ان يقوم هذا الاخير بتسيير دكان متخصص لبيع المواد الغذائية وذلك مقابل حيازته النصف في الارباح بعد خصم كل الديون والنفقات من كراء وضرائب و ممولين وذلك بعد ان تنازل لفائدة مورث المدعية كل اخوته عن نصيبهم في الدكان ،وبأن من بنود عقد التسيير ان تجري المحاسبة بين الطرفين مرتين في السنة في اخر شهري فبراير وغشت ، وبان المدعى عليه امتنع عن اجراء هذه المحاسبة منذ وفاة مورث المدعية وبناتها بتاريخ 26/04/2015 رغم كل المحاولات الحبية .

لاجله يلتمس الطرف المدعي اساسا باجراء محاسبة حول الدكان المذكور وذلك منذ 26/04/2015 تعهد لخبير حيسوبي مع حفظ حقهم في تقديم مطالبهم النهائية بعد اجراء الخبرة .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/09/2018 دفع من خلالها بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا بالبت في الملف لكون النزاع يكتسي صبغة مدنية ملتمسا احالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 26/09/2018 يلتمس فيها اساسا برد الدفع بعدم الاختصاص والحكم وفق طلبه .

وبناء على الملتمس الكتابي للسيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة المؤرخ في 26/09/2017 والذي يلتمس فيه رد الدفع المثار والقول باختصاص هذه المحكمة بالبت في الطلب بحكم مستقل .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن بخصوص الطعن في اجراءات التبليغ فان المستأنف يطعن في اجراءات تبليغ الامر التمهيدي المستأنف لكونه بلغ لدفاعه بمكتبه والحال ان دفاع المستأنف ينوب عنه فقط في المساطر القضائية ولم يجعل من مكتبه قط محلا للمخابرة معه حتى يمكن الاحتجاج بهذا المقتضى رغم انه مجانب للصواب ايضا وان المستأنف يتوفر على عنوان قار ومعروف وكان يجب تبليغه بهذا الحكم لهشخصيا بذلك العنوان كما تم تبليغه بالاستدعاء لحضور الجلسة خلال المرحلة الابتدائية ، وانه بخصوص التصريح بعدم الاختصاص النوعي فان الحكم الابتدائي القاضي باختصاص المحكمة التجارية للبث في النوع المعروض عليها جانب الصواب وان عقد المعاملة المدلى به من طرف المستأنف عليهن هو عقد مدني وان المحكمة الابتدائية بسطات هي المختصة وذلك لكون النزاع له طابع مدني و ليس تجاري ومن تم وتطبيقا لمقتضيات المادة 5 من قانون احداث المحاكم فان مقاضاة المستأنف تكون امام القضاء وليس امام القضاء التجاري لكون النزاع لا يكتسي اية صبغة تجارية وقد صدر العديد من الاجتهادات القضائية بهذا الصدد التي تكرس لمبدأ اختصاص المحاكم العادية في نوازل مشابهة .

لذلك يلتمس اساسا التصريح ببطلان اجراءات تبليغ الحكم التمهيدي واحتياطيا الغاءه وبعد التصدي القول بعدم اختصاص المحكمة التجارية واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بسطات لكونها هي المختصة للبث في هذا النزاع.

وادلى بنسخة حكم وغلاف التبليغ.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 18/4/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ان المعول عليه في تحديد الاختصاص النوعي هو موضوع الدعوى وفي نازلة الحال فإن موضوع النزاع هو اجراء محاسبة بخصوص اصل تجاري مما يجعل النزاع مندرجا ضمن النزاعات المنصبة على الاصول التجارية والتي يرجع اختصاص النظر فيها للمحاكم التجارية حسب المادة 5 من قانون 95-53 المحدث لهذه المحاكم و تكون بذلك المحكمة التجارية بالدار البيضاء مختصة نوعيا بنظر الدعوى.

وحيث يتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile